موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


مشروع نقض فى حكم صادر من المحكمه العسكريه -- للمحامى المحترف فقط - كيف يتحدى المحامى نفسه ليبدع باقضل ما عنده - ارجوا ان ينال اعجابكم -- مشروع نقض لم يكتمل سببين فقط

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

للمحامين
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

السبب الاول
الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع بخلو الأوراق من ثمه دليل على مقارفة الطاعن وباقى المتهمين الجرائم المسندة إليهم حال كونهم لم يتم ضبطهم متلبسين بالجريمة و لم يرد بشأنهم ثمة دليل قولى مستمد من أقوال الشهود مشمولاً بأستعرافهم على الطاعن وباقى المتهمين يبين من خلاله ضلوعهم فى الجريمة و صحة أسنادها إليهم سوى ما جاء بمذكرة تحريات الامن الوطنى المرفقة بالاوراق باعتبارها قوام أسناد الجريمة الوحيد إلى الطاعن و باقى المتهمين بما لا يمكن أن يقيم أود الاتهام قبلهم .
بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى المطروح بين يديه و أطاح به بقالته " ... أما بشأن ما ابداه دفاع المتهم الثالث والرابع بأن التحريات لا تصلح لأن تكون دليلاً وكذا شيوع الاتهام بين آلاف المتظاهرين فمردود عليه بأن المحكمة قد اطمأنت الى صحة ما ورد بتحريات الأمن الوطنى وصحة ما اسندته النيابة كسلطة اتهام للمتهمين ولا معقب على المحكمة فيما اطمأنت اليه او فى ما تستند اليه من ادلة تؤدى الى تكوين عقيدتها متى اطمأنت لصحتها ......."

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اعتمدت على تلك التحريات بأعتبارها الدليل الوحيد الذى يشير إلى نسبة تلك الوقائع محل الاتهام إلى الطاعن و باقى المتهمين حال كون أقوال الشهود أنصبت على الوقائع ذاتها دون أن تنسبها إلى شخص بعينه منهم أو يجرى الاستعراف من قبل المجنى عليهم على الطاعن وباقى المتهمين لبيان دور كل منهم فى الواقعة وما إذا كان مقارفاًُ لها من عدمه و قد أقيم الاسناد الجنائى من قبل الحكم الطعين على التحريات فقط معتداً بها كدليل مقارفة الطاعن لتلك الوقائع الامر الذى أصاب الحكم الطعين ببالفساد و القصور إذ قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .
تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
"
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه 
نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392 
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 - 334 
ليس من شك أن الدليل عموماً ، والشهادة كفرع منه ، قد شغلا شرائع السماء ، وشرائع الناس ، منذ عرفوا تطبيق القانون قضاء ، وإختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. وإذا كان للدليل قيمة فى ذاته على التعميم بإعتباره قوام الإسناد ، فإن للشهادة بإعتبارها قولياً ، أهمية خاصة مرجعها إلى أنها عرضه – بأكثر من باقى الأدلة – للتزييف والتدليس والكذب والإفتراء .. مكتوبه كانت أم شفوية متلقاه مباشره أم بالنقل والسماع .. وعلى ذلك الإهتمام ، تلاقت شرائع الأرض وشرائع السماء .. وتلاقت ، فيما تلاقت عليه ، على أن " الأدلة " ، " الصحيحة " ، " الجازمة" هى وحدها – قوام الإسناد . أما غيرها من إستدلالات أو قرائن فإنها لا تفيد الجزم واليقين – ولا تجرى مجرى الدليل .
لا غناء للإسناد عن " دليل " على الأقل :
ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن " الدليل " شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسنادبغير دليل .
يقول الدكتور محمود مصطفى فى كتابه :" الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارت " ج 1النظرية العامه – ط 1.( 1977 ) – ص 43 وتحت عنوان " الفصل الأول " ، الإستدلال والدليل "يقول ما نصه :- " من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !! ويقول الدكتور محمود مصطفى أيضاً ، فى كتابه " شرح قانون الإجراءات الجنائية " ط 11 ( 1979 ) – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- " ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع " – يقول ما نصه :- " غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :-
أولاً :- ليس للقاضى أم يبنى حكمه إلا على أدلة ( نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 ) – فيجب أن يتوافر لدليه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات ( نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 ) فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفه الدليل إلا بها .
ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى ألفو عامر . ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) – يورد أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتناع محكومه بأن يكون الحكم مبيناً على " أدله " – " وضعية " – صحيحة " بمعنى أنه " يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى " دليل " ومعناه – فيما يورد – أن محض " القرينة " ( أو الإستدلال ) لا يجوز إبتناء الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلو بها " وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – قفى بقولة : - ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقادة على " دليل " أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية " تقطع " بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا " القطع " فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد " قرينة " أو دليل " ( يضم الدال ) أو الأستدلال " . – فهى وأن جاز تعزيز الأدله بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الإدلة . ( أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).
ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان ( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) ، أنه : " يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحية " . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا هو إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا 
(
أيضا الدكتورة فوزيهعبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)
وقضاء محكمه النقض ،-تجرى فيه الاشارة ضمنا الى و جوب الاعتماد على " الدليل"مع سلامة الاسدلال 0 
فتقول محكمة النقض انه :-
"
وأن كان أساس الاحكام الجنائيه هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى، الا أنه يرد على ذلك قيود منها أن "يدلل" القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه "بأدلة " ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى الى ما رتبه عليها لا يشوبها خضأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل
*
نقض 2/4/1957- س 8-93-352
ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من " أدلة"0
فقضت – مثلا – بأنه:- 
"
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة "0
نقض 3/10/1960- س 11- 122-652
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التى درج عليها قضاء النقض من قديم وكانت أقوال الشهود قد أنصبت على الوقائع التى قورفت دون أشخاص مرتكبيها ولم يجرى الأستعراف على الطاعن من قبل أى من المجنى عليها و قد أقيم الاسناد على التحريات التى نسبت تلك الوقائع إلى الطاعن وهى غير كافية لاقامة الاسناد الجنائى وكان حرياً بمحكمة الموضع استدعاء الشهود المجنى عليها للأستعراف على الطاعن و باقى المتهمين وبيان دور كلو احد منهم حتى يستقيم الاسناد ما دام الدفاع قد أثار الدفع بخلو الأوراق من الدليل إلا أن الحكم الطعين قد فهم دلالة الدفع المتعلق بالتحريات على غير مؤداه واعتصم بسلطة التقديرية فى الاطمئنان لعناصر التحريات و هو ما يبين منه أن الحكم الطعين قد جاء فاسداً فى الاستدلال مشوباً بالقصور واجب النقض .

السبب الثانى
الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال 
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن على ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من إقرار ورد لدى سؤاله أستدلالاً بمحضر الضبط بمقارفته للجرئم المسندة إليه كدليل أوحد ساقه بالاوراق لنسبة تلك الجرائم إلى الطاعن وصلته بها بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال 
ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة والتى لا تعد أقواله فيها بمثابة دليل معول عليه قانوناً يقيم أود الاتهام ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع – 
ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة 
وقضت محكمه النقض بأنه :-
"
من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ".
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق

واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعي ما أبداه الطاعن من إنكاره للواقعة بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط وما ورد بمحضر التحريات وكلاهما لا يصلحان دليلاً يقوم عليه الاتهام وأنما هما من قبيل الاستدلال الذى ينبغى أن بعزز بدليل ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :

الاعتراف " الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 -
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن مما يعد دليلاً معولاً عليه أو أعتراف يؤاخذ به بمقارفة الجريمة وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه".
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913

 


  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 164 مشاهدة
نشرت فى 26 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,095

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »