موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مذكره فى جنحة ضرب عن المتهم الدفاع يلتمس البراءة تأسيسا على الدفع بانعدام الدليل القولى على الجريمة وفقاً للثابت بالأوراق وعدم مناظرتهم من محرر المحضر الدفـــع : بتزوير التقرير الطبي المودع بالأوراق و انقطاع رابطة السببية بين المتهم و الإصابة المزعومة  الدفع  بكــيدية الاتهـــام وتلفيقــه لوجود العديد من الأنزعة القضائية قبيل تحرير المحضر عدم معقولية تصور الواقعة عدم وجود ثمة شاهد بالأوراق ( بارغم من أدعاء المبلغين وجود شهود من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/



نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
مذكرة
بدفاع/ ======= "متهم "
ضــــد
النيـابة العامـــة "سلطة اتهام "
في الجنحة رقم لسنة مستأنف مدينة نصر
والمحدد لنظرها جلسة الموافق 
الدفاع
الدفاع يركن فى طلبه البراءة للدفوع الأتيه :
تلخيص الدفوع 
(1)
الدفع بأنعدام الدليل القولى على الجريمة وفقاً للثابت بالأوراق ( لكون أى من المبلغين لم يورد ما هية أصابته فى أقواله – وعدم مناظرتهم من محرر المحضر وأثبات كونه تبين أثار أصابات بهما بالوجه بما يعدم الدليل القولى الدال على الاصابة )
(2)
الدفـــع : بتزوير التقرير الطــــبى المودع بالأوراق و أنقطاع رابطة السببية بين المتهم و الأصابة المزعومة ( حيث ثبت بأوراق رسمية أن التقرير مزور لكون المبلغ أدخل المستشفى فى 3/5/2009 و ليس فى 30/4/2009 كما ورد بالتقرير المودع بالأوراق بما يقطع صلة المتهم بالأصابة المزعومة )
(3)
الدفع : بكــيدية الاتهـــام وتلفيقــه ( لوجود العديد من الأنزعة القضائية قبيل تحرير المحضر – عدم معقولية تصور الواقعة )
(4)
عدم وجود ثمة شاهد بالأوراق ( بارغم من أدعاء المبلغين وجود شهود وتقدمهم بطلب سماعهم إلا أنهم أحجموا عن تقديم ثمة شاهد
تفصيلات الدفاع
اولاً : الدفع : بأنعدام الدليل القولى بالأوراق

يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم "
"
وجاءوا آباهم عشاء يبكون (16 ) قالوا با أبانا أنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (17) وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم امراً فصبراً جميل والله المستعان على ما تصفون (18)" 
صدق الله العظيم 
سورة يوسف الايات 18,17,16

ورد في الأثر وفيما سطره أئمة التفسير "أن الله تعالى قد براء الذئب من دم نبى الله يوسف –عليه السلام –حين ظهر جلياً ثبوت أن قميصه المليء بالدماء لا يحمل أدنى اثر يدل على أن تمزيق قد حدث من جراء أنياب الذئب المتهم له وهو ما يتجافى مع التصور المنطقى للأمور وقد برء الله تعالى الذئب بالمعقول والا معقول 00000وهو سندنا فى براءة المتهمين في الجنحة الماثلة 0
الثابت بالأوراق أن المبلغين قد حرروا المحضر الماثل مدعين خلاله قيام المتهم ا بالاعتداء عليهما وأحداث أصابتهما وهو ما حدي بهما للتوجه لدايون القسم لتحرير محضر بواقعة الضرب المزعومة .
وهناك ولا شك ناظرهما محرر المحضر إلا أن المحضر قد أتى خلواً من أيراد ملحوظة متعارف عليها بأعتبار أنها قوام واجبه فى التحقق من قيام الجريمة و أثارها المنسوبة للمتهم بأعتباره متلقى البلاغ و فحواها وجود ثمة إصابات ظاهرة بالمبلغين تبينها من مطالعته إياهم , إلا أن المحضر قد أتى خلواً من تلك الأشارة تماماً لا لشىء سوى أنه لم يتبين الأصابة المزعومـــة ولم يرها أصلاً ومن ثم فأن ذلك دليلاً على كذب البلاغ .
000
وهو ما يعنى الأتى 
1-
عدم وجود أثار الكدمة بالأنف والنزيف المزعوم بها أو كدمة الشفه العليا المزعومة إصابة الأول بها فى التقرير الطبي المدسوس بعد أثنى عشر يوما , أو ذات الأصابات التى وردت بالنسبة للثانى بالكوع الأيمن و الأنف وجرح بالشفة العليا كل تلك الأصابات المزعومة فى مواضع ظاهرة ولا شك وواضحة تماما فكيف يسوغ أن نعقل و نصدق كون محرر المحضر لم يستطع رؤيتها ورؤية النزيف المزعوم من أنف المجنى عليه ليسطرها كواقع فى محضره؟؟؟؟؟ أنه الكذب ولا شك الذى حدا بمحرر المحضر أن يقف محايداً ليثبت البلاغ على علاته كواجبه دون أن يخالف ضميره .

2- بيد أن الحق قد وضح جلياً حين وجه إليهما سؤال هو عماد الأتهام و أساسه بسؤالهما وهل بكما أصابات أو ما هو الضرر الواقع عليك وبدلاً من أن يعدد كل منهما مواضع أصابته و فحواها شان كل من تعرض لأعتداء ويبحث عن حقه وبخاصة وهى أصابات كما بالتقرير واضحة كالشمس فى مواضعها وأثارها , إلا أن كل منهما يجب بأقتضاب غريب أيوة تعدى على بالضرب وأحدث أصابتى وطلب تحويل للمستشفى للتقرير الطبى , دون أن يبين لمحرر المحضر ماهية أصابته ؟؟؟؟ فلم ذلك ؟؟؟ لا لشىء سوى أنه لم يصب بعد أو قل لم يحصل على التقرير الذى يمكن من خلاله أن يحدد لنفسه ما هية الأصابة التى سيدعيها مستقبلاً ولذلك يأتى المحضر خلواً من عماده و أساسه ممثلاً فى الدليل القولى عن الأصابة وفحواها ومواضعها أو مناظرة لها .

ثانياً : الدفع : بتزوير التقرير الطبى و أنقطاع رابطة السببية بين المتهم و الضرر الوارد بالتقرير

كان المحضر محل الواقعة الماثلة قد أحيل للنيابة العامة بحالته دون وجود ثمة تقرير طبى به أو أقوال للمبلغــين تحدد أصابتهم ولذلك فقد قامت النيابة العامة بقيد المحضر برقم أدارى تمهيداً لحفظه .
بيد أن المبلغين بوسائلهم أستطاعوا الحصول على التقرير الطبى المناسب (والذى يضمن النيل من خصمهم ) وذلك بعد أن رحل المحضر من القسم إلى النيابة العامة و قيد أدارياً لأنعدام ما يؤازر الواقعة من دليل فنى أو قولى يمكن به تحريك الدعوى الجنائية فبادروا بعد أثنى عشر يوما من الواقعة المزعومة فى 11/5/2009 للتقدم بطلب ضم التقارير الطبية إلى الأوراق تداركاً للأمر للنيل من خصمهم , وإذ بالتقرير المزعوم يسعى إلى النيابة عن طريق ذات المبلغين دون أرسالها برقم صادر عن طريق الجهة التى أصدرته عن طريق طلب النيابة العامة له , وانما سلم التقرير يد بيد من المبلغين إلى أستيفاء النيابة العامة بذات التاريخ

وإذ بالتقرير قد جاء خلواً من أشارة إلى مطالعة تحقيق شخصية من قام بالكشف الطبى أو ما يفيد شخصيته أو توقيعه بأستلام تلك التقارير التى أتخذت أساساً للأتهام دون سواها إذ خلت الأوراق من شهادة شاهد أو أقوال تفيد ماهية الأصابات أو فحوى الواقعة .
وقد دار سؤال محير
لماذا لم يضم التقرير فى ذات اليوم الذى تم تحرير المحضر فيه أو اليوم التالى كما هو متبع ومتعارف عليه ولماذا هذا التأخير فى أحضار التقرير الطبى لمدة أثنى عشر يوماً كاملة ؟؟؟؟؟؟؟؟
وكانت المفاجاءة الكبرى التى كشفت تزوير التقرير المودع بالأوراق 
حين أستحصل المتهم على تقرير رسمى من مستشفى هليوبوليس بشأن المبلغ / عماد محمد عبد الرؤوف (عقب صدور حكم محكمة الدرجة الاولى ) وقد حمل التقرير المفأجاءة المدوية والتى فحواها أن المبلغ المزعوم لم يدخل المستشفى فى يوم 30/4/2009 الذى حدثت فيه الواقعة المزعومة كما جاء بتقريره المزور المدسوس طى أوراق الدعوى الماثلة ولم يجرى فى هذا اليوم أصلاً ثمة عملية تفريغ لتجمع دموى بالأنف بمعرفة الدكتورة / لبنى الألفى كما سطر فى التقرير المرفق بالأوراق .
وأن الحقيقة الواردة بالأوراق الرسمية الصحيحة
أن المبلغ المذكور دخل المستشفى عقب ذلك بأربعة أيام كاملة فى 3/5/2009 ولم يكن ذلك بموجب الخطاب المسلم إليه من القسم للحصول على تقرير طبى و أنما دخل إلى المستشفى كحالة عادية و وبالطبع لفق له فى التقرير المدفوع الأجر أنه قد أجرى عملية تفريغ دموى بالحاجز الأنفى المزعومة مجاملة من واضع التقرير
وكان للمبلغ ما أرد 
حين أستطاع بهذا الأجراء أن يزور التقرير المدسوس بأوراق الدعوى الماثلة بأن أورد خلاله أن العملية المزعومة- التى لم تتم أصلاً - قد أجريت له فى 30/4/2009 أى فى ذات يوم البلاغ و قام بضم التقرير المزور إلى أوراق الدعوى
ويبين مما سبق الرد على السؤال الذى طرحه الدفاع بعاليه إذ أن المبلغ عماد محمد عبد الرؤوف بعد أن حرر بلاغه المزعوم راح يبحث عن وسيلة لتأييد مزاعمه والنيل من المتهم حتى أستطاع التوصل إلى من يستطيع أن يعطيه تقرير طبى مصطنع بالأصابة , ولأسباغ هالة من الصحة على هذا قام بالدخول إلى المستشــفى فى يـــوم 3/5/2009 كحالة عادية و أستحصل على تقرير مصطنع بأجراء عملية التفريغ الدموى الأنفى لكن أدخل علي التقرير تعديل بسيط فى التاريخ قد لا يلاحظه أحد فبدلاً من 3/5/20098 أصــبح التقــرير فى 30/4/2009 وبذلك يستطيع المبلغ النيل من المتهم لكن أرداة الله أبت إلا أن تكــشف زيف ما صنعوا .

ثالثاً :-كيدية الاتهام وتلفيقه:-
الحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان المبلغين الثانى والثالث ليسوا سوى مخلب قط مسخر فى يد المبلغه الأولى لكون المتهم مستأجر لمحل لديها بعقد ينتهى كما قررت فى الأنذار المرسل منها إلى المتهم عقب ذلك فى 30/4/2009 و فى ذات التاريخ لم يكن تعاقد المتهم مع المبلغة الاولى قد انتهى بعد ولم يسعها سوى ان تفتق ذهنها عن حيلة جديدة للأسراع فى تركه العين بكافة الطرق سوى تحرير المحضر الماثل قبله لعلمها خوفه على سمعته كتاجر وكشخص بعيد عن المشاكل بواقعة لا يمكن تصور معقوليتها إذ كيف يسوغ أن يقوم المتهم وهو رجل فى الستين من عمره و له تاريخ مرضى طويل بضرب شابين كلاهما وفقاً للتقارير الطبية يبلغ من العمر (ستة وعشرون عاماً) فى أوج الشباب ويحدث اصاباتهم المزعومة , ومعهم المبلغة الأولى التى أدعت كونه ضربها لكنهم لم يعثروا لها على أصابة مناسبة لتحريك الدعوى الجنائية؟؟؟ أو تقرير طبى مصطنع ؟؟؟؟ ومن ثم فلم يحضر لها تقارير طبية كذلك .
وثمة دليل اخر على الكيدية والتلفيق إلا وهو الأعذار المشار إليه والذى أرسلته المبلغة الاولى إلى المتهم تدعى فيه أن عقد أيجاره ينتهى فى يوم 30/4/2009 على أن يقوم بعدها المستأجر بتسليم العين خالية (أى بعد يوم 30/4 وهو ذات يوم الواقعة) وتدعى فيه أنها تقدمت ببلاغ إلى نيابة مدينة نصر لتسليمها العين وإذ بأقوالها فى المحضر تدعى فيه أنها كانت بالمحل ملكها وحيازتها على غير الحقيقة .
والحق الذى لا مرية فيه أن المتهم قد أقام الدعوى رقم لسنة 2009 مدنى كلى شمال القاهرة قبل شقيقة المبلغ الأول للطعن على عقد الأيجار الذى تدعى أنه سنده فى حيازة العين بالتزوير ولا زالت دعواه متداولة بما يؤكد ان الأتهام كيدى للتأثير على المتهم و تنازله عن تلك القضايا المتداولة فيما بينهم ومن ثم فانه يتعين التصدي لتلك المحاولات الظالمة للتلفيق الامر الذى يكون معه الاتهام بكامله غير قائم على دليل ويتعين القضاء ببراءة المتهم 0
بناء عليه
نلتمس ألغاء الحكم المستانف و القضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه 0
وكيل المتهم

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 817 مشاهدة
نشرت فى 5 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,950

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »