مذكره رائعه فى اشكال حكم جنائى –رائعه
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
مذكـرة
مقدمة لمحكمة جنح مستأنف المنزلة
بدفاع السيد / محكوم عليه - مستشكل
ضــــــــــــد
النيــــــــــــــابه العـــــــامة سلطة التنفيذ
الموضــــــــوع
لما كان المحكــوم عليه ( المستشكل ) قد بادر بالطعن بالنقض على ذلك الحكم وقدم مذكرة بأسباب الطعن بالنقـــض ومن حيث أن الحكم الصادر بإدانته حكماً معدوماً ولايعد حكماً قضائياً يمكن أن يكـــون سنداً للتنفيذ به كما أن الواقعة سند الحكم قد إنقضت بالتقادم عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وقد بادر الطاعن بالطعن على الحكم بطريق النقــض ومن حقه أن يقدم لذلك الطلب طالباً بعد مراجعة الأوراق وصــورة مذكرة أسباب الطعن المرفقة طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل المستشــكل فـــــيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن للأسباب الأتية
السبب الأول
إنعدام الحكم المطعون فيه لتأييده
حكم معدوم الأثر قانوناً
ولأن مابنى على عدم فهو والعدم سواء
من الاصول المستقر عليها قانوناً أن سلطة المحكمة فى نظر أشكالات التنفيذ تنصب أساساً على مدى صلاحية السند التنفيذى للمحاجة به قانوناً قبل المحكوم ضده وأهم ما يثار بهذا الشأن ما نحن بصدده من أنعدام الحكم المستشكل فيه بأعتباره يمثل أوضح حالات الأشكالات فى التنفيذ المقبوله قانوناً ذلك أنه يمكن تفريد أشكالات التنفيذ المقصودة فى المسائل التى تحيط بالسند التنفيذى سواء من ناحية النقصان المادى أو القانونى أو نقصان الصفة النهائية التى توجب التنفيذ أو نقصان الحالات التى تسمح بالتنفيذ المؤقت .
راجع قانون الأجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض –
د/ مأمون محمد سلامة – الطبعة الثانية – صـ1441
ولما كان الحكم المستشكل فيه قد رفـــــــع لواء التأييد لحكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من محكمة الجنح الجزئية بتاريخ 26/3/2003, ولم يفطـن إلى أن الحـكم الصادر من المحكــمة الجزئية قد شابه الإنعدام لعدم وجود أى توقيع للقـاضى الذى أصدره وكذلك لكاتب الجلسة الأمر الذى ينحدر بالحكم إلى درجة الإنعدام ويعدم كل ما تلاه من إجراءات بما فيها الحــكم المستأنف لأن الحكـــــم الصادر من محكـــمة الجنح الجزئية إذ كان معــدوماً فإن الحكم المؤيد له يكون أيضاً معدوماً
فمن المستقر عليه أن خلو ورقة الحكم من توقيع القـاضى الذى أصدره تجعل هذا الحكم معدوم الأثر غير موجود من الناحية القانونية فشــرط قيام الحكم والــــدليل الوحيد على وجوده هو توقيع القاضى الذى أصدره فإذا ما كــــان الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة الجنـح الجزئية غير موقع وكان قضـــاء الحكم المستأنف قد قضى بتأييد هذا الحكم فإنه أيضاً يعتبر معدوماً واجـب النقــــض وهذا الأمر قد إستقر عليه قضاء محكمة النقض حيث قضت محكمة النقض فى غير ما إبهام بأن :
خـــلو ورقـــــة الحكم الإبــتدائى من توقيع القــاضى الذى أصـــــدره يجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنســـبة لماتضمنه من بيــــانات وأسبـاب لاوجــود لها قانــوناً ، وإذ أيد الحـكم المطعون فيه الحكم الإبتـــدائى لأسبـابه فإنه يعتبر خالى من الأسبـاب بمايعـــيبه ويوجـــب نقـــضه
( نقض 29/10/1978 أحكام النقض س 29 ق 149 ص 744 )
( نقض13/12/1970س 21 ق 293 ص 1210)
وقضى أيضا بانه :
من المــقرر أن توقيع القاضى عـــلى ورقة الحـــكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ أن ورقة الحكم هى الدليل الوحــــــيد على وجوده على الوجــه الذى صدر به وبناءاً على الأسباب التى أقيـــم عليها . و لما كان يبين من الإطلاع عليها حــتى نظــر الطعن فى الحكم ورغم مضى فترة الثلاثــــــــين يوماً التى إستوجب القانون توقيع الحكم قبل إنقضاءها يترتب عليه بطلان الحكم مالم يكن صــادراً بالبراءة .
( نقض 30/6/1968 أحكام النقض س 19 ق 131 ص 651)
وقضى أيضاً بانه :
من المقرر أن توقيع القــاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعتبر شرطاً لقيامه ، إذ ورقة الحكم هى الدليـــــــل الوحــــــــيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها ولما كـان يبين من الإطلاع عــــــلى الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصفحة الأخيرة المتضمنة باقى أسبابه ومنطوقه ، فــــإنها تكون مشــــــوبة بالبطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم
( نقض 28/11/1966 أحكام النقض س 17 ق 218 ص 1159)
وقضى أيضاً بان :
كل حـــكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقع عليه القاضى الذى أصدره وإلا يعتبر غير موجود ، وإذن فيكون باطلاً الحكم الإستئنافى الذى يقضى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه متى كان الحكم الإبتدائى غير موقع ورقته من القاضى والكاتب
( نقض 3/6/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 184 ص 171)
وقضى أيضاً بان :
الحكم لايعتبر له وجود فى نظر القانون إلا إذا كان قد حرر ووضعت أسبابه ووقعه القاضى الذى أصـدره ، ثم هو من حيـــــث أنه ورقة أميرية لايكتسب صفته الرسمية إلا إذا كانموقــــعه موظفاً عند الـتوقيع ، وإذن فمتى زالـــت صفة القاضى عن رئيس المحكمة التىقضت فى الدعوى فإن وضعه بعد ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه إياه لا يكسب ورقته الصفة الرســـمية ولايجمل منها بالتالى حكماً مستوفياً الشكل القانونى ، وإذا لم يكن موجوداً فى الدعوى غير تلك الورقة ولم يكن عليها توقيع أخر ممن إشتـركوا مع موقعها فى الفصل فى القضية فإن الدعوى تكون كأنها لاحكم فيها
( نقض 21/5/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 163 ص 157 )
فإذا ماتقرر ذلك وهـــدياً بنـص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم المستشكل فيه وقد رفع لـــواء التأييد للحكم الإبتدائى الذى شابه الإنعدام فإنه و مابنى عليه وقضى بتاييده يكون معدوماً فاقد الحجــــــية لافتقاده شرطا جوهريا من شروط وجوده كحكم قضائى صحيح الامر الذى يتحتم معهوقف تنفيذه لحين الفصل فى الطعن بالنقض .
السبب الثانى
بطلان الحكم المطعون فيه لإبتنائه
على حكم باطل قانوناً لصدوره
فى غير علانية
الحـكم امستشكل فيه وقـد قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمه الجنح الجزئية فأنه لم يفطن أيضاً إلى البطـــلان الذى شاب الأخـير ذلك أنه لم يصدر من القاضى الذى أصدره فى جلسة علانية كما أوجب القانون بذلك بصريح نص المــادة 303 من قانون الإجراءات الجنـائية وهو نص أمر توجب مخالفته بطلان الحكم فإذا ما تقرر ذلك وكان الـثـــابت أن الحكم قد تنكب قضاء محكمة الدرجة الأولى ورفع لواء التأييد له وهو قضاء شابه البطـــــلان فإن الحكم المستشكل فيه يضحى باطلاً لأن ما بنى على باطل فهو باطل
ولقد حـرص المشرع على صـدور الأحكام فى جلسات علانية حتى ولو كانت الدعوى الصـادر فيها الحكم قد نظرت فى جلسة سرية وهى قاعدة جوهرية تجب مراعاتها تحقـيقاً لما توخاه المشرع من تدعيم الثقـة فى القضاء والاطمئنان إليه فإذا ما تقرر ذلك وكان حكم محكمة الجنح الجزئية المؤيد بالحكم المستشكل فيه قـد خـالف هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصمه من هذا البطلان عاصم بصـــــــريح نص القانون وينبنى على ذلك إمتداد هذا البطلان إلي الحكم المطعون فيه وفى ذلك قضت محكمه النقض في غير ما إبهام :
عـــلانية النطق بالحـــــكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها إلا ما إستثنى بنص صريح تحقيقاً للغاية التى توخاها الشــــارع وهى تدعيم الثـــقة فى القضاء والإطمئنان إليه وإذاخالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه
( نقض 27/2/1962 س 13 ق 51 ص 195 )
فإذا ماتقــــرر ذلك وهدياً بنص المـــــادة 303 إجراءات جنائية وما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فإن الحكم المستشكل فيه وقد قضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذى ران عليه البطلان والأنعدام وأضحى محل شك فى وجوده أصلاً لصدوره فى جلسة غير علانية وغير موقع من القاضى أو امين السر فإن الحكم المطعون وما سبقه يكون باطلاً لأن مابنى على باطل فهو باطل حرى بالمحكمة الموقرة أن تبادر إلى وقف تنفيذه
السبب الثالث
خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون
وبطلانه لإبتناء قضاءه على تأييد حكم معدوم وباطل قانوناً
الحكـــــم المستشكل فيه وقد تنكب قضاء محكمة الجنح الجزئية ورفع لواء التأييد لهذا القضاء دون أن يفطن إلى أنه قضى بتأييد حكم معــدوم الأثر قانوناً فاقد الحجية لا يحمل من الأحكام إلا إسمها لإفتقاده لركن أساسى مـن أركان وجوده .. الأمر الذى يجعله معدوماً من الناحية القانونية فإذا كان الأمر كذلك فإن قضـــاء الحكم المستشكل فيه بتأييد هذا الحكم المعدوم فإنه أيضاً يكون هو والعدم سواء ، أية هذا الإنعدام ودليله حمـــله نص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية حينما جرى على الأتى :
يصــدر الحكم فى الجلسة العلــــنية ولوكانت الدعوى قد نظرت فى جلسة سرية ، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ، ويوقـع رئيـس المحــكمة والكــاتب
لما كــــان ذلك وكان المطالع للحكم الصادر من محكــــمة الجنــــح الجزئية الذى سايره الحكم المستأنفوقضى بتأييده قد خلا تماماً من توقيع القاضى والكاتب على محضر جلسته بل المطالع لأوراق الدعــوى ومحاضر جلساتها أمام محكمة الدرجة الأولى يجــــد فيها العجــب العجــاب فحكـم محكمة الدرجة الأولى يشار فيه أنه صدر بجلسة 26/3/2003 فى حين أن محــاضر الجلسات تشير إلى أن هذا الحكـم قد صدر فى جلسة 1/1/2003 وقد خلا كلاً من الحكم ومحضر الجلــــــسة من أى توقيع للقاضى الـــذى أصدره أو لكاتب الجلسة . الأمر الذى يجعل هذا الحكم باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى درجة العدم فالمطــالع له
ولمحاضر جلساته يبين له للوهلة الأولى أن الحكم يحمل تاريخاً يتنــــاقض تمـــاماً مع التاريخ الذى صـــدر به محضر الجلسة التى نطق به فيها وكلاهما لايحمل أى توقيع . . الأمر الذى يجعل هذا الحكم معدوماً ويمتد هذا الإنعدام إلى الحـــكم المستأنف بإعتباره مؤيداً لقضاء معدوم
وليت الأمر قـد إقتصر عند هذا الحد بل لقــد كان ماهو أدهى من ذلك وأمر فبمطالعة حكم محكمة الدرجة الأولى يبـــين أنه قــد صدر فى منطوقه حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر فى حين أن المطـالع لمحضر الجلسة يجد أنه قــــــد صدر فى معارضة لحكم غيابى ؟! ولو حــرص الحكـــم المستأنف على مطالعة أوراق الــدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لإستبان له أنه وبجلسة 10/4/2002 قد صدر عن محكمة الدرجة الأولى حكماً غيابياً قبل الطــــــاعن ولاندرى من الذى أصدره فهو وجميع محاضر جلسات محكمة الجنح الجـزئية قد خـلت من توقيع القاضى وكاتب الجلسة فإذا ماتقرر ذلك فإن الحكم المستأنف وقد غض الطرف عن مراجعة ومطالعة حكم محــكمة الدرجة الأولى ومحاضر الجلسات وراح يقضى بتأييد الحكم فإنه يكـــــون قد بنى على حكم باطل بطــــلاناً ينحــدر به إلى حد الإنعدام ويكون هو ومابنى عليه معدوماً .. الأمرالذى يحق معه للمستشكل أن يعتصم وبحق بطلب وقف تنفيذه لعدم وجود سند تنفيذى معول عليه وفى ذلك إستقــــــــر قضاء محكمتنا العليا فى غير ما إبهام :
إن تاريخ صدور الحكم هو من البيانات التى يجب – بحسب الأصل – إعتبار الحكم ومحضر الجلسة حجة بما جاء فيهما بالنسبة إليه
( نقض 1/1/1952 أحكام النقض س3 ق 140 ص 370 )
( نقض 7/10/1974 أحكام النقض س5 ق 139 ص 643 )
فإذا ماتقـــــرر ذلك وكان هنـــاك خـلافاً جـوهرياً وملحوظاً بين التاريخ الثابت فى ورقة الحكم وهو 26/3/2003 وبين التـــاريخ المشار إليه بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أنه صدر فى معارضة بجلــسة 1/1/2003 وكانت ورقة الحكم لاتحمل صدوره فى علانية ولامحضر الجلسة يفيد أنه قـد صدر فى عــلانية كما خلا الحكم وجميع محاضر الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى مــن أى توقيع للقاضى الذى أصدره أو كاتب الجلسة فإنه وعملاً بنص المادتين 303 ، 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لايكون هناك حكماً صادراً من محـكمة الجنح الجزئية حتى يتنكب قضاء الحكم المستأنف ما قضى به يرفع لـــــواء التأييد فإن فعل فإنه يكون حكماً معدوماً لإبتنائه على عدم
ومــن نافـــلة القــول أنه يشترط لقيام الحكم من الناحية القانونية أن يصدر من قاضى له ولاية القضاء وفى خصـــــومة مستكملة الأركان محلاً وسبباً وأن يكون مكتوباً وإذا فقد الحكم أحد هذه الأركــــان الجوهرية فإنه يضحـى معــدوماً لإفتقاده إلى ركن أساسى من أركان وجوده وصحته وهو ما إحتضنته محكمتنا العليا وعللت له بالأسـانيد القانونية السليمة وإستلزمته كضرورة حتمية لقيام الحكم بل لوجود دليل يرشح بوجــود هذا الحكم من الأصل فتوقيع القاضى على ورقة الحكم أو على محضر الجلسة هو الشرط الوحيد لإكتساب هذا الحكم صفة الرسمية وإفتقاد هذا التوقيع يجعل الحكم كأنه غير موجود منذ صدوره وفى ذلك تقول محكمة النقض وفى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أنه :
من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعتبر شرطاً لقيامه ، إذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناءاً على الأسباب التى أقيم عليها
( نقض 28/11/1966 أحكام النقض س17 ق 218 ص 1159)
( نقض 19/10/1978 أحكام النقض س29 ق 149 ص 744)
( نقض 13/12/1970 أحكام النقض س21 ق 293 ص 1210)
( نقض 3/6/1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق 184 ص 171)
( نقض 21/5/1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق 163 ص 157)
ولقـــد توجـــت محكمة النقــض الجنائية قضــاءها آنـــف الذكر فإنه إذا ماقضى من محكــــمة الجنح المستـــأنفة بتأييد هذا القضاء الذى خلا من توقيع القاضى فإن الحكم المستــأنف يكون أيضاً حكماً معدوماً ولقد إستخدمت محكمة النقض كلمة معدوم تعبيراً عـلى خروج مثل هذا الحكم عن قاعدة الشرعية وتأكيداً على أنه وما إنطوى عليه من قضــاء هو والعدم سواء فقالت فى حكم من أشهر أحكامها أن :
خــلو ورقة الحــكم الإبتدائى من توقيع القاضى الذى أصــدره يجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لماتضمنته من بيــــانات وأسبــاب لاوجود لها قانوناً ، وإذا أيد الحكم الإبتدائى فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب بمايعيبه ويوجب نقضه
( نقض 29/10/1978 أحكام النقض س29 ق 149 ص 744)
( نقض 13/12/1970 أحكام النقض س21 ق 293 ص 1210)
( نقض مدنى 509 سنة 45 جلسة 2/3/1982)
( نقض مدنى 1017 سنة 48 جلسة 14/2/1979 س 30 ص 520 )
فإذا ماتقــرر ذلك وكان الثابت وعلى النحو السابق تجليته أن الحكم الصادر من محكمة الجنــح الجزئية قد صدر معـدوماً – على حد تعبير محكمة النقض الجزئية – فإن المعــدوم ينبنى عليه معدوم ويحق للمحكوم ضده أن يلتمس وبحق وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
بنــــــــاء عليــــــه
نلتمس وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى الطعن بالنقض
أعلى النموذج
ساحة النقاش