أسباب الطعن بالنقض طعناً على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بتاريخ 2/4/2007 فى الجنحة رقم 19935 لسنة 2005 جنح مستأنف مصر الجديدة والقاضي منطوقه
حكـــمت المحكــمة حضــورياً بتوكيل أولاً : بقــــبول الإستئناف شكلاً ثانياً : وفى الموضوع بتأيــــيد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصروفات الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
شيك لايقابله رضيد
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكــــرة
أسباب الطعن بالنقض
مقدمـــــــة من مكتــــب الأســــــتاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض بصفتـــه وكيــــــلاً عـــن
السيــد / === [ متــــــــهم طـــــــاعن ]
ضـــــــــــــــد
1- النيابة العامة [ مطعــــــون ضـــــدها ]
2- السيد / ===== [ مدعي بالحق المدني مطعــــــون ضـــــده ]
وذلــــــــــــــك
طعناً على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بتاريخ 2/4/2007 فى الجنحة رقم 19935 لسنة 2005 جنح مستأنف مصر الجديدة والقاضي منطوقه :
حكـــمت المحكــمة حضــورياً بتوكيل أولاً : بقــــبول الإستئناف شكلاً ثانياً : وفى الموضوع بتأيــــيد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصروفات الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة
وكــــانت محكمة مصر الجديدة الجزئية - دائرة الجنح قد قضت بتاريخ2/1/2000
فى الجنحة رقم 18233 لسنة 1999 جنح مصر الجديدة الجزئية بالمنطوق الأتي :
حكــــمت المحكـمة غيابياً بحبس المتهم سنه وكفالة ألف جنيه والمصاريف ، وبإلزامه بأن يؤدى للمدعــي مبـــــلغ 101 جنـــــــــــيه على سبيل التعويـــــض المؤقـت ومصــاريف الدعويين المدنية والجنائية وخمسة جنيهــــات أتعــــــاب المحاماة
ولما كان هذا القضاء قدران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الأاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه للأسباب الأتية :
أسباب الطعن
السبب الاول " الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال "
عول الحكم الطعين فى قضاءه بتأييد ما انتهت إليه محكمة الدرجة الاولى بادانة الطاعن ورفضه ما أبداه دفاعه بطلب ندب مكتب خبراء وزاره العدل لبيان طبيعه العلاقه التى تربط المطعون ضده الثانى " المدعى بالحق المدنى " بالطاعن وأساسها بقالته بحصر لفظه :- " ما ينعاه الطاعن من ان الشيك محل الجنحة هو أداة ضمان لقيام الطاعن بشراء سيارة من المدعى بالحق المدنى لحين سداد ثمنها , والتى قام الطاعن بتسليمها للمدعى بالحق المدنى وتم التصالح بين الطرفين وقدم تاييد لذلك عقد اتفاق عرفى محرر بينه وبين المدعى بالحق المدنى وقد قرر انه قد قام برفع جنحه مباشره ضد المدعى بالحق المدنى خيانه امانه ولذلك لقيام المدعى المدنى باستخدام هذا الشيك وهو شيك ضمان فى هذة الجنحه وليس اداة وفاء وقيدت تلك الجنحه تحت رقم 1828 لسنه 2006 مصر الجديده وقدم شهاده تفيد ان تلك الجنحه مؤجله لجلسه 27 / 2 / 2006 فان ذلك القول مردود عليه ان المدعى بالحق المدنى قد انكر عقد الاتفاق المقدم من الطاعن مقررا انه ليس هناك علاقه بين محرره مع الطاعن والمدعى بالحق المدنى ونفى أن يكون هناك اى تصالح بين الطرفين أما عن الجنحة رقم 1828 لسنه 2006 جنح مصر الجديدة التى أقامها الطاعن ضد المدعى بالحق المدنى بتهمه خيانة الأمانه لاستخدام المدعى بالحق المدنى لهذا الشيك وهو اداه ضمان وليس اداة وفاء " .
وكان دفاع الطاعن قد بسط واقعات الدعوى بين يدى قضاء الحكم الطعين بذكره دفاعه المقدمه بجلسه المحاكمه الاخيره والتى ننقل عليها بحصر لفظها الاتى
نظراً لوجود معاملة تجاريه بموجبها أشترى الطاعن من المدعى بالحق المدنى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أبو سمبل للتجارة وممثلها القانونى سيارتين الأولي أوبل فيكترا موديل 1996 وتحمل لوحات معدنيه رقم 786385 ملاكي القاهرة والثانيه سيارة فان ماركة سيات تمبرا رقم 166755 نقل القاهرة .
وكان الطاعن قد قام بسداد جزء من ثمن السيارتين وحرر بباقى الثمن أوراق تجاريه متعدده عبارة عن كمبيالات الي جانب انه قد قام بتحرير عدد ( 2 ) شيك خطى كضمان للوفاء كما حرر من والدته السيدة / كوكب زكى راغب شيكين خطيين على بياض ضمان للوفاء بذات المديونية وقد سلمت جميعها للشركة .
وبتاريخي 5 / 10 / 2004 ، 17 / 3 / 2005 توصل الطاعن والمدعى بالحق المدنى الي أتفاق تسويه للمديونيه تم توقيعه من مدير الشركة السيد/ محروس أديب ميخائيل نائباً عن الأول تضمن قيام الطاعن بتسليم السيارتين المباعتين مقابل تنازل المدعى بالحق المدنى عن كافة المديونية المستحقة وتسليم كافة الأوراق التى تحت أيديهم والناشئة عن المديونية , وقد ورد بالبند الرابع من الأتفاق المؤرخ 5 / 10 / 2004 أتفاق الطرفين على تنازل كل طرف عن كافة الدعاوى المرفوعة ضد الطرف الأخر .
كما جاء بعقد الاتفاق المؤرخ 17 / 3 / 2005 بالبند الرابع بأن ذمة الطاعن أصبحت بريئه من أى ديون او شيكات أو أوراق تجاريه تخص المدعى بالحق المدنى وانه قد تم التخالص من جميع المديونيات حتي تاريخ 17 / 3 / 2005 وتضمن البند الخامس تنازل كل طرف عن القضايا المرفوعة قبل الأخر .
وكان الطاعن قد قام بتنفيذ ما يخصه من ألتزام بتلك الاتفاقات فبادر بتسليم السيارتين المباعتين تسليماً قانونياً بكافة اوراقها وتم أعادة ملكيتها للشركة .
بيد انه قد فؤجئ بقيام المدعى بالحق المدنى بالاستمرار فى مباشرة الدعاوى المقامة قبل الطاعن فى الجنحتين رقم 18233 لسنة 1999 جنح مصر الجديدة والجنحه رقم 20171 لسنة 1998 جنح مدينة نصر بذات الشيكات التى تم التصالح والتنازل عنها وابراء ذمة الطاعن من قيمتها والتى اضحت فى حوزته على سبيل الوديعة واجبة الرد الى الطاعن بالرغم من أنه لدى تطبيق بنود الأتفاق السابق قد تنازل عن الجنجة المقامة قبل والدة الطاعن الضامنه له / كوكب ذكى راغب فى القضية رقم لسنة مستأنف شرق القاهرة
بيد أن الحكم الطعين قد غفل عن مؤدى ما أبداه الطاعن بواقعات الدعوى أنفة البيان ودلالتها من ناحية التطبيق القانونى السليم , ولو فطن إلى مؤدى ما أبداه الطاعن على نحو ما تقدم على وجه الصحيح لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق ولمكن الطاعن من طرق الأثبات المقررة قانوناً لأثبات ما أورده بهذه القائع من أوجه قانونية , غلأا أن الحكم الطعين قد أخطاء فى تطبيق القانون وتأويله من عدة أوجه تمثلت فى الأتى :
الوجه الأول
ولما كان المتعارف عليه أن ما يجرى العمل عليه حالياً هو التجاء البنوك والشركات الدائنة للحصول على عدة ضمانات بمناسبة إبرامها لعقد يشتمل على بيع بالتقسيط ومن بين الضمانات التى يحرص عليها الدائن غالباً الحصول على شيكات موقعة من العميل على بياض ركوناً للحماية الجنائية المقررة للشيك , ويتم تقديم الشيك للبنك فى التواريخ التى يحددها الدائن المستفيد وفق هواه معتمداً على تهديد العميل بالجزاء الجنائي عند عدم الوفاء بالرغم من علم البنك اليقيني بعدم وجود رصيد للعميل سواء عند تحرير هذه الشيكات أو لحظة التقدم به للتحصيل , وهو الأمر المؤثم حالياً بنص المادة 535 من قانون التجارة والتى جرى النص فيها على أنه" يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء فى ذلك اكان شخصاً طبيعياً أم أعتبارياً "
وقد أوردت المذكرة الأيضاحية للقانون الأتى :
واجه المشرع أستغلال العاملين فى السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط على الساحب بما تحمله هذه الشيكات من حماية جنائية فنص فى المادة 535 على معاقبة المستفيد الذى يحصل على شيك مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له سواء أكان شخصاً طبيعياً أو أعتبارياً بغرامة لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .
ولما كان النص سالف البيان قد صدر عقب احالة الطاعن للمحاكمة وقبل الحكم النهائى فيه فأن ما ورد به من احكام تعد أصلح له فى القضاء بالبراءة , دون القضاء قبل المدعى بالحق المدنى بعقوبة الجريمة بأعتبار أن صدور القانون تطبيقه لا حق على الفعل المؤثم للمستفيد بنص المادة سالفة الذكر إلا أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع بما يصمه بالفساد فى الاستدلال .
الوجه الثانى
ومهما يكن من أمر فأن دفاع الطاعن قد نعى بمذكرة دفاعه من ناحية أخرى كون الشيك مدار التداعى لا يعد من قبيل الشيكات التى أناطها المشرع الحماية الجنائية بأعتبرهأداة وفاء لا أداة ضمان ومن ثم فان الصك سند الجنحة الماثلة لا يعد بتلك المثابة شيكاً بالمعنى القانوني وفقاً لما ورد بتعريفه بنص المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن يكون الشيك من حيث الشكل والمضمون و كذا حقيقة الواقع أمر غير معلق على شرط للوفاء بمبلغ معين من المال ومن ثم فلا يخضع للحماية الجنائية للشيك باعتبار أنه من ناحية فالساحب له لم يقصد التخلي نهائيا عن حيازته وطرحة للتداول ومن ناحية أخرى فأنه يعد تحت يد المستفيد على سبيل الوديعة واجبة الرد ، والقول بغير ذلك يجعلنا نعود لنظام الإكراه البدنى الذى كان مقررا فى القوانين الرومانية القديمة بأن يصبح للدائن الحق فى حبس مدينه وجوباً لمجرد انه قد استكتبه شيكاً شكلياً كضمان لحقوقه كما فطن لذلك المشرع بنص المادة 535 من قانون التجارة السابق الأشارة إليها وهو الأمر الذى يتعارض مع النظام العام , إلا أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع المبدى بمذكرة الطاعن ولم يقسطه حقه بأحالة الدعوى لمكتب الخبراء لبيان طبيعة العلاقة التى فيما بين الطرفين بالرغم من أن الطاعن قد تمسك به كطلب جازم
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
" الدفاع المثبت فى صفحات حافظة المستندات للمحكمه الأستئنافية بعدم أستيفاء الشيك محل الاتهام شرائطه القانونيه سكوت الحكم عنه أيراداً ورداً عليه يصمة بالقصور المبطل له .
نقض 11/2/73 – س 24 – 32 – 151
و الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن جريمة الشيك ، قوامها الإعطاء الإرادى الحر بقصد التخلى النهائى عن الصك للمستفيد وليس مجرد " الإنشاء " أو " التحرير " أو " الإصدار " أو " التوقيع " أو " المناولة " ، وإنما لابد من الإعطاء وفقاً لمفهومه الإصطلاحى فى " القانون " بقصد محدد بأن يطلق الشيك فى التداول ، ولا تقوم جريمة أصدار شيك بدون رصيد بغير ذلك لأن القانون لا يعاقب على مجرد ، إنشاء " أو " تحرير " الشيك بدون رصيد ، وإنما يعاقب على " إعطائه " أى بإطلاقه فى التداول عن طريق تسليمه للمستفيد تسليماً حرا غير مقيد – كما فى دعوانا الماثلة بشرط الوفاء بالمديونية - ولذلك سميت الجريمة بأجماع فقهاء القانون الجنائى وما تواترت عليه الأحكام القضائية " بإعطاء شيك " وهو عين ما جرى عليه نص الماده 336 عقوبات "على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً " ، ومن ثم فأن الركن المادى لجريمة الشيك لا قيام له بدون الأعطاء وهو لا يتحقق بمجرد كتابه أو تحرير أو إنشاء الشيك ، بل لابد لتحقيقه ، من إطلاق الشيك – بعد إنشائه – فى التداول ، ولا يكون ذلك إلا بتسليمة للمستفيد تسليماً حراً غير مقيد بشرط وقد تواترت أحكام محكمه النقض على أنه :
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تتصرف فى إراده الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إلتفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ( أو لتبديده على ما سيجىء ) أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء
نقض 1/3/1971– س 22 – رقم 44 – ص 183
وللهيئه العامه للمواد الجزئية ، لمحكمه النقض ( الدوائر مجتمعه ) حكم مشهور صدر فى 1/1/1963 س 14 رقم 1 ص 1 ) ، قررت فيه جمله مبادىء بالنسبه للشيكات :-" أولهما " : أن أستعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها ، إنما يعد من أسباب الإباحة ودون حاجه إلى دعوى لحمايته .
وثانيها :- ................
وثالثها :- أن سرقة الشيك والحصول عليه بطريق التهديد ، يدخلان فى حكم
الضياع الذى به تتخلف الإراده وركن الإعطاء بالنتيجه وهو الركن المحورى فى جرائم الشيك
ورابعها :- أن تبديد الشــيك ، والحصول عليه بطريق النصب ، من حالات أسباب الأباحة .
وخامسها : أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف وسادسها :
أن مخالفة أى من القواعد المتقدمة ، خطأ يستوجب النقض والإحالة ، وما أوردة هذا الحكم الضافى ، بالنسبه لسرقة أو تبديد الشيك متواتر فى الفقه ومتواتر فى قضاء محكمه النقض و بمفهوم المخالفه قضت محكمة النقض بأنه :
" متى كانت المحكمه قد أستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل ، فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفه من ذلك أنه إن ثبت أن التسليم لم يكن نهائياً ، وإنما كان على سبيل الوديعه فلا إعطاء ولا ركن مادى ، ولا جريمة "
نقض 27/5/1958/ - س 9 – رقم 149 – ص 58
وقضى كذلك :
الشيك الذى تحميه الماده 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف فى القانون التجارى .
( نقض 5/6/1985 الطعن رقم 5219 لسنه 54 ق )
وهدياً بتلك لمبادىء المستقرة التى درج عليه الفقه والقضاء وكان الثابت بما قدمه دفاع الطاعن طى حافظة مستنداته أن هناك عقدى أتفاق وتسوية وأنهاء للمديونية وعدم السير فى الدعاوى المتبادلة مبرم مع مدير الشركة نائبه ( وقد سبق وأعلن الأخير على مقر الشركة بصحيفة جنحة خيانة الأمانة ) كما قدم صور من عقود البيع للسيارتين فيما بين الطرفيتن , وبما يؤكد أن الشيك الماثلة شيك ضمان للبيع الذى تم للسيارتين وهو دليل براءة كان من المتعين أثباته بكافة طرق الأثبات .
وحاصل القول أن ذلك يترتب عليها أمور عدة أولهما أن المدعى بالحق المدنى ( المطعون ضده الثانى ) حين أستحصل على الشيك مدار الجنحة الماثلة فقد كان على علم يقينى بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسجب لدى الطاعن وأنه قد أستحصل على الشيك سند الجنحة بسوء نية يتوافق تماما ً مع الجريمة لمعاقب عليها بنص المادة 535 من قانون التجارة ، وثانيهما أن الصك مدار التداعى لا يعد فى صحيح الواقع شيكاً بالمفهوم المتعارف عليه لكونه أداة ضمان ولم يصدر كأداة وفاء على نحو ما أستلزمه المشرع بنص المادة 473 من قانون التجارة ، وثالثهما أن الصك سند الجنحة الماثلة قد سلم للمدعى بالحق المدنى على سبيل الوديعة وهو بتلك المثابة تحت يده على سبيل الأمانه و استعماله فى أقامته الدعوى الماثلة يوجب عقاب القائمين عليه بمقتضى نص المادة341 من قانون العقوبات فضلاً عن نص العقوبة الواردة بنص المادة 340 من ذات القانون، سيما وان قناعة القاضى الجنائى تقوم دائم وأبداً على حقيقة الواقع ولا قيام لها على الفروض والقوالب الجامدة وأنما مناطها التحقق من مطابقة الشكل لواقع الحال المطروح بين يديها ، ولما كانت العلة التشريعية من تجريم الشيك منتفية فى الدعوى الماثلة بأعتبار أن المدعى بالحق المدنى( المطعون ضده الثانى ) ذاته أرتضى أن يصير الصك أداة ضمان وليس أداة للوفاء كالنقود فى المعاملات ولم ينخدع فى الصك الذى حرره الطاعن له فأن الحماية الجنائية للشيك تنسحب عن الصك سند الجنحة الماثلة ذلك يقول الفقه :
وقوام القضاء الجنائى هو حقيقه الواقع ، فلا تبنى الاحكام الجنائيه الا على الواقع الفعلى الثابت على وجه الجزم واليقين ، فاذا كان القاضى المدنى مقيد فى المسائل المدنيه بقواعد لا يسمح فيها الا بطرق محدده وينتج عن ذلك احتمال عدم تطابق الحقيقه القضائيه مع الحقيقه الواقعيه ... بل ينفرج الخلف بينهما.. ولكن يبرره اعتبار استقرار التعامل ، بينما يتمتع القاضى الجنائى ، فى المسائل الجنائيه ، بحريه مطلقه فى تلمس وسائل الاقنا ع من اى دليل يقدم اليه توصلا الى العداله المطلقه بقدر الامكان لما يترتب على الاحكام الجنائيه من اثار خطيره تتعلق بالحريه والحياه .
راجع الوسيط فى فى شرح القانون المدنى
للدكتور / عبد الرازق السنهورى - جزء 2
( الاثبات ط 1964 - ص 15 - 29 )
ويقول الاستاذ السنهورى : رأينا فيما تقدم أن الحقيقة القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية ، بل قد تتعـــــارض . وقد يكون القاضى من اشد الموقنين بالحقيقة الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق اليها الشك ، ولكن ينعدم امامه الطريق القانونى لإثباتها فلا يجد من اهدارها والاخذ بسبل القانون فى الاثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية ( المرجع السابق رقم 20 ص 27 ) .. ولذلك فان للمحكمه فى الدعوى الجنائية هنا ... مطلق الحرية فى ان تحكم على مقتضى ماتقتنع به .. دون تتقيد باى حكم لسواها حتى وان تناقض حكمها الصادر فى دعوى اخرى مدنيه او جنائيه .. "
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التى درج عليها الفقه والقضاء على السواء وكان الحكم الطعين قد أخطاء فى تطبيق القانون وتأويله على واقعة الدعوى المطروحة بين يديه وقد نشاء ذلك عن أهداره لدفاع الطاعن وأستخلاصه الفاسد من واقعات الدعوى أن الطاعن يجادل ببواعثه على أصدار الشيك فى نفى الجريمة وهو ما لم يسقم به الطاعن بقدر ما عرض فى دفاعه الأسانيد الجازمة على أنتفاء الحماية الجنائية للصك سند الدعوى بأعتباره أداة ضمان لعقدى البيع و أن المطعون ضده الثانى يعلم يقيناً بأن الشيك لا يقابله رصيد إلا أن الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى بما يوجب نقضه .
السبب الثانى : " الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب "
لما كان الحكم الطعين وقد اعرض ونأى بجانبه عن ما ابداه دفاع الطاعن بمرافعته الشفويه ومذكراته حال تداول الدعوى من ان الشيك مدار التداعى مرتبط بشيكات اخرى ضمانه لسداد باقى قيمه السيارتين مشترى الطاعن من المطعون ضده الثانى وانه قد قضى فى بعض تلك الشيكات باحكام نهائيه قبل الطاعن وكان هذا الدفاع بمجرده - سواء كان الطاعن لم يتصالح على تلك الشيكات او اعتد بها الحكم الطعين كاداه وفاء لا أداة ضمان للبيع - يثير من ناحيه اخرى وجوب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها طواعية لحكم الماده 32 عقوبات والتى نصت على انه " اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها , وإذا وقعت عده جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحده والحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم "
ولما كان تطبيق هذه الماده متعلقا بالنظام العام ووجوب اعمالها من جانب قضاء الحكم الطعين المجرده دون حاجه لابداء من قبل دفاع الطاعن صراحه ما دامت أسسه قد ظهرت للمحكمه وكان ذلك يثير دفع بعدم جواز نظر الدعوى الا ان الحكم الطعين قد حال بين الطاعن وهذا الدفاع حين صادر على المطلوب وامتنع عن احاله الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث طبيعه العلاقه بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى " المطعون ضده الثانى " بما وصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون الناشىء عن هذا القصور فى التسبيب وعدم تحقيق دفاع الطاعن والمستقر عليه بهذا الشان انه : -
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن الطاعن أصدر عده شيكات لصالح شخص واحد فى يوم واحد وعن معامله واحده وانه جعل استحقاق كل منها فى تاريخ معين وكان ما ثبت بالمحكمه من ذلك قاطع فى أن ما وقع من الطاعن أنما كان وليد نشاط اجرامى واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئه بين هذه الجرائم جميعا فانه يتعين اعمال نص الماده 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبه واحده عن الواقعتين وتقضى الدعوى الجنائيه عنها بحكم نهائى بالادانه او بالبراءه .
( السنه 9 ص 582 ) والسنه 38 ص 238 وص 434 والسنه 39 ص 425 والسنه 43 ص 401 وص 853 والطعن رقم 7706 لسنه 62 ق جلسه 18 / 2 / 1998 لم ينشر ,
كما قضت محكمه النقض بان :
الدفاع المسطور بمذكره مصرح بتقديمها هو تتم للدفاع الشفوى المبدى بجلسه المحاكمه ان لم يكن بديلا عنه – وعلى المحكمه ان تتصدى لاوجه الدفاع متى كانت جوهريه بالتحصيل والرد اذا كان من شانها لو صمت تغيير وجه الراى فى الدعوى والا كان حكمها معيبا لقصوره واخلاله بحق الدفاع .
- نقض 30 / 12 / 1973 – س 24 رقم 260 ص 1280 – طعن 753 لسنه 43 ق
- نقض 3 / 4 1984 س 35- 82 – 378
- نقض 11 / 6 / 1978 – س 29 – 110 – 579
- نقض 16 / 1 / 1997 – س 28 – 13 – 63
-
- فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد قصر عن بحث أوجه دفاع الطاعن وأحالة الدعوى لمكتب الخبراء لبيان طبيعة العلاقة الطاعن بالمطعون ضده الثانى وأساسها والضمانات التى أخذها لأتمام البيع بما نشأ عنه عدم فطنته للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أعمالاً لنص المادة 32 عقوبات وتطبيقه على الدعوى بما يصمه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الحكم المطعون فيه وقد ران عليه البطلان والقصور فى البيان والاخلال بحق الدفاع ومن المرجح بمشيئة الله قبوله وفى تنفيذ الحكم قبله ما يترتب عليه بالغ الضرر بالطاعن وأسرته بما يستوجب وقف تنفيذه لحين الفصل فى الطعن
بنــــــــــاء عليـــــه
يلتمس الطاعن
أولا :- بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فىالطعن
ثانيا : - بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله
وكيـــــــــل الطاعن
ساحة النقاش