موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

صيغة دعوى نفي نسب ولد وُلِد بعض مضي ستة أشهر من تاريخ الزواج من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/



إنه في يوم
بناء علي طلب السيد/ ..................... المقيم بـ ............ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي بـ ............... الكائن ..............
أنا ................ محضر محكمة ....... انتقلت وأعلنت :
السيدة / ...................... المقيمة بـ ..............مخاطباً مع .....
السيد الأستاذ/وكيل نيابة محكمة الأسرة........... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن ........... مخاطباً مع.........

وأعلنتهما بالأتي
بتـاريخ / / تـزوج الطالب بالمعلن إليها بموجب عقد زواج رسمـي " عرفي" ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وفي تاريخ / / . ولدت المعلن إليها بالصغير ...... الذي أعلنت أنه منه وأنها لم يقربها رجل آخـر قبل الزواج وقبل الدخول رغم أن الولد قد أتي في أقل من ستة أشهر الأمر الذي يجعل الولد ليس من ماءه وإنه من ماء أجنبي عنه ، قبل الدخول بها إلا أن المعلن إليها رفضت الاعتراف بهذا وقامت بتسجيل الولد باسمه علي اعتبار أنه منه .

 


ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعى قد تقدم إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم...... عملا بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة2004.
وحيث أن المقرر شرعاً وعملاً بالمذهب الحنفي والمقرر قانوناًَ أن دعاوى النسب لازالت باقية شرعاً وعملاً بالمذهب الحنفي " إذا ولدت الزوجه حيال قيام النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج ، فإذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا ثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل إنه من الزنا ، وذلك لأن العلوق به سابق علي النكاح وهذا مانع من ثبوت نسبه من الطالب " الزوج "
ومن أحكام المحكمة العليا في هذا الشأن :
"
من المقرر شرعاً أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة ـ إذا اتي الولد لستة أشهر علي الأقل من وقت عقد الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة لإقرار أو بيّنة ، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن امرأته .... "
 
الطعن رقم 10 لسنة 41ق جلسة 5/2/1975"
الطعن رقم 47 لسنة 63ق جلسة 27/1/1997 "
وحيث أن الزوجه المعلن إليها اتت بالولد في أقل من ستة أشهر فيضحي من حقه نفي نسب هذا الولد له ويهمه أن يقيم هذه الدعوى.
ومن الجدير بالذكر أن الطالب وعملا بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة2004 قانون إنشاء محاكم الأسرة قد تقدم بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة..... لشئون الأسرة إلا أنه لم يتم التوصل إلى التسوية الودية

بنـاء علــيه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها أمام محكمة الأسرة الكائنة .......... .......... – بجلستها المنعقدة علناً بدارها............ يوم ........ الموافق / / الساعة الثامنة صباحاً أفرنكي ........ لسماعها الحكم بنفي نسب الصغير ...... منه وأمرها بعدم التعرض للطالب بهذا الشأن مع تحملها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ............

<!--

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 701 مشاهدة
نشرت فى 5 ديسمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,050

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »