طعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ فى حريق عمد فى الحكم الصادر من محكمة جنايات اسوان فى القضية رقم ====بجلسة 19/2/2012 والقاضى منطوقه حكمت المحكمة حضورياًبمعاقبة كل =بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات عما أسند إليهم و ألزامهم بالمصاريف الجنائية
—رائع
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /
1- ..2 ----3---.... ( المتهمين – الطاعنين )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات أسوان الدائرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ................................................ ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات اسوان فى القضية رقم ====بجلسة 19/2/2012 والقاضى منطوقه
" حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل =======بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات عما أسند إليهم و ألزامهم بالمصاريف الجنائية "
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعنين أنهم فى يوم 11-----بدائرة قسم ---
وضعوا وأخر مجهول النار عمداً بمسكن المجنى عليه ====وذلك بأيصال مصدر حرارى ذو لهب مكشوف إليه فأمتدت النيران إلى بعض محتوياته فنشب بذلك الحريق على النحو الوارد بالأوراق .
بتاري 19/2/2012 قضت محكمة جنايات ==بالمنطوق الأتى
" حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل, =======بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات عما أسند إليهم و ألزامهم بالمصاريف الجنائية "
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم / ======بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرروا بذلك من داخل محبسهم حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
السبب الأول
الخطأ فى الأسناد ومخالفة الثابت بالأوراق
وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة
عول الحكم الطعين فى قضائه بالادانة على ما حصله من اقوال الشهود أقوال جميع شهود الأثبات ====و ===و ==ى و ===و ===و ===و الضابط / مصطفى رفاعى السيد رئيس مباحث قسم ==ن مجرى التحريات و حصلها جميعاً فى المضمون التالى نقلاً عن شهادة الشاهدة الأولى نصاً بحصر لفظه
" فقد شهدت ====بأنها فى 11/10/2010 الساعة التاسعة و عشر دقائق مساء وحال تواجدها بمسكنها حضر إليه كلا من المتهمين ==================و ذلك على أثر خلافات سابقة بينهم وبين زوجها على بناء قطعة أرض مجاورة لمسكنهم قام المتهمون باحضار أنابيب غاز فتحوها وكذا زجاجات معبأة بالبنزين سكبوها و أشعلوا النار فى مسكنهم وتسببوا فى أحراقه و محتوياته و أتلافها كما شهدت ===محمد بضمون ما شهدت به سابقتها و قد شهدت أيات عربى حسين بمضمون ما شهدت به سابقتها وقد شهدت ===بمضمون ما شهدت به سابقتها وقد شهدت ===بمضمون ما شهدت به سابقتها أيضاً كما شهد ===بمضمون ما شهد به سابقيه و قد شهد =====بمضمون ما شهد به سابقيه وقد شهد ====يد ؤئيس مباحث قسم أول ==بأن تحرياته السرية دلت على أرتكاب المتهمين الواقعة على النحو الذى شهد به سابقيه "
ومهما يكن من امر فانه وان كان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود قناعتها الا ان ذلك مشروط بضوابط وضعها المشرع قوامها الاستناد إلى أدلة لها ظل باوراق الدعوى ومتوسدة عنها حقيقة و ليست بدعاً من عندياتها جنوحاً خلف تصور للواقعة من لدنها لاظل له بالأوراق ولم يرد على لسان أى من شهودها الذين أبتسرت أقوالهم جميعاً على تناقضها وتضاربها التام فى هذا التحصضيل أنف البيان إلا أنها مع ذلك لم تفلح فى أن تستخلص التصور الواقعى لواقعة الدعوى من أقوال هؤلاء الشهود وجنح بها الخيال لأيراد وقائع و تصورات لم تر د باقوال أى منهم بأوراق الدعوى برمتها فاصبحت الواقعة على النحو المار ذكره ليست سوى نبت خيال لمحكمة الموضوع لاظل له بأوراق الدعوى بما يشى عن أنها لم تطالعها عن بصر و بصيرة مطلقاً
وكان ذلك فى هذا الموضع من اوجه العوار الذى شاب تحصيل أقوال الشهود بان أدعت محكمة الموضع على غير سند من أقوال جميع شهود الأثبات أنفى الذكر الذين ركنت إليهم جميعهم دون ادنى أستثناء وكان ذلك فى موضعين أولهما حين ادعت أن الطاعنين قد أحضروا معهم أنابيب غاز و قاموا بأشعالها فى مسكن المجنى عليهم ( شهود الواقعة ) أنفى الذكر فى حين أن أقوال جميع الشهود تؤكد على أن أنابيب الغاز التى أستخدمت فى الحادث خاصة بالمجنى عليهم ومن داخل مسكنهم ولم يتم جلبها من الخارج مطلقاً والثانية : وهى الطامة الكبرى التى تنبىء فى غيرما أبهام عن أن محكمة الموضوع قد أعملت خيالها فى التصور و لم تلتزم الوقائع التى أوردها شهودها و راحت تورد أشياء من لدنها لا ظل لها بالأوراق حين أدعت أن الطاعنين قد قاموا بسكب زجاجات معبأة بالبنزين فى أرجاء المكسن حتى تتم عملية الأشتعال , فى حين أن أقثوال جميع الشهود تدور وجوداً وعدماً حول أن الطاعنين قد أستخدموا أنابيب الغاز الموجودة فى المنزل و سعف النخيل فى الأشعال دون ما سواها .
ويكفينا أن ننقل عن أقوال الشاهدة الرئيسية التى نقل عنها الحكم الطعين شهادتها زاعماً على غير الحقيقة والواقع المسطور بالاوراق أتفاق كافة الشهود معها (نا==) أقوالها القاطعة فى هذا الشأن بصفحة 12 من التحقيقات حين سئلت عن الأتى :
س- هل أستخدم المتهمون سالفوا الذكر أية مواد معجلة للأشتعال ؟
ج- هم اللى عملوه أنهم أن ====مسك الأنبوبة ولع فيها و قعد يوزع فى كل حته فى البيت و ظابط عبدالرحمن ولع فى الأنبوبة فى اللأول .
وعلى هذا المنوال سارت أقوال جميع الشهود الذين رأوا واقعة الأشعال أو الذين لم يروا شىء وأدعى الحكم رؤيتهم له حين اكدوا أستخدام الأنابيب الموجودة بالمنزل و سعف النخيل فقط و انه لم يجرى جلب أنابيب من الخارج أو أحضار زجاجات معبأة بالبنزين بما أضحى معه الحكم مبنى على محض خيال لا ظل له باوراق الدعوى.
بيد أن ما قارفه الحكم الطعين فى تحصيله لفحوى أقوال الشهود ليس سوى محض مسخ وتشويه وتحريف لمؤدى أقولهم و ـاويل لها بما لا تحمله وفقا لما وردت بالاوراق وخروج عن مضمونها ومؤادها الصحيح بما لا يستقيم فى العقل والمنطق والقانون بمكان ويكفينا ان ننقل عن التحقيقات مؤدى اقوال
وفى حكم أخر قضت بأنه :
إذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت أيضاً فى غير ما أبهام : -
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 - طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
وغاية القصد مما تقدم أن الحكم الطعين قد ساق واقعة الدعوى على نحو يخالف ما جاء باقوال جميع شهود الأثبات كافة قاطعاً بتصور لاظل له بأوراق الدعوى لا سند حين أدعى كون الطاعنين قد جلبوا انابيب لاالغاز معهم و زجاجات معبأة بالبنزين أستخدموها فى أحداث الحريق فى حين أن شهود رؤياه ينفون هذا التصور ويؤكدون على أن الطاعنين حسب سردهم لواقعة الدعوى بالاوراق أستخدموا أنابيب الغاز الموجودة بالمنزل أصلاً ولم يحضروها معهم ثم أستخدموا سعف النخيل فى أضرام النيران ولم يقل أى منهم بانهم قد أحضروا زجاجات بنزين وسكبوها ومن ثم فان الحكم الطعين قد أبتنى على تصور للواقعة مخالفاً للثابت بالاوراق كدليل قاطع يشهد على أنه إذ أجمل أقوال الشهود و حصرها فى تصور واحد ساقه على لسان الشاهدة الأولى و أكد أن باقيهم قد شهدوا بذات المضمون خلافاً للثابت بالاوراق و بالرغم من ذلك فانه حتى تحصيله للواقعة من اقوال تلك الشاهدة الوحيدة التى ركن إليها فى التحصيل لم يوافق ما أدلت به أو ما أدلى به باقى الشهود ومن ثم فان الحكم برمته قد قام على غير ما سند من أوراق الدعوى بما يوجب نقضه
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
وفساده فى الأستدلال
كان الحكم الطعين قد أقام عماد قضائه بأدانه الطاعنين على ما حصله من أقوال شهود الأثبات =================و الضابط / مصطفى رفاعى السيد رئيس مباحث قسم ألو اسوان مجرى التحريات من أقوال نسبت إليهم إرتكاب الواقعة محل التأثيم على نحو يتفق مع تحصيله للواقعة كما أستقرت فى يقينه و ساقها بمدوناته , ولم يشأ الحكم أن يورد فحوى أقوال كل شاهد منهم على حدة لبيان مدى موائمته للتصور المطروح بالأوراق والمعتنق من لدنه و مدى توافقها بعضها مع بعض حتى يستقيم الأخذ بها وجعلها عماداً للحكم الطعين , أخذاً برخصة جواز الأحالة فى أقوال الشهود بعضها مع بعض ما دامت متفقة فى التحصيل الذى أورى به الحكم الطعين فى مونات قضائه .
ومهما يكن من أمر فأن القضاء الجنائى لا يعرف التعميم أو معاملة المتهمين بإعتبارهم كتله واحدة دون النظر لظروف مقارفه كل منهم للجريمه وما أتاه من أفعال مادية نسبت إليه أو أسهم فيها ومن ثم فأن أجمال الحكم لأقوال جميع الشهود و أعلانه أتفاقهم جميعهم عين العوار الذى أوقع الحكم الطعين فى عيب مخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ فى الأسناد والقصور فى التسبيب
من عدة أوجه وحسبنا تبيانها على النحو التالى :-
الوجه الأول
ذلك انه على ما يبين من مطالعة التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة أن أقوال الشهود لم تأت متطابقة مع بعضها بأى حال من الأحوال وأن الحكم الطعين قد أجمل أدلة الثبوت وأبتسرها فى تصور غير ملتئم مع ما جاء بالتحقيقات فأدى ذلك إلى قصور فى تسبيبه إذ لم يبين مضمون تلك الشهادات المتعددة ودور كل متهم من الطاعنين فى الواقعة تحديداً وماقارفه من أفعال مادية تعد مكونه للجريمة و بخاصة وهو لم يبدى بتحصيله ثمة أشارة غلى أنهم أتفقوا على أرتكاب الواقعة قبل ذلك أو حرض أحدهم الأخرين أو قدم مساعدة ما وماهية تلك المساعدة تحديداً أو ما قام به أى منهم فى أحداث الحريق وهذا البيان جوهرى خاصة مع تضارب أقوال الشهود بشأن من قام من الطاعنين بالأفعال المادية للجريمة تحديداً و دور كل منهم ومن ثم فأن أصول التسبيب تقتضى أبراز ما قام به كل متهم من الطاعنين تحديداً فى الجريمة من واقع أقوال الشهود .
بيد أن الحكم الطعين قد أجمل التصور لواقعة الدعوى وعاملهم جميعاً بأعتبارهم كتلة واحدة وفى مركز قانونى واحد مدعياً مقارفتهم جميعاً لجريمة دون أن يبين مضمون كل فعل منسوب لكل منهم على حدة ودلالته بما يعنى أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و لم تستقر واقعتها فى وجدانه الاستقرار الكافى الذى يجعلها عنواناً للحقيقة والمقرر بقضاء النقض أنه :
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
" إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله "
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
وقضى كذلك بأنه :-
إذا اكتفى الحكم من أقوال الشاهد بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة إذ هى أقوال مرسلة لا تكون دليلاً على ما قضى به ثم قضى فى الدعوى بناء على ما أورده هذا الشاهد ، فإنه يكون قاصر البيان معيباً نقضه ، إذ يجب لسلامة الحكم أن يورد أدلة الثبوت ما تضمنه كل منها حتى يمكن الكشف عن وجه إستناد المحكمة الى الأدلة التى أشارت إليها
نقض 19/5/1925 أحكام النقض - س 3ق362 ص 97
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
من جماع ما تقدم يبين أن الحكم الطعين قد أعتوره الأجمال المخل فى بيان الدليل القولى الذى تساند إليه فى الأدانة والمستمد من ما نسب إلى الطاعنين باقوال الشهود ولم يعنى بابراز دور كل متهم على حدة فى ارتكاب الواقعة وماهية صورة أشتراكه فيها وبأى وجه كان ما بين صور الأشتراك المتعارف عليها قانوناً كما لم يبين وجود أتفاق بينهم على الحريق ومن ثم فانه كان من المتعين أن يوضح من واقع أقوال شهوده المتعددين دور كل متهم من الطاعنين فى الجريمة وما قام به من أفعال مادية يبين منها ضلوعه فيها ومضمونها بما وصمه بالقصور فى البيان الذى ساقه للفساد فى الأستدلال
الوجه الثانى :
وليت عوار الحكم الطعين قد أقتصر عند هذا الحد فى معرض أستدلاله بتلك الأقوال بل لقد كان هناك ماهو أدهى من ذلك وأمر حين أطاح الحكم بدفاع الطاعن الجازم بتناقض أقوال الشهود و حصلها جميعاً على أساس أتفاقها جميعاً مع التصور الذى طرحه للواقعة وعزى به للشاهدة الاولى نادية نجار محمد على الرغم من أنه لا يطابق أقوالها كذلك دون أن يفطن لكون ما حصله الحكم على النحو أنف البيان يخالف مضمون وفحوى أقوال الشهود المذكورين الغير متطابقة بحال من الأحوال بشأن واقعة الدعوى وأنما تعسف الحكم فى حمل أقوالهم على هذا المؤدى بما لا تنطق به بما اصابه بمخــالفة الثابت بالأوراق
ويكفينا أن ننقل مضمون تلك الأقوال لكل شاهد عن موضعها وبيان تضاربها وعدم تطابقها مع تحصيل الحكم للواقعة نقلاً عن أقوالهم بالتحقيقات على النحو الأتى :
1- الشاهدة/ نادية محمد نجار : شهدت بان من قام بالحريق كلا من عمرو بحبوح تقصد (الطاعن أحمد عدلى) و معه ضابط تقصد ( الطاعن أحمد محمد عبدالرحمن ) مستخدمين أنبوبتى غاز موجودتين فى المنزل فى أحداث الحريق
2- الشاهدة/مروة عربى : قررت أنها فؤجئت بحجارة تلقى على المنزل من أشخاص كثيرين لا تعرفهم وأن المتهمين فى الخارج يهددونهم وحين سئلت هل شاهدت كيف أشتعلت النيران أجابت بالاتى نصه ص 16 من التحقيقات
ج – أنا معرفش ولعت أزاى
س- وهل شاهدت شخص من قام باشعال تلك النار بالمسكن ؟
ج- أنا زى ما قولت ماشوفتش شخص من قام باشعال تلك النار بالمسكن بس شوفت الأربعة اللى قولت عليهم واقفين فى حوش البيت
3- الشاهد / على احمد محمد حسين : وفقاً لما جاء بالتحقيقات شاهد عمرو بحبوح يقصد (الطاعن أحمد عدلى) قطع الانبوبه وولع فيها وراح رماها
4- الشاهدة/ نجاح عربى : قررت بأن ضابط تقصد ( الطاعن أحمد محمد عبدالرحمن ) مسك الأنبوبه وولع فيها و أحمد زربون تقصد ( الطاعن أحمد عبدالله أبا اليازيد ) جاب الانبوبة الثانية و قطع الخرطوم ولع فيها بره البيت صـــ 61
5- الشاهد / مصطفى رفاعى السيد ضابط مباحث قسم أول أسوان : قرر بأن حدثت مشاجرة و أن والد المجنى عليهم عربى حسين أحضر محمد أحضر بعض أقاربه للمسكن لمناصرته فى المشاجرة فقام أحدهم ويدعى / أحمد سيد على بأحضار أنبوبة غاز من المسكن و أشعلها لأرهاب خصومهم (يقصد الطاعنين و باقى القرية ) فأنفجرت الأنبوبة وقام الأهالى و شباب القرية (على حد تعبيره ) والطاعنين بالقاء قطع نارية على المسكن مما تسبب فى حرقه .
ومفاد ما سبق فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن جميع أقوال الشهدو الذين عزى إليهم الحكم الطعين قضاءه بالأدانة أقوالهم غير متطابقة مع تحصيله و لا تمت له بادنى صلة و قد برزت تلك التناقضات بين أقوالهم بعضها مع بعض من ناحية و بين نحصيل الحكم الطعين فى الأتى :
1- أى من الشهود سيما الشاهدة الاولى نادية نجار لم يقل بجلب الطاعنين لأنابيب الغاز معهم و لم يقل بوجود أى زجاجات معبأة بالبنزين قد تم سكبها للأشعال كما قرر الحكم الطعين وتناقض معهم جميعاً فى تحصيله .
2- لم تقل الشاهدة / نادية نجار محمد بوجود دور لأى من الطاعنين أحمد عبدالله أبااليازيد ( أحمد زربون) أو المتهم جلال الدين محمد عبدالحفيظ فى أشعال النيران بالمكان و أنما عزت الفعل برمته للطاعنين الأول و الرابع دون أسناد تدخل لهما فى الجريمة بفعل ما ولم يبرز الحكم بدوره توافر الأشتراك فى حقهم بأجماله المخل للوقائع .
3- الشاهدة / مروة عربى لم ترى مطلقاً من قام بأشعال الحريق و كيف بدء والأداة المستخدمة فى أحداثه ومع ذلك يقرر الحكم الطعين بانها قد شهدت على تلك الوقائع خلال أجماله و أبتساره المخل لوقعة الدعوى زيادته فى مضمونها ؟؟؟ ومع ذلك عدها الحكم شاهدة لواقعة الأشعال و حمل الواقعة لكافة الطاعنين .
4- الشاهدة / نجاح عربى حسين : ناقضت الشاهدة الأولى/ نادية نجار محمد التى أعتنق الحكم الطعين كما اوردى بمدوناته مضمون شهادتها و احال فى بيان باقى الشهادت إليها بشأن من قام باشعال الأنبوبتين و أحراق المنزل كما ورد باقوالهما فقررت الشاهدة الأولى أن الطاعنين الأول والرابع من قام بذلك وقررت نجاح عربى بان من قام بذلك الطاعنين الثانى و الرابع لذات التصور الذى ادلت به والدتها الشاهدة الاولى ؟؟؟؟
5- التحريات و اقوال مجريها تخالف كافة هذه التصورات و السرد الذى أورده الحكم الطعين للواقعة تماما إذ تؤكد على عدة حقائق نجملها فى الاتى
أ- وجود فريقين يتشاجرون ومن بين أطرافه الشهود أحمد على , عبدالفتاح عويس الذين حضروا للتشاجر لصالح والد المجنى عليهم شهود الواقعة
ب- أن أى من الطاعنين لم تطأ قدمه المسكن من الداخل و انما المشاجرة بالخارج وهو ما يناقض أقوال باقى الشهود و الواقعة برمتها و يناقض فرضية أن أى منهم قد رأى الطاعنين حال الواقعة إذ أنهم فى الداخل و الطاعنين بحسب شهادة الضابط بالخارج فى المشاجرة .
ج- نفى نفياً قاطعاً أن يكون أى من الطاعنين قد أستخدم أنابيب الغاز داخل المسكن وقرر فى وضوح تام لا لبس فيه و لا أبهام كون الأنبوبة التى تم تفجيرها أشعلها أقرباء المجنى عليه عربى حسين والد الشهود أمام المسكن لارهاب خصومهم ودفعهم و أنها أنفجرت ومن ثم فان تصوره بعيد كل البعد عن ما سرده الحكم الطعين وعزى به إليه من تطابق مع اقوال باقى الشهود .
د- قرر بأن اهالى القرية وشبابها قد أستفزهم كون أقارب المجنى عليه عربى حسين قد حضروا للتشاجر و أحضارهم أنبوبة الغاز لأرهاب الأهالى و أنهم قد قاموا بالقاء شعلات النيران على المسكن فأدى ذلك لحرقه فإذا أضيف غلى ذلك أنكار الطاعنين للأتهام وكونهم قد تمسكوا بأن الضابط أصطحبهم حال المشادة اللامية الاولى مع المجنى عليه عربى حسين للقسم و أنهم لم يحضروا الواقعة مع شيوع الأتهام ووجود الكثير من الناس وتناقض التحريات مع أقوال الشهود فأن الحكم باجماله المخل و اعراضه عن دفاع الطاعنين الجوهرى قد وصم قضائه بالفساد فى الأستدلال
بما يعنى أن الشاهد مجرى التحريات قد نفى مسئولية الطاعنين جنائياً جملة وتفصيلاً و اكد على انعدام صلتهم بالواقعة و أن الحكم الطعين فى اجماله المخل لأقوال الشهود ومعاملتهم ككتلة واحدة دون تحصيل لمؤدى أقوالهم ومدى تأثر عقيدته بها قد حمل أقوال الشاهد على خلاف مؤداها و هذا الأجمال المخل ينبىء بأن قضاء الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط بمضون أقوال شهودها وفحواها ووازن بينها و أنما وقر فى يقينه القضاء بالأدانة دون أن يقف على فحوى تلك الأقوال التى لو فطن لصحيح مؤداها لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطــلاق والمقــرر بقضاء النقض أنه :
" من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده . وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه "
نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق
وأستقر قضاء النقض على ذلك :-
" اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه ".
نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق
نقض 6/2/1978 – س 25 – 36
نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550
وقضى كذلك بانه
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد
نقض 25/11/1974 أحكام النقض - س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
وقضت كذلك بأن :-
فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
وقضت كذلك بأن :-
" الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد ".
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
والمقرر بهذا الشان أنه :
الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه ".
نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اجمل اقوال شهود الأثبات الذين تساند إليهم فى مدونات قضائه مدعياًُ كونهم قد اجمعوا على تصور محدد أتى به من عنده يخالف كافة أقوالهم المتضاربة بشأن الواقعة ما بين من ينفى هذا التصور برمته كمجرى التحريات و بين تناقض فى دور كل متهم تحديداً فى الواقعة ومن قام بالأشعال ومن لم يقم و بين شاهدة سماعية لم ترى مطلقاً من قام بالأشعال ومن شارك فيه ودور كل منهم وهو ما يجزم معه أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحط باقوال الشهود فيها و حقيقتها ومرامها بما يتعين معه نقض الحكم والأحالة .
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الأدلة الجنائية بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : " .... وقد ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية ان الحريق بدا وتركزت أثاره فى خمسة بخمسة مناطق بداية كل منها على حده مع خلو المسافات الفاصلة بينهم و أن الحريق شب نتيجة أيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف كشعلة مشتعلة أو ما شابه ذلك وقد بداء الحريق على شكل ألسنة لهب مباشرة فور أيصال المصدر الحرارى بعد سكب كميات من مادة معجلة على الاشتعال ويمكن وصول المصدر الحرارى عن طريق من يتواجد بداخل المنزل قبل حدوث الحريق بفترة زمنية مناسبة ."
وما أورده المحكم الطعين على نحو ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان مصدر النيران المزعوم وماهية المادة التى تم سكبها للأشعال ومدى مطابقة التقرير للتصور المطروح بالاوراق سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
" من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً ".
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
" يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا ".
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-
" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
سيما وان تصور الواقعة قد سيق على تصورات شتى متعارضة بعضها مع بعض و قد حدى ذلك بدفاع الطاعنين إلى الدفع بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى الوارد بالأوراق إلا أن الحكم الطعين قد حصل مضمون الدليل الفنى على هذا النحو المبتسر بما لا يشى للمطالع له بكيفية حدوث الحريق أو مواد الأشتعال المستخدمة والأداة التى جرى بها وأتفاقها مع الواقعة كما جاءت بالاوراق .
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة سيما وأن الدفاع قد نعى على هذا الدليل الفنى كونه يتناقض مع أقوال المجنى عليهم ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .
السبب الرابع
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعنين شباب فى مقتبل حياتهم وهم ما يزالون فى بدء حياتهم و يعولون أسرهم وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى
ساحة النقاش