البيع المعلق على استيفاء أجرة المبيع أو ثمنه للأستاذ أحمد رمزي بك المحامي
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
أتينا في هذا العدد تحت رقم (344) بحكم محكمة الاستئناف الصادر يوم 8 نوفمبر سنة 1938 وموضوعه أن أحدهم اشترى سيارة ثم حجز أحد مداينيه عليها فجاء بائع السيارة ورفع دعوى استرداد لأن السيارة لم تصبح بعد ملكًا للمدين (المشتري) وبيان ذلك أن هذا المدين اشترى السيارة من المحل التجاري لمدة معينة وقد دفع بعض ثمنها وقسط الباقي أقساطًا مدونة في العقد على أن يصير بعد قضائها كلها مالكًا للسيارة وبما أنه لا يزال باقيًا بعض الأقساط فالبيع لم يتم لتوقفه على تحقق شرط الوفاء الكامل واستدل البائع بالعقد نفسه على صحة دعواه فقد جاء بالبند الأول
أولاً: أن هذا البيع يتوقف على شرط دفع الثمن بأكمله، فالمتفق عليه بين الطرفين هو أن ملكية السيارة ولوازمها المباعة بموجب هذا العقد لا تنتقل لصالح المشتري إلا بعد دفع جميع الكمبيالات الموقع منه عليها.
على أنه يجوز للمشتري استعمال السيارة من الآن استعمالاً قابلاً للإلغاء بدون أن تعتبر حيازته المادية استيلاء شرعيًا يمكن التشبث به للمعارضة في حق ملكية البائع.
فلا يجوز إذن للمشتري أن يتصرف بالسيارة للغير ويحصل عليها أية حقوق عينيه أو يتنازل عن استعمالها أو يؤجرها.... إلخ.
وجاء بالبند الخامس ما يأتي:
(ومصرح أيضًا للبائع أن يسحب السيارة في أي وقت وفي أي مكان حتى بغياب المحضر إذا لزم الحال وبدون معارضة من طرف المشتري).
وجاء بالبند الثاني عشر:
(أن محل لويس مقار يحفظ لنفسه الحق بأن يسجل السيارة باسمه لدى السلطات المختصة ولكن من المعلوم أنه إذا حصل هذا التسجيل باسم المشتري (إسماعيل أفندي سيد أحمد) فإن ذلك لا يخل بحقوق ملكية البائع المذكور.
وكان من أهم ما استند إليه الدائن الحاجز البند الرابع من العقد ونصه (أي مبلغ أو جزء منه – متكلمًا عن الثمن المقسط – لم يدفع في استحقاقه تسري عليه فوائد باعتبار 9% وللبائع الحق إما باعتبار هذا الحق ملغى مع جميع نتائجه وهما استرجاع السيارة وحفظ جميع المبالغ التي تكون قد دفعت سابقًا وأيضًا مطالبة المشتري بقيمة جميع الكمبيالات التي تكون قد استحقت قبل الاسترجاع وإما يلزم المشتري بتنفيذ هذا العقد بأكمله أي مطالبته بجميع ثمن السيارة حالاً بدون أدنى إنذار أو إعلان كان (فكان الدائن الحاجز يقول إن هذه المادة تتنافى مع المادة الأولى لأنها تصرح بأن البيع نفذ في كافة نتائجه من يوم توقيعه إنما في حالة التخلف عن دفع قسط يكون للبائع الخيار في أحد أمرين إما اعتبار العقد مُلغى أي يفسخ وإما إبقاء العقد نافذًا مع تقاضي باقي القيمة، ومعنى هذا أن البيع تام ومنجز ولكنه قابل للفسخ بناءً على المادة (232) مدني التي تعطي البائع الخيار بين طلب فسخ البيع وبين طلب إلزام المشتري بدفع الثمن فهي كالمذكور بالعقد.
واستشهد الدائن الحاجز أيضًا بحكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر في 20 نوفمبر سنة 1934 والمنشور في السنة السابعة والأربعين من مجلة التشريع والقضاء ص (30) وخلاصته ( أن العقود الموصوفة بأنها إجارة يتبعها بيع location - vente هي عقود بيع حقيقية مع حفظ حق الملكية للبائع إلى حين تمام دفع الثمن. والبائع الذي لم يقبض الثمن كاملاً ليس له في حالة فسخ العقد أن يحتفظ بجميع الدفعات التي طلبها والتي كانت بعدد الدفعات أقساطًا من الثمن ولكنه له حق المطالبة بالتعويضات الناشئة عن هذا الفسخ ويدخل في عناصر تقدير هذه التعويضات قيمة الأشياء المبيعة حين استرجاعها وكان هذا الحاجز يزعم في مذكرته الاستئنافية أن المحكمة الابتدائية فسرت هذا الحكم بأنه ضد مصلحته مع أنه في مصلحته، ثم يقول إننا لو نفذنا بنود العقد لوضعنا الحق في نصابه وأخذ كل ذي حق حقه إذ لو تحتم على بائع السيارة طلب فسخ العقد واستردادها والتزم برد القيمة للمشتري لكان في استطاعتنا أن نحجز تحت يده على القيمة لأن الظاهر من نصوص العقد أن السيارة بيعت بنقود حاضرة وكمبيالات وقد دفع المدين النقود والكمبيالات التي استحقت إلى الآن وهي ما يقرب من مائتي جنيه وكنا نستطيع أن نحجز من مائتي الجنيه ما يوازي ديننا وقدره 79 جنيهًا فقط، ولكن حكم محكمة أول درجة يؤدي حتمًا إلى احتفاظ البائع بالملكية والثمن وهذا منافٍ للحكم المختلط الذي أخذت منه المحكمة الابتدائية بالسطر الأولين وتركت الباقي فالحكم المختلط قضى برفض دعوى بائع السيارة الخاصة بالاحتفاظ بالملكية والثمن وقال أن عليه أن يختار إما الفسخ ورد الثمن أو إبقاء ملكية السيارة للمشتري وتقاضي الثمن، وينتقل بعد ذلك إلى أن السندات محررة تحت الإذن وهي استبدال للدين فيعتبر دينًا جديدًا يختلف عما لو تقسط الثمن على المشتري بمقتضى عقد الشراء ولم تحرر سندات فدينه عادي في الحالة الأولى وليس له من الحقوق على السيارة أكثر من المداينين الآخرين.
هذا ولم نعثر في ملف القضية على أن العقد جاء فيه أنه عقد إجارة ينتهي ببيع بل هو بيع مقسط فيه الثمن وموقوف تمامه على قضاء الثمن كله فإن بقى شيء منه كان للبائع حق الخيار الوارد بالبند الرابع والحقوق المبينة بالبنود الأخرى فهو الذي يسمى البيع مع تأجيل الثمن vente à crédit أو البيع بتخفيف الدفع vente à tempérament وليس هو عقد location - vente الذي يبدأ دائمًا بالإجارة [(1)]، وقد حكمت المحكمة على ما رأيت في الحكم بأن الشراح اختلفوا في تكييف مثل هذا العقد أهو عقد بيع منجز غير معلق على شرط وناقل للملكية أم هو عقد معلق على شرط الوفاء بجميع الثمن فليس بناقل للملكية التي تبقى للبائع، وبأن الرأي الراجح أن تبحث ظروف كل حالة إذ قد تغير القرائن المحيطة بالعقد أمر تكييفه وتساعد على تفهم نية المتعاقدين وقالت إنه يؤخذ من ظروف هذه الدعوى أن العقد فيها بيع منجز ناقل للملكية في الحال موقوف على شرط الفسخ في حالة عدم الوفاء (أي بخلاف ما كان يقوله بائع السيارة مستمدًا قوله من العقد نفسه من أنه بيع معلق على شرط موقف) لأن المشتري دفع من الثمن وقت التعاقد مبلغا لا يستهان به ولحيازته للسيارة وانتفاعه بها، يضاف إلى ذلك أن ما أجل من الثمن كتبت به سندات واجبة السداد في المواعيد المقررة فيها فهذا البيع يعطي دائن المشتري حق الحجز على السيارة وطلب بيعها لأنها ملك مدينه، ولا عبرة بعد بما تضمنه العقد المطبوع من نصوص وضعها البائع لصيانة حقوقه لما أظهرته الظروف المتقدمة من نية المتعاقدين.
هذا ما قضى به الحكم الاستئنافي ملغيًا الحكم الابتدائي المنشور أيضًا بهذا العدد تحت رقم (348) هذا وقد رجعنا إلى حكم محكمة الاستئناف المختلطة الوارد بمذكرة المستأنف والمذكور في ص (30) من السنة السابعة والأربعين من مجلة التشريع والقضاء فوجدناه صادرًا في استئناف محل جنرال موتور ضد الحاج خليل برغش وآخرين وهو يتضمن أن العقود المبرمة بين برغش والشركة وصفت خطأ بأنها location - ventes وأن الشركة سلمت بها ثلاث سيارات قيمتها 608 جنيهًا دفع بعضها وقت التعاقد وقسط باقيها أقساطًا شهية ثم حجزت الشركة عليها حجزًا تحفظيًا استرداديًا تحول فيما يختص بإحدى السيارات إلى إثبات حالة لما وجدت عليه السيارة من حالة سيئة وأنه لا نزاع من جهة الجنرال موتورس في أن هذه العربات وعلى الأقل اثنتين منها بيعت بيعًا ثانيًا إلى آخرين بعد الحجز فورًا أو بعده بمدة قليلة (مفهوم من عبارات الحكم هذه أن البائع هو الشركة) وعلى أي حال قبل الحكم في دعوى الاسترداد بدون أن تقدم الشركة إلى القضاء المعلومات اللازمة في هذا الصدد وأن الشركة تعلل هذا الحجز وهذا التصرف المباشر في العربات المحجوزة بملكيتها لها وحقها في أن تفسخ العقود لعدم الوفاء ببعض السندات... إلى أن قال الحكم: حتى أن المحكمة لو صرفت النظر مؤقتًا عن اتفاق 24 مايو سنة 1928 فإن الجنرال موتورس ما كان لها أن تصنع ما صنعت فإن عقود يوليه وأغسطس كما حكم مرارًا (انظر بالأخص حكمي محكمة الاستئناف الصادر أحدهما في 11 ديسمبر سنة 1929 ص (89) مجلة التشريع والقضاء سنة 42 والصادر ثانيهما في 20 مايو سنة 1930 بالمجلة المذكورة ص (509)) هي عقود بيع حقيقية مع احتفاظ البائع بحق الملكية avec réserve de droit de droit de propriété sur la tête du vendeur إلى أن يوفي المشتري الثمن أجمع فالبائع الذي لم يوفِ إليه الثمن جميعه ليس له حق في حالة فسخ البيع (كذا) في أن يستبقي لنفسه كل الدفعات التي استلمها وكلها أقساط مدفوعة من الثمن (حكم محكمة الاستئناف في 27 يناير سنة 1931 مجلة ت ق سنة 43 ص (182) وحكمها في 29 مارس سنة 1932 بالمجلة المذكورة سنة 44 ص (252)) بل له المطالبة فقط بالتعويضات الناشئة عن هذا الفسخ والتي يجب عند تقديرها مراعاة قيمة الأشياء المبيعة عند استرجاعها وإن طلب استرداد الأشياء والمطالبة في آنٍ معًا بثمنها لا يتفقان خصوصًا أن هذه العقود يدخلها الغموض فيجب تركها للمحكمة لتفصل في أسباب الفسخ المطروحة أمامها.. إلى آخر ما ورد في الحكم ومنه يعلم أن المحكمة وصفت العقود بأنها بيوع حقيقية وأنها ليست عقود إجارة انتهت بالبيع والأمر كذلك في الواقع لأنه لم يرد النص فيها على إجارة وكذلك قالت المحكمة قولاً صريحًا أن البائع احتفظ بحق الملكية إلى أن يوفي المشتري الثمن أجمع ومعنى ذلك أنه بيع موقوف على شرط فإذا فسخ البائع البيع من جهته ولم يترك للمحكمة النظر في ذلك لم يكن له أن يستبقي الدفعات التي قبضها ويطالب بباقي الثمن والأشياء المبيعة، لذلك ولأن الجنرال موتورس كانت اتفقت مع المشتري على إلغاء السندات رأت المحكمة الحكم على هذا المحل بتعويض قدره خمسمائة جنيه تأييدًا للحكم الأول.
(2)
ولما كان وصف العقود التي بهذه الصور أو ما يشبهها محل خلاف، وهي تبرم غالبًا في بيع السيارات والفيلات والبيانو والراديو والآلات الزراعية وآلات الخياطة وغيرها فقد وجبت العناية بها ومطالبة أقوال شراح القانون المدني وأحكام المحاكم [(2)].
(3)
قال بودري وقال في الجزء الأول من شرحهما لعقد الإيجار بالفقرة (17) أنه كثيرًا ما يذكر في عقد إجارة أن الشيء الموضوع من أحد المتعاقدين تحت تصرف الآخر يصير في المستقبل ملكًا
للثاني إما من تلقاء نفسه وإما – إذا ما أراد الثاني - بعد أن يدفع أجرته في أثناء مدة معينة، بثمن ينحصر فقط في مجموع هذه الأجرة أو يحسب منه مجموع الأجرة، والاتفاقات التي من هذا النوع تحصل كثيرًا في الآلات الزراعية وآلات الخياطة والبيانو وغير ذلك، والغرض منها إما تمكن ذوي الشأن من تجربة قيمة الشيء الذي يريدون شراءه كما يحصل في البيع بشرط التجربة وإما الصبر عليهم حتى يحصلوا على مال يشترون به إذ هم لا يجدونه الآن.
وبعد عبارات أخرى لا تهمنا في موضوعنا قال المؤلفان أننا نجد في هذه الاتفاقات وعلى الأقل في الاتفاقات التي تجعل المستأجر مالكًا من تلقاء نفسه بعد أداء بعض الأقساط نجد فيها إجارة مقترنة بوعد بالبيع أو ببيع موقوف على شرط بل قد يكون العقد إذا لم يذكر فيه بوضوح أن الثمن هو شرط البيع، بيعًا مؤجلاً أو مؤجلاً فيه الثمن.
Un bail accompagné d’une promesse de vente ou d’une vente sous condit on suspensive, et même, dans le cas où il n’est pas indiqué clairement que le prix est la condition de la vente, une vente à terme ou à crédit.
واستشهد المؤلفان بأحكام محكمة النقض والمحاكم الأخرى في أنه وعد بالبيع أو بيع معلق على شرط موقف كما استشهدا بغيرهم من المؤلفين مثل Guillouard وغيره وقالا أن محكمة النقض قضت في ظروف أخرى بأنها مسألة وقائع يحلها القاضي وذكرا حكم محكمة النقض بذلك في 16 يونيه سنة 1885 فهذا الحكم يطابق حكم محكمة الاستئناف الذي دعانا إلى خوض هذا البحث ثم قالا: بل قيل أحيانًا أنه إما بيع منجز لا يختلط بالإجارة.
وإما عقد مختلط يجتمع فيه البيع والإجارة، واستشهدا على الشق الثاني من هذا القول الأخير بحكم محكمة الصلح في باريس يوم 14 إبريل سنة 1897 وعلى الشق الأول بحكم محكمة النقض في 16 يونيه سنة 1885 وأحكام محاكم أخرى ومن المؤلفين بقول Thaller (الذي يستثني مع ذلك حالة اشتراط دفع مبلغ مهم فوق الأجرة) وقول جيوار في مؤلفاته في البيع والإيجار.
ثم قالا: وعندنا أن الأصوب أن يقال إن العقد يجب حسبانه مؤقتًا كعقد إيجار على أنه يجوز أن الملابسات (الظروف) التي تأتي بعد ذلك تحيله بيعًا له أثر رجعي بحيث يجعل الإيجار كأنه لم يوجد قط، وفي كلتا الحالتين حالة الاتفاق على أن يصير الشيء من تلقاء نفسه ملكًا للمستأجر وفي الحالة الأخرى فالطرفان متفاهمان على أن يكون لهذا المستأجر حق الخيار فإذا أدى كل الدفعات المشروطة عليه بانتظام إلى حين انتهاء الموعد الموقوف فقد صار مالكًا وإن لم يفِ بها فهو مستأجر فقط، ويجب أن نعني بذكر هذا لأنه لن يكون هناك مجال للحكم بفسخ العقد لعدم دفع الثمن ولكن هناك محل للتصريح بأن المستأجر دفع الأقساط الدورية دفعًا صحيحًا وأنها لا ترد إليه وأنه في نظير ذلك غير ملزم بالتعويض من عدم قيامه بتنفيذ العقد، وصفوة القول إن له الخيار بين صفة المستأجر وصفة المالك فهو مستأجر بشرط فاسخ، بما أن الوفاء الكامل وحده يجعله مالكًا وهو ليس ملزمًا بالوفاء الكامل، وهو مالك بشرط موقف.
على أن الأمر يكون بخلاف ذلك إذا كان نص العقد يقضي بتسليم الأشياء بالإيجار واحتفاظ من سلم الشيء بحق الملكية إلى أن يستوفي الثمن كله، فالمتعاقدان لهما في الواقع أن يؤخرا الموعد الذي يحصل فيه نقل الملكية الناشئة عن البيع فتكون إجارة مع وعد بالبيع، وبذلك أيضًا قال Huc في الجزء العاشر بالفقرة (6).
ويفهم من ذلك أن بودرى يرى أنه إذا كان للمشتري حق الخيار في دفع باقي الأقساط وعدم دفعها فيجب انتظار ما يفعله فإن لم يدفع كان العقد إجارة وأن دفع الأقساط كلها كان بيعًا، وإما إذا كان ملزمًا بالدفع إلزامًا كان إجارة مع وعد بالبيع حتى يتحقق البيع بالوفاء الكامل.
ونرى خلافًا لما رآه بودرى أنه في حالة اتفاق المشتري والبائع على لزوم وقوع البيع بعد تمام الوفاء بالأجرة كلها أنه بيع موقوف بشرط فهو ليس بوعد فالوعد يكون من ناحية واحدة لا من تقابل الرضا من ناحيتي البائع والمشتري وإلا كان عقدًا تامًا ويكون ما قاله بودرى في أوائل كلامه هو الأصوب.
وأتم بودرى وفال فكرتهما في الفقرة (1 حيث قالا (ولا يهم أن قيمة الإيجار تكون أقل من الريع العادي للشيء المؤجر كما لا يهم أن يكون المستأجر مكلفًا بالإصلاحات كلها ولا يهم كذلك أن يكون مكلفًا بتأمين نفسه من الحريق واستشهد على كل ذلك بحكم محكمة النقض في 22 فبراير سنة 1887 (ثم قالا (في هذه الأحوال لا يوجد بيع منجز، وعلى هذه الصورة تحل المسألة حين يكون للمستأجر حق تملك الشيء المؤجر في نهاية وقت معين بزيادة في الثمن، على أن محكمة باريس حكمت في 19 إبريل سنة 1887 بأن هذا إيجار.
وإذا اتفق على أن المستأجر يستطيع في آخر الإجارة أن يصير مالكًا للمنقول بدون إضافة شيء إلى الأجرة المدفوعة وأنه يستطيع في أثناء الإجارة أن يصير مالكًا بشرط واحد وهو أن يوفي الأجر التي تستحق فالعقد يحتوي كذلك على إجارة يجوز أن تتحول إلى بيع ذي أثر رجعي، وبهذا حكمت محكمة النقض في 22 فبراير سنة 1887 ومع ذلك حكمت محكمة بورج بأن هذا بيع منجز).
إلى هنا انتهى كلام هذين المؤلفين فيما نحن بسبيله.
ساحة النقاش