موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

1معلوات هامه لكل زميل حسنا فعل المشرع حين أضاف إلى قانون الإجراءات الجنائيه الماده 18 مكرر أ التى أخذت فى روحها ونصوصها وغايتها بحق العفو المقرر فى الشريعه الأسلامية2لا محل للنصب اذا لم يقع غش او احتيال او مع علم المجنى عليه بالحقيقة لا تقوم جريمة النصب الا اذا كان الاستيلاء على المال , نتيجة احتيال وقع على المجنى عليه بقصد خدعه وغشه والاستيلاء على ماله فيقع ضحية هذا الاحتيال ,- بان يقوم بتسليم المال تحت تاثير ما يرتكبه الجانى من طرق احتيالية , بمعنى قيام علاقة سببية بين الاحتيال وبين تسليم المال

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

المادة / 18 أ.ج

حسنا فعل المشرع حين أضاف إلى قانون الإجراءات الجنائيه الماده / 18 مكرر ( أ ) ، - التى أخذت فى روحها ونصوصها وغايتها بحق العفو المقرر فى الشريعه الأسلامية الغراء ، - وأدخلت فيما مدت إليه العفو – الجرائم الماسه بسلامة البدن ، - العمد منها والخطأ ،- المؤثمة بالمواد 241/1 ، 2 ، - 242 / 1 ، 2 ، 3 ، - 244 / 1 - ، - 265 من قانون العقوبات .
فمن المعلوم أن الشريعه الغراء – التى هى المصدر الرئيسى للتشريع المصرى بنص الماده / 2 من الدستور ، - قد أنفردت بنظره خاصة ، حكيمة ورشيدة ، إلى جرائم النفس عموماً وإلى جرائم الإعتداء على ما دون النفس ، العمد منها والخطأ .. تتغياً غلق باب التارات والإصلاح بين الناس .

فبمقتضى الأيات الكريمات ، حث الحق تبارك وتعالى على عموم العفو كسجية إسلامية عامه ، يستخرج بها المولى عز شأنه خير ما فى النفس الإنسانسة من مناقب الحلم والصفح والإسماح ، ففى عموم العفو يقول سبحانه : " فمن عفا وأصلح فأجره على الله " الشورى 40 ) وفى العفو عن القصاص فى جرائم النفس العمدية يقول عز من قائل : " فمن عفى له من أخيه شىء فإتبالع بالمعروف وأداء إليه بأحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه " ( البقره 179 ) .. وفى العفو عن القصاص فى الجروح يقول سبحانه : " والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفاره له ( الماده 45 ) وفى القتل والأصابه الخطأ ، قال الحق تبارك وةتعالى : " ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " ( النساء 92 ) 
وأحكام الشريعه الإسلامية ،- قرآنا وسنه ، - واجبة الإتباع بأمر الحق جلت حكمته ، - يقول الحق تبارك وتعالى فى محكم تنزيله : - " ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن الله " ( النساء / 64 ) " ما أتاكم الرسول فخذوة وما نهاكم عنه فإنتهوا " ( الحشر / 7 ) – " يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ( النساء / 59 ) .. " ثم جعلناك على شريعه من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون " الجاثيه 18 ، 19 ) – أتبعوا ما أنزل اليكم نت ريكم " ( الأعراف / 3 ) .. " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هى الكافرون " ( الماده / 44 ) .. " وما كان لمؤمن أو مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " ( الأحزاب /36 ) ، وفى الحديث النبوى بإسناد صحيح : " كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائه شرط " ، وفى أعلام الموقعين للإمام القيم ج 1 ص 57 ، " فإذا أمر الله بإتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن إتباع غيره فليس لمؤمن أن يرضى بغير ما أنزل الله . " ( إعلام الموقعين – إبن القيم – ج 1 – ص 57 ) .
وقضت محكمه النقض المصريه بأن الحكم الذى يخالف نصاً فى القرآن لا يحوز لحجية أبداً ، - وفى ذلك تقول إنه " وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإنه إذا خالف الحكم نصاً من القرآن أو السنه أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، وإذا عرض على من أصدره أبطله وأذا عرض على غيره أهدره ولم يعلمه لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضى " ( نقض مدنى 23/6/1975 – س 26 – 238 – 1241 ) .. كما إتجهت أحكام المحكمه الدستوريه العليا الى إعتبار الشريعه الإسلامية نظاماً عاماً لا تحوز المخالفه عنه " ( حكم الدستورية العليا 29/6/1974) فى الدعوى 7 لسنه 2 ق دستورية ) .
وتخيير المجنى عليه ، - فى العفو بدايه ـ أو بدونها ، يطيب الجراح ، ويصلح بين الناس ... 
لذلك ،- فقد آثر المشرع أن يرفع الحرج عن القاغضى حيث كانت تصطدم النصوص الوضعية بالنصوص القرآنيه وأحكام الشريعه الإسلامية ،- فإعطى للمجنى عليه ولوكيله الخاص – بمقتضى التعديل التشلايعى الذى أضاف الماده / 8 مكرر ( أ ) إلى قانون الإجراءات ، - حق النصائح فى الجرائم الوارده بالنص ، - ومنها للمواد 241 / 201 - ، 242/ 1 - ، - 265/1 – 265 من قانون العقوبات ، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ، كما أعطاه " سلطة " أن يطلب إلى النيابه العامه أو المحكمه بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ورتب النص – على هذا الصلح – إنقضاء الدعوى الجنائيه .

 

معلومات تهمك زميلى العزيز
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

لا محل للنصب
اذا لم يقع غش او احتيال
او مع علم المجنى عليه بالحقيقة

لا تقوم جريمة النصب الا اذا كان الاستيلاء على المال , نتيجة احتيال وقع على المجنى عليه بقصد خدعه وغشه والاستيلاء على ماله فيقع ضحية هذا الاحتيال ,- بان يقوم بتسليم المال تحت تاثير ما يرتكبه الجانى من طرق احتيالية , بمعنى قيام علاقة سببية بين الاحتيال وبين تسليم المال
نقض 19/1/1982- س 33- 8- 52
نقض 30/6/1971- س 22- 118- 481
نقض 27/1/1969- س 20- 40- 183
نقض 27/5/1968- س 19- 122- 611
نقض 23/2/1964- س 15- 42- 206
نقض 15/12/1988- الطعن 6057/57 ق
نقض 18/1/1983- س 34- 19- 114
نقض 14/10/1963- س 14- 113- 612

وبيان علاقة السببية بين الاحتيال وبين تسليم المال ,- هو من البيانات الجوهرية ,- فقضى بانه اذا لم يستظهر الحكم الصلة بين الطرق الاحتيالية وبين تسليم المال ,- وهو بيان جوهرى واجب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة حسبما صار لاثباتها بالحكم ,- فان الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى يستوجب نقضه
نقض 2/1/1972- س 23- 6- 20 
نقض 19/11/1955- س 6- 390- 1323 
نقض 21/2/1929- مج القواعد القانونية - محمود عمر – ج1- 174- 184 
نقض 20/12/1928- مج القواعد القانونية - محمود عمر – ج1- 73- 90

وقد قضت محكمة النقض بان :- 
"
الغش المستوجب للعقاب فى جريمة النصب هو الذى ينخدع به المجنى عليه , فاذا كان المجنى عليه عالما بحقيقة ما وقع من اساليب فان هذا العلم يبقى وقوع الجريمة عليه بهذه الاساليب
نقض 14/11/1938- مج القواعد القانونية - محمود عمر - ج4 – 269 – 328
وقضت محكمة النقض بانه :- 
"
اذا لم يكن هناك احتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الامر فلا جريمة
نقض 20/1/1941- مج القواعد القانونية - محمود عمر – ج5- 193- 367

قضت محكمة النقض بانه :- 
"
ان جريمة النصب لا تقوم الا على الغش و الاحتيال . و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب ان تكون موجهة الى المجنى عليه لخدعة وغشه , والا فلا جريمة . واذن فاذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عناصر الاحتيال فى الدعوى لان المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم انه غير مالك لما تعاقد معه عليه فان الحكم اذ ادانه فى جريمة النصب على اساس " ان التصرف فى مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية " – هذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الاسباب التى اقيم عليها . اذ ان ما قاله لا ينهض ردا على الدفاع الذى تمسك به المتهم
نقض 11/12/1944- مج القواعد القانونية – محمود عمر ج6- 420- 560

وقضت محكمة النقض بانه :- 
"
جريمة النصب لا تقوم الا على الغش و الاحتيال بطرق يجب ان تكون موجهه الى المجنى عليه لخدعه وغشه والا فلا جريمة . ومن ثم فاذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال فى الدعوى لان المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم انه غير مالك لما تعاقد معه عليه فان الحكم اذ دانه بجريمة النصب على اساس ان التصرف فى مال لا يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية- يكون قاصرا فى بيان الاسباب التى اقيم عليها- لان ما قاله لا ينهض ردا سائغا على هذا الدفاع " . 
نقض 16/5/1966- س 17- 114- 636

 

 


  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 176 مشاهدة
نشرت فى 23 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,781

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »