معلومات تهمك واقعــــة المنــــاولة او الإعطـــــــاء واقعـــة ماديـــــــة تثبــــت بكافــة طرق الإثبــات بما فيهــــا البينه المبدأ العام المقرر فى الإثبات أن الواقعة المادية عموما تثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة -للمحامى المحترف
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
واقعــــة المنــــاولة او الإعطـــــــاء
واقعـــــــــــة ماديـــــــــــــــــة
تثبــــــــــت بكافـــــــــــة طرق الإثبــــــــــــات
بما فيهــــــــــــا البنيــــــــــة
المبدأ العام المقرر فى الإثبات ،- أن " الواقعة المادية " عموما ,- تثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود ،- وذلك ينطبق على واقعة " البصم المطموسة " ,- مثلما ينطبق على واقعة " الإعطاء " فى الشيك وفى غير الشيك .
وقد قضت محكمة النقض - الدائرة المدنية - فى العديد من أحكامها ,- بان :-
" الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون فى شان إثبات التصرفات القانونية , وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لاثبات التصرف القانوني ذاته فانه يكون منه طلبا لاثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود " .
نقض مدني 17/2/1975- س 26- رقم 84- ص 406
وقضت محكمة النقض- الدائرة المدنية- بان : .
" متى كان خبير مصلحة تحقيق الشخصية قد ذكر فى تقريره أن البصمة الموقع بها على العقد المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية ، وإذ يبقى على ذلك – أمر تحقيق صحتها متروكاً لقواعد الإثبات الأخرى ، فإنه – وعلى ما جرى به قضاء محكمه النقض – يجوز إثبات حصول التوقيع على الورقه المطعون فيها بإعتبار أنه واقعه ماديه وذلك بجميع طرق الأثبات ومنها شهاده الشهود فإذا أهدر الحكم العقد المطعون فيه لمجرد أن البصمه المنسوبه إلى المطعون ضدها مطموسه دون أن يحقق صحتها ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه ".
نقض مدنى 22/10/1968 – س 19 – رقم 190 – ص 1263
وقد قضت أيضاً محكمه النقض – الدائره المدنيه – بأنه :-
" إذا أقتنعت المحكمه المدعى أمامها بالتزوير مما أستبانته من الأدله بأن الإمضاء المدعى بتزويرها صحيحه ، فإن لها أن لا تأخذ برأى أهل الخبره المخالف لما إنتهت إليه ، إذ أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تقدم لتكون المحكمه منها رأى فى الدعوى ، فإذا هى لم تطمئن إليه كان لها أن تطرحه كأى دليل آخر ، ولا يكون واجباً عليها قانوناً أن تفنده بأسباب صريحه مادام بيانها للأسباب التى تعتمد عليها يغنى ".
نقض مدنى 7/5/1974 – س 25 – ص 814
ساحة النقاش