المساكنه يترتب عليها امتداد عقد الايجار
مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود في السبت مارس 15, 2014 12:25 pm
المساكنه يترتب عليها امتداد عقد الايجار
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار عين النزاع له لإقامته مع والده الذى كان يشارك شقيقه المستأجر الأصلي في سكن العين محل النزاع منذ بدء الإيجار واستدل على ذلك بالمستندات المبينة بسبب النعي وهو دفاع جوهري يتغير به – فيما لو صح – وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله والمستندات المؤيدة له بالبحث والتمحيص ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي لم تتناوله إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . الطعن رقم 8472 لسنة 81 ق جلسة 19/ 6/ 2013
أعلى النموذج
رد
موضوع جديربالبحث اذان المساكنه لم تتناولها الحكمه الدستوريه في تعديلاتهاالمتلاحقه للماده 29 وهي تنشا حق في البقاء بالعين بعد انتهاء العقد بالوفاه اوالترك شريطه ان يكون المساكن معاصرا لتاريخ تحرير عقد ايجار المستاجر الاصلي ولم تنقطع اقامته بها وهي تختلف عن الاستضافه التي لاتكسب المستضيف حقامهما طالت مده الاستضافه وهذاحدودعلمي واذاكان هناك جديد طراعلي تلك الثوابت فياحبذا لواستفدنا منها جميعا وتحياتي يامحمدبيك راضي
السلام عليكم
الاساتذة الافاضل تحية طيبة لدى سوال
جنحة تبديد منقولات تم رفعها بالطريق المباشر من محامى الزوجة وبدون توكيل خاص هل فى اية دفوع ممكن الاعتماد عليها .
السوال التانى
تم رفع دعوى تبديد واثناء نظر الدعوى تم التصالح ورجوع الزوجة وتم تقطيع القائمة مع عدم تنازل الزوجة عن الحنحة وتم تقطيع القائمة القديمة وعمل قائمة جديدة وبعد فترة تم الاخلاف مرة اخرى والحنجة الاولى مازلت تنظر وتم التاجيل وقام محامى الزوجة برفع حنجة مباشرة بالقائمة الجديدة .هل يوجد حل قانونى
محمد رد جنحة التبديد ليست فى حاجه الى توكيل خاص
أولا في حالة رجوع الزوجة كان لابد تنازلها عن الجنحة أو تحرير محضر بالواقعة إداري تفيد رجوع الزوجة وتقر الزوجة في المحضر ده كما تقر بأنها سلمت القائمة لزوجها أو تم تقطيعها المهم تثبت ده بمحضر رسمي وبشهادة شهود لو تقدر ولو مكنتش حاضرة وقت تحرير المحضر بعودتها لمنزل الزوجية وعلى ذات المنقولات يبقى تحرر المحضر وبشهادة شهود ومعاينة نيابة عن وجوهها على ذات المنقولات وتصميم على المعاينة...
أما الجنحة المباشرة فلابد أولا من توقيع محامي عليها بوكالة خاص او توقيع الزوجة بشخصها كما في محضر الشرطة لابد من توكيل خاص او الزوجة شخصيا إعمالا لنص المادة 3 إجراءات جنائية ولو حصل ادفع الدفع بعدم قبول الجنحة برفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ..
ثالثا إذا حضرت في الجنحة المباشرة اطلب تقديم اصل القائمة وكذلك الجنحة القديمة لو مفيهاش اصل القائمة واللي هي انقطعت اطلب آجلا لتقديمها وهتبقي صعب تقديمها وساعتها هتاخد براءة ولو قدمت القائمة الجديدة هتبقي صعب لأن أنت هتاخد براءة في إي واحدة منهم وفي نفس الوقت لو قدمت الجديدة في الجنحة القديمة هادفه بعدم وجود قائمة وأن القائمة حررت جديدة فيما تم التصالح على القديمة اللي مؤشر على صورتها أثناء تحرير المحضر بتاريخ وتوقيع أمين الشرطة محرر المحضر بالنظر والارفاق .. تيجي على الجنحة المباشرة اطلب اصل القائمة الجديدة سند الجنحة وإذا قدمت تدفع بعدم جواز نظرها لوجود جنحة أخرى عن ذات الموضوع بالجنحة القديمة وتطلب ضمها أو تنوه أنها رفعت جنحة عن ذات الموضوع بتاريخ ثم حررت جديدة يبقى في انقضاء بمرور ثلاثة شهور أو تأكيدا لا يجوز المحاكمة عن تهمة مرتين .. بالتوفيق



ساحة النقاش