دعوى تطليق الطالبة من المعلن إليه للفرقة وأستحكام النفور بينهما طبقاً لنص المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والتي تنص على " يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
إنه في يوم الموافق .../... /2010م
بناء على طلب السيدة / ................................ – والمقيمة بالعقار رقم .......................................... ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ /------ المحامي
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
السيد / .................................... – ويعلن بمحل إقامته بالعقار رقم ........................................ .
مخاطباً مع / ...
وأعلنته بالأتي
- بموجب عقد الزواج الصحيح الكنسي المؤرخ .../.../....19 تزوج المعلن إليه من الطالبة وفقاً للمذهب الأرثوذكسي وهما مسيحيان متحدي الملة والطائفة ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج والطالبة لا تزال في عصمتة .
- وحيث أن المعلن إليه قد قام بطرد الطالبة من مسكن الزوجية الكائن ......... وقام بالتنازل عن عقد الإيجار بدون وجه حق وتسليم شقة الزوجية لمالك العقار وأمتنع عن الإنفاق عليها الأمر الذي دفعها إلى إقامة الدعوى رقم ....... لسنة ......... أسرة ............ واستئنافها رقم......... لسنة ...... ق لإلزامه بأداء نفقتها هي واورلادها والتي يتهرب منها ولا يقوم بسدادها للطالبة وقد تركها هي وأولادها منه بلا نفقة او منفق .
- وقد قام المعلن إليه بترك مسكن الزوجية والإقامة بمسكن أسرته بحي .......... وهو يعمل بشركة ........................ وهي شركة استثمارية كبرى ويتقاضى راتب شهري لا يقل عن عشرة ألاف جنية شهرياً خلاف أمتلاكه ....................
- وكان المدعى عليه دائم التعدي على الطالبة بالسب والشتم والضرب والإهانة وهجره لمسكن الزوجية وبيعه بالإضافة إلى أمتناعه عن معاشرتها لأكثر من سبع سنوات وهي شابة في مقتبل العمر وتخشى على نفسها من الفتنة بالإضافة إلى تغيبه عنها لأكثر من سبع سنوات متتالية وحتى الآن.
- الأمر الذي يستوجب تحريك هذه الدعوى طبقاً لنص المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 والتي تنص على " يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية " وحيث أن الثابت من الأوراق والمستندات والشهود وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه واستحالة معه دوام العشرة بينهما وأصبح الطريق الوحيد هو الفرقة الجسمانية والطلاق لاستحكام النفور طبقاً للائحة الأقباط الأرثوذكس .
- وقد تقدمت الطالبة بطلب التسوية رقم ....... لسنة 2010 م بتاريخ .../.../2010م أمام مكتب تسويات أسرة .................. إلا أن المعلن إليه لم يحضر هو أو وكيله رغم علمهما شخصياً بميعاد الحضور.
- وحيث أنه والحال كذلك فإنه يحق للطالبة إقامة هذه الدعوى للحكم لها بتطليقها من المعلن إليه وأمره بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ................ للأحوال الشخصية والكائن مقرها بمحكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية ( ) -- --اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / /2010 أمام الدائرة ( ) أسرة ............... ليسمع المعلن إليه الحكم بتطليق الطالبة من المعلن إليه للفرقة وأستحكام النفور بينهما وأمره بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى
ولآجل العلم / ...
ساحة النقاش