آثار القوة الملزمة للعقد1- الإلتزام بما تعهد به المتعاقد بالذات2- الحق في التعويض للإخلال بالإلتزام التعاقدي3- عدم جواز إنهاء العقد بالإرادة المنفردة4- لايجوز للقاضي كقاعدة عامة تغيير شروط العقد من رابطة محامين المحله
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
1 ـ الإلتزام بما تعهد به المتعاقد بالذات .
ويمكن إجباره على ذلك بتدخل السلطة العامة , ولايلزم الإكتفاء بالتعويضات طالما أن التعهد يمكن تنفيذه عيناً وهو الحق في طلب التنفيذ المباشر .
2 ـ الحق في التعويض للإخلال بالإلتزام التعاقدي .
إذا تأخر المتعاقد في التنفيذ فإنه يكون مسئولاً قبل دائنه عن تعويض الضرر الذي لحقه من جراء هذا التأخير , وهذا يسمى بتعويض التأخير , فإذا أخل المدين بالتزامه أو امتنع عن تنفيذه وكان لايمكن قهره على التنفيذ العيني فإنه يلتزم بدفع تعويض عن عدم التنفيذ يوازي الضرر الحاصل للمتعاقد الآخر , والتعويضات المستحقة لعدم التنفيذ أن تعوض بالضبط الخسارة أو الضرر الذي لحق بالدائن من جراء عدم التنفيذ فهي عبارة عن تعويض مالحقه من خساره وما فاته من كسب بسبب عدم تمام الصفقة فعناصر تقدير التعويض هي الخسارة المحققة والمكسب المفقود , والمدين المتعاقد لايعفى من التعويضات إلا إذا كان عدم التنفيذ راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته ولايمكن نسبته إليه .
3 ـ عدم جواز إنهاء العقد بالإرادة المنفردة
الأصل أنه لايمكن إنهاء العقد إلا باتفاق جديد أو لسبب يجيزه القانون , فليس في وسع أحد المتعاقدين أن يتخلص من تعهده بإرادته المنفردة ولو لم ينفذ المتعاقد الآخر , ولكن القانون يصرح بامكان إنهاء العقد للأسباب التي يجيزها وهي :
أ ـ في حالة العقود التبادلية : إذا لم يف أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه يستطيع الطرف الآخر أن يرفع دعوى المطالبة بفسخ العقد , فبمجرد عد م قيام أحد الطرفين بتنفيذ التزامه لا يكفي لفسخ العقد ولكنه يجيز للطرف الآخر أن يطلب أمام القضاء فسخ العقد وهذه القاعدة لاتطبق إلا على العقود التبادلية .
ب ـ حالات إنهاء العقد بقوة القانون : فمثلا في الإيجار إذا هلك الشيء المؤجر وكذلك في شركات الأشخاص ينتهي العقد بموت أحد الشركاء وينتهي عقد العمل بوفاة العامل .
ج ـ حالات إستثنائية أخرى يمكن إنهاء العقد بإرادة أحد الطرفين مثل عقود العمل غير محددة المدة , وعقد الإيجار الغير محدد المدة .
4 ـ لايجوز للقاضي كقاعدة عامة تغيير شروط العقد .
حتى لو بدا له أنها لاتتفق وشروط العدالة إلا في أحوال إستثنائية وفقاً لأحكام القانون .
__________________
<!--
ساحة النقاش