مذكرة في جنحة قتل خطاء عن المتهم الدفاع يلتمس براءة المتهم تاسيسا على الدفع بانتفاء ركن الخطأ فى حق المتهم و أنتفاء مسئوليته الجنائية عن الحادث 0
يبين من مطالعة أوراق الدعوى ان عماد الأتهام قد أقيم أوده على ما جاء بأقوال والد المجنى عليها بمحضر الشرطة من إدعاء بأن المتهم كان يسير بسرعة على حد زعمه المجافى للحقيقة والواقع
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
مذكره – قتل خطاء – رائعه -نصير المحامين – عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
كتب : عدنان محمد عبد المجيد
مذكرة
محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة
السيد / =======================” متهم “
ضـــــــــــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام “
فى القضية رقم ========جنح شبرا الخيمة ثان
والمقيدة برقم لسنة مستأنف جنوب
المحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاءالموافق
يلتمس الدفاع براءة المتهم مما اسند اليه تأسيساً على :-
(1) الدفع بانتفاء ركن الخطأ فى حق المتهم و أنتفاء مسئوليته الجنائية عن الحادث
(2) الدفع بثبوت خطأ المجنى عليها ووالدها المدعى بالحق المدنى المسبب للحادث
وفقاً لنص المادة 378 عقوبات
(3) أحتياطياً : أولاً : طلب جازم يعتصم به دفاع المتهم بمعاينة هيئة المحكمة
الموقرة لمكان الواقعة
الدفاع
اولاً :- الدفع بانتفاء ركن الخطأ فى حق المتهم و أنتفاء مسئوليته الجنائية عن الحادث 0
يبين من مطالعة أوراق الدعوى ان عماد الأتهام قد أقيم أوده على ما جاء بأقوال والد المجنى عليها بمحضر الشرطة من إدعاء بأن المتهم كان يسير بسرعة على حد زعمه المجافى للحقيقة والواقع .
بيد أن التساند إلى ذلك بمجرده كفرض جدلى بصحته – والجدل خلاف الحقيقة والواقع – لا يعد خطأ فى حد ذاته يترتب عليه مسألته عن الجريمة التى يتطلب أستنادها ليس مجرد مخالفة القوانين و اللوائح بشأن السرعة و أنما يتطلب الوقوف على الظروف و الملابسات التى صاحبت حدوث الواقعة و دور المجنى عليه فيها و الظروف المحيطة بمكان الحادث , ولا يكفى فى ذلك الفرض المجرد الغير قائم على أساس موضوعى بأن السرعة هى المسبب للحادث .
ومهما يكن من أمر
فأن و اقع الحال فى دعوانا الراهنة أن مسلك المتهم قد جاء خلواً من ثمة خطأ قد يعزى إليه فى مسألته جنائياً للأتى
1- أن الشارع ضيق و مكتظ بالسيارات فى وقت الذروة وسط النهار فى وقت خروج المدارس و العاملين فى كافة المصالح الحكومية وعودتهم إلى منازلهم حين تكون خلال تلك الفترة الشوارع فى منتهى البطء فى السير و لا تصلح للسير بسرعة و جميع ما سبق بيانه من وقائع تتفق مع مسلك الشخص العادى والمجرى العادى للأمور و لا يمكن أن يسند إلى المتهم من خلاله ثمة خطأ
2- أن السيارة التى يقودها المتهم سيارة نقل عالية و وفقاً للتصور المطروح للحادث فأن الفتاة كانتت فى الناحية اليمنى للسيارة وهى وفقاً لما أكدته والدتها تبلغ من العمر ثلاث سنوات لاغير فأن كانت معلقه فى السيارة من الخلف تلهو كما الأطفال فى مثل سنها حال سير المتهم للخلف و سقطت خلف السيارة و دهست بالعجلة الخلفية لها – كما هو واضح من المعاينة أن مكان الجثة بين العجلتين من الناحية اليمنى- أو كانت تعبر فصدمها المتهم من ذات الناحية اليمنى فأن المنطق و الواقعيؤكد أستحالة الرؤية للطفلة فى كلا التصورين لسببين أولهما أن السيارة نقل عالية ولا يمكن رؤية الجانب الأيمن لها بسهولة و الثانى أن الطفلة قصيرة القامة تبلغ من العمر ثلاث سنوات و لا يمكن رؤيتها فى جميع الأحوال من كابينة السيارة سواء كانت متعلقه بها من الخلف تلهو أو كانت تعبر مسرعة من الجانب الأيمن و من ثم فأنه لا يمكن أسناد ثمة خطأ فى مسلك المتهم من رعونه أو عدم تبصر يمكن أن يسند إليه .
والمقرر بقضاء النقض أنه :
إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة و لم يبين موقف المجنى عليه و كيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية و إنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه
( الطعن رقم 552 لسنة 44 ق ، جلسة2/6/1974)
وقضى كذلك بأنه
لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد إستعمال المتهم قائد السيارة للسرينة و الفرامل و إصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون إستظهار كيفية وقوع الحادث و بحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى وكيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية و من ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
الطعن رقم 609 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 209
بتاريخ 8/2/1983
وقضى كذلك بان :
مجرد الإنحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد إجتياز الطاعن السيارة التى أمامه و إنحرافه أقصى اليمين ما يوفر الخطأ فى جناية دون أن يستظهر ماهية الحيطة و الحذر اللذين ساء له عن قعوده عن إتخاذها و مدى العناية التى فاته بذلها ، ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرته على تلافى الحادث و أثر ذلك على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و توافر رابطة السببية أو إنتفائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور .
الطعن رقم 6521 لسنة 56 ق ، جلسة 8 / 4/1987
وغاية القصد مما تقدم أن مسلك المتهم بمجرده على النحو أنف البيان لا يمكن من خلاله أن يسند إليه ثمة خطأ ترتب عليه وقوع الحادث لكون ظروف الواقعة و مسلك المجنى عليها على نحو ما سيتلوا قد تسبب فى الحادث و ليس هنالك من ثمة خطأ فى جانب المتهم مما يترتب عليه مسألته جنائياً الأمر الذى يوجب تبراءة ساحته .
ثانياً:- الدفع بثبوت خطأ المجنى عليها ووالدها المدعى بالحق المدنى المسبب للحادث وفقاً لنص المادة244 , 378 عقوبات
الحق الذى لامريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن وقائع الدعوى وفقاً لما جاء بها من أقوال لجميع الأطراف والتقرير الفنى الخاص بفحص السيارة جميعها تؤازر أنعدام خطأ المتهم و عدم مسئوليته عن الحادث ذلك أن المسئول الحقيقى عن الحادث هو بذاته المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة الذى ترك أبنته بدون تبصر أو رعاية فى الشارع العمومى حيث تمر السيارات حال كونها تبلغ من العمر ثلاث سنوات لاغير أى لا زالت صغيرة غير مميزة تخطت سن الرضاع بقليل و قد لا تكون تحسن الكلام فضلاً عن إدراك كيفية عبور الشارع أو خطورة الأقتراب من السيارات فى نهر الطريق و البين من الأوراق أن المتهم لم يصب المجنى عليها حال سيرها فوق الرصيف و أنما وقعت الحادثة فى عرض الطريق و من ثم فأن وجود تلك الصغيرة التى لا تتعدى الثلاث سنوات بمفردها فى الشارع العمومى دون والدها أو والدتها الغافلين عنها قد ادى إلى الحادث
ومما لاشك فيه أن خطأ المجنى عليها الذى يقطع رابطة السببية بين المتهم وبين الحادثة لم يكن وليد لحظه عبورها وترددها أمامه وانما سابق على ذلك ويشترك معها فى الخطأ كلاً من:- السيدة/ جيهان محمد رشاد , السيدة/ أم هاشم كمال لكونهم جميعاً قد أختارو مكاناً لا يصلح لعبور المشاه دون تحوط أو إحتزار أو مراعاه لسن المجنى عليها التى لا يمكنها السير وسط السيارات على طريق رئيسى سريع بطبيعته دون تردد أو سرعة رد فعل مناسبه للمكان أو العبور فى لحظه مناسبه يخلو خلالها الطريق من السيارات وبمسافة تمكنهم من العبور الأمن أو عدم عبور الطريق من الأماكن المخصصه لعبور المشاه وعدم تعريض حياتهم للخطر الأمر الذى يجعل من خطأ المجنى عليها ومن معها السبب الوحيد للحادث وينفى علاقة السببية بينه وبين فعل المتهم .
ثالثاُ : بشأن طلب الدفاع الأحتياطى الجازم بأنتقال المحكمة لمعاينة مكان الواقعة لبيان كيفية حدوثها
لما كان مقتضى ما أثاره الدفاع أنفاً بصدر هذه المذكرة من تصور لوقوع الحادث مستمد من أقوال أطراف الواقعة وفقاً لما جاء بمحضر الشرطة و تقرير فحص السيارة منازعته فى التصور الذى أعتنقته محكمة الدرجة الاولى وكان هذا الدفاع ينفى عن المتهم الخطأ و يؤكد على مسئولية المجنى عليها عن الحادث و كانت الاوراق قد خلت من ثمة تصور يخالف هذا الذى يعتصم به دفاع المتهم , سيما و أن أقوال كلا من السيدة / جيهان محمد رشاد و السيدة/ ام هاشم كمال لم تبين ما هية الخطأ المنسوب للمتهم الأمر الذى يحق معه لدفاع المتهم طلب حضور كلتا الشاهدتين لسماع أقوالهما بعد حلف اليمين القانونية- باعتبار أن أقوالهما بمحضر الشرطة على سبيل الأستدلال – و أنتقال المحكمة لمعاينة مكان الحادث بارشادهما وبإرشاد المتهم لإثبات أنعدام خطأ المتهم و لإثبات أن الحادث ناشىء عن خطأ المجنى عليها على النحو الوارد بالأوراق كطلب أحتياطى جازم فى حالة عدن أقتناع المحكمة بالبراءة .
و فقاً للمقرر بقضاء النقض أنه :-
” لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وقد قضى بأنه :
إذا كان المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك أما محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية بنفى الخطأ المسند إليه بدفاع موضوعى جوهرى وطلب إلى محكمة الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع فأدانته هذه المحكمة مؤيدة الحكم الأبتدائى للأسباب التى بنى على أسباب ليس فيها ما يصلح للرد على ذلك الدفاع ولا على طلب المعاينة الذى تمسك به المتهم , فتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع
(23/10/1950 أحكام النقض س 2 ق 31 ص 74 )
بناء عليه
نلتمس براءة المتهم مما اسند إليه
و أحتياطياً : طلب جازم بأنتقال المحكمة لمعاينة مكان الواقعة لبيان كيفية حدوثها
و سماع أقوال الشهود الوارد ذكرهم بالمحضر بعد حلف اليمين
وكيل المتهم
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض
ساحة النقاش