من القواعد القانونية طبقا لاجكام محكمة النقض المرتبطة والمادة 147 من القانون المدنى العقد شريعة المتعاقدين من رابطة محامين المحله
محبي/ البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
تجرى المادة 147 من القانون المدنى بالاتى :ـ
(1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون .
(2) ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
العقد . ماهيته قانون المتعاقدين . مؤداه . الخطا فى تطبيق نصوصه . خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
العقد قانون المتعاقدين ، فالخطا فى تطبيق نصوصه خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض .
( المادة 147 مدنى ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 8571 لسنة 66 ق جلسة 22 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1512 )
الموجز:
عقد البيع النهائى دون العقد الابتدائى هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية . قصره على شروط البيع واحكامه . اشتمال العقد الابتدائى على اكثر من تصرف . عدم ورود هذه التصرفات فى العقد النهائى وخلو عباراته مما يناقضها . لا يعتبر عدولا عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين فى العدول عنها .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية ، فاذا اغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التى كان منصوصا عليها فى العقد الابتدائى حمل ذلك بحسب الاصل على انه عدول عما لم يرد ذكره ، الا ان ذلك مقصور على شروط البيع واحكامه التى تعد عقود البيع النهائية لاثباتها ولا تجاوز ذلك الى ما عداها ، فلو تضمن العقد الابتدائى اكثر من تصرف او اخبارا بامور او وقائع او تنظيما لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها فى العقد النهائى وخلت عباراته مما يناقضها ، فليس بلازم عدم ترديدها العدول عنها وانما قد يكون اكتفاء باثباتها فى العقد الابتدائى ، فاذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العادين فى العدول عما ورد فى العقد الابتدائى مما لا يتصل بشروط البيع واحكامه تعين اعتبار دلالته حتى لو لم يرد ذكره فى العقد النهائى ما لم يثبت العدول عنه .
( المادتان 418،147 مدنى )
( الطعن رقم 141 لسنة 62ق جلسة 1996/5/13 س47ج1ص772 )
الموجز:
استناد الطاعنة فى طلب التعويض قبل امينا النقل عن الخطأ العقدى الذى يتمثل فى الاخلال بالتزامتها بتسليم الرسالة لها من تحت الشكة مما ادى الى سحب الجهات المختصة القرار الخاص بالموافقى على تسليم الرسالة تحت هذا النظام . قضاء الحكم المطعون فيه بنفى الخطأ فى جانبهما تأسيسا على ان سحب القرار لم يصدر منهما وانما من قبل مصلحة الجمارك .قصور .
القاعدة:
لما كان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة استندت فى طلب التعويض قبل المطعون ضدهما الاولين -امينا النقل - على الخطأ العقدى الذى يتمثل فى الاخلال بالتزامهما بتسليم باقى الرسالة للطاعنة من تحت الشكة - الروافع - مما ادى الى قيام الجهات المختصة بسحب القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام بسبب التراخى فى عمليات التسليم ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضدهما الاولين علىان سحب قرار الموافقة على التسليم من تحت الشكة لم يصدر من قبل المطعون ضدهما المذكورين وانما من قبل مصلحة الجمارك ورتب على ذلك نفى الخطأ فى جانبهما وكان هذا الذى اورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان وهو ما يشوبه بالقصور .
( المواد 147 , 221 مدنى، 178 مرافعات ، 215 من القانون 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 2083 لسنة 57ق جلسة 1996/5/9 س47ج1ص757 )
الموجز:
طلب الطاعنة فسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المطعون ضدها لتقاعس الأخيرة عن زراعة الأرض محل البيع إعمالاً للمادتين 16 ، 17 ق 143 لسنة 1981 . رفض الدعوى على سند من أن الطاعنة هى المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير وقد استصلحت الأرض الصحراوية المبيعة لها ثم باعتها كأرض مستصلحة ومستزرعة للمطعون عليها وخلو عقد البيع المبرم بين الأخيرة وبين الطاعنة من تقرير جزاء الفسخ إذا تقاعست المطعون ضدها عن زراعة الأراضى المبيعة لها . صحيح فى القانون .
القاعدة:
لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة هى المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير فإنها تكون الملتزمة بما تفرضه المادتان 16 ، 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وقد قامت بالفعل باستصلاح الأراضى الصحراوى المبيعة لها واستزرعتها ثم قامت بعد ذلك بالتصرف فيها بالبيع كأرض مستصلحة ومستزرعة للمطعون عليها بموجب العقد المؤرخ 1981/9/16 ومن ثم فلا محل فى هذه العلاقة الجديدة لإعمال حكم المادتين المشار إليهما طالما خلا العقد المبرم فى شأنها من النص على ذلك ، لما كان ما تقدم وكان البين أن العقد موضوع التداعى والذى يحكم العلاقة فيما بين طرفيه لم يتضمن فى بنوده شرطاً يقرر جزاء البطلان أو الفسخ إذا ما تقاعست المشترية - المطعون عليها - عن زراعة الأرض المبيعة لها من الشركة الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه إذ وافق قضاءه هذا النظر لا يكون قد أخطأ فى القانون .
( المادة 16 ، 17 من القانون 143 لسنة 1981 ،147 ،418 مدنى ،178 مرافعات )
( الطعن رقم 1352 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/31 ج 1 س47 ص 605 )
الموجز:
العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . الترخيص للبنوك فى العقود التى تبرمها مع عملائها رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون موافقة المدين وطبقاً للقرارات الصادرة من البنك المركزى . هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة الطرفين على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى . كفايته لأن يكون محل الالتزام قابل للتعيين .
القاعدة:
لما كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى - وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام قابلاً للتعيين دون أن يكون لأن لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .
( المواد 147 ، 227 مدنى ، 7 من القانون 120 لسنة 1975)
( الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 1996/3/21 س 47 ج 1 ص 514 )
الموجز:
الاصل الا ينفرد احد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الاخر . الاتفاق على تعديل العقد . جواز ان يكون صريحا اوضمنيا . القضاء بانتقاء التعديل الضمنى . شرطه . ان يتبيبن محكمة الموضوع باسباب سائغة الوقائغ والظروف الكاشفة عن ارادتى طرفى العقد فى هذا الصدد وان تستظهر مدلول المحرارات المنتنازع عليها على ضوء الظروف والاتفاقات التى احاطت بتحريرها. (مثال بشان عقد مقاولة ) .
القاعدة:
من المقرر- على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - انه وان كان الاصل فى العقود ان تكون لازمة بمعنى عدم امكان انفراد احد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الاخر ، الا اته ليس ثمة مايمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد ، وكما قد يتم ذلك بايجاب وقبول صريحيين يصح انيكون ضمنيا ،وان على محكمة الموضوع انهى قالت بان التعديل الضمنى لم يتم تورد من الوقلئع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن ارادتى طرفى العقد فى هذا الصدد وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة ، وان عليها ان تستظهر مدلول المحلول المتنازع عليها مما تضمنه عباراتها على ضوء لظروف التى احاطت بتحريرها ومايكون قد تقدمها من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته اذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع . لما كان ذلك وكان البين بالاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بالاتفاق على تعديل الاسعار التى تضمنها عقد المقاولة واستدل على ذلك بما تضمنه المستندات المنوه عنها بوجه النعىوكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على مااورده فى مدوناته -ان الخطاب الذى يشير اليه المستانف - الطاعن - لم يرد به ذكر على الاطلاق لموضوع تعديل الاسعار او الاشارة الى ذلك المعنى ، وانما انصب على طلب سرعة الانتهاء من انشاء الدور السادس والسابع وتحديد للمبالغ التى تسلمها المستانفها وما تبقى بحسب الحساب …- وكان هذا الذى اورده الحكم يدل على ان المحكمة استلزمت لتعديل الاسعار المتفق عليها فى عقد المقاولة ان يتم ذلك بايجاب وقبول صريحين رغم انه يصح اذ كان ضمنيا ، وانها لم تستظهر مدلول ايصالى السداد المؤرخين 8 / 1 / 1981 ، 14 / 3 / 1983 مما تضمنه عبارات الايصال الاول من ان الطاعن تسلم مبلغ اربغة وتسعين الف جنيه والباقى له مائة وثمانية وثلاثين الف جنيه فتكون جملة اجر المقاولة مبلغ مائتين واثنين وثلاثين الف جنيه ، بينما تضمن الخطاب الثانى- بعد استثنئاف العمل الذى كانقد توقف كطلب المطعون ضده الاول - ان الطاعن تسلم مبلغ خمسة الاف جنيه ليكون جملة ما قبضه مائتين واثنين وثلاثين الف جنيه يكون الباقى خمسة وعشرين الف جنيه وهومايزيد عن اجر المقاولة وفقا للاسعار الواردة بالعقد بما ينبى عن تعديل تلك الاسعا ربعد توقف العمل بالمبنى ، كما لم تستظهر المحكمة ماتضمنه الخطاب الاول الصادر من المطعون ضده الاول - والذى يقرر الطاعن ان تاريخه 22 / 1 / 1981 -من طلبه وقف العمل حتى الدور الخامس فقط وان اجر المقاولة عنذلك مبلغ مائة وسبعة وثمانين الف جنيه تسلم منها الطاعن مبلغ مائة واثنين وستين الف جنيه يضاف اليها قيمة القرض الذى يسعى لانهاء اجراءاته ومقداره خمسة وعشرين الف جنيه، وماتضمنه الخطاب الخطاب الثانى - الذى قرر الطاعن ان تاريخه 20 / 3 / 1984 - من اعادة سرد بيانات الحساب السابق وطلب المطعون ضده الاول ضده الاول الانتهاء من اقامة الدورين السادس والسابع وانه سيحاول سداد دفعة اخرى ليصبح المدفوع مائتى الف جنيه ويكون الباقى المستحق للطاعن مبلغ خمسين الف جنيه وهو مايزيد عن اجر المقاولة المتفق عليه وفقا للعقد والمحدد فى ايصالات السداد المقدمة من المطعو ن ضدهم ، كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بان المطعون ضدهم الاول سلمه شيكا بمبلغ ثلاثة وثمانين الف قبل تنازله عن دعوى الحساب التى اقامها على المطعون ضدهم وبعد تصفية الحساب بين الطرفين ، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن اعادة المهمة الىالخبير لتحقيق هذا الدفلع رغم انه دفاع جوهرى يترتب عليه - اذا ماحقق - تغيير وجه الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبب واخلال بحق الدفاع .
( المواد 147 ، 148 ، 150 ، 646 مدنى و178 مرافعات )
( الطعن رقم8101 لسنة 64 ق جلسة 13 /2 / 1996 س 47 ج1 ص 343 )
الموجز:
الوكالة . عدم انتهائها بمجرد تحقق سببها . وجوب علم الوكيل بسبب الانتهاء . علة ذلك . شرط إضافة أثر العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء الوكالة إلى الأصل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . م 107 مدنى .
القاعدة:
المقرر ـ أن الوكالة لا تنتهى بمجرد تحقق سبب إنتهائها ، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الإنتهاء ، وقد يعمل الوكيل بعد إنتهاء الوكالة إذااستمر يعمل وكيلاً بأسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التى وٌكل فيها ، أو بعد أن عزله الموكل أو بعد أن انتهت الوكالة بأى سبب آخر من أسباب إنتهائها وهذه الحالة هى أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً ، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد إنتهاء مهمته أو بعد عزله ، فإنه من السهل فى هذه الفروض أن يتوهم الغير الذى يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية ، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه ، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه ـ يجهلان إنقضاء الوكالة ومن ثم إختص المشرع فى هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدنى وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقاً كان أو إلتزاماً ، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد .
( المواد 147 ، 418 ، 558 ، 714 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3989 لسنة 60 ق جلسة 1995/4/13 س 46 ج 1 ص 631 )
الموجز:
التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر كميزة جديدة . لا سبيل لالزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا بموافقته . علة ذلك .
القاعدة:
التحسينات التي يجريها المؤجر في العين المؤجرة بعد التأجير وأثناءانتفاع المستأجر والتيتعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع ودونأن تكون ضرورية له فانه لا سبيل الي الزامالمستاجر بمقابل الانتفاع بهايضاف إلي الاجرة إلا بموافقته كماأنه لا يحق له الانتفاع بها دون أداء مقابله وذلك كله إعمالا للاصل العام المقرر بالفقرة الاولي من المادة 147 من القانون المدني من أن ( العقد شريعة المتعاقدين )مما مؤداه أن الاصل هو وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدين في هذا الشأن سواء تم ذلك في عقد الايجار ذاته أو في اتفاق لا حق ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل علي أحكام القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير فاذا ما ثبت انصراف إرادة الطرفين إلي أن الزيادة في الاجرة هي مقابل الاعمال المستحدثة ففي هذه الحالةيتعين علي القاضي أن ينزل حكم العقد كما يذعن لحكم القانون وأن يعتبر العقد شريعة النتعاقدين فلا يملك أن يعدل مضمونه أو يعرض لتقويم هذه الاعمال متي استبان له أن الاتفاق له سمة الجدية وخلا من شبهة التحايل علي أحكام القانون المتعلقة بتحديد الاجرة .
( المواد 147 ، 558 مدني1 ، 2 ، 4 ، 5 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 289 لسنة 60 ق جلسة 25-5-1994 س 45 ج ا ص 867 )
الموجز:
الشرط الفاسخ الصريح 0 أثره 0 إنفساخ العقد بمجرد التاخير لا ينال من ذلك أن يكون لصاحبه الخيار يبن إعمال الشرط أو التنفيذ العيني 0
القاعدة:
- المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متي كان المتعاقدين قد اتفقا في عقد البيع علي أن يكون مفسوخا في حالة تأخر المشتري عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة الي تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء فان العقد ينفسخ بمجرد التاخير عملا بنص المادة 158 من القانون المدنيولا يلزم أن يصدر حكم بالفسخ كما لا ينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ العيني إذ يبقي له دائما الخيار بين إعمال أثره وبين المطالبة بهذا التنفيذ 0
( المواد 147 ، 158 ، 418 مدني)
( الطعن رقم 2259 لسنة 59 ق جلسة 11-5-1994 س 45 ج ا ص 818 )
الموجز:
القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين احدى وحدات الدولة . عقود البيع التى تبرم مع الافراد أو غيرهم من الجهات بشأن املاك الدولة الخاصة . عقود مدنية . أختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد ابرامها وتمام التصرف فيها يستتبع اختصاصها بالاعمال التى تأتيها جهة الادارة والقرارت التى تصدرها للتمهيد والاعداد لهذه العقود .
القاعدة:
حق الدول وغيرهامن الجهات العامة فى املاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضه شأنها فى ذلك شأن سائر الافراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها مع الافراد أو غيرها من الجهات تعد عقودا مدنية ومن ثم فإن الاعمال التى تأتيها جهة الادارة والقرارات التى تصدرهقبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والاعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الاعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الاصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد ابرامها وتمام التصرف فيها بأعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص .
( المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 ، 10 من القانون 47 لسنة 1972 ، 147 ، 418 مدنى )
( الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 17/3/1994 س 45 ج 1 ص 495 )
الموجز:
حوالة الحق تمامها بمجرد التراضى طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتاقدين أو طبيعة الالتزام . م 303 مدنى . انعقاد الحواله صحيحة . أثره . انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من ضمانات وتوابع .
القاعدة:
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون شكل خاص إلا اذا حال دون ذلك نص فى القانون أو اتفاق المتعاقدين أو كان الحق بسبب طبيعته لايقبل الحواله كما اذا كان متصلا اتصالا وثيقا بشخص الدائن ، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل الى المحال له بماله من ضمانات وتوابع .
( المادتان 147 ، 303 مدنى )
( الطعن رقم 901 لسنة 63 ق جلسة 9/3/1994 س 45 ج1 ص 483 )
الموجز:
ايداع المشترى الثمن لايمنع من الفسخ اذا كان هذا الايداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانونا من وقت تسلم المبيع القابل لانتاج ثمرات حتى وقت الايداع .
القاعدة:
المشترى لايكون قد وفى بإلتزاماته كامله اذا لم يودع الثمن المسمى او باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الايداع عملا بالمادة 458 من القانون المدنى وبدون هذا الايداع الكامل لايمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بإلتزامه المنصوص عليها فى العقد .
( المواد 147 ، 157 ، 226 ، 458 مدنى )
( الطعن رقم 1378 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 /1994 س 45 ج1 ص 430 )
الموجز:
تصديق القاضى على عقد الصلح . ماهيته . لايعد قضاء له حجية الشئ المحكوم فيه . أثره . عدم جواز الطعن فيه .
القاعدة:
القاضى وهو يصدق على الصلح لايكون قائما بوظيفه الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على اثبات ما حصل امامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائيه وليس بمقتضى سلطته القضائيه ومن ثم فان هذا الاتفاق لايعدو ان يكون عقدا وليس حكما له حجية الشئ المحكوم به وان اعطى شكل الاحكام عند اثباته ومن ثم لايجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للاحكام وانما يجوز رفع دعوىمبتدأة ببطلانه الى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة .
( المواد 103 ، 178 ، 211 مرافعات ، 147 مدنى ، 101 اثبات )
( الطعن رقم 595 لسنة 95 ق جلسة 32/2/1994 س 45 ج1 ص 413 )
الموجز:
حق المؤجر فى اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى . م 23 ق 49 لسنة 1977 وفى المادتان 19،7 ق 136 لسنة 1981 . خلو القانون المدنى وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى . أثره .لا حق للمستأجر فى إنقاص الأجرة بإرادته المنفردة العبرة بالاستعمال الوارد بالعقد دون الاستعمال الواقعى . الرجوع إلى الأجرة الأصلية . مناطه . موافقة المؤجر على قبولها واقتضائها . لا يغير من ذلك علمه وسكوته لتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة لغرض السكنى . علة ذلك .
القاعدة:
إذا كانت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 19،7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد خولت للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ، ولم يرد فى قوانين إيجار الأماكن - وكذلك فى القواعد العامة فى القانون المدنى - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد- وعلى ماجرى به نص المادة 147 فقرة أولا من أن القانون المدنى - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقا لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى مرة أخرى ، ما لم يثبت أن - المؤجر قد وافق صراحة أو ضمناً إلى الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة ولا يعول فى ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى مرة أخرى إذ أن حق المؤجر فى اقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكن والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون - استعمل المستأجر العين المؤجرة فى هذا الغرض أم لم يستعملها - ويكون الفيصل فى ذلك هو الاستعمال الوارد فى عقد الايجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعى حتى ولو علم به المؤجر وسكت عنه ، ويضحى المناط فى الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها .
( المواد 7 ، 19 ق 136 لسنة 1981 و147 مدنى )
( الطعن رقم 2254 لسنة 53 ق - جلسة 1993/4/22 س 44 ع 2 ص 190 )
الموجز:
قرارات البنك المركزى بشأن رفع الحد الاقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية . لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها . أثر ذلك . عدم سريانها على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها . علة ذلك .
القاعدة:
وإن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزى فى إطار المادتين الأولى و السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 اللتان تمنحان البنك المركزى سلطة تنظيم السياسة النقدية والائتمانية و المصرفية و الإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة إلا أن ذلك لا يعنى أن القرارات التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى استنادا إلى الفقرة ( د ) من المادة السابعة المشار إليها ، وتتضمن رفعا لسعر الفائدة الذى يجوز للبنوك التعاقد عليه فى عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التى تسرى بأثر مباشر على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ، ذلك أن الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، ويبيبن من ثم أن الشارع التزم هذا الاصل ، إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التى تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار ، مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التى نشأت فى ظلها وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى فى هذا الشان ومنها القرار الصادر فى أول يوليو 1979 وما بعدها وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها .
( المواد 2 ، 147 ، 227 مدنى و300 ق 17 لسنة 1999 و 1 ، 7 ق 120 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 663 لسنة 62 ق - جلسة 1993/4/12 س 44 ع 2 ص 67 )
الموجز:
عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وتعويله علي مقدار الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين الطرفين ، باعتباره شريعة المتعاقدين التي لا تنصرف اليها القيود المنصوص عليها في المادة 72 ق 49 لسنة 1977 صحيح .
القاعدة:
لما كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أنه تجاوز حدود التفويض التشريعي علي نحو ما سلف بيانه بوضع ملحق ثان اشتمل علي قواعد وشروط تمليك ما أقامته المحافظات من المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة وتم شغلها في تاريخ تال لسريان القانون . بما يجعله حابط الأثر وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشتري الوحدة السكنية محل التداعي من المطعون ضده بصفته وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون ، اذ لم يعتد بالقواعد والشروط المبينة بالملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 لافتقادها سند مشروعيتها ، واقترن الحكم بالصواب في تعويله علي مقدر الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين طرفي التداعي باعتباره شريعة المتعاقدين التي لا تنصرف اليها . القيود المنصوص عليها في المادة 72 من القانون المشار اليه .
( المواد 72 ق 49 لسنة 1977 و 147 مدنى178 مرافعات )
( الطعن رقم 2314 لسنة 54 ق - هيئة عامة - جلسة 1993/2/23 س 857 ص 39 )
الموجز:
الاستبدال . ماهيته . هو عقد تسرى بشأنه القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى . أثره . الأعمال التى تأتيها جهة الادارة للتمهيد والاعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية . مؤداه . قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات استبدال العقار . لا يعد قرارا إداريا .
القاعدة:
الاستبدال هو عقد تسرى فى شأنه القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الادارة للتمهيد والاعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية ، ويكون قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات إستبدال العقار محل النزاع إلى المطعون ضده لا يعد قرارا إداريا .
( المادة 17 ق 46 لسنة 1972 و المادتان89 ، 147 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 243 لسنة 58 ق - جلسة 1992/6/18- ج1 - ص 824 )
الموجز:
العقد شريعة المتعاقدين . م 1/147 مدنى . حظر مباشرة الوصى لبعض التصرفات إلا بإذن المحكمة . م 39 ق 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال . مخالفة ذلك . بطلان التصرف بطلان نسبى لمصلحة القاصر . علة ذلك . بيع الوصى عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية . بيع صحيح نافذ . عدم جواز التحلل منه بالإرادة المنفردة . عدول المحكمة عن الموافقة . لا أثر له على البيع الذى إنعقد صحيحا ً.
القاعدة:
يدل نص المادة 1/147 من القانون المدنى والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن أحكام الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها فى نص المادة 39 سالفة الذكر و ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسيباًلمصلحة القاصر لتعلقه فى هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها ، فإذا صدر إذن محكمة الاحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بأرادته المنفردة ، وأنما يتم إنحلاله بإتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك ، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الاحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذى سبق أن إنعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة .
( المادة 147 / 1 مدنى 131 لسنة 1948 و المادة 39 ق 119 لسنة 1952 )
( الطعون أرقام 1026 ، 1130 ، 1179 لسنة 60 ق- جلسة 1992/1/26-س 43- ج 1-ص 242 )
الموجز:
الأصل في العقود تغليب مبدأ سلطان الإرادة مؤداه اعتبار العقد شريعة المتعاقدين م 147 مدني أثره توافر أركان العقد ينتج آثاره التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم ينص علي البطلان استثناء من الأصل وجوب مراعاة الحدود والقيود القانونية وعدم التوسع في التفسير تجاوز ملكية الفرد مقدار الخمسين فدانا المنصوص عليها في القانون أثره اعتبار العقد مشوبا بالبطلان فيما ترتب عليه وقوع المخالفة مؤدي ذلك بقاؤه صحيحا إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة العاقدين أو بحكم القانون م 1 ق 50 لسنة 1969 .
القاعدة:
الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون عملا بنص المادة 147 من القانون المدني وينبني علي ذلك أنه إذا توافرت في العقد أركانه من تراضي ومحل وسبب فانه يقع صحيحا وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن القانون قد نص على البطلان جزاء الاعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة الجماعة استثناء من مبدأ سلطان الإرادة ويتعيّن في هذه الحالات المستثناة مراعاة الحدود والقيود التي نص عليها القانون وعدم التوسع في التفسير وأخذا بهذه القواعد في التفسير وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة فان النص في المادة الأولي من القانون رقم 50 لسنة 1969 يدل علي أن النهي وارد علي تجاوز الملكية لخمسين فدانا وأن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فانه يكون صحيحا بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون .
( المادتان 147 من القانون المدني ، 1 من القانون 50 لسنة 1969 )
( الطعن رقم 488 لسنة 57 ق جلسة 1990/6/28 س ص1 40 )
الموجز:
تحديد نطاق العقد . وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين . ورود عقد الإيجار علي حصة من دكان النزاع الذي لا يقبل الانقسام بطبيعته وإقرار المستأجر باستلامه له كاملا اعتبار العقد منصبا علي كامل مساحة العين .
القاعدة:
تحديد نطاق العقد يرجع فيه إلى النية المشتركة للمتعاقدين فلا يقتصر علي ما ورد فيه بل يجاوز ذلك إلى ما هو من مستلزماته بحسب طبيعة الالتزام لما كان ذلك البين بمطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ..... أنه وان كان قد ورد في صدره أن المستأجر مورث المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع ، قد استأجر حصة قدرها 28 س و 2 ط من الدكان محل النزاع إلا أنه أقر في نهاية العقد باستلامه للدكان المؤجر كاملا بجميع مشتملاته بما ينبئ بجلاء عن أن الإيجار قد انصب في حقيقته علي كامل مساحة العين بحسب طبيعتها التي لا تقبل الانقسام .
( المادتان 147 ، 558 مدنى )
( الطعن رقم 340 لسنة 52 ق جلسة 1989/4/5 ص 28 س 40 ع 2 )
الموجز:
عقد الإيجار عقد رضائي . خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضته التشريعات من قيود الإرادة . الأصل فيها المشروعية . ما يلحقها من بطلان . مناطه .
القاعدة:
عقد الإيجار عقد رضائيا يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة ـ فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها . وكان الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذ كان الالتزام الناشئ عنها مخالفا للنظام العام أو الآداب محلا أو سببا أو علي خلاف نص آمر أو ناه في القانون .
( المادتان 147 ، 558 مدنى )
( الطعن رقم 2202 لسنة 52 ق جلسة 1989/3/20 ص 909 س40 )
الموجز:
قاعدة العقد شريعة المتعاقدين . م 147 مدنى . مؤداها . عدم استقلال أى من طرفى العقد بنقضه أو تعديله. مخالفة ذلك . أثره . عدم الاعتداد بهذا التعديل . ثبوت تزوير توقيع أحد المتعاقدين على العقد . أثره . بطلان الاتفاق برمته سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتعاقد الآخر الذى كان توقيعه صحيحا .
القاعدة:
من الأصول المقررة وفقا لنص الفقرة الولى من المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ، ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بارادته المنفردة ، وينبنى على ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معا فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الاتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمه آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذى ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذى كان توقيعه صحيحا .
( المادة 147 مدنى )
( الطعن رقم 973 لسنة 55 ق جلسة 9/2/1989 السنة 40 حـ 1 ص 440 قاعدة 82 )
الموجز:
المسئولية العقدية . الإعذار غير لازم فيها عند الإخلال بالتزام سلبي . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعذار غير لازم في حالة المسئولية العقدية عند الإخلال بالتزام سلبي ، ذلك أن ارتكاب العمل الممنوع ، لا يتصور درؤه ولا تجنب نتائجه بالاعذار .
( المادتان 147 ، 157 مدنى )
( الطعن رقم 599 لسنة 56 ق جلسة 1989/2/8 س 40 ج 1 ص 416 )
الموجز:
الأصل تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا التنفيذ بطريق التعويض شرطه المادتان 203 / 1 و 215 من القانون المدني تسود المدين عن تنفيذ التزامه العقدي خطأ موجب للمسئولية.
القاعدة:
مؤدي نص المادتين 203 / 1 و 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ولا يصار الي عوضه ـ وهو التنفيذ بطريق التعويض ـ الا اذا استحال التنفيذ العيني وقعود المدين عن تنفيذ التزامه الوارد بالعقد يعد في حد ذاته خطأ موجب للمسئولية .
( م 147 , 170 , 203 ، 215 مدنى)
( الطعن رقم 360 لسنة 53 ق جلسة 1987/12/20 س 38 ص1129 )
الموجز:
العقد فى المزايدات . تمامه برسو المزاد . م 99 مدنى . شروط المزاد . تضمنها أحكاما خاصة . وجوب الرجوع إليها . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 99 من القانون المدنى على أن - لايتم العقد فى المزيدات إلا برسو المزاد ... مفاده أن العقد فى المزيدات ينعقد كأصل عام بأيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاما خاصة فى هذا الشأن فإن هذه الأحكام هى التى يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين .
( المادتان 99 ، 147 مدنى )
( الطعن رقم 1293 لسنة 54ق جلسة 1986/3/16 س 37 ع 1 ص 333 قاعدة73)تجرى المادة 147 من القانون المدنى بالاتى :ـ
(1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون .
(2) ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
العقد . ماهيته قانون المتعاقدين . مؤداه . الخطا فى تطبيق نصوصه . خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
العقد قانون المتعاقدين ، فالخطا فى تطبيق نصوصه خطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض .
( المادة 147 مدنى ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 8571 لسنة 66 ق جلسة 22 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1512 )
الموجز:
عقد البيع النهائى دون العقد الابتدائى هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية . قصره على شروط البيع واحكامه . اشتمال العقد الابتدائى على اكثر من تصرف . عدم ورود هذه التصرفات فى العقد النهائى وخلو عباراته مما يناقضها . لا يعتبر عدولا عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين فى العدول عنها .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع فى التعرف على ارادتهما النهائية ، فاذا اغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التى كان منصوصا عليها فى العقد الابتدائى حمل ذلك بحسب الاصل على انه عدول عما لم يرد ذكره ، الا ان ذلك مقصور على شروط البيع واحكامه التى تعد عقود البيع النهائية لاثباتها ولا تجاوز ذلك الى ما عداها ، فلو تضمن العقد الابتدائى اكثر من تصرف او اخبارا بامور او وقائع او تنظيما لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها فى العقد النهائى وخلت عباراته مما يناقضها ، فليس بلازم عدم ترديدها العدول عنها وانما قد يكون اكتفاء باثباتها فى العقد الابتدائى ، فاذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العادين فى العدول عما ورد فى العقد الابتدائى مما لا يتصل بشروط البيع واحكامه تعين اعتبار دلالته حتى لو لم يرد ذكره فى العقد النهائى ما لم يثبت العدول عنه .
( المادتان 418،147 مدنى )
( الطعن رقم 141 لسنة 62ق جلسة 1996/5/13 س47ج1ص772 )
الموجز:
استناد الطاعنة فى طلب التعويض قبل امينا النقل عن الخطأ العقدى الذى يتمثل فى الاخلال بالتزامتها بتسليم الرسالة لها من تحت الشكة مما ادى الى سحب الجهات المختصة القرار الخاص بالموافقى على تسليم الرسالة تحت هذا النظام . قضاء الحكم المطعون فيه بنفى الخطأ فى جانبهما تأسيسا على ان سحب القرار لم يصدر منهما وانما من قبل مصلحة الجمارك .قصور .
القاعدة:
لما كان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة استندت فى طلب التعويض قبل المطعون ضدهما الاولين -امينا النقل - على الخطأ العقدى الذى يتمثل فى الاخلال بالتزامهما بتسليم باقى الرسالة للطاعنة من تحت الشكة - الروافع - مما ادى الى قيام الجهات المختصة بسحب القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام بسبب التراخى فى عمليات التسليم ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضدهما الاولين علىان سحب قرار الموافقة على التسليم من تحت الشكة لم يصدر من قبل المطعون ضدهما المذكورين وانما من قبل مصلحة الجمارك ورتب على ذلك نفى الخطأ فى جانبهما وكان هذا الذى اورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان وهو ما يشوبه بالقصور .
( المواد 147 , 221 مدنى، 178 مرافعات ، 215 من القانون 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 2083 لسنة 57ق جلسة 1996/5/9 س47ج1ص757 )
الموجز:
طلب الطاعنة فسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المطعون ضدها لتقاعس الأخيرة عن زراعة الأرض محل البيع إعمالاً للمادتين 16 ، 17 ق 143 لسنة 1981 . رفض الدعوى على سند من أن الطاعنة هى المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير وقد استصلحت الأرض الصحراوية المبيعة لها ثم باعتها كأرض مستصلحة ومستزرعة للمطعون عليها وخلو عقد البيع المبرم بين الأخيرة وبين الطاعنة من تقرير جزاء الفسخ إذا تقاعست المطعون ضدها عن زراعة الأراضى المبيعة لها . صحيح فى القانون .
القاعدة:
لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة هى المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير فإنها تكون الملتزمة بما تفرضه المادتان 16 ، 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وقد قامت بالفعل باستصلاح الأراضى الصحراوى المبيعة لها واستزرعتها ثم قامت بعد ذلك بالتصرف فيها بالبيع كأرض مستصلحة ومستزرعة للمطعون عليها بموجب العقد المؤرخ 1981/9/16 ومن ثم فلا محل فى هذه العلاقة الجديدة لإعمال حكم المادتين المشار إليهما طالما خلا العقد المبرم فى شأنها من النص على ذلك ، لما كان ما تقدم وكان البين أن العقد موضوع التداعى والذى يحكم العلاقة فيما بين طرفيه لم يتضمن فى بنوده شرطاً يقرر جزاء البطلان أو الفسخ إذا ما تقاعست المشترية - المطعون عليها - عن زراعة الأرض المبيعة لها من الشركة الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه إذ وافق قضاءه هذا النظر لا يكون قد أخطأ فى القانون .
( المادة 16 ، 17 من القانون 143 لسنة 1981 ،147 ،418 مدنى ،178 مرافعات )
( الطعن رقم 1352 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/31 ج 1 س47 ص 605 )
الموجز:
العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . الترخيص للبنوك فى العقود التى تبرمها مع عملائها رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون موافقة المدين وطبقاً للقرارات الصادرة من البنك المركزى . هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة الطرفين على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى . كفايته لأن يكون محل الالتزام قابل للتعيين .
القاعدة:
لما كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى - وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام قابلاً للتعيين دون أن يكون لأن لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .
( المواد 147 ، 227 مدنى ، 7 من
ساحة النقاش