الجديد من مبادئ النقض فى القانون المدنى من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
دعوى صحة التوقيع
" الورقه العرفيه الثابت صحة التوقيع عليها بما تتضمنه من كتابه وتوقيع وحده واحده لا انفصام لها "
الموجز :-
ثبوت صحة التوقيع . كفايته لإعطاء الورقه العرفيه حجيتها فى أن صاحب الورقه ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقه بما تضمنته من كتابه وتوقيع من نسبت اليه ووحده واحده لا انفصام لها
(الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسه 28/6/2005)
القاعده :-
إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقه (العرفيه ) حجيتها فى أن صاحب الورقه التوقيع قد ارتضى مضمون الورقه والتزم به ، ومن ثم فإن الورقه بما تضمنته من كتابه وتوقيع من نسبت اليه وحده واحده لا انفصام لها .
"للقاضى فى دعوى صحة التوقيع تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقه العرفيه قبل الفصل فى الدعوى "
الموجز :-
دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفيظيه . الغرض منها . اطمئنان من بيده سند عرفى إلى أن الموقع عليه لن يستطيع المنازعه فى صحة توقيعه بعد الحكم به امتناع القاضى عن التعرض للتصرف المدون فى الورقه من جهه صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبه عليه . م 45 إثبات . حقه فى تحقيق الطعن بالتزوير على طلب الورقه وبياناتها قبل الفصل فى دعوى صحة التوقيع على ذات الورقه . عله ذلك .
(الطعن رقم 111 لسنة 65 ق - جلسه 28/6/2005)
القاعده :-
1- إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها فى الماده 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفيظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر الى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحه توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القضى أن يتعرض فيها للتصررف المدون فى الورقه من جهه صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبه عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضى حقه – فى حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقه العرفيه وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – فى أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمتته فيه وذلك قبل الفصل فى طلب صحة التوقيع على ذات الورقه ، لأ، التوقيع على الورقه فى هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته فى الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بياناتها تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر .
قارن
الطعن رقم 5735 لسنة 64ق – جلسه 14/6/2004
الطعن رقم 4193 لسنة 64ق – جلسه 28/2/2004
الطعن رقم 8722 لسنة 64ق – جلسه 23/6/2004
الطعن رقم 8768 لسنة 64ق – جلسه 14/6/2004
نقض جلسه 30/1/1994– مجموعه المكتب الفنى س 45ع1 ص289
نقض جلسه 19/3/1987 – مجموعه المكتب الفنى س 38 ع1 ص412
الموجز :ـ
(2) قضاء الحكم المطعون فية بعدم قبول الأدعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى وبصحة توقيع الطاعنة علية تأسيسا على عدم اتباع إجلراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية فىدعوى
صحة التوقيع وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 111 لسنة 65ق ـ جلسة 28/6/2005 )
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحه توقيع الطاعنه على عقد البيع سالف البيان تأسيسآ على أن الدعوى المبتدأة دعوى توقيع لاتتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معينآ بمخالف القانون والخطأ فى تطبيفة .
(ر)
رد غير المستحق
كيفية احتساب الفوائد عند رد المستحق من سىء النية :ـ
الموجز :ـ
(1) التزام من تسليم غير المستحق برد ما حصل علية مضافآ إلية الفوائد .شرطه. أن يكون سىء النية . اعتبارة كذلك من الوقت الذى ترفع علية دعوى رد غير المستحق .م185 مدنى .الفائدة . احتسابها بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية .م226 مدنى. الاستثناء . اتفاق ذوى الشأن على سعر آخر لها . شرطة.إلايجاوز سعرها 7% .م 227 مدنى.
(الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :ـ
1ـ النص فى المادة 185 من القانون المدنى يدل على أن المشروع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل علية مضافآ الية الفوائد متى كان سىء النية ،وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع علية فيه دعوى رد غير المستحق ، وتحتسب افائدة بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى الكسائل التجارية على نحو ماتواجبة المادة 226 من القانون المدنى مالم يكن هناك اتفاق بين ذوى الشأن على سعر على7% وفق ماتقضى به المادة 227 من القانون المدنى .
قرب نقض جلسة 3/4/1986 مجموعه المكتب الفنى س37 ع1 ص397
الموجز :ـ
(2) إقامة دعوى بإلزام الطاعنه برد ماقبضتة تنفيذآ لحكم سابق . اعتباره نزاعآ من المسائل المدنية .مؤداه. احتساب سعر الفائدة بواقع 4% علىالمبلغ المحكوم بردة من تاريخ رفع الدعوى برد . قضاء الحكم المطعون فية بأحتساب الفائدة بواقع 7%من تاريخ قبض المبلغ دون وجود دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة . خطأ ومخالفة للقانون .
(3) ( الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :ـ
2ـ لما كانت الدعوى رقم … لسنة … مدنى الأسكندرية الأبتدائية قدأقيمت بتاريخ 16/4/1998 بطلب الزام الشركة الطاعنة برد ما قبضتة تنفيذآ للحكم رقم … لسنة … مدنى الأسكندرية الأبتدائية ـ وهو نزاع يعد بهذه المثابة من المسائل المدنية ـ ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4% على المبلغ المحكوم بردة أعتبارآ من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب ردة . وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر ويقضى باحتساب الفائدة بواقع 7% من تاريخ 19/5/1993 ( تاريخ قبض الطاعنه للمبلغ ) ودون وجود ثمه دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معبيآ بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .
رســــــوم
الرسوم القضائية :ـ
المنازعة فى اساس الألتزام بها :ـ
" خروجها عن اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجاريه النشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 .
الموجز :ـ
أوامر تقديم الرسوم القضائية . قرارت صادرة من المحاكم . إفرادها بأجراءات وأنظمة خاصة فى التقاضى . المنازعه فى اساس الألتزام بالرسم .خروجها عن ولاية لجان اتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والأدارية المنشأة بق 7 لسنة 2000 .وجوب رفعها بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى .المواد 1،4ق 7 لسنة200 و16،17،18ق90 لسنة 1944. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييدة الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق . خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم 151 لسنة 74ق ـ جلسة 22/2/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد النص فى المواد الأولى والرابعه من القانون رقم7 لسنة2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات الذى تكون الوزرات والأشخاص الأعتبارية طرفآ فيها و16 من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بأجراءات معينه إذاستوجبت لأصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة الى رئيس المحكمة او القاضى حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم الصادرة بها الأمر امام المحضر عند أعلان التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو بأجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى مدة حددها ،كما عين القانون فى هذه الحالة أيضآ الجهة التى تنظر المنازعة نوعيآ ومحليآ وكيفية نظرها وميعاد الطعن فى الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمتة المادتين 17،18 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان . فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الألتزام بالرسم والتى تهدف إلى الغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بادعاء براءة الذمة ـ فترفع بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على ان اوامر تقدير الرسوم القضائية ـ وإن كانت لاتعد عملآ قضائيآ بالمعنى الدقيق حيث لايتوفر لها مقومات الأحكام ألاأنها تعد بمثابة قرارت صادرة من المحاكم ـ قد أفرد لها المشرع نظامآ خاصآ فى التقاضى . لما كان ذلك، وكانت المنازعه فى الدعوى المطروحة تدور حول اساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمر التقدير المتظلم منه وهى من المنازعات التى افرد لها قانون الرسوم القضائية رقم90 لسنة 1944 نظامآ خاصآ فى التقاضى من ثم فإنها تخرج من ولايه لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والأدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر، وأيد الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم لجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .
قرب الطعن رقم 6550 لسنه72ق ـ جلسة 4/5/2004 .
العبرة فى تقديرها بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقآ للطلبات الختامية فيها :
الموجز:ـ
تقدير الرسوم القضائية . العبرة فيها بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقآ للطلبات الختاميه فيها دون السابقة عليها تضمنتها صحيفتها .
(الطعن رقم1859 لسنة 72ق ـ جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :ـ
العبرة فى تقدير الرسوم القضائية بيقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها .
" استحقاق رسم ثابت على الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مدة الأيجار وصورية الأجرة لتأجير المكان خاليآ "
الموجز :ـ
رفع الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مدة عقد الأيجار وصورية الأجرة تأسيسآ على تأجير المكان خاليآ لامفروشآ .تعلقها فى حقيقتها بطلب تقرير صورية عقد الأيجار صورية نسبية يطريق التستر . عدم اعتبارها من الدعاوى مقدر القيمه وفقآ للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية .أثرة . استحقاق رسم ثابت عليها . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها معلومةالقيمة مرتبآ على ذلك تأييدة أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأنها المعارض فيهما . خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم1859 لسنة 72 ق ـ جلسة 23/11/2004 )
القاعدة :ـ
لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمرآتقدير الرسوم (رسوم صندوق الخدمات الصحية والأجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية )المعاض فيها هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الأيجار سندها وصورية الأجرة تأسيسآ على أن المكان أجر خاليآ وليس مفروشآ ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لاتنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخة لتخلف أحد ألركانة أولأخلال أحد طرفية بالتزاماته وأنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد ألأيجار صورية نسبية بطريق التستر،وهو لايعد من الطلبات والدعاوى التى اورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون مجهوله القيمة ويستحق عليها رسمآ ثابتآ ،وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظرواعتبرتلك الدعوى معلومه القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقديرفإنه يكون قد خالف القانون وأجطأ فى تطبيقة .
<!--
قواعد تقدير قيمه الدعوى وفقآلقانون الرسوم القضائية :
" مغايرتها عن قواعد تقدير قيمه الدعوى فى قانون المرفعات "
(راجع . دعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى )
دعوى بطلان شرط تحديد مدة وصورية الأجرة لتأجير المكان خاليآ أعتبارها من الدعاوى غير مقدرة القيمة وفقآلقانون الرسوم القضائية :
( راجع . دعوى: تكيف الدعوى )
الإعفاء من الرسوم القضائية :
مدلول الإعفاء من الرسوم القضائية :
( راجع . دعوى :مصروفات الدعوى :اتحاد مدلول الرسوم والمصرفات القضائية )
أثر إعفاء نقابة المهندسين من أداء جميع الضرائب والرسوم وفقآ للمادة 51 من قانون 66 لسنة74 على التزام بإيداع الكفالة :
الموجز :ـ
نقابة المهندسين . من اشخاص القانون الخاص . تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة . نص المادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 فى شأن إنشائها بإعفائها من أداء جميع الضرائب والرسوم إلى مفهوم الرسوم القضائية . علة ذلك .خلو القانون المشار إليه أوالقانون المتصل بعملها من نص صريح على هذاألإعفاء .
مؤادة . التزامها بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 25 مرافعات قبل ايداع صحيفة الطعن بالنقض أو حلول الأجل المقررله . تخلف ذلك . أثرة .بطلان الطعن .
(الطعن رقم 4187 لسنة 72ق ـ جلسة 11/5/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كانت الطاعنة ـ نقابة المهندسين ـ والتى يمثلها الطاعن بصفته هى من أشخاص القثانون الخاص طبيقآ لقانون إنشأئهارقم 66 سنة 1974 ولها شخصيتها الأعتبارية المستقلة فى حدود أختصاصاتها وميزانتها المستقلة وقد خلا ذلك القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لايجدها التمسك بالإعفاء المنصوص عليها بالمادة51 من القانون رقم 66 لسنة 74 بشأن نقابه المهندسين والسابق الأشارة إلية والتى جرى نصها على أن " تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومه أوأوأية سلطة عامه اخرى مهما كان نوعها أو تسميتها ". ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار اليها فى النص سالف البيان لايدخل فى مفهومها الرسوم القضائية باعتبارأن الأصل وجوب أدائها والإعفاء استثناء منها ليجوز التوسع فيه .
أو القياس علية ويلزم ان يكون النص على الإعفاء صريح جازم قاطع فى الدلالة علية ويؤكد ذلك على المشرع حين عمد على اعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء فى قانون إنشائها او القانون المتصل بعملها كما هو الحال فى اعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة11 من القانون رقم 66 لسنة 71 المعدل بالقانون 60 لسنة 75، وإعفاء الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة137 من القانون رقم 79 لسنة75 فى شأن التأمين الاجتماعى، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم من الإعفاء الوارد بالمادة 51 من قانون إنشاء نقابة المهندسين سالف البيان لاينصرف إلى الرسوم القضائية الأمرالذىتكون معه النقابه الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرفعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أوخلال المقرر له وإلاكان طعنها باطلآ .
(ش)
شركات
الشركات المساهمة :ـ
تعلق تكوينها ونظامها وإدارتها بإرادة المشرع :
الموجز :ـ
الشركات المساهمة . تكوينها ونظامها وإدارتها . تعلقها بإرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة
( الطعنان رقما 4039 ،4074 لسنة 74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ
إن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكآ لإرادة الشركات وإنما يتوقف كل ذلك على إرادو المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة .
أثر اكتساب الشركة المساهمة للشخصية المعنوية :
الموجز :ـ
شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للإكتتاب العام . اكتسابها الشخصية المعنوية من قرار تأسيسها.مقتضاه.
استقلال ذمتها المالية عن ذمم أشخاص الشركات واعتبارأموالها ضمانآ عامآ لدائنيها وحدهم وخروج حصة الشريك من ملكة وقيام أهلية للشركة فىحدود غرض تكوينها .م53 / ب مدنى .
(الطعنان رقما4039 ،4074 لسنة 74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ
إن الشركة المساهمة التى تطرح إسهمها للأكتتاب العام تكتسب الشخصية المعنوية من وقت صدورالقرر الخاص بتأسيسها وأن من مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عند ذمم أشخاص الشركاء فيها وتعتبر أمولها ضمانآ عامآ لدائنيها وحدهم وتخرج حصة الشريك فى الشركة من ملكة وتكون للشركة أهلية فى حدود الغرض الذى تكونت من أجلة طبقآ للمادة53 ب من القانون المدنى
<!--
جنسية الشركات المساهمة :
" عدم جواز مباشرة الشركة الأجنبية نشاطآ لها فى مصر إلابعد إنشاء فرع لها "
الموجز:ـ
الجنسية . منلوازم الشخص الاعتبارى ويعنيها القانون . وجوب توفرها لكل شركة تجارية . شركات المساهمة فى مصر. وجوب تمتعها بالجنسية المصرية . م 41ق التجارة القديم .وجوب تسجيل وشهر الشركات التى تباشر نشاطآ فى مصر بمكتب السجل التجارى المختص وإخطار المكتب للهيئة العامه للشركات بصورة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه .الشركه الأجنبية .عدم جوازمباشرتها نشاطآ فى مصر الا بعد إنشاءفرع لها طبقآ لقانون السجل التجارى .التزانها بإخطارالأدارة العامه للشركات بصورة أوراق القيد فى الجل التجارى لقيدها. المواد 75،77،78،309و310 من اللأئحة للقانون 159 لسنة 1981 .
( الطعنان رقما4039 ، 4074 لسنة 74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ
إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابدلهامن جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات مساهمة نظرآ لدورها الهام فى الأقتصاد الوطنى فنصت المادة 41تجارى قديم ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ على أن الشركات المساهمة التى تؤسس فى مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد 75،77،78،309،310 من اللأئحة التنفذية للقانون رقم159 لسنة1981 بإصدارقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطآفى مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزهاالرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطار الهيئة العامه للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه لايجوز لأى شركة أجنبية مزولة أى نشاط فى مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقآللأحكام المقررة فى قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد فى السجل التجارى لتتولى قيدها فى خاص معد لذلك مزضح فية اسم الشركة الأصلية وفرعها .
مسئولية الشركة المساهمة عن أعمالها غير المشروعة :
"استقلال الشخصية المعنوية للشركة المساهمة الأجنبية عن الشخصية المعنوية للشركة المساهمة المصرية ولو كانت الأولى تمتلك نصيبآ كبيرآ من أسهم الأخيرة "
الموجز :ـ
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صفتها فيها وإلزامها بتعويض الضرر الذى المطعون ضدها الأولى من جراء شرائها أفلامها خام فاسدة من المطعون ضدها الثانية تأسيسآ على كونها هى الشركة الأصل وأن المطعون ضدها الثانية فرع لها رغم تمسكها بكونها شركة مساهمة أجنبية لافرع لها بمصر وأن واقعة بيع الأفلام تمت لحساب الأخيرة وتدليلها على دفعها بمستندات تتفق وأحكام القانون بما تنتفى معة صفتها فى الدعوى وتبيعة المطعون ضدها الثانية لها وقيام التضامن بينهما مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقة وقصور .
(الطعنان رقم 4039،4074 لسنة74ق ـ جلسة 8/5/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على أنها هى الأصل وأن لها فرعآ هى الشركة المطعون ضدها الثانية فى هذا الطعن ـ الطاعنة فى الطعن المنضم ـ فتنصرف إليها المسؤلية التى قارفها تابعاها حال تمسك الطاعنة بأنها اصل الشركة مساهمة أجنبية مركزها الرئيسى بمدينة نيويورك الأجنبية ولا فرع لها فىجمهورية مصر العربية طبقآ لقوانين إنشاءهما الشركة المصرية تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى فى واقعة بيع الأفلام بإسمها ولحسابها فتنصرف اليها دونها المسؤلية التى قارفها تابعاها ويؤخذ فى قيام هذه المسؤلية قبلها بأقوال منسوبه الى هؤلاء التابعين طالما انها تتنافر مع نصوص القانون كما لاتسأل الطاعنة عن هذه الواقعة حتى وان كانت تمتلك نصيبآ كبيرآ منأسهم الشركة المساهمة المصرية واستدلت على هذا الدفاع بما قدمته من مستندات منها شهادة سلبية صادرة عن السجل التجارى للاستثمار تفيد عدم الاستدلال على فرع لها بمصر وصورة طبق الأصل من النظام الأساسى للمطعون ضدها الثانية المنشور بصحيفة الشركات بالملحق رقم 6 بالعدد 361 لسنة31الصادرة عن مصلحة الشركات ثابت منها أنها شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية ومركزها الرئيسى بمدينة القاهرة وصورة طبق الأصل من السجل التجارى الخاص بهذه الأخيرة ثابت بها أنها شركة مساهمة مصرية وأسمها التجارى .. وأنه ليست فرعآ لأى جهه أجنبية كما وان عقد تكوينها هى ونظامها الأساسى لاخلاف علية من المطعون ضدها الأولى واستدلت علية ايضآ بالتوكيل المقدم منها والموثق بمعرفة السلطات الرسمية بأمريكاومصدق علية من وزارة الخارجية المصرية وأعتمدت ترجمتة الى اللغة العربية من السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية وكان هذا الدفاع والمستندات المؤيدة لها يتفق مع حقيقة الواقع وأحكام القانون بانتفاء صفة الطاعنة فى الدعوى وعدم تبعية المطعون ضدها الثانية لها ويكون تعامل هذه الأخيرة مع المطعون ضدها الأولى سواء أكان دائنآ أم مدينآ ينصرف اليها وحدها دونالطاعنة لاستقلال شخصية كل منهما المعنوية وذمتهيما الماليتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى الى إلزام الطاعنه بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالبلغ المحكوم به لمجرد ان الطاعنة تمتلك 90% من أسهم الطاعنه فى الطعن الثانى رغم اختلاف الشخصيتين لكل منهما على نحو ما سلف وبالتالى انتفاء هذا التضامن –بانتفاء علاقة التبعية فإنه يكون معيبآ بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة والقصور فى التسبيب .
شركة غاز مصر :ـ
مزوالة شركة غاز مصر جزء من اختصاصات شركة الغازات البترولية لايفقد الأخير استقلالها :
( راجع . أشخاص اعتبارية : من الأشخاص الاعتبارية )
شركات الأشخاص :ـ
تحقيق صفة مدير شركة الأشخاص فى تمثيل الشركة أمام القضاء دون باقى الشركاء .
(راجع . دعوى : من شروط قبول الدعوى : الصفة )
شركات قطاع الأعمال العام :ـ
عدم خضوع الشركة التابعة لأحكام المدة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الأدرات القانونية بالؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها :
( راجع . محاماة : توكيل المحامى )
تصفية الشركة :ـ
تحقق صفة مدير الشركة محل التصفية فى تمثيلها أمام القضاء فى حالة اتخاذة أجراءات تحفظية من شأنها إفادة الشركاء واختصامه المصفى صاحب الصفة :
(راجع . دعوى :من شروط قبول الدعوى : الصفة )
شفـــــعة
اجراءت الأخذ بالشفعة :ـ
إيداع الثمن :ـ
" توافر جدية الشفيع بإيداعه الثمن أيآ من خزنتى المحكمه الجزئية أو الكلية الواقع فى دئرتها العقار "
الموجز:ـ
خلو المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنىوقانون المرفعات من أشتراط إيداع الشفيع للثمن خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار والمختصة فى ذات الوقت قيميآ بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عامآ دون تخصيص فى المادة942/2 مدنى . مؤاده تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أيآ من خزانتى المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع فى دائرتها العقار .أثرةعدم قبول ان يكون الإيداع فى خزانة المحكمة الجزئية الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيميآ بنظرالدعوى سببآ فى سقوط الحق فى الشفعة . علة ذلك .
( الطعنان رقما 5085 ،5789 لسنة 72ق " هيئة عامة ـ جلسة 18/5/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى لايوجد فيها ولا فى قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون الشفيع للثمن فى خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار والمختصة فى ذات الوقت قيميآ بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة 942/2 من القانون المدنى لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عامآيصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم ان النطاق المكانى للمحكمتين واحد بأعتبار ان النطاق المكانى للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكانى للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عامآ ولم يقم الدليل على تخصيصة وجب حملة على عمومه ، لذلك فإن إيداع الثمن أيآ من خزانتى المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع فى دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ماينال من توجه المشرع إلى تنفيذ الحق فى الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع فى خزنة المحكمة الجزئية ـ التى قد تكون هى الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيميآ بنظرالدعوى ـ سببآ فى سقوط حق الشفيع الذى لاينبغى ان يتحقق إلا من خطأ يستأهلة أو نص يوجبة ويؤكد هذا النظر أن المشرع فى قانون المرفعات لم يرتب سقوط الحق فىأى دعوى ـ بما فيهادعوى الشفعة ـ إلى مارفعت محكمة غير مختصة قيميآ بنظر النزاع ومن ثم فإنه لايكون مقبولآ أن يكون أيداع الثمن فى دعوى الشفعة والذى هو من أجراءاتها ولايرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لايساغ أن يكون هذا الإيداع فى محكمة غير مختصة قيميآ بنظر الدعوى سببآ فى سقوط حق الشفعة لأن عذا السقوط عندئذ سيأتى على غير خطأ يستأهلة وبغير نص يوجبة .
" عدم سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة بإيداعة الثمن خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائراتها العقار "
الموجز :ـ
إيداع ثمن العقار المشفوع فيه . شرطة . أن يكون فى خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها .م942/2 مدنى . ورودلفظ المحكمة عامآ يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الأبتدائية باعتبار ان النطاق المكانى للمحكمتين واحد وأن المحكمة الجزئية جدزء منها مؤداه . إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع فى إيداع خزانه المحكمة الواقع فى دائرتها العقار . عدم زوال أثرة لقضاء المحكمة الجزئية بعدم أختصاصها قيميآ بنظر الدعوى وبقاء الحق فى الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط . التزام الحكم المطعون فية هذا النظر صحيح
( الطعنان رقما 5085 ، 5789 لسنة 72ق " هيئة عامة " ـ جلسة 18/5/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد نص المادة 942/2 من القانون المدنى ان المشرع لم يشترط فى المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فية خزانتها ألا ان يكون العقار واقع فى دائرتها ، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وعلى ما انتهت الية الهيئة (الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية ) قد جاء عامآ يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الأبتدائية باعتبار ان النطاق المكانى للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكانىللمحكمه الكلية ، وأنه متى جاء لفظ المحكمه عامآ ولم يقم الدليل على تخصيصة حملة على عمومة ، ومن ثم فإن ايداع الثمن خزانه المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع فى أيداع الثمن خزانه المحكمة الواقع فى دائرتها العقار ويتحقق به أيضآ مقصود المشرع فى توافر الجدية لدى الشفيع ، وإذ تم هذا الأجراء صحيحآ على هذا النحو فلا يزول أثرة لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميآ بنظر الدعوى ، ومن ثم تبقى الحق فى الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى بخصوص ذلك يكون علىغيرأساس .
" أثر عدم أيداع الشفيع الثمن خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى فى الميعاد المقرر قانونآ "
الموجز :ـ
وجوب أيداع الشفيع الثمن الحقيقى الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يومآ من تاريخ اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بخزانه المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه الغاية منه قعودة عن ذلك أثرة سقوط الحق ف ى الشفعة . م942/2 مدنى.
( الطعنان رقما 5085 ،5789 لسنة 72ق " هيئة عامة " ـ جلسة 18/5/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد النص فى المادة 942/2 من القانونالمدنى يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يومآ على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل ال ثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مرعاة ان يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجة المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ على هذا النص قب لأقرارة أن اشترط إيداع الثمن خزانه المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على ان دعوى الشفعة دعوى عينية وان اشترط أي داع كل الثمن الحقيقى خلال ثلاثين يومآ على الكثرمن تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ورد ضمانآ لجدية دعوى الشفعة ونايآ بها عن مجال المضاربة أو الاسغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقيد دعوى الشفعة لصالح المشترى .
" جواز إيداع الثمن خزانة المحكمة بشيك مصرفى "
الموجز :ـ
(1) إيداع الثمن الحقيقى فى دعوى الشفعة .م942/2 مدنى .عدم جواز قصره على الإيداع النقدى وجوازه بشيك المصرفى . ماهيتة شيك يسحبة البنك على نفسة بطلب عملية خصمآ من حسابة لدى البنك لصالح المستفيد . استفاؤه شرائطة القانونية اثرة انتقال ملكية مقابل الوفاء لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمة .
( الطعن رقم 10162 لسنة 64 ق ـ جلسة 30/8/2005 )
القاعدة :ـ
1ـ إذ جاءت عبارة النص (نص المادة 942/2 مدنى ) فى شأن ايداع الثمن الحقيقى ( فى دعوى الشفعة ) دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجة لتقييدها بقصرها على إيداعه نقدآ أو بإصافة ملحقات إلية دون إيداعه بشيك مصرفى لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عامآ مطلقآ فلامحل لتخصيصة أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك المصرفى هو نوع من الشيكات يسحبها البنك عن نفسة بناء على طلب عملية وخصمآ من حسابه لدية لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطة القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمة وبالتالى فهو أداه وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة فى دعوى الشفعة بشيك مصرفى يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقدآ فضلآ عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات .
الموجز:ـ
(2) إيداع الطاعنين شيكآ مصرفيآ بكامل الثمن امسمى بعقد بيع العقار خزانه المحكمه قبل رفع دعوىالشفعة وخلال ثلاثين يومآ من تاريخ إيداع رغبتهم فى الأخذ بها . قضاء الحكم المطعون فية بسقوط حقهم فى الشفعة بقالة إيداع الثمن بشيك مصرفى . خطأ ومخالفة للقانون . (الطعن رقم 10162 لسنة 64ق ـ جلسة 30/8/2005)
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يومآ من تاريخ إبداع الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل فى 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكآ مصرفيآ مؤرخآ 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضى الحكم المطعون فية بسقوط حقهم بالأخذ بالشفعة على ماأورد ه بمدوناتة فى أن أيداع الثمن بشيك مصرفى يفترض معة تعرضة لأخطار متعددة فضلآ عن أن قيمتة لم تصرف الأبعد رفع الدعوى ولم تشتمل على رسم الأيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ أصدار البنك للشيك المصرفى بكامل الثمن وإيداعه خزانه المحكمه فى الميعاد الذى حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .
شيـــــــوع
إدارة المال الشائع :ـ
حق المالك على الشيوع دون اعتراض باقى الشركاء فى إقامه دعوى التعويض عن كامل الأرض المشتاعه المنزوع ملكيتها :
الموجز :ـ
انفراد بعض المطعون ضدهم الملاك على الشيوع بإقامه دعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض الشائعه المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة النازعة للملكية بدفعة دون اعتراض باقى الملاك المشتاعين . كفايته بذاته لاكتمال صفة الأولين فى الدعوى . اندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع . القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها صحيح .
(الطعن رقم 4862لسنة 73ق ـ جلسة 22/2/2005)
صلح
تصديق المحكمة على الصلح :
إنقضاء ولاية المحكمة على الشق المتصالح عليه من الخصومه فى حالة الصلح الجزئى وعدم جواز تصديها للفصل فى المصروفات :
الموجز :
تصديق القاضى على الصلح . قصر مهمته على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق . إنتهاء الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشان كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء امام محكمة أول أو ثانى درجة . مؤاده . إنقضاء ولاية المحكمة على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً . عدم جواز التصدى بالفصل فى المصروفات عند التصديق على الصلح .
( الطعن رقم 3768 لسنة 71 ق _ جلسة 21/12/2004 )
القاعدة :
النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على انه " للخصوم أن يطلبوا على المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما إتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم – فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه , ويكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام " مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية . ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات .
شروط تصديق المحكمة على لصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه :
الموجز :
(1) تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطة . حضور الطرفين أمامها بشخصيتهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح السابق لهما تحريرة والتوقيع عليه بمحضر الجلسة او إثبات ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً انه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا أمام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً أنه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا امام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فى محضر الجلسة .
قرب : نقض جلسة 27/2/1973 _ مجموعة المكتب الفنى السنة 24 ع 1 صـ336
قرب : الطعن رقم 1259 لسنة 53 ق _ جلسة 26/2/1987 لم ينشر
قرب : الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق _ جلسة 5/5/1979 لم ينشر
الموجز :
(2) حضور الخصوم جميعهم أمام المحكمة كل بوكيله وتقديمهم عقد صلح بإنتهاء النزاع صلحاً فى عقدى البيع سند الدعوى المحررين من المطعون ضدهما الأول والثانى بصحة ونفاذهما وطلبهم الحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى . طلب المحكمة تقديم التوكيلات الصادرة إليهم للإطلاع عليها . تقديم وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما والمتضمنين تفويضهما بالصلح وعدم حضور المطعون ضده الثانى بشخصه أو بوكيل عنه . مؤداه . وجوب القضاء بإلحاق عقد الصلح لعقد البيع الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة . م 103 /1 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الإبتدائى القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد . خطأ ومخالفة فى القانون .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
2- إذا كان الثابت من محضر جلسة .......... أمام محكمة أول درجة حضور الخصوم جميعاً أمام المحكمة كل بوكيله ، وقدموا عقد صلح يحمل ذات تاريخ الجلسة يتضمن إنتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع ( المطلوب صحتها ونفاذهما ) المؤرخين 14/8/1999 ، 26/12/2000 الصادر أولهما عن المطعون ضده الأول وثانيهما عن المطعون ضده الثانى زطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، إلا أن المحكمة لم تطلع على التوكيلات الصادره إليهم ، وفى الجلسات التالية طلبت من وكلاء الخصوم تقديم هذه التوكيلات ، فقدم كل من وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما وتبين للمحكمة أنهما يتضمنان التفويض بالصلح ، ولم يحضر المطعون ضده الثانى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ، الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 14/8/1999 الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة إعملاً لحكم المادة 103 /1 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بهذا العقد وأيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به فى موضوع الدعوى بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف تطبيقه .
الموجز :
(3) عدم حضور المطعون ضده الثانى الصادر عنه عقد البيع الثانى سند الدعوى بشصه أو بوكيل عنه امام محكمة الموضوع بدرجتيها . مؤداه . امتناع المحكمة عن توثيق عقد الصلح المقدم لهذا العقد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتباره العقد أحد مستندات الدعوى وتأييده الحكم القاضى فى الموضوع بصحته ونفاذه . صحيح .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
3- إذ كان الثابت من الأوراق فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 26/12/2000 أن المطعون ضده الثانى الصادر عنه هذا العقد لم يحضر امام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصل�
ساحة النقاش