موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

 

استئناف الحكم الصادر بألزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ أربعة ألاف ومائتي جنيه
قيمة الشيك سند الجنحة رقم 1094 لسنة 1997 جنح الدقي ومبلغ الفين جنيه كتعويض مادي وادبي علي أن يخصم منه قيمة التعويض المقضي به في الجنحة سالفة الذكر وفائدة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد وألزمت المدعي عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيه اتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك ذلك من طلبات من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
إنه فى يوم الموافق / / 
بناءاً على طلب السيد /=====– ومحله المختار مكتب الأساتذة / عدنان محمد عبد المجيد ، عفاف أحمد فرج ، عبد العزيزأحمد ، ياسر عبد العزيز ، جمال محمد المحامون بالقاهرة 94 أ ش أحمد عصمــت / عين شمس / القاهـــرة
انا محضر محكمة الجزئية انتقلت وأعلنت :- 
السيد ==============
مخاطبا مع :- 
وأعلنته بالإستئناف الأتى
استئناف الحكم الصادر من محكمة الدقي الجزئية دائرة( الأحد) في الدعوي رقم 229 لسنة 2002 مدني جزئي والمحكوم فيها بجلسة 27/6/2004 بالمنطوق الأتي 0 (( حكمت المحكمة 
بألزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ أربعة ألاف ومائتي جنيه
قيمة الشيك سند الجنحة رقم 1094 لسنة 1997 جنح الدقي ومبلغ
الفين جنيه كتعويض مادي وادبي علي أن يخصم منه قيمة 
التعويض المقضي به في الجنحة سالفة الذكر وفائدة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد وألزمت المدعي عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيه اتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك ذلك من طلبات 0
وكان المستأنف ضده قد عقد خصومة التداعي بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بألزام المستأنف بان يؤدي مبلغ 4200 جنيه قيمة الشيك محل الجنحة رقم 1094 لسنة 1997 جنح الدقي ومبلغ خمسة الاف جنيه تعويض والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوي حتي السداد مع ألزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة 
وذلك علي سند من القول أن المستأنف قد أصدر اليه شيك بنكيا مسحوبا علي البنك المصري البريطاني فرع الزمالك مؤرخ 5/2/1997 بمبلغ 4200 ج لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مما حدا به لإقامة الجنحة رقم 1094 لسنة 1997 جنح الدقي والمقضي فيه غيابيا في 23/4/1997 بحبس المستأنف ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه والمصاريف والتعويض المؤقت بمبلغ 51 ج وقد عارض المستانف في الحكم الصادر قبله وقضي بتأييد الحكم حضوريا بتاريخ 16/ 7/1997 واستطرد الي حد القول بأنه ذلك قد نتج عنه اضرار به بما حدا به لإقامة دعواه المماثلة 0
وكان المستأنف لم يمثل بالجلسات لعدم اعلانه بخصومة التداعي حيث أعلن بتاريخ 24/10/2004 بالحكم الصادر في الدعوي ولما كان هذا القضاء قد قضي به في غيبة من المستأنف وفي خصومة لم تستوفي أوضاعها الشكلية الصحيحة فأنه يحق استئناف للأسباب الأتية : - 
السبب الأول
عدم قبول الدعوي
لرفعها علي غير ذي كامل صفة
المقرر قانونا بنص المادة 594 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والتي جرى نصها علي أنه (( لا يجوز بعد صدور حكم شهر الأفلاس رفع دعوي من المفلس أو عليه أوالسير فيها 0000000)) 
ولما كان ذلك وكان المستأنف قد صدر قبله حكم بشهر الأفلاس في الدعوي رقم 1607/1588 لسنة 1997 أفلاس الجيزة وهي مقامة من ذات المستأنف ضده في الدعوي المماثلة ومن ثم فأنه عملا بالمادة أنفة البيان لا يمكن أختصام المستأنف بشخصه بإعتبار أن يده مغلولة عن مباشرة الخصومة القضائية في الدعوي الماثلة وانما يتعين أقامة الدعوي في مواجهة أمين التفليسة لماهو مستقر عليه فقها من أنه : - 
غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها يستتبع بالضرورة منعه من التقاضي بشأنها وتركيز الإدارة في يد أمين التفليسة السنديك وكيل الدائنين فيكون له وحده رفع الدعوي للمطالبة بحقوق المفلس وتلقي الدعاوي التي يرفعها الغير علي المفلس وهذا ما قررته المادة 217 من القانون القديم والمادة 594 من القانون الجديد وقد أكتفي المشرع بتحويل المفلس حق لفت نظر قاضي التفليسة الي الإهمال الذي يصدر من امين التفليسة في معالجة هذه الدعاوي رفعا او دفعا بل وطلب عزله اذا أقتضي الأمر ذلك 
محسن شفيق ص 366 بند 258 وثروت عبد الرحيم ص 1318 ، ومدكور وعلي يونس ص 246 وما بعدها
وهديا بتلك المباديء المستقر عليها الفقه والقضاء علي السواء فأن المستأنف ضده وقد عقد خصومة التداعي بدعواه الماثلة في مواجهة المستأنف بشخصه دونما أختصامه عن طريق أمين التفليسة المنوط به مباشرة الدعوي عنه بالرغم من علمه التام بالحكم الصادر بشهر الإفلاس علي المستأنف فأنه يكون قد أقام دعواه علي غير ذي صفة بما يعني معه رفض الدعوي
السبب الثانى
إنعدام الحكم المطعون فيه 
من الأصول المقررة قانوناً أنه يتعين لإنعقاد خصومة التداعى الإعلان بين أطرافها إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى والإجراءات التى تمت فيها إلى المدعى عليه حتى يتمكن من العلم بالإجراءات التى إتخذت فيها قبله ويتسنى له المثول بها وإبداء دفاعه ودفوعه بشأنها ويعد الحكم القضائى معدوماً غير ذى أثر إذا لم تنعقد خصومة التداعى فيه على ذلك النحو بإعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليها فيها أو بأى من إجراءات التداعى التالية ويترتب على هذا الإنعدام أن يضحى الحكم المعدوم غير مستأهل للإحترام الواجب للأحكام القضائية وغير ذى حجية قبل المحكوم ضده الذى تم إتخاذ إجراءات الدعوى فى غيبة منه 
لما كان ذلك وكان الطالب لم يتسلم أي من الإعلانات القضائية التى تمت فى الدعوى ولم يبلغ علمه أى من إجراءاتها إلا حين فوجئ بقيام محضرى الدقى بأعلانه بناريخ 24/10/2004 قبله الأمر الذى يعدم حجية الحكم المستأنف و يضحى معه غير واجب النفاذ لما هو مستقر عليه فى صحيح الفقه والقضاء ومن ذلك ما يقول الفقه من أنه
"
أن لكل حكم ثـــــــلاث أركان هى أن يصدر من محكمة قضائية وأن يكون 
مكتوباً شأن أوراق المرافعات ويتعيــــــــــــــــن لكى تنعقد الخصومة أن تعلن صحيفتها إلى المدعى عليه وأن يكون كلاً من طرفيها أهلاً للتقـــــــــــــاضى وإلا فإنها تعد معدومة ومن ثم يعتبر معدوماً الحكم الصادر على كل من لم يعلن إطـــــــــلاقاً بصحيفة الدعوى أو على من ثم إعلانه بإجراء معدوم فاقد لكيانه ووجوده "
(
راجع قانون الإثبات للمستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز – الطبعة الثالثة 1984 ص 462 ، 463 )
كما يقول البعض :
"
إذا كان إعطاء حجية الشئ المحكوم فيه لأحكام القضاء يرمى إلى إعتزام أعمال تصدر من سلطة من سلطات الدولة وإلى وضع حد للمنازعات وإلى إستقرار الحقوق فإن من مصلحة المجتمع ألا تعطى هذه الحجية إذا كان العمل الذى يراد وصفه بالحكم يشوبه عيب من الجسامة بحيث أن إعطاءه الحجية لايمكن أن يؤدى إلى النتيجة المقصودة من إحترام الأحكام وإستقرار الحقوق .. ذلك أن هناك أحكام قد تهدر ضمانة أساسية يحرص المشرع فى المجتمعات الحديثة على توفيرها للأفراد وهى ضمانة تمثيلهم فى الخصومة أوما تسمى بمبدأ تقابل الخصوم كأن يصدر الحكم ضد خصم لم يعلن أصلاً أو كان الخصم شخص معنوى ولم يعلن ممثله القانونى فيصدر الحكم دون سماع أقواله أو يصدر الحكم ضد شخص زيف أخر إسمه ففى كل هذه الصور يجب أن يعطى الخصم فرصة للدفاع عن حقه ولهذا فإنه إذا لم يتمكن المحكوم عليه من الطعن فى الحكم بالوسائل التى ينص عليها القانون يجب إعطاءه الحق فى رفع دعوى بطلان على أن يلاحظ أنه فى الغالب لايعلن الحكم إلى المحكوم عليه وبالتالى يمتد ميعاد الطعن فى الحكم إذا كان قابلاً له كما يلاحظ ماتنص عليه المادة 241 مرافعات من إعطاء المحكوم عليه الحق فى إلتماس إعادة النظر إذا صدر الحكم بصفة إنتهائية وإذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بإلتماس إعادة النظر فلايجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو إلغائه بل يجب إتباع الطريق الذى ينص عليه القانون "
(
راجع د / فتحى والى – نظرية البطلان فى قانون المرافعات – طبعة قام بتحديثها د / أحمد ماهر زغلول
سنة 1997 ص 800 ومابعدها )
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها
"
من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــــلان أصلــــــــية بل يكفىإنكاره أو التمسك بعدم وجوده "
(
الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )
كما قضت أنه
"
يلـــــــــــــــــــــــزم لرفع الإستئناف وفقاً للمادة 230 من قانون المرافعات أن تودع صحيفته قلم كتاب المحكــــمة المرفوع إليها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويتعين إعلان الصحيفةإلى المستأنف ضده إذ أن هذا الإجراء الأخير لازم لإنعقاد بين طرفيها ويترتب على عدم تحققه بطلانها "
(
الطعن رقم 2054 لسنة 50 ق جلسة 22/6/1982 س 33 ص 207 ، الطعن رقم 1282 لسنة 49 ق جلسة 18/5/1981 س 32 ص 1520 )
كما رددت هذا المعنى فى واحد من بواكير أحكامها
"
القضـــــــــاء على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم القضائى متى صار صحيحاً منتجاً أثاره يمتنع بحــــــــــــــــــث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لاسبـيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية والدفع به فى دعوى أخرى إلا أن المسلم به إستثـــــــــــــــــــــناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بــــذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية – وقوامها صدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون ، بحيث يشوب الحكم عيــــــــــــب جوهــرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون إعتباره موجوداً منذ صدوره فلايستنفذ القاضى سلطته ولايرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولايرد عليه التصحيح لأن المعدوم لايمكـــــــــــن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى "
(
الطعن رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982 )
فإذا ماتقرر ذلك وكان الطالب لم يعلن بإجراءات الدعوى التى تم إتخاذها قبله بأى وجه كان فإنه يحق له التمسك بإنعدام الحكم الصادر فيها قبله ويحق معه إلغاء الحكم المستأنف لعدم إنعقاد الخصومة فيه 
بناء عليه

أنا المحضـــــر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال الجيزه الكائن مقرها / بشارع تاج الدول أمام الدائرة فى تمام الساعة الثامنة صباح يوم الموافق 
/ /
ليسمع المعلن إليه الحكم :
أولاً : بقبول هذا الإستئناف شكلاً
ثانياً : وفى الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإنعدام الحكم الصادر من محكمة الدرجه الاولى أو القضاء عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي كامل صفة مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 
ولأجل ............. ،،

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 203 مشاهدة
نشرت فى 5 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,964

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »