مذكرة فى جنحة خيانة امانه عن المتهم الدفاع يلتمس البراءة ورفض الدعوى المدنيه تاسيسا على1- أنتفاء أركان جريمه خيانه الأمانه و أنتفاء ركن التسليم2- كيديه الأتهام وتلفيقه ثانياً : وبصفة احتياطية وعلى سبيل الطلبات الجازمة
1-أستدعاء المدعيه بالحق المدنى و تحليفها اليمين وسماع أقوالها بشان حقيقة العلاقة فيما بينها و بين المتهم على نحو ما ورد بالمذكرة 2- إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال شهود الواقعة لتفى تسليم المبلغ .
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
بدفاع السيدة / [ متهم ]
ضـــــــــــــد
========= [ مدعية بالحق المدنى ]
فى القضية رقم لسنة جنح الساحل
والمحدد لنظرها جلسة / /
الدفـــــــــــــاع
أولاً
أنتفاء أركان جريمه الخيانه الأمانه و أنتفاء التسليم
من المستقر عليه قضاء أنه :-
" لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعتراف بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك كان مخالفاً للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أما العلاقة التى تربطه بالمجنى عليها ليس مبناها الإيصال المقدم وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ( أبنة المجنى عليها ) وكانت دفاع على هذه الصورة تعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه للتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تفطـن لفحواها وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه كان حكماً معيباً بالقصور "
( 25/2/ 1986 أحكام النقض س 37 ق 63 ص 358 )
" لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة ألا إذا أقتنع القاضى أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقه " .
لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير رأى الدعوى فيها فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة .
( 19/3/1981 أحكام النقض س 32 ق 45 ص 268 )
وهدياًًًًًً بتلك المبادئ المستقرة التى درج عليها قضاء محكمتنا العليا من قديم فإن البين بما لا يـدع أدنى مجالاً لشك أن حقيقة الواقعة التى يضطر الدفاع أسفاً لإبدائها بين يدى المحكمة الموقرة أن المتهم و نجلة المدعى بالحق المدنى زميلين بالمعهد العالى للغات بمصر الجديدة وكان ينتوى التقدم للزواج بها و قد نشبت خلافات بينهما قام على أثرها أهل المدعية بالحق المدنى بأستكتابه على تلك الورقة لضمان عدم تعرضه لإبنتهم لرفضهم زواجه منها مدعين أن ذلك يضمن لهم عدم التعرض من جانبه لحين تمام دراسته و تقدمه لها بعد ذلك و قد صدق المتهم الغو هذا الأدعاء و أراد أن يثبت لهم جديته و أنه لا يريد سوء بإبنتهم و جاد فى طلبه الزواج منها و حرر الورقة فى حضور شهود من زملائه اخالها إلا أنه فؤجىء أنه ضحية خدعة لنيل مبلغ من المال منه حين قام والد زميلته بتحريك الدعوى الجنائية قبله فقد قام بتحريك الدعوى الجنائية بتلك الورقة التى لم يتسلم ما بها من مبالغ و لم يحدث أن أئتمن عليها ولكنه قاده حظه التعس و صغر سنه لتحرير مثل تلك الورقة دون أن يعى خطورتها .
والحق الذى لامراء فيه أن المتهم لم يكن سوى ضحية للإحتيال من جانب عائلة المدعية بالحق المدنى وخداعهم له وإزاء ذلك فإن الشئ المتوقع من جانب المدعى بالحق المدنى والذى يتــواءم مع مسلكه السابق أن يبادر بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم بالورقة التى تحت يـــدهم .
ومهما يكـــن من أمر فقد فات المدعى بالحق المدنى أن قضاء تلك المحكمة الماثل بين يديها تلك الدعوى والمؤيد بأحكام قضاء محكمتنا العليا قد استقر على أن جريمة خيانة الأمانة لا قيام لها فى عقيدتها إلا إذا استبان للمحكمة أن المتهم قد تسلم المبلغ محل العقد المزعوم على سبيل الأمانة وبأحد العقود الخمسة المؤثمة قانوناً فإذا كان الثابت بعكس ذلك التفتت المحكمة عن الورقة المقدمة بين يديها وقضت بحقيقة الواقع الذى استقر فى يقينها .
أن خطة الشارع الجنائى تختلف عن المدنى ذلك أن قوام القضاء الجنائى حقيقة الواقع أى كانت وسيلة إثباتها – فلا تبنى الأحكام الجنائية الا على الواقع الفعلى الثابت على وجه الجزم واليقين ، فإذا كان القاضى المدنى مقيد فى المسائل المدنية بقواعد لا يسمح فيها إلا بطرق محددة فى الإثبات وينتج عن ذلك احتمال ألا تتطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية بل تنفرج مسافة الخلف بينهما ولكن يبرره اعتبار استقرار التعامل ، بينما يتمتع القاضى – فى المسائل الجنائية – بحرية مطلقة فى تلمس وسائل الإقناع من أى دليل يقدم إليه توصلا إلى العدالة المطلقة بقدر الإمكان لما يترتب على الأحكام الجنائية من آثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياة
( الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور / عبد الرازق السنهورى – جزء 2 ( الإثبات ط 1964 – ص 15 – 29 )
ويقول الاستاذ السنهورى :-
رأينا فيما تقدم أن الحقيقة قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية ، بل قد تتعارض معها . ورأينا أن السبب فى ذلك أن الحقيقة القضائية لا تثبت إلا من طريق قضائى رسمه القانون . وقد يكون القاضى من أشد الموقنين بالحقيقة الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق إليها الشك ، ولكن ينعدم أمامه الطريق القانونى لإثباتها فلا يجد بداً من إهدارها والأخذ بسبل القانون فى الإثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية "، ولذلك فإن المحكمة – فى الدعوى الجنائية هنا – مطلق الحرية فى أن تحكم على مقتضى ما تقتنع هى به – دون أن تتقيد بأى حكم لسواها حتى وإن تناقض حكمها مع الحكم الصادر فى دعوى أخرى مدنيه أو جنائية فلا حجية أمام القاضى الجنائى للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية . .
فقد نصت المادة/ 457 أ . ج على أنه :- " لا تكون للإحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى
فاعلها ".
وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
من المقرر وفقاً للمادة 457 إجراءات جنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها . ذلك ان الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم يقض القانون على خلاف ذلك . وهى فى محاكمه المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أيه جهة أخرى مهما كانت وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون أياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعه على حقيقتها كى لا يعاقب أو يفلت مجرم ذلك أن يقتضى ألا تكون مفيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون ".
نقض 21/11/1984 – س 35 – 180 – 802
نقض 20/3/1972 – س 23 – 94 – 432
نقض 18/1/1971 – س 22 – 19 – 78
نقض 6/1/1969 – س 20 – 9 – 38
نقض 4/6/1956 – س 7 – 228 – 824
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" إن المحكمة الجنائية وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها ولا يمكن إن تتقيد بأى حكم صادر من أيه جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوه الشىء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل أن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون أياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برىء أو يفلت مجرم . ذلك يقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيده فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون مما يلزم عنه ألا يكون للحكم الصادر من المحاكم المدنية أو غيرها من الجهات ا~~لأخرى أى شأن فى الحد من سلطه المحاكم الجنائية التى مأموريتها السعى للكشف عن الحقائق كما فى الواقع . لا كما تقرره تلك الجهات مقيدة بما فى القانون المدنى أو المرافعات من قيود لا يعرفها قانون تحقيق الجنايات وملتزمة حدود طلبات الخصوم وأقوالهم فى تكييفهم هم للواقع المتنازع بينهم وهم دون غيرهم أصحاب الشأن فيها " .
نقض 16/12/1940 – مجموعه القواعد القانونية – ج 5 – 168 – 311
بل إن القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم ولا برأى قاض جنائى آخر ، وله مطلق الحرية فى أن يحكم بما تهديه إليه عقيدته ، مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يبنى عقيدته على حكم أخر لسواه – وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهما يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم أخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر ".
نقض 9/5/82 – س 33 – 163 – 561
(6) " وجوب استناد القاضى فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونية إلى دليل الذى يقتنع به وحدة لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".
نقض 7/3/66 – س 17 – 45 – 233
ومن التطبيقات المتعارف عليها من وجوب الالتزام بحقيقة الواقع .
( 1 ) الإلتفات عن اعتراف المتهم مادام يخالف حقيقة الواقع ، ومما
جرى عليه القضاء فى هذا الشأن أنه " لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للواقع لأن العبرة بحقيقة الواقع .
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268
نقض 8/6/1975 – س 28 – 166 – 497
وقضت محكمه النقض بأن :- " المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية ألا عند القضاء بالبراءة فيجوز لها أن تنشد البراءة فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءة .
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087
ومن المقرر أن بطلان الإجراءات وعدم مشروعيتها ، لا يمنع من الاستناد فى أدلة البراءة التى تولدت عن هذه الإجراءات الباطلة غير المشروعة ، وقد حكمت بذلك محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
" فأنه وأن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً ، وإذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب دليل البراءة ، ذلك بأنه من المبادىء الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى إن يحكم بإدانته بحكم بات ، وأنه إلى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفة مركزة فى الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، وقد قام على هدى هذه المبادىء حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العداله معاً أدانه برىء ، هذا الى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما أستلزمه من وسائل خاصى للإثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته فى كل حاله حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها ، مما لا يقبل معه تتقيد حرية المحكمة فى دليل البراءه باشتراط لما هو مطلوب فى دليل الأدانة
نقض 15/2/84 – س 35 – 31 – 153
نقض 31/1/67 – س 18 – 24 – 128
نقض 25/1/65 – س 16-21-87
ثانياً
كيديه الأتهام وتلفيقه
وذلك مستقى من الواقعة التى ساقها الدفاع على النحو أنف البيان والتى تثبت عدمك وجود علاقة أمانة أصلاً ومن ثم فإن دفاع المتهم يعتصم بوجوب حضور نجلة المدعى بالحق المدنى/ رنا يوسف و سماع أقوالها بعد حلف اليمين كشاهد لكى نقرر لنا ماهية العلاقة التى تربطه بالمتهم التى تسوغ له أن تأتمنها على المبلغ موضوع الدعوى الماثلة ؟؟؟؟ و من أين لها بتلك الاموال حتى تعطيها له بدون مبرر ؟؟؟؟ و ها هى مديونية أم أنه يعمل فى مجال البنوك ويقوم بحفظ الأموال ...؟؟؟ وهو مالا يستطيع المدعى بالحق المدنى و مجلته منه فكاكاً إذ أن حقيقة الواقع هو ما أورده دفاع المتهمة بصدر هذه الصحيفة أنه الم يتم تسليم تلك المبالغ إلى المتهم على سبيل الأمانة من جانب المدعى بالحق المدنى .
الأمر الذى يؤكد الحقيقة الساطعة التى طرحها الدفاع بصدر هذه المذكرة
المحكمة الموقرة أن المتهم وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع كما أنه يعتصم بوجوب سماع شهادة الشهود الحاضرين لتحرير الورقة والعالمين يقينا بحقيقة الواقع ومن ثم فلا يسعه سوى أن يلوذ بالمحكــمة الموقرة إيماناً منه بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه :-
﴿ اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾
صدق الله العظيم
مع خلو الدعوى من أى دليل يؤازر أقوال المدعى بالحق المدنى التى حاقت بها الشكوك والريب وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم وأن ما قام عليه الاحتمال سقط به الاستدلال
بنـــــــــــــاء عليه
ولما عساه يكون لدى المحكمة الموقرة من أسباب أفضل نلتمس :-
أولاً : القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
ثانياً : وبصفة احتياطية وعلى سبيل الطلبات الجازمة
1- أستدعاء ==========و تحليفها اليمين وسماع أقوالها بشان حقيقة العلاقة فيما بينها و بين المتهم على نحو ما ورد بالمذكرة
2- إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال شهود الواقعة لتفى تسليم المبلغ .
والله ولى التوفيق
ساحة النقاش