شفويــة المرافعــة وجوب سمــاع الشاهــد قضت محكمة النقض بانالأصل فى المحاكمات الجنائية أنها إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة وتسمع فى خلالها الشهود ما دام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهة الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامن بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوة لاداء الشهادة
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
الى المحامى المحترف معلومات تهمك
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
شفويــة المرافعــة
وجوب سمــاع الشاهــد
قضت محكمة النقض بان :-
" الأصل فى المحاكمات الجنائية أنها إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة وتسمع فى خلالها الشهود ما دام سماعهم ممكنا ـــ وذلك فى مواجهة الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامن بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوة لاداء الشهادة ما دام قد لجا اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه او تهريبه حتى لا يدلى بشهادته فى مجلس القضاء وما دامت المحكمة قد تبينت أحقية الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته وانه لم يكن فى طلبة مراوغا او قاصدا تعطيل السير فى الدعوى فإذا قصرت فى ذلك كان حكمها معيبا لاخلالها بحق الدفاع " .
نقض 12/12/1985- س 36- رقم 204- ص 1106- طعن 1916 لسنة 55 ق
نقض 28/3/1938- مجموعة عمر- ج4- رقم 186- ص 176- طعن 295 لسنة 8 ق
نقض 2/10/1985- س 36- رقم 141- ص 801 - 1605 لسنة 55 ق
وقضت كذلك بان :-
" طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة اصيليا واحتياطيا سماع شاهد اثبات او اجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما جازما تلتزم المحكمة باجبته متى كانت لم تننه الى البراءة " .
نقض 11/5/1982- س 33- رقم 119- طعن 1656 لسنة 52 ق
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من احكامها بانه" وان كان القانون قد رسم طريقا للمتهم لاعلان شهودة امام محكمة الجنايات ( وقد قام الطاعن هنا بواجبه ) ,- الا ان المشرع لم يقصد بذلك الى الاخلال بالاسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية , و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود , سواء لاثبات التهمة او نفيها , ما دام سماعهم ممكنا ,- ثم تجمع بين ما تستخلصة من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الاخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . وانه يتعين على المحكمة اجابة الدفاع الى طلبة سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الاثبات , او يقم المتهم باعلانهم , لانهم جميعا لا يعدون شهود نفى بمعنى الكلمة , حتى يلتزم باعلانهم ولان المحكمة هى الملاذ الاخير الذى يتعين ان يتفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح , غير مقيده فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الاثبات , او تسقطه من اسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة , او يمكن ان يكونوا عاينوها والا انتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقية , وهو ما تاباه العدالة اشد الاباء . واذ كان ذلك , فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه " .
نقض 2/3/1970- س 21- 85- 341
نقض 12/6/1977- س 28- 158- 753
نقض 11/11/1982- س 33- 179- 870
نقض 23/11/1983- س 34- 197- 979
نقض 26/11/1985- س 36- 191- 1045
نقض 9/2/1988- س 39- 33- 259
كما ان المحكمة لا تتقيد فى تكوين عقيدتها فى الدعوى بالشهود الوارد ذكرهم بالقائمة المذكورة بل عليها سماع كافة من كان يتعين سماعهم او ترى استدعائهم للشهادة سواء بناء على طلب المتهم او المدافعين عنه .
وما دام طلب الدفاع قد انصب على ضرورة سماع المحكمة للطبيب الشرعى الذى اجرى تشريح جثة المجنى عليه وكان هذا التقرير من بين الادلة المطروحة على بساط البحث ومن اسانيد الانهام ودعائمة فقد كان يتعين على المحكمة الاستجابة لهذا الطلب ولو ابدى على سبيل الاحتياط وتامر النيابة العامة باعلان ذلك الطبيب لسماع شهادته امامها بحضور المتهمين و المدافعين عنهم رغم وجود تقريره عن تشريح تلك الجثه تحت نظر هيئة المحكمة وهو جزء من اوراق الدعوى و المستندات المقدمة فيها لان وجود ذلك التقرير لا يغنى عن سماع من قام بتحريره ومناقشة المحكمة و الدفاع لذلك الطبيب لما قد تسفر عنه هذه المناقشة وذلك التحقيق من امور يمكن ان يتغير بها وجه راى المحكمة فى الدعوى بما يخالف المحاكمات الجنائية و التى تقوم اساسا على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة العلنية كما سلف البيان واذ خالفت المحكمة هذا النظر فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا واجب النقض والاحالة لقصور تسبيبه واخلاله بحق الدفاع .
كمـــــــــــــا قضــــــــــت بأنــــــــــه :-
" يجب على المحكمة ان تضمن حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى و المت بها الماما شاملا يهيئ لها الفرصة للتمحيص الشامل والكافى - الذى يدل على انها قامت بواجبتها وبما ينبغى عليها من التزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة ,- والا كان حكمها معيبا لقصوره متعين النقض "
نقض 14/12/1982- س 33- 207- ص- 1000- طعن رقم7047 لسنة 52 ق
نقض 3/1/1982- س 33 رقم (1)- ص 11- طعن 2365 لسنة 51 ق
وقضـــــــــــــــــــت بــــــــــــــــان :
" تحقيق التزوير فى المحررات امر جوهرى ومؤثر فى الدعوى لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الراى فيها " .
نقض 26/11/1986- السنة 37- رقم 183- ص 969- طعن 1654 لسنة 55 ق
وانه يتعين على المحكمة ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها - فاذا هى التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه .
نقض 25/3/1984- السنة 35- رقم 72- ص 338- طعن 6492 لسنة 53 ق
ساحة النقاش