موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

احكام النقض فى الإقرار بالنسب من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 الموجز :-

الإقرار بالنسب . صدوره مستوفياً شرائطه . أثرة . لا يحتمل النفي ولاينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً . إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب . لا أثر له . علة ذلك . (الطعن رقم 427لسنة 74 ق " أحوال شخصية " - جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع , فالإقرار بأصل النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأن الإنسان له ولاية على نفسه وليس في إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته , وهو مقرر شرعاً لصالح مجهول النسب اللقيط ومصلحة أي منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه , ويشترط للإقرار بالبنوة أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الإقرار الأب لا يلتفت لإنكارهم لان النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه , وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره , كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع كان عليه إثم ذلك , ويثبت اللقيط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه .
الموجز
ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه . عدم لزوم صدور إقرار أ بينة . نفى الزوج نسب الولد . شرطه . أن يكون نفيه وقت الولادة , وأن يلاعن امرأته . علة ذلك . تمام اللعان مستوفياً شروطه . إثره التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه .
(
الطعن رقم 417 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصول المقررة في فقة الشريعة الإسلامية إن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الوجيه القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة …. وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسبه من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة …. وإذا نفاه الزوج فلا ينتقى إلا بشرطين أولهما :- أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما :- أن يلاعن امرأته فإذا تم العان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحاقه بأمه …. ويشترط لصحة اللعان أن يكون كل من الزوجين آهلا له عند ابتداء الحمل بالولد , وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته , وألا يكون قد أقر به صراحة أو ضمناً , وأن يكون الولد حياً عند الحكم بنفي
……………………………………………………..
الموجز :-
سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .
(
الطعن رقم 820 لسنة 74" أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007)
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً وبالنسب وحدة , بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفية , إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق .
الموجز:-
النسب يثبت بالإقرار . إنكار الورثة نسب الصغير بعد ثبوته باعتراف المورث . لا
أثره . ( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/ 4 /2007)
القاعدة
المقرر أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع , وإذا أنكر الورثة بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لان النسب باعتراف المقر وفية تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيرة بالنسبة لما أقر به , فيرجح قولة على قول غ

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 456 مشاهدة
نشرت فى 30 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,473

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »