مذكرة با سباب الطعن بالنقض مخدرات اتجار وتعاطى لايفوتك فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم بالسجن ولمدة خمسة عشرة سنة و تغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عن التهمة الأولى , ثانياً : بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عن التهمة الثانية , ثالثاً : بمصادرة المخدرات المضبوطة و ألزمت المتهمين المصاريف الجنائية
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ====............................( المتهم الثانى – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (3 شمال ) ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ................................................ ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم ======أولاً : بالسجن ولمدة خمسة عشرة سنة و تغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عن التهمة الأولى , ثانياً : بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عن التهمة الثانية , ثالثاً : بمصادرة المخدرات المضبوطة و ألزمت المتهمين المصاريف الجنائية "
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخرين أنهم فى يوم 2/3/2008 بدائرة قسم الساحل – محافطة القاهرة .
1- حازوا وأحرزوا بقصد الأتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) فى غعير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- حازوا وأحرزوا بقصد التعاطى جوهراً مخدراً ( حشيش ) فى غعير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وبتاريخ 19/11/2008 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من =====أولاً : بالسجن ولمدة خمسة عشرة سنة و تغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عن التهمة الأولى , ثانياً : بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عن التهمة الثانية , ثالثاً : بمصادرة المخدرات المضبوطة و ألزمت المتهمين المصاريف الجنائية "
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / =====يد بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون
وفساده فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب
الحكم الطعين وقد انتهى لإدانة الطاعن الثانى عن جريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار تأسيساً على ما قام به الشاهد الأول من إجراءات للقبض والتفتيش فى مواجهة المتهمين ومعتداً بهما كحالة تلبس فى حق الطاعن و المتهم الثالث ملتفتاً عن ما أبداه الدفاع على تلك الأجراءات ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس فى حق الطــاعن ( وفقاً كذلك لما جاء بمحضر الضبط ذاته ) إلا أن الحكم الطعين قد التفــت عن هذا الدفــع وغفــل عن فهم حقيــقة مؤداه ودلالته ولذا فقد شابه الخطأ فى تطبيق القانون .
ومهما يكن من أمر فإن الحكم الطعين حال تعرضه لتصور الواقعة كما جاءت بأوراق الدعوى واستقرت فى يقينه لم يبدى ما يفيد توافر حالة التلبس و مظاهرها فى حق الطاعن الثانى وأنصبت أسبابه بهذا الشأن على نسبتها للمتهم الأول دون من سواه من الحاضرين سواء الطاعن الثانى أو المتهم الثالث ومن ثم فإن أجراءات القبض والتفتيش التى تمت فى مواجهتهم باطلة وما اسفرت عنه من إقرار نسبه مأمور الضــبط القضائى ( الشاهد الأول ) القائم بهذا الإجراء الباطل إليهم ويكفينا أن ننقل عن مدونات الحكم بحصر لفظه تسبيبه بهذا الشأن :-
" .........وحيث أن الثابت الذى استقر فى يقين المحكمة واطمأنت اليه استناداً الى أدلة الإثبات سالفة البيان أن ضــبط المخدر لدى المتهم الأول تم بناء على معاينة الشاهد الأول ( مأمور الضبط القضائى ) بنفسه لقطعة المخدر التى قدمها المتهم المذكور إليه كعينة للكمية الموجودة بحوزته ، وبتفتيش السيارة بناء على توافر حالة التلبس طبقاً للمواد 43 ، 23 ، 46 ، من قانون الإجراءات الجنائية وأن كل من المتهمين قد أقر بحيازة المخدرات المضبوطة لدى المتهم الأول وبالسيارة بقصد الإتجار وحال مواجهته بتلك المضبوطات ..... "
ومفاد ما سبق أن تحصيل الحكم الطعين لواقعة التلبس يخلو من ثمة أشارة لوجود مظاهر تلازم الجريمة ذاتها تنبئ بأن الطاعن الثانى أو الثالث قد شاركا فيها أو كان لهما يداً بها إذ أن التصور المطروح بأن ضبط المخدر تم لدى المتهم الأول وبمعاينة من الشاهد الأول لقطعة من المخدرات أعطاه إياها المتهم الأول بنفسه كعينة للكمية التى يحوزها ومن السيارة الخاصة به وهو مما يعنى كون السيطرة المادية عليها له دون من سواه من المرافقين له بالسيارة اذ ان وجودهما عرضاً معه سيما وان التحريات التى اتخذها الشاهد الاول ذريعة له وتكأة فى اختلاق حالة التلبس المزعومة انصبت كما اقر هو بمحضره الذى حرره عقب واقعة الدعوى وفقاً لما ارشده عنه مصدره السرى على شخص يدعى محمود " يقصد به المتهم الاول " يعرض كمية من المخدر دون ذكر أو إشارة لثمة مرافقين له او شركاء معه فى عملية الاتجار كما ان الضابط " الشاهد الاول " قد أشار بمحضر الضبط الى انه قد تلاحظ له وجود شخصان اخران بالسيارة حال مناداة المصدر السرى على المتهم الاول لمقابلتهم خارج السيارة وهو ما يعنى انهما لم يحضرا ثمة اتفاق على صفقة المخدرات المزعومة اصلاً , كما ان من قام باستخراج المخدر من اسفل الكرسى الايمن للسيارة واعطاه إلى الشاهد الاول خارج السيارة أيضاً قبيل الضبط هو المتهم الاول ومن ثم فان القول بمشاركة الطاعن الثانى والثالث فى تلك الوقائع او علمهم بها وان المتهم الاول يتجر فى هذا المخدر لا يتأتى القول به من التصور المطروح فى واقعة الدعوى او فى يقين المحكمة وهو ما يعنى ان حالة التلبس ومظاهرها التى تنبىء بشخص مرتكبها او يشير اليه لها فى حق الطاعن الثانى لعدم وجود ثمة دليل لأحكام أو دلائل باطلة تشير إلى مشاركته فيها 0
بيد ان الشاهد الاول وفقاً لمحضر الضبط قد بادر من فوره لاعطاء الاشارة المتفق عليها الى الشاهد الثانى الذى حضر وقام بضبط الشخصيين الاخرين ( الطاعن والمتهم الثالث) وتحفظ عليهما ووضع القيود الحديدية بايديهم " على حد تعبيره وهو ما يعد قبضاً صريحاً دون دلائل يمكن ان يعزى بها إلى الطاعن مشاركته فى الجريمة المتلبس بها اذ ان مظاهرها تشير الى المتهم الاول دون من سواه ولم يشير هو إلى مشاركتهم إياه فيها قبل وقوع القبض عليهما أو عليه ومن ثم يكون هذا القبض باطلاً وما تلاه من اقرار نسبه للطاعن بانه يتجر فى هذا المخدر باعتبار انه ناشىء عن هذا القبض الباطل .
ويكفينا أن نورد الدليل الدامغ على أنعدام دلائل التلبس فى حق الطاعن والمتهم الثالث متمثلاً فيما جاء بإقوال الشاهد الأول بتحقيقات المحكمة بجلسة 15/11/2008 والتى لو فطن لمؤداها قضاء الحكم الطعين لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق وننقل عن محضر الجلسة تلك الأقوال وما سطره بشأنها بحصر لفظه الأتى :
س : ما معلوماتك ؟
ج : ............ ........................... وأتقابلنا مع المدعو محمود وعرفنى عليه المصدر بأسم معين غير أسمى ولا أذكره الأن وأنصرف المصدر بحجة أنه ها يشترى حاجة ومشى و أتكلمت مع المدعو محمود وقالى أن عنده كمية من المواد المخدرة وراح العربية لأنه كان نزل وواقف معايه وباقى الأثنين التانيين داخل السيارة ومحمود مد أيده من فتحة الزجاج جاب حاجة من أرضية السيارة وجالى بها وخدنى على جانب كده وورانى طربة حشيش معروفة بأسم الصابون ........."
س : كيف تم التعرف بينك وبين المتهمين ؟
ج : المصدر عرفــنى على محمود بعـدها نادى عليه ونــزل بأسم مستعار و أن انا الراغب فى الشراء
س: أين دار الحوار بينك وبين المتهم محمود ؟
ج: على جانب شوية ولا أذكر المسافة بالأمتار
س : ما مدى صلة باقى المتهمين بهذه المخدرات ؟
ج : أنا معرفـــش صلتهـــم بيــها أيــه لكن المتهم محمود أقر أمام الضابط أيهاب ........"
ومفاد ما سبق
أن ضابط الواقعة حال قيامه بالقبض والتفتيش فى مواجهة الطاعن والمتهم الثالث لم يكن هناك ثمة دلائل أو مظاهر تدعو لقيامة حالة تلبس و نسبتها إلى الطاعن و المتهم الثالث فالأتفاق على البيع و عرض المخدر و تسليمه للشاهد الأول تم بمنأى عنهم وبعيد عن أعينهم ولم ترد ثمة أشارة على تبيانهم لماهية ما قام بحمله المتهم الأول من أسفل كرسى السيارة وتسليمه إليه مطلقاً بعيداً عنهم وفى النهاية يقرر ضابط الواقعة (الشاهد الأول ) فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أنه لم يتبين ثمة صلة بين المخدر وبين الطاعن والمتهم الثالث حال قيامه بالقبض عليهم و وضع القيد الحديدى فى أيديهم وتفتيشهم و أقرارهم له التالى كما يزعم بحيازتهم المخدر بقصد الأتجار الذى أعلن الحكم الطعين أطمئنانه له كدليل لديه و بأعتبار أن هذا البيان هو عماد حالة التلبس و دليل تواجدها !!!!! سيما وأن الأشتراك الجنائى و العلم بالجريمة لا يقوم فى عالم الأوهام وانما يتعين أن يقوم الدليل عليه , و من ثم فأن أوراق الدعوى لم تسعف الحكم الطعين لأيراد ثمة أشارة يمكن من خلالها الأطمئنان إلى ما أنتهى إليه من صحة لأجراءات القبض والتفتيش كما وردت بأوراق الدعوى والتى لم تقم فى مخيلة الحكم صحتها سوى من الأقرار المزعوم للمتهمين لمأمور الضبط ( الشاهد الاول) بحيازتها بقصد الأتجار وهو دليل مستمد من هذا القبض الباطل وتالى عليه
وقد قضى بأنه :
لما كانت الوقائع – على ما جاء به الحكم المطعون فيه –أنه تم القبض على الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجداً مع المأذون بتفتيشه دون أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه أن يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه ، لدى تنفيذه ، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معر ف قانونا او توافر حالة تجيز القبض عليه و بالتالى تفتيشه , فان تفتيشه يكون باطلاً , ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما ترتب على الباطل فهو باطل , ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش قد وقع باطلاً وكذلك شهادة من أجراه لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل المستمد منها فى الادانة 0 لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لاطراحه دفع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى الى ما رتبه عليه فانه يمون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه , لما كان ذلك , وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانة على اى دليل مستمداً منه , وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل , ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه , فأنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن من تهمة احراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة الاولى من المادة 39من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57لسنة 1959ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42/1من القانون رقم 182لسنة 1960المعدل0
( الطعن رقم 23765لسنة 67ق – جلسة 17/1/2000)
والمقرر بقضاء النقض انه :-
اذا كان كل ما وقع من المتهم وحمل الضابط على تفتيش هو دخوله المسكن مسرعاً فور رؤيته اياه وكان الاذن الصادر من النيابة مقصوراً على والدتهم دون ان يشمله هو فهذا القبض والتفتيش الذى تلاه بناء على العثور على قطعة من الحشيش فى غرفة والد المتهم يكونان باطلين
نقض 15/12/1952 احكام النقض س ع ص 91ص233
والمقرر بقضاء النقض :
متى كان الحكم قد اورد الواقعة التى قال بتوافر حالة التلبس فيها بقوله ان المخبر الذى قبض على المتلبس بتيهمه احراز مواد مخدرة كان يعرف ان له نشاطاً فى الاتجار بالمواد المخدرة وانه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الاخرى التى قالت له عندما تقدم المخبر منه " انت ودتنى فى داهية " ثم قالت للمخبر انها تحمل حشيش اعطاه لها المتهم , فأن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة التلبس بالجريمة كما هى معرفة فى القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجال الضبط القضائى القبض على المتهم واقتياده الى مركز البوليس اذ انه لم يشم او ير معه مخدراً ظاهراً قبل ان يتعرض له بالقبض
الطعن رقم 1022لسنة 26ق مكتب فنى 7صفحة رقم 1238بتاريخ 4/12/1956
وقضى كذلك بأنه :
مجرد تواجد شخص بمنزل المأذون بتفتيشه أو سيارته دون أن يتضمن الأذن تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تفتيشه لا يوفر الدلائل الكافية التي تبيح القبض عليه وتفتيشه 0
الطعن رقم 5033لسنة 59ق جلسة 3/1/1990
وقضى كذلك بأنه :
لما كان ثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده الثانى على سند من قوله أن إذن التفتيش الصادر لم يكن خاصاً به وأن المطعون ضده الأول هو المقصود بالضبط والتفتيش وبالتالى لم يصدر إذن بتفتيش المتهم الثانى ولم يضبط فى حالة من حالات التلبس التى تبيح لضابط الواقعة بتفتيشه كما أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقينى على إرتباط المتهم الثانى مع المتهم الأول ومن ثم يكون ما وقع عليه من قبض وتفتيش باطلين ويبطل تبعاً لذلك ما نتج عنها وانتهى الحكم إلى قبول الدفع المبدى من محاميه ببطلان القبض والتفتيش وبإطراح ما أسفر عنه ذلك التفتيش لمخالفته للأحكام القانون .لما كان ذلك وكان ما خلص اليه الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون ذلك بأنه وقد اقتصر الإذن بالقبض والتفتيش على المطعون ضده الأول فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائى المأذون له بإجرائه أن يفتش المطعون ضده الثانى إلا إذا توافرت حالة التلبس بالجريمة طبقاً للمادة 30 من ق الإجراءات الجنائية ووجدت دلائل كافية على إتهامه فى جناية إحراز المخدر المضبوط مع المتهم الأخر وفقاً للمادة 34/2 من القانون .
ولما كان تقدير قيام أو انتفاء التلبس بالجريمة وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون ببراءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق وأشراف محكمة الموضوع غير معقب عليها فلا يصح النص على المحكمة وهى سبيل ممارسة حقها فى التقدير بأنها تجاوزت سلطتها إذ أن ذلك ما يجر فى النهاية الى توقيع العقاب على برئ يؤذى العدالة وتتأذى منه الجماعة فيما يتحتم عليه إطلاق يد القاضى فى تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد فيما عدا الأحوال المستثناه قانوناً ما دامت الأسباب والإعتبارات التى بنيت عليها هذا التقدير سائغة وصالحة لأن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها .ولما كان الثابت مما أورده الحكم فى بيان الواقعة على نحو ما سلف من الأشارة اليها وفى إيرادة أقوال شاهدى الواقعة أنه أطرح أقوالهما بصدد ما قرراه من أن المطعون ضده الأول قرر لهما عقب تفتيشه وضبط المخدر معه أنه هو والمتهم الثانى قد ابتاعا المخدر من شخص أخر وتقاسما سوياً ما دفعاه من ثمن وأنهما هدفا شرائه للإتجار فيه مما يفصح عن عدم اطمئنانه اليهما فى هذا الشق ومن ثم تكون الأوراق قد خلت مما ينبئ عن اتصاله بجريمة إحراز المادة المخدرة التى ضبطت مع المأذون بتفتيشه ولم تقم به الدلائل الكافية على اتهامه بها بما القبض عليه وتفتيشه فإن ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه يكون سديداً فى القانون ولا يصح من بعد الإستناد الى الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة معه باعتباره وليد القبض والتفتيش.
( الطعن رقم 4117 لسنة 56 من جلسة 11/12/1186 )
وقضى كذلك بأنه :-
لما كانت الوقائع – على ما جاء بالحكم المطعون فيه وتتحصل فى أن المقدم – المأذون بتفتيش الطاعنة الأولى قد عهد إلى الرائد بالقبض على الطاعن الثانى وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعنة الأولى حال القبض عليها وتفتيشها دون أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجوداً معا المأذون بتفتيشها لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة وكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد من الإدانة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد فى الدعوى هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من اجراه فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل فى إدانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده فى الإدانة على دليل غير مشروع .
وإذ جاءت الأوراق على ما أفصحت عنه من مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلو من أى دليل يمكن التعويل عليه فى إدانة الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثانى من تهمتى إحراز مخدر وسلاح أبيض فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً مع مصادرة المطواه المضبوطة مع الملوثة بأثار المخدر الحشيش عملاً بالمادتين 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 304 /1 من القانون 394 لسنة1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1987
( الطعن رقم 15033لسنة 59 ق جلسة 3/1/1990
وحاصل ما سبق ان الحكم الطعين وفقاً لما أورده بمدوناته لواقعة القبض والتفتيش وفى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الدفاع لم يستظهر فى مدوناته ماهية الدلائل الكافية التى تخول لمأمور الضبط القبض على الطاعن الثانى ووضع القيد الحديدى فى يده اذ ان الواقعة كما سردها الحكم ذاته بمدوناته قد خلت من ثمة دلائل على قيام حالة التلبس بها فى حق الطاعن فى حين ان التصور المطروح قد اظهر من ناحية أخرى انه لم يحضر واقعة الاتفاق على البيع مع الشاهد الاول اصلاً حيث ذهب إليه المتهم الاول منفرداً واتفقا بعيداً عن السيارة ولم يتصل بالواقعة إلا بعد ان قام المتهم الاول باخراج المخدر من اسفل كرسيى سيارته أمامه وفى حضرة الشاهد الأول ومن ثم فإن الدلائل على مشاركته فى الجريمة كما أوردها الحكم غير قائمة وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان يكون تقديرها سائغ تحت اشراف محكمة النقض ومن ثم فأن هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لتصور لواقعة الضبط كما وردت بأوراق الدعوى من الناحية القانونية المجردة بغض النظر عن صحة تلك الواقعة من عدمه يجعله قاصراً فى بيان دلائل حالة التلبس بالنسبة للطاعن الثانى ويحيله لذلك إلى عيب الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة المطروحة , كما يبطل تسانده إلى الاقرار المعزو إلى الطاعن و المتهم الثالث بمحضر الضبط بحيازتهم هذا المخدر بقصد الاتجار باعتبار انه وليد هذا الاجراء الباطل كما يستطيل اثر هذا البطلان إلى اقوال الشاهد الاول والثانى ضابطى الواقعة على ما قاما به من اجراءات وما أسفرت عنه من ادلة فى حق الطاعن ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال و قصوره فى البيان 0
السبب الثانى
القصور فى التسبيب
والأخلال بحق الدفاع
على ما يبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره دفاع الطاعن وباقى المتهمين بشأن بطلان إقرارهم بتحقيقات النيابة العامة بحيازة المخدر المضبوط حال كونه وليد إكراه معنوى و أن للواقعة صورة أخرى مغايرة لما ورد بمحضر الضبط و أنها وليدة أجراءات قبض وتفتيش باطلين وأنتهى إلى طلب جازم بضم دفاتر تحركات السيارة بإدارة مكافحة المخدرات وكمين الكيلو رقم 72 طريق مصر اسكندرية الصحراوى أثبات لهذا الدفاع بأن المتهمين ومنهم الطاعن تم القبض عليهم بكمين للشرطة بالكيلوا 72 طريق مصر أسكندرية الصحراوى دون إذن من النيابة العامة و فى غير حالة من حالات التلبس , كما أطاح كذلك بطلب أيداع المتهمين أحدى المستشفيات للوقوف على ما إذا كان أى منهم يتعاطى المواد المخدرة لنفى التهمة الثانية بأحراز المخدر بقصد التعاطى .
بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطاح بهذا الدفاع غير عابئ بتحقيقه ومعولاً فى سبيل أهداره على ما نسب للمتهمين بأنهم قد أقروا بين يدى ضابط الواقعة بحيازة المخدرات المضبوطة بقصد الإتجار حال مواجهتهم بها و أقوال ضابطى الواقعة على الرغم من أنطواء الدفاع المطلوب تحقيقه على تكذيب واضح لشهادتهما وما قاما به من أجراءات مبدياً بشأنه رداً غير سائغ أنتهى خلاله إلى أن هذا الإقرار وفقاً لذلك قد صدر عن إرادة حرة وتفتيش صحيحين .
وكان ما حصله الحكم الطعين بهذا الشأن قد وصمه القصور فى البيان والأخلال بحق الدفاع من عدة أوجه على النحو التالى :-
الوجه الأول :-
على ما يبين من مطالعة أسباب الحكم الطعين أنفة البيان ركونه لما جاء بأقوال ضابطى الواقعة وما قاما به من إجراءات القبض والتفتيش وما زعماه من إقرار نســب للمتهمـين بمحضر الضبط كدليل من لدنه على إنعدام الإكراه المعنوى الواقع على الطاعنين وهو ما يعد مصادرة منه على المطلوب بالركون لأمور سابقة على هذا الإعتراف ومنبتة الصلة به ومحل جدال بشأن صحتها من الطاعنين فى ثبوت صحة الإعتراف المنسوب إليهم بين يدى النيابة العامة وكان ذلك حال قعود الحكم عن التعرض بالذكر لما ساقه دفاع الطاعنين بشأن مظاهر الإكراه المعنوى التى أحاطت بالمتهمين ومنهم الطاعن و عدم مشروعية القبض عليهما وما إذا كانت كفيلة فى حد ذاتها لإبطال الإعتراف من عدمه أو التأثير فيه كدليل مطروح بين يديه ومعولاً عليه فى مدونات قضائه وبتلك الوسيلة فقد ركن قضاء الحكم الطعين إلى ما لا يصلح بذاته كرد على بطلان لهذ الإعتراف وقد قضت محكمة النقض بأنه :-
المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم هو المقر الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد دفع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون أختيارياً ولا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو لتهديده أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو الإكراه .
- نقض 13/11/1973 - س 24-208-999
- نقض23/11/1975 – س26 – 160 –626
كما قضت محكمة النقض بأنه :-
الوعد أو الأغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار والأعتراف ويؤدى الى حملة الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائده أو يتجنب ضرراً .
نقض 2/6/1983 – س34 -146 – 730
نقض 25/12/1972 – س 23 -330- 1472
نقض 15/10/1972 – س 23 – 234 1049
وقد نصت المادة 302ا ج على أنه " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه بالجلسة ، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه .
وقد قضت محكمة النقض بأنه :-
الإكراه المبطل هو ما يستطيل بالأذى مادياً أو معنوياً الى المعترف به فيؤثر فى إرادته ويحمله على الإدلاء به
نقض 7/1/1981 -320 -1- 23
هذا ولا يشترط فى الإكراه المبطل للأعتراف أن يكون جسيماً بحيث يترك أثراً بجسم المتهم المعترف يدل عليه وينبىء بل ان مجرد التهديد وحده يكفى لبطلان الإعتراف بما يحدثه من رهبه وخوف فى نفس المتهم المعترف بما يدفعه إلى الأعتراف بناء على إراده غير حره او مختارة .
نقض 13/11/1973 – س 24-208-999
نقض 23/11/1975 – س 25-160-726
نقض 23/2/1983 – س 34-53-274
نقض 16/2/1983 – س 34 – 46-244
و قضت محكمة النقض بأنه :-
" من المقرر أن الأعتراف لا يعول عليه – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه ماكان قدره – وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمه أن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصله بينه وبين الإكراه المقول به وأن تنفى قيام هذا الإكراه فى استدلال سائغ ، ولا يصح فى منطق العقل والبداهه أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف أمام جهه من جهات التحقيق لأنه كان وليد الإكراه بأطمئنان المحكمه إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة أو لعدم ذكر من نسب اليه الإعترافأمامها أنه كان مكرها عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به أثار تفيد التحقيق أنه ينازع فى صحه ذلك الإعتراف أمام تلك الجهه – كما أن سكوت المتهم عن الإفضاء بواقعه الإكراه أيه مرحله من مراحل التحقيق ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أيه صوره من صوره ماديه كانت أو أدبيه .
" نقض 23/2/1983 – س 34 – ص 274 – رقم 53 – طعن 6453 لسنه 52 ق
و قضت كذلك بأن :-
" بأن الوعد كالوعيد كليهما قرين الأكراه أو التهديد لأن له تأثير على حريه المتهم فى الأختيار بين الأنكار والإعتراف ويؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائده أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه على المحكمه تحقيق الدفع ببطلان الإعتراف لهذا السبب وتبحث الصله بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم فإذا نكلت عن ذلك حكمها معيباً متعين النقض مادامت قد أتخذت من اعتراف المتهم سنداً لقضائها بإدانته ولو أنها تساندت فى الإدانة لأدله أخرى لأنها متسانده يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه .
نقض 2/6/1983 – س 34 رقم 146 – ص 730- 951 لسنه 53 ق
وهدياً بما تقدم وكان الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها حين عول فى إطراحه للدفع ببطلان الإعتراف المبدى بين يدى النياب العامة وكذا الإقرار بمحضر الضبط حال كونهما وليدى إكراه معنوى فى مواجهة الطاعنين إكتفاء منه بالركون لإطراح ذلك الى إجراءات القبض والتفتيش وأقوال ضابطى الواقعة بالرغم من مجادلة الدفاع بشأنها وهما منبتى الصلة عن تحقيق دفاع الطاعنين بحدوث إكراه معنوى أدى الى إعترافهما بالجريمة لم يتعرض الحكم الطعين لأساسه ومبناه بالتفنيد أو الرد السائغ بما يصمه بالفساد والقصور.
الوجه الثانى :-
الحكم الطعين وقد أمسك عن تحقيق دفاع الطاعن بطلبه الجوهرى الجازم فى دلالته بضم دفاتر تحركات السيارة بإدارة مكافحة المخدرات وكمين الكيلو رقم 72 طريق مصر اسكندرية الصحراوى زاعماً زعماً مبطلاً أن هذا الدفاع لا يهدف سوى إلى التشكيك فى شهادة الشاهدين التى اطمأنت إليها المحكمة ووثقت بهما ومن ثم فالمحكمة تلتفت عنه ، وبتلك الوسيلة أطرح الحكم الطعين هذا الطلب الجازم بأعلان رفعه لواء التأييد المطلق لشهادة شاهدى الإثبات ورسوخها فى عقيدته وأعتبارها بمثابة الحقيقة المطلقة التى لا ينبغى الجدال بشأنها أو تغييرها أو المنازعة فيها بالوسائل القانونية المتاحة والمعول عليها قانوناً فضلاً عن أنه لم يفطن كذلك لكون هذا الطلب الجوهرى أحدى سبل الدفاع لأثبات عدم صحة الإعتراف المنسوب صدوره إلى الطاعنين بإثبات كونه لا يوافق الحقيقة والواقع و انهم لم يتم ضبطهم حال أتجارهم فى المواد المخدرة وحال عرضهم المخدر على ضابط الواقعة ( الشاهد الأول ) بدائرة قسم الساحل كما زعم بمحضره .
و كذا أثبات عدم صحة أجراءات القبض والتفتيش وبطلانها و عدم توافر حالة التلبس بالجريمة فصادر بأطراحه هذا الدفاع على بيان مدى صحة تلك الأدلة المطروحة بين يديه ولو حققه وطرحه على بساط البحث لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى إلا أنه قد أثر أطراحه والأعراض عنه أكتفاء بالتأييد المطلق لأقوال الشاهدين ممتهياً إلى أهدار هذا الدفاع الجوهرى ومخالفاً للمقرر بقضاء محكمة النقض بهذا الشان فقد قضت بأنه :-
الدفاع الجوهرى هو الذى يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى الى أطرلحه .
نقض 21/2/1972 أحكام النقض - س 23 ق 53 ص 214
وقد قضت كذلك بأنه :-
الدفاع الجوهرى على المحكمة أن تعرض له أستقلالاً كشفاً لمدى صحته أو ترد عليه بما يفنده
نقض 12/1/1989 ص ا 6050س 58 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى وأبدى بشأنه رداً غير سائغ وصادر على تحقيقه د ون أن يفطن لكون هذا الدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق وقد يطيح بتلك الأدلة ذاتها التى تساند إليها فى مدوناته كاملة لبطلان أجراءات القبض والتفتيش التى تمت قبل المتهمين و بطلان شهادة من قام بتلك الأجراءات الباطلة و أنتهى لإطراح هذا الدفاع وعدم التعويل عليه دون تحقيقه الأمر الذى وصمه بالقصور و الأخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه .
لذلك حكمت محكمه النقض مراراً – بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة " بأن " من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها "
نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124
نقض 4/12/77-س 28 – 106 – 1008
وفى حكم لمحكمه النقض تقول :-
" لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . "
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428
ولا يقيل الحكم من عثرته تلك تسانده إلى الاعتراف المعزو به الى الطاعن الثانى امام النيابة العامة بحيازته جزء من المخدر المضبوط بقصد التعاطى- مع عدم التسليم بصحته وانه وليد أكراه معنوى- اذ ان الاخذ بالاعتراف يتعين ان يكون نصاً على الجريمة بكافة اوصافها القانونية فاذا ما دان الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمة الاتجار فى المواد المخدرة باعترافه هذا بحيازته جزء من المخدر المضبوط بقصد التعاطى كدليل وحيد باقى لديه على نسبة الجريمة إلى الطاعن فان ذلك يعد تعسفاً من جانبه فى الاخذ بالدليل على غير مؤداه بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال للمقرر بقضاء النقض من انه :-
" الإعتراف المعتبر فى المواد الجنائيه والذى يؤاخذ به المتهم يجب ان يكون نصاً فى أقتراف الجريمه بكافه اركانها القانوةنيه وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً ، - واذا كان الأمر كذلك وكان اعتراف المتهمه الرابعه ( الطاعنه ) قد انصب على وقائع سابقه على الواقعه المطروحه وجاء مفتقراً الى ما يؤايده ويدعمه من الأدله الفنيه التى تقطع كنه المواد التى تتعطاها اتلطاعنه وانها لمخدر الهيروين او غيره فان الحكم يكون اذ اعتبر اعتراف الطاعنه واقرارها دليلاً ضدها مع انه لا يعد كذلك وقضى بأدانتها بناء عليه يكون معيباً واجب النقض والإحاله .
نقض 13/1/1974 – س 25 – ص 16 – رقم 2 – طعن 1173 لسنه 43 ق
نقض 18/3/1968 – س 19 – ص 31 – رقم 61 – طعن 35 لسنه 38
فضلاً عن كون هذا الأعتراف قد لا يطابق الحقيقة والواقع إذا ما أستجابت المحكمة لطلب دفاع الطاعن بأيداع المتهمين جميعاً ومنهم الطاعن أحدى المستشفيات و الكشف عليهم لبيان ما إذا كانوا مدمنين من عدمه بأعتبار أن ذلك دليل فنى معتبر و معول عليه لا يحتمل الكذب قد يطيح تحقيقه بالأعتراف المنسوب للطاعن وباقى المتهمين برمته بأنهم يحوزون المخدر بقصد التعاطى وكذا قد يطيح بواقعة ضبطهم محل التهمة الثانية حال دخولهم حجز القسم و معهم المخدر طى ملابسهم ويجعلهما غير مطابقين للحقيقة والواقع من أساسه فتنتفى تهمة الأحراز بقصد الأتجار و كذا تهمة الأحراز بقصد التعاطى فى حقهم وهو ما لو فطن الحكم الطعين لهذا الطلب الجوهرى و حققه لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق أما و انه لم يفعل متمسكاً بذات الأدلة محل المنازعة الجدية من الدفاع فى ىأهدار وسيلة ضحدها والأطاحة بها لإغنه يكون قاصراً فى التسبيب و مخلاً بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
السبب الثالث
فســاد أخــر فى الأســتدلال
لما كان الحكم الطعين قد انتهى لادانة الطاعن وباقى المتهمين تأسيساً على رفعه لواء التأييد لما قام به الشاهد الاول المقدم باسم الشعراوى من اجراءات وشهادته بشأنها كدليل معول عليه على ارتكابهم الجريمة الاتجار فى المواد المخدرة بالرغم من ان ما تحمله اقوال الشاهد لا تؤدى لقيام هذه الجريمة فى حقهم ونسبتها اليهم وانما انصبت على ما قام به المتهم الاول دون من سواه فضلاً عن شهادته بجلسة المحاكمة فى 15/11/2008 والتى اكدت عدم علمه بصلة المتهمين بالمضبوطات حال قيامه بالقبض و أنه أستدل على ذلك من مجرد تواجدهم على مسرح الاحداث الا ان الحكم المطعون فيه قد استدل من تلك الاقوال على مشاركتهم فى هذه الجريمة و أنهم متلبسين بها متعسفاً فى استنتاج مؤادها على غير مدلولها الصحيح و منقاداً خلف الشاهد فيما أسبغه على ما قام به من اجراءات أوردها بمحضره الامر الذى الذى وصمه بالفساد فى الاستدلال 0
ولما كان تحصيل الحكم مؤدى تلك الشهادة قد أتى قائماً على فرضية من لدنه بمقارفة الطاعن والمتهم الثالث الجريمة ومشاركتهم اياه فيها دون دلائل قائمة بأقوال الشاهد الأول وكان هذا التحصيل المتعسف لم يرد باقوال الشاهد أصلاً ما يؤيده لخلوها من مظاهر نسبة الفعل إليهم وهو ما كان يقتضى من المحكمة إثبات الصلة المباشرة بين نشاط الطاعنين وأفعالهم المادية أن وجدت والجريمة التى إرتكابها المتهم الأول والتى دين عنها بحيث ماحيث يشترط وقوع الجريمة بناء على إسهام المساهم فيها وكنتيجة حتمية لمشاركته فى ذلك الأتفاق الجنائى الذى قيل بأنه إنعقد بينهم خاصه وأن الإتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم إنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إرادة الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر أو الأوهام والظنون كما أنه يحتاج إلى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإرادة الجامعه المقصوده على الإتحاد المذكور إنعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً له مظاهره ودلائله الواضحة على أرتكابهم أياها .
راجع نقض 14/1/47 مج عمر القواعد القانونية طعن رقم 282 - ص 271
مجموعه الربع قرن جـ 1 – ص 10 – بند 4
وقد قضى بأنه :
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
• نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
• نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
• نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
• نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
• نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
• نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
• كما قضت محكمة النقض :
" بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها ". وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد ".
• نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
• * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
• نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
• نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
• نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
من المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسؤليه الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالأثباب هو سلطه الإتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ
شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414
نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
فإذا ما تقرر ذلك وكان مؤدى أقوال الشاهد الأول ضابط الواقعة لا تؤدى بطريق اللزوم العقلى لقيام حالة التلبس فى حق الطاعن وكان الحكم قد أنساق خلفه فى أن ما ورد بأقواله يعد مبرراً للقبض و التفتيش فى تعسف ظاهر من جانبه بأفتراض كون الطاعن والثالث مشاركين للمتهم الأول فى جريمته دون معين صحيح من الأوراق تؤدى إليه وهو ما وصمه بالفساد فى الأستدلال
السبب الرابع
بطلان الحكم
لتضارب أسبابه مع منطوقه
الحكم الطعين وقد افصحت اسبابه المعول عليها فى قضائه بادانة الطاعن وباقى المتهمين عن تضارب فيما بينها وبين منطوقه الذى انتهى اليه بشأن ما نسب إلى الطاعن والمتهم الثالث من مقارفة لجريمة احراز المخدر بقصد التعاطى حين عاقب جميع المتهمين عن تلك الجريمة بما فيهم المتهم الأول المنبت الصلة بتلك الجريمة بما ينبىء عن اختلال فكرة الحكم عن واقعات الدعوى وعدم المأمه بها على نحو كاف وهو ما يصمه بالبطلان 0
وكان الحكم الطعين فى معرض تسبيبه لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطى نسبت الى الطاعن والمتهم الثالث قد حصلها على النحو التالى :-
" وشهد الملازم اول عمرو محمد ابراهيم بقسم شرطة الساحل بأن غرفة الحجز تنفيذاً لامر النيابة محبسهم احتياطياً على ذمة القضية بالقسم عثر بين طيات ملابس كل منهما على لفافة بداخلها قطعة من مادة تشبه الحشيش وبمواجهتم كل منهما بها اقر باحرازها بقصد التعاطى 0"
بيد ان الحكم الطعين بمنطوق قضائه قد أطاح بهذا التصور حين انتهى لمعاقبة جميع المتهمين بما فيهم الاول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تلك الجريمة وهو ما ينبىء عن عدم المأم الحكم بوقائع الدعوى واختلاطها عليه وعدم ثباتها بما يجعلها بمثابة الحقيقة المطلقة فى يقينه وانه لم يقف على فحواها تحديداً ومن اطراف كل اتهام وسنده وهذا العوار يمتد الى جميع اسانيد الحكم الطعين بصدد الجريمتين الاتجار والتعاطى اذ ينبىء بانه قد خلط بين وقائع الدعوى وما بها من اقوال وشهادت واقرارات نسبة الى المتهمين فى غير موضع بالاوراق ويطيح بذلك باسسه واسانيده باعتبارها ضمائم متسانده فيما بينهما 0
ومن المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .
نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274
نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677
نقض 6/5/1985 – س 36 – 120 – 677
من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقي�
ساحة النقاش