سلطة قاضي الموضوع في مواد الإثبات من المستقر عليه فقها وقانونا أن تقدير الأدلة أو وزنها أو ترجيحها في الاصطلاح لا يخرج في معناه عما له من معان في اللغة فالمقصود بتقدير القاضي للدليل وزنه للوقوف علي مدي قوته في إثبات الحقوق توطئة للأخذ به أو إطراحه أو للمفاضلة بينه وبين غيره من رابطة محامين المحله
محبي/ البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
من المستقر عليه فقها وقانونا أن تقدير الأدلة أو وزنها أو ترجيحها في الاصطلاح لا يخرج في معناه عما له من معان في اللغة فالمقصود بتقدير القاضي للدليل وزنه للوقوف علي مدي قوته في إثبات الحقوق توطئة للأخذ به أو إطراحه , أو للمفاضلة بينه وبين غيره , فإذا كان للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا أضفي عليه المشرع قوة ملزمة في الإثبات كالمحرر الرسمي , والإقرار , والقرينة القانونية , واليمين الحاسمة , وسابقة الفصل فلا خلاف علي أنه يجب علي القاضي أن يأخذ به ولا يجوز إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره وإلا شاب حكمه مخالفة القانون .
فالإثبات في المجال المدني إثبات قانوني إذ عين القانون الأدلة , ووضع أحكامها , وألزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها ,
وتنص المادة 61 / 1 من قانون المرافعات علي أنه :
" لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه :
( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي ".
وتنص المادة 10 / 1 من قانون الإثبات علي أنه :
" المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ".
كما تنص المادة 11 من قانون الإثبات علي أنه :
" المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا ".
ساحة النقاش