جرائـم البناء وقتيـــــه ذات أثر ممتــد معيار التمييز المتفق عليه فقهاً وقضاءاً بين الجريمة الوقتيةوالجريمة المستمرة والجريمة الوقتية ذات الأثر الممتد ، هو مدى إستمرار ركنيها المادى والمعنوى معاً فالجريمة لا تعد مستمرة إلا إذا أمتد ركناها المادي و المعنوي خلال وقت طويل ترتكب فيه ماديتها بتدخل مستمر بإرادة الجاني تتدخل خلاله مسيطرة على هذه الماديات وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وفقا للمواد 15- 18 من قانون الإجراءات الجنائية ياعلق بالنظام العام من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
الساده المحامون -- ابنائى واحبائى -- رجال المستقبل -- شباب المحامين -- انتم الامل -- اصبروا وصابروا وتسلحوا بالعلم -- انتم حملة مشعل النور للامه باثرها -- لن تقوم للمحاماه قائمه الابكم -- انت صاحب فكر وصاحب رساله وصاحب قلم انت من نيط بك امانة الدفاع عن الحقوق - بكم ستعود قلعة الحريات -- هديتى اليكم
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
معيار التمييز المتفق عليه فقهاً وقضاءاً بين الجريمة الوقتية ، والجريمة المستمرة ، والجريمة الوقتية ذات الأثر الممتد ، هو مدى إستمرار ركنيها المادى والمعنوى معاً - فالجريمة لا تعد مستمرة إلا إذا أمتد ركناها المادي و المعنوي خلال وقت طويل ترتكب فيه ماديتها بتدخل مستمر بإرادة الجانى تتدخل خلاله مسيطرة على هذه الماديات ،- ولذلك فإن استمرار ماديات الجريمة وقـتاً طويلاً دون معنوياتها لا يجعل من الجريمة جريمة مستمرة . ( الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم العام – طـ 5 – 1982 – ص 318 / 319 ، وفى طبعه 1973 – نبذه / 342 – ص 335 / 336 ) ،- وقــــــــــــــد عبرت محكمه النقض عن ذلك بقولها : " إن العبرة في الأستمرار هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً مستمراً متتابعاً متجدداً " ( نقض 1/2/1943 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 6 – 89 – 120 - ، نقض 11/11/1940 – مجموعه القواعد القانونية – ج 5 – 141 226 ، نقض 2/11/1975 – س 26 – 145 – 667 ) ، ويقول الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى : " يلاحظ عدم الخلط بين الجريمة المستمرة والجريمة الوقتية ذات الأثر الممتد ، كالقتل مثلاً ، فهو يتم وينتهى بإزهاق الروح ولكن أثر الجريمة يبقى إلى الأبد ، وجريمة وقتية وذو نشأ عنها عجز أو مرض مهما طالت مدته ، وهرب المحبوس جريمة وقتية تنتهى بالهرب ولا عبرة بأستمرار الهارب خارج السجن ، والسرقة جريمة وقتية بالاختلاس ولا عبرة بعد ذلك ببقاء الشيء المسروق فى حيازة السارق ، وقد حكم بأنه إذا كانت الواقعة هى أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص خارجاً عن خلط التنظيم فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وإنتهى من جهته بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تكرار حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ، ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفة قانوناً ".
ويقول الأستاذ الدكتور / احمد فتحى سرور ان الجريمة التى تستمر أثارها فتره طويله مثل أقامه بناء مخالف للقانون أو لصق إعلانات فى أماكن ممنوعه ، فإنه يلاحظ أن هذه الجريمة تتم وتنتهى فى لحظة معينه ( إقامة البناء أو لصق الإعلانات فى المثالين السابقين ) ، ولا دخل للحاله التى تستمر بعد ذلك فى قيام الجريمة فهى ليست جزءاً من نشاط الجانى لأنه أستنفذ غرضه ، وإنما هى محض آثار للجريمة لا يعلق عليها القانون أى أهمية ، فاستمرار البناء قائماً الإعلانات الملصقة هو مجرد أثر لقيام البناء أو لصق الإعلانات ، ولا يدخل فى عناصر تكوين الجريمة ، ومن ثم فإنه لا يؤثر فى وصفها القانونى فتعتبر لذلك جريمة وقتية ) ، د . سرور – القسم العام – طـ 1981 – نبذه / 52 – ص 424 ) – ويقول الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى ، إن الجريمة المستمره تقتضى تكراراً ، والتكرار يقضى أن تتوافر فى كل مرآته أركان الجريمة وتطبيقاً لذلك كانت جريمتا البناء خارج خط التنظيم ولصق الإعلانات فى أماكن يحظر فيها ذلك جريمتين وقتيتين وإن أمتدت ماديتها خلال وقت طويل ، ذلك أن معنوياتها لا تمتد كذلك ، وأنما تتدخل إرادة الجانى فقط أثناء أفعال البناء واللصق ، ثم يقف دورها عند ذلك فلا يكون لها دور خلال الوقت الذي يستمر البناء خلاله قائماً أو الإعلانات منصفة " . وينطبق ذلك أنطباقاً حرفياً على البناء فى أرض زراعية وعلى تبوير هذه الأرض كأثر حتمى ممتد لهذا البناء الذى يستحيل معه زراعة الأرض بينما شرط الصلاحية للزراعة وتوافر مقوماتها هو مناط التأثيم ) .
( الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى – القسم العام – طـ 5 – 1982 – ص 318 / 319 )
وقد تواتر قضاء محكمه النقض على ذلاك ، ومن أحكامه :-
(1) حكم نقض 14/3/1950 ، س 1 – رقم 134 ص 400 – وفيه تقول محكمه النقض :-
" الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون فإذا كان الفعل مما تم وتنتهى الجريمة بمجرد أرتكابه كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فتره من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا . فإذا المسند اليه قد تم وانتهى من جهته بإقامة هذا البناء , مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتيه , ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من اثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانونا .. وإذن فإذا كان انقضى على تاريخ وقوع تلك الواقعة قبل رفع الدعوى بها ثلاث سنوات فيكون الحق فى إقامة الدعوى قد سقط . "
نقض 23/4/51 . س 2- رقم 375- ص 1031,-
وفيـــــــــه تقول محكمــــــة النقـــــــــض:-
" ان الفصيل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . والعبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا . فإذا كانت الواقعة ان المتهم أقام بناء بدون ترخيص خارجا عن خط التنظيم فان الفعل المسند اليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تكرار حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته . ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من اثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانون " .
نقض 22/5/67 . س 18- رقم 135- ص 694 ,- وفيه تقول محكمة النقض :-
" ان كل عمل من الأعمال المتعلقة بالبناء – أيا ما كان نوعه – إنما هو موقوت بطبيعته وان كان يقبل الامتداد , إلا ان الجريمة التى ترد عليه وقتية . واذ كان القانون رقم 55 لسن 1964 ليس هو اثر رجعى رجوعا إلى حكم الأصل المقرر فى الدستور من انه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليه , وكانت المادة / 19 من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد أوردت هذا الحكم صراحة ومن ثم فان تتابع العمليات المستقلة على المبنى الواحد – أيا كانت – لا يجعلها خاضعة لحكم القانون الذى إقامة قد تم بناؤه قبل نفاذ القانون رقم 55 لسنة 1964 وان البياض والتشطيب هما اللذان وقعا فى ظله وعلى الرغم من ان محرر المحضر قد شهد فى جلسة المحاكمة بأنه لا يعرف تاريخ إقامة المبنى , وطلب الرجوع فى هذا التحديد الى قسم الحصر فى المديرية , وقدم الطاعن مستندات تدعم دفاعه وطلب تعيين خبير لتحقيقه إلا ان الحكم المطعون فيه لم يبد منه تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة فلم يقسط هذا الدفاع حقه بل اطرحه جملة ولم يحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه , أو يرد عليه بما ينفيه أسس قضاءه على ما ورد بمحضر الضبط وهو مالا يصلح فى تفنيده فانه يكون قاصر البيان معيبا بما يبطله ويوجب نقضه " .
يراجــــــــــــــــع أيضا :-
نقض 1/2/1943- مجموعة القواعد القانونية ج6- 89- 120
نقض 11/11/1940- مجموعة القواعد القانونية ج5- 141- 266
نقض 28/2/1966- س 17- 37- 203
1- وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وفقا للمواد 15- 18 من قانون الإجراءات الجنائية ياعلق بالنظام العام ، - وذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى أى مرحله للدعوى كما يجوز الدفع به لأول مره أمام محكمه النقض بشرط الا يحتاج الفصل فيه الى إجراء موضوعى – ويتعين على المحكمه أن ترد على الدفع به إذا رأت عدم قبول الدفع ( نقض 8/2/1979 – س 20 – 46 – 231 ، نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538 ، نقض 27/12/1976 – س 27 – 231 – 1052 ، نقض 7/4/1969 – س 20 – 79 – 468، نقض 6/5/1958 – س 9 – 128 – 475 ، نقض 6/4/1970 – س 21 – 132 – 557 )
2- ولا يقبل من المتهم التنــــازل عن القضاء الدعوى بمضى المدة ( د. محمود محمود مصطفى – الإجراءات – طـ 11 – 1976 – نبذه / 108 ص 143 وط ـ 12 – 1988 – نبذة / 108 –ص 145 ، د. أحمد فتحى سرور – طـ 1980 - - فقرة / 122 ص 229 )
ساحة النقاش