الشرط الجزائي في العقود وتجري محكمة النقض في قضاء مستقر لها علي القول بأن تنص الفقرة الأولى في المادة 224 من القانون المدني على أن " لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقاً من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
الشرط الجزائي في العقود الملزمة للطرفين هو شرط متفق عليه جزاءا علي مخالفة نصوص العقد , وثابت من نصوص العقد , والضرر الحاصل مفترض , ولا يكلف الدائن بإثباته ,
وتجري محكمة النقض في قضاء مستقر لها علي القول بأن
{ تنص الفقرة الأولى في المادة 224 من القانون المدني على أن " لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر " ووجود الشرط الجزائي في العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم وقوعه لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين }.
{ طعن رقم 1293 ، س 54 ق ، بجلسة 16/3/1986}
{ من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر بذاته خطأ يترتب مسئوليته وأن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه ، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن ، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك }.
{ طعن رقم 743 ، س 49 ق ، بجلسة 11/01/1983}
ساحة النقاش