دعوى بثبوت العلاقة الايجارية وامتداد عقد الايجار للابنة المتزوجة وقد قضى فيها لصالحها
مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود في الخميس أغسطس 23, 2012 7:44 pm
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 23918458 المحامى بالنقــض
انه فى يوم
بناء على طلب السيدة />>>>>>>>>>> ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ محمد راضى وعلى راضى واحمد ابورحاب وحمدى تمام وسمير عيسى وعلياء عماد الدين و محمد الانصارى ورنا صبرى المحامين 47 شارع قصر النيل ـ القاهرة .
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
ورثة المرحوم دكتور / >>>>>>>>> وهم :ـ
1ـ السيدة / ................ 2ـ السيد/ ...............
3 ـ السيدة / ......... مخاطبا مع
المقيمون جميعا ........ الزمالك قسم قصر النيل
وأعلنتهم بالاتى
الطالبة تقيم سكنا منذ ان كانت صبية صغيرة حتى الان فى الشقة رقم 4 بالدور الاول العلوى من العقار 18 شارع محمد عوف والمؤجرة باسم المرحوم والدها والذى توفى الى رحمة الله فى اغسطس 68 وكانت حينها تقيم معه وتحت كنفه هى وبعض اشقائها وقد اكد الشاهذ الاول من شهودها وهو الشاهد الوحيد الذى جاءت شهادته معاصره لواقعة الاقامة عند وفاة المستأجر الاصلى لتؤكد اقامتها الهادئة الظاهرة المستقرة دون ان يعكرها صفوها ولا تواجدها ثمة شىء وظلت مقيمة بهذه العين وتزوجت بها فى 10 يوليو 1975 بعلم الملاك السابقيين وبعلم مورث المدعيين المالك اللاحق للعقار وكان يشاركها الاقامة فى هذه العين شقيقها المرحوم ...... وما ان توفى اعتقد المدعون انهم يستطيعون غصب حق الطالبة فى الامتداد القانونى بمجرد ادعائهم انها متزوجة وفاتهم ان الحق فى الامتداد القانونى ينظر اليه منذ تحقق السبب فإذا ما كانت هناك اقامة مع المستأجر الاصلى وكانت ممن اعطاهم القانون الحق فى الامتداد صارت بقوة النص مستأجرة اصليه واعتبرت المحكمة الدستورية ان عقد يعتبر قد تحرر حكما القضية رقم 70 لسنة 18 ق وقد قضت محكمة النقض أن الامتداد القانونى لعقد الايجار يقع بمجرد تحقق السبب الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 66الجلسة 19 / 03 / 2003 ] النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم في النص محل المستأجر الأصلي في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن, آي أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له .
كما قضت : فى الطعن رقم 2671 لسنة 74 ق بجلسة 1 ديسمبر 2005 بالاتى :ـ امتداد عقد الايجار الى الابنه عن والدها المستأجر الاصلى اقامتها فى تاريخ لاحق مع زوجها بمسكن الزوجيه لا اثر له .
كما قضت الابنه التى امتد اليها عقد الايجار من والدها المستأجر الاصلى مجرد زواجها لايعد تركا للمسكن وجوب اقامة المؤجر
الدليل عليه الطعن رقم 4159 لسنة 61ق جلسة 12 مارس 2006
كما قضت ان الاقامه التى يعتد بها لامتداد العقد هى الاقامه المستقره مع المستأجر الاصلى الممتده لحين وفاته او تركه المسكن دون اشتراط الاقامه اللاحقه فاذا توافرت الاقامه بشروطها على النحوالمتقدم اضحى من امتد اليه العقد مستأجرا اصليا بحكم القانون ولا التزام عليه بعد ذلك ان يقيم بالعين المؤجره اذ ان انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه الطعن رقم 167 لسنة 67 ق جلسة 27 مايو 1998
قإذا كان ذلك وكان الثابت ان الطالبه وهى ان ابنة المستأجر كانت تقيم مع والدها قبل وفاته ظلت تقيم بشقة والدها بعد وفاته فإنه و طبقا للقانون فإن عقد الايجار يمتد اليها منذ نشأة الحق وتحقق السب .وهديا على ما تقدم يبين بيقين عوار ما استند عليه المدعى في الدعوى الأصلية في مدعاته مع وضوح حق الطالبة وجلائه بإقراره هو نفسه بما يحق لها إقامة هذه الدعوى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن أليهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية الكائنة بشارع ربيع الجيزى أمام الدائرة الاولى إيجارات في يوم الأحد الموافق / 9 /2012 من الساعة 9 افر نكى صباحا لسماعهم الحكم بثبوت العلاقة الايجارية وامتدادها للطالبه عن الشقة موضوع النزاع الموضحة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/1957وبذات شروطه وبذات القيمة الايجارية مع إلزام المدعى عليهم فرعيا المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ساحة النقاش