الأوامر بالأداء للقاضي سلطة تقديرية في اعتبار الحامل سيئ أو حسن النية وذلك على ضوء الظروف والوقائع التي تحيط بالقضية
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
القــاعــدة رقم:1
- للقاضي سلطة تقديرية في اعتبار الحامل سيئ أو حسن النية وذلك على ضوء الظروف والوقائع التي تحيط بالقضية.
- المظهر له الذي كان يعلم وقت التظهير بوجود نزاع بين المظهر والمسحوب عليه لا يمكنه الاحتجاج بقاعدة تطهير الدفوع.
التعليــــل
وحيث يتمسك الطاعن بوجود منازعة جدية بينه وبين مظهر الكمبيالة السيد ميلود الشعبي بشأن سبب الالتزام الذي من اجله أنشئت الكمبيالة المذكورة، وهو موضوع دعوى مرفوعة أمام قضاء الموضوع وإن المظهر إليها شركة شافيبا كانت على علم وقت التظهير بوجود النزاع المذكور ومع ذلك تعمدت وبسوء نية اكتساب الكمبيالة بقصد الإضرار بالمدين، وسنده في ذلك كون المظهر إليه ميلود الشعبي هو رئيس المجلس الإداري للمظهر لها.
وحيث واجهته المستأنف ضدها بمقتضيات الفصل 171 من مدونة التجارة الذي ينص على أنه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين، وإنها ( أي المستأنفة ) حسنة النية ولا يوجد بالملف ما يفيد علمها بوجود نزاع بين الطاعن والمظهر.
وحيث إنه لا جدال في أن للقاضي سلطة تقديرية في اعتبار الحامل سيئ النية أو حسن النية وذلك في ضوء الظروف والوقائع التي تحيط بالقضية.
وحيث إنه إذا كان الأصل بأن حامل الورقة التجارية يفترض فيه أنه حسن النية، وان المسحوب عليه القابل الذي يريد التمسك بعدم وجود مقابل الوفاء يتعين عليه إثبات أن الحامل قد اكتسب الكمبيالة وهو عالم بأنه يلحق ضررا بالمدين ، فإنه بمراجعة أوراق الملف وخاصة صورة النموذج (ج) لشركة شافيبا ومحضر اجتماع المجلس الإداري لهذه الأخيرة بتاريخ 21/11/94، أن السيد ميلود الشعبي هو رئيس المجلس الإداري لشركة شافيبا، وأن له جميع السلطات للتوقيع والالتزام باسمها، وانه اعتبارا لصفته هذه وصفته كحامل للكمبيالة، وقيامه بتظهيرها لشركة شافيبا، يكون حصول هذه الأخيرة على الورقة التجارية المذكورة تصرفا بسوء نية وينطوي على نية الإضرار بالمدين ( المسحوب عليه ) السيد بنمخلوف عبد الرحمان لعلمها وقت التظهير بوجود نزاع بين المظهر والمسحوب عليه، وبالتالي لا يمكنها الاحتجاج في مواجهته بقاعدة تطهير الدفوع، وقد ذهبت عدة محاكم فرنسية إلى اعتبار الحامل سيئ النية عندما كان يعلم بالتوقيع على الكمبيالة مجاملة ( محكمة منبولي 22-07-1926 -مجلة القصر الجزء الثاني - راجع كذلك قرار وورمس Arret worms نقض 26-6-56 منشور بالأسبوعية القانونية 1956- 9600 – تعليق روبلو مجلة القصر الجزء الثاني ص 331).
وحيث إنه تبعا لذلك يكون من البين في النازلة وجود نزاع جدي بين الطرفين بشان سند الدين مما يتعين معه إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطرفين للتقاضي بشأنه على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 158 من ق م م.
قرار رقم: 297/99 صدر بتاريخ: موافق 11/03/99 في الملف عدد: 199/99/3.
القــاعــدة رقم:2
إنكار الورثة أو الخلفاء لخط مورثهم أو توقيع من تلقوا عنه الحق يشكل منازعة جدية.
التعليــــل
حيث تمسك الطرف المستأنف بأن دائن التركة لا يمارس في مواجهة الورثة إلا دعاوى فردية طبقا للفصل 229 ق ل ع ، وأشار الورثة أنهم لا يعرفون خط وتوقيع من تلقوا الحق منه وأن الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 158 ق م م .
وحيث إن ورثة الساحب تمسكوا بمقتضيات الفصل 431 ق ل ع الذي ينص على أنه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها و يسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق عنه.
وحيث إن الورثة صرحوا بأنهم لا يعرفون خط وتوقيع مورثهم الموجود على الشيك .
وحيث إن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية ولا يبث القاضي إلا إذا كان الدين خال من أي نزاع.
(راجع قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 12/2/92 ملف عدد 4240/96 المنشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 66 الصفحة 66).
وحيث واعتبارا لذلك يتضح أن هناك منازعة جدية في السند المعتمد عليه في الأمر بالأداء الشيء الذي يتعين معه إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية عملا بمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 158 ق م م.
قرار رقم: 314/99 صدر بتاريخ: موافق 16/03/99 في الملف عدد: 180/99/3.
القــاعــدة رقم:3
يلزم لوقوع المقاصة أن يكون الدين المطالب إجراء المقاصة بشأنه خال من أي نزاع وأن يكون محققا معلوم المقدار.
التعليــــل
حيث إن الأمر بالأداء المستأنف يستند إلى أربع كمبيالات مستحقة الأداء وحالة الأجل.
وحيث تتمسك الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت في الطلب لكون الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التجارية بمدينة ليل بفرنسا.
وحيث من الثابت بالرجوع إلى الكمبيالات سند الدين أنها لا تتضمن أي شرط يمنح الاختصاص لأي جهة معينة وبالتالي فالقواعد العامة المنظمة للكمبيالات والمحددة في الفصل 159 من مدونة التجارة هي وحدها التي يتعين تطبيقها وبما أن مكان الوفاء هو شارع عبد اللطيف بن قدور بالبيضاء فبالتالي فالاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لعدم وجود ما يثبت عكس ذلك خاصة وان الموقع على الكمبيالة يلتزم بها بذاتها والتزامه ناشئ عن مجرد التوقيع في سند الدين الذي رتب له القانون أحكام خاصة ولهذا فإنه لا يستطيع أن يثير دفوعا ترجع إلى أمور خارجة عن الكمبيالة بذاتها (أنظر الأوراق التجارية في التشريع المغربي للدكتور علي العبيدي صفحة131)
فيما يتعلق بطلب إجراء المقاصة :
حيث إن ما تتمسك به الطاعنة من إجراء مقاصة بين دينها المترتب من قبل فسخ المستأنف ضدها للعقد المبرم بينهما وباستحقاقها لنسبة 3 % من حجم المعاملات كتعويض وبين الدين المحكوم به ابتدائيا بدوره مردود.
ذلك لأنه من الثابت أنه يلزم لوقوع المقاصة أن يكون الدين المطالب إجراء المقاصة بشأنه خال من أي نزاع بأن يكون محققا ومعلوم المقدار الفصل 362 من ق ل ع.
وحيث لئن كان دين المستأنف ضدها مستحق الأداء، فإن الدين المطالب به من طرف الطاعنة يتعلق بتعويض عن فسخ عقد يتوقف تقديره على إجراء خبرة وبذلك لا يصبح معلوم المقدار إلا بعد الحكم في تقرير الخبير بالإضافة إلى وجود منازعة جدية بشأنه بين الطرفين وغير معترف به من طرف المستأنف ضدها وبما أن المقاصة وفاء إجباري ولا يجبر المدين على الوفاء إلا عند استحقاق الدين مما تكون معه مقتضيات الفصل المذكور غير متوفرة في النازلة الأمر الذي يتعين معه رد طلب المقاصة لعدم ارتكازه على أي أســاس و التصريـح بتأييد الأمــر بالأداء المستأنف فيما قضى به لتوفره على مقتضيات الفصل 158 من ق م م .
قرار رقم: 354/99 صدر بتاريخ: موافق 25/03/99 في الملف عدد: 70/99/3
القــاعــدة رقم:4
في مسطرة الأمر بالأداء لا يمكن تقديم مقال مضاد.
التعليــــل
حيث دفعت الطاعنة بأنها أدت قيمة الكمبيالة بواسطة الشيك البنكي عدد 3421295 بتاريخ 17/9/96.
- وحيث أجابت المستأنف عليها بأن الطاعنة استغلت القيمة النقدية المتشابهة بين الورقتين التجاريتين زاعمة أن الكمبيالة موضوع النزاع قد استخلصت بقيمة الشيك المذكور في حين أن هذا الأداء يتعلق بمعاملة تجارية أخرى دون أن تدلي بما يفيد ذلك.
وحيث أن ما أثير حول الأداء بالشيك يشكل منازعة جدية بخصوص الكمبيالة سند الدعوى مما يكون معه الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 158 من ق م م ويتعين بالتالي إلغاء الأمر بالأداء والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
قرار رقم: 363/99 صدر بتاريخ: موافق 25/03/99
في الملف عدد: 235/99/3.
القــاعــدة رقم: 5
أجل استئناف الأوامر بالأداء ثمانية أيام وهي مدة كاملة.
التعليــــل
حيث يتبين من شهادة التسليم المستدل بها من طرف المستأنف ضده بأن الطالب بلغ بالأمر بالأداء المستأنف بتاريخ 4/1/99 بينما لم يستأنفه إلا بتاريخ 1/03/99.
وحيث إن الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 19765 الصادر بتاريخ 12/02/97 المحدث للمحاكم التجارية ينص على أنه " يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية والسندات الرسمية تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع أي الفصول 155 إلى 165 من ق م م.
وحيث إن الفصل 161 من ق م م قد حدد أجل استئناف الأوامر بالأداء في ثمانية أيام كما جعل الفصل 512 هذه المدة كاملة أي لا يحسب اليوم الأول ولا الأخير.
وحيث إنه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ التبليغ وتاريخ تقديم الاستئناف يتبين أن المستأنف لم يحترم الأجل المذكور.
وحيث إنه تبعا لذلك فإن استئنافه قد وقع خارج الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
قرار رقم: 436/99 صدر بتاريخ: موافق 15/04/99 في الملف عدد: 359/99/3
القــاعــدة رقم:6
السند الخالي من أحد البيانات الإلزامية يفقد صفته كورقة تجارية مما يكون معه رئيس المحكمة التجارية غير مختص للبت في الطلب.
التعليــــل
حيث تمسك الطاعنان بأن سندي الدعوى لا يتضمنان الشروط القانونية للكمبيالة طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة وذلك بسبب عدم ذكر اسم الكمبيالة وتوقيع الساحب وأن خلوهما من البيانات الإلزامية لا يمكنهما من الاستفادة من امتيازات النظام الصرفي وبالتالي فإن اعتمادهما من أجل اللجوء إلى مسطرة الأمر بالأداء يعد خرقا للقانون.
حيث إنه بالرجوع إلى سندي الدعوى نجدهما قدما من طرف المستأنف ضده ككمبيالتين.
وحيث إن الفصل 119 من مدونة التجارة والذي يحدد البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة يشترط في الفقرة الأولى ذكر تسمية كمبيالة في نص السند ذاته باللغة المستعملة وفي الفقرة الثامنة اسم وتوقيع الساحب وهي نفس الشروط التي أوردتها المادة 232 من م.ت بخصوص البيانات الإلزامية في السند لأمر.
وحيث إنه بمعاينة السندين نجدهما خاليين من هذه البيانات إذ لا يتضمنان توقيع الساحب ولا اسم كمبيالة أو سند لأمر الشيء الذي أفقدهما صفة الورقة التجارية وأصبحتا سندا عاديا للدين إن توفرت شروطه كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 160 من مدونة التجارة.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نجدها تنص على أنه يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية والسندات الرسمية تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم 5 من ق.م.م. وبما أن السندين مناط دعوى الأمر بالأداء الحالية لا تتوفر فيهما صفة الورقة التجارية أو السند الرسمي فإن رئيس المحكمة التجارية يكون غير مختص للبت في الطلب مما يتعين معه إلغاء الأمرين بالأداء المستأنفين والحكم من جديد بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في الطلب.
قرار رقم: 486/99 صدر بتاريخ: موافق 27/04/99 في الملفين عدد: 595/99/3 و599/98/3.
القــاعــدة رقم:7
القبول في الكمبيالة هو التزام المسحوب عليه بدفع المبلغ الثابت في الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق إلى المستفيد أو الحامل ويترتب عنه نشأة التزام صرفي في ذمته يلزمه بالأداء للحامل ولو كان هو الساحب لأنه بتوقيعه عليها أصبح المدين الرئيسي في الكمبيالة.
التعليــــل
حيث تمسك الطرف المستأنف بأن المستأنف عليها لم تقم بتسليم القطع والتجهيزات المتفق عليها ولم تتمم الأشغال الضرورية المتعلقة بالتجهيز.
وحيث ادعت المستأنف عليها بأن الكمبيالات قد سلمت لها من طرف المستأنفين بعد التوصل بالأجهزة والأدوات الضرورية وأنها غير مكلفة بالأشغال ولكن بالتجهيز كما هو متفق عليه في المقايسات.
وحيث برجوع المحكمة إلى وثائق الملف خاصة المقايسات المؤرخة في 16/12/97 تبين لها أنه تم الاتفاق على أداء مبلغ 50% عند تسليم الآلات، وأن المستأنف عليها أدلت بأربعة وصولات للتسليم مؤرخة في 27/7/98 مع بعض التحفظات وأن الكمبيالات سلمت في نفس اليوم وموقعة توقيع القبول..
وحيث إن المقصود بالقبول هو التزام المسحوب عليه بدفع المبلغ الثابت في الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق إلى المستفيد أو الحامل ويترتب عنه نشأة التزام صرفي في ذمته يلزمه بالأداء للحامل ولو كان هو الساحب لأنه بتوقيعه عليها أصبح المدين الرئيسي في الكمبيالة.
وحيث أن التحفظات المتمسك بها من طرف المستأنفين والواردة في وصولات التسليم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى الحكم بإلغاء الأمر بالأداء لأنها لا تبين عدم وجود مقابل الوفاء بصورة قطعية.
وحيث إن الرسالة المتمسك بها من طرف المستأنفين مؤرخة في 9/6/98 وبالتالي لا علاقة لها بالكمبيالتين المسلمتين للمستأنف عليها بتاريخ 27/7/98.
وحيــث بنــاء على ذلك يبقـــى ما تمســك به الطرف المستأنـف لا يشكـل منــازعة جديـة والتي تؤدي إلى إلغاء الأمر بالأداء ممــا يتعيــن معــه رده.
واستنادا إلى ذلك يبقى هذا الطعن غير مبرر ويتعين رده وتأييـــد الأمـر المتخـذ.
قرار رقم: 495/99 صدر بتاريخ: موافق 27/04/99 في الملف عدد: 38/99/3
القــاعــدة رقم: 8
الرسم العدلي وإن كان سندا رسميا إلا أنه ليس تجاريا وبالتالي لا يدخل ضمن الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة التجارية طبقا للفصل 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
التعليــــل
حيث تمسك المستأنف بأن المحكمة التجارية غير مختصة للبث لأن طرفي الدعوى ليسا بتاجرين.
وحيث برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وخاصة الرسم العدلي المؤرخ في 17/8/1997 والمسجل بتاريخ 1/9/97 مذكرة الحفظ 4 عدد 148 صحيفة 121 كناش 9 عدد 64 توثيق الرباط تبين لها أن المستأنف عليها زوجة المستأنف وقد أقرضته مبلغ 00،10.000 درهم التزم بإرجاعه لها متى طلبت منه ذلك.
وحيث أن الفصل 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية أعطى الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية والسندات الرسمية.
وحيث أن الرسم العدلي المدلى به وإن كان سندا رسميا طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع فإنه ليس بسند رسمي تجاري وبالتالي لا يدخل ضمن الاختصاصات المخولة للسيد رئيس المحكمة التجارية طبقا للفصل 22 المذكور أعلاه.
وحيث وبناء على ذلك فإن السيد نائب رئيسة المحكمة التجارية بالرباط حينما أصدر الأمر المستأنف بناء على سند رسمي ليس تجاري يكون قد تجاوز الاختصاص المخول لرئيس المحكمة بمقتضى الفصل المذكور أعلاه، مما يتعين معه إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بالرباط للبث فيه.
قرار رقم: 498/99 صدر بتاريخ: موافق 27/04/99 في الملف عدد: 227/99/3
القــاعــدة رقم:9
مناقشة المدين للدين الثابت بالكمبيالة يدحض قرينة الوفاء.
التعليــــل
حيث تركزت دفوع المستأنفة في الدفع بالتقادم وعدم احترام مسطرة الاحتجاج وفي كون الدين موضوع الكمبيالات هو 15.376 درهم لا 17.938 كما قضى بذلك الأمر بالأداء.
وحيث إنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع هذه الدعوى نجد أنها مستحقة الأداء كلها في سنة 95، بينما لم يتقدم المدعي بطلب الأمر بالأداء إلا في نونبر 98، وبما أن تاريخ استحقاق آخر كمبيالة هو 30/8/95، فإنه قد طالها التقادم بمضي أكثر من 3 سنوات.
لكن حيث أن المستأنف بالإضافة إلى دفعه بالتقادم فإنه قد ناقش الدين وذلك بملاحظته أن مجموعه هو 15.376 درهم لا 17.938 دون أن يدلي بما يفيد الأداء.
وحيث أن التقادم مبني على قرينة الوفاء وأن مناقشة المستأنف للدين يستشف منها مديونية المستأنف لمبلغ 15.376 درهم مما يجعله يدحض هذه القرينة.
وحيث إنه بالنسبة للدفع الثاني المتعلق بعدم احترام مسطرة الاحتجاج فإنه هو الآخر مردود لأن الكمبيالات موقع عليها بالقبول من طرف المستأنف.
وحيث إن ف 206 من م.ت. الذي يقرر سقوط حق الحامل بالرجوع ضد الساحب وبقية الملتزمين الموقعين على الكمبيالة يستثنى المسحوب عليه القابل الذي لا يشترط لمتابعته احترام مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع ولا يسقط حق الحامل في مطالبته بقيمة الكمبيالة مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث إن منازعة المستأنف في مبلغ الدين لا تنبني على أي أساس ذلك أن الأمر يتعلق بسبع كمبيالات تحمل كل واحدة منها مبلغ 70،2562 درهم، وبالتالي فإن مجموعها هو 90،17.938 درهم.
حيث إنه بناء على المعطيات السابقة، فإن الأمر بالأداء المستأنف قد صادف الصواب مما يتعين معه تأييده.
قرار رقم: 519/99 صدر بتاريخ: موافق 29/04/99 في الملف عدد: 494/99/3
القــاعــدة رقم:10
لا يمكن المطالبة بقيمة الكمبيالات غير الحالة إلا بوجود اتفاق.
التعليــــل
حيث تمسكت المستأنفة أن 20 كمبيالة من 26 المقدمة لمسطرة الأمر بالأداء غير حالة وبالتالي فالدين غير ثابت وأن الأمر بالأداء خالف مقتضيات الفصل 158 ق.م.م.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأن عدم أداء جزء من الدين يعطي الحق للدائن للمطالبة بمبلغ الدين برمته.
حيث إن الفصل 184 من مدونة التجارة ينص على أنه يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع، أن يقدمها للوفاء في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له.
وحيث إن يوم الاستحقاق هو يوم حلول أجل مبلغ الدين، ويترتب غالبا على عدم احترامه اضطراب في العلاقات التجارية والتي تكون معقدة ومتشابكة، ويترتب على هذا التاريخ عدة نتائج، ذلك بأنه لا يمكن إجبار حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل ميعاد تاريخ الاستحقاق، وإذا وفى المسحوب عليه قبل تاريخ الاستحقاق تحمل نتيجة ذلك الوفاء، لأن الكمبيالة قابلة للتداول، وأن من وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته (الفصل 168 من مدونة التجارة).
وحيث إن تقديم الكمبيالة للأداء في يوم الاستحقاق له طابع إلزامي (انظر كتاب ذ/ شكري السباعي الصفحة 247 طبعة 1998) لكن ذلك ليس من النظام العام إذ يمكن الاتفاق على مخالفته.
وحيث إن الوفاء لا يمكن بالتالي أن يقع إلا في تاريخ الاستحقاق لا قبله ولا بعده باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفصل 196 من مدونة التجارة وهي غير واردة في النازلة.
وحيث وبناء على المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه لا يمكن الحكم إلا بالكمبيالات الحالة، لأنه لا يوجد أي عقد ينص على أن خرق التزام الأداء في الأجل سوف يؤدي إلى المطالبة الفورية بأداء كل الكمبيالات الغير المسددة ولو لم تكن حالة الأجل، وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القرار عدد 5 ملف 746/89 والقرار عدد 1296 ملف 580/88 غير منشورين مذكورين بكتاب الأوراق التجارية في القانون المغربي والمقارن للدكتور محمد الحارت الصفحة 197).
وحيث إن طلب الأمر بالأداء قد قدم للمحكمة التجارية حسب خاتم الصندوق بتاريخ 13/5/99 وبالتالي لا يمكن اعتبار إلا الكمبيالات الحالة قبل هذا التاريخ، ولا يمكن مسايرة المستأنف عليها واعتبار أن عدم أداء جزء من الدين يعطيها الحق في المطالبة به لأن ذلك سيؤدي إلى خرق القواعد القانونية المذكورة أعلاه.ولكونه غير مرتكز على أساس.
وحيث وبناء على ذلك يتعين تعديل الأمر بالأداء واعتبار الكمبيالات الحالة قبل 13/5/99 وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 02،450.990 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة وعدم قبول الطلب في الباقي لكون تاريخ الاستحقاق لم يكن حالا عند تقديم المقال.
قرار رقم 1275/99 صدر بتاريخ: موافق 14/9/1999 في الملف عدد 986/99/3.
ساحة النقاش