معلومات تهمك 1-الطلب الأحتياطى الجازم بطلان الحكم للقصور والاخلال بحق الدفاع2-النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أو لم ينص3- للمحكمة الحق فى تبصرة الخصوم للدفاع الصحيح فى مسائل الاحوال الشخصية
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
الطلب الأحتياطى الجازم **
بطلان الحكم للقصور وللأختلال بحق الدفاع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طلب الطاعن فى ختام مذكرة دفاعه للمحكمه الاستئنافية سالفه العرض بنصها- طلب احتياطياً جازماً بإعلان السيد====.. وطل أحتياطياً كلياً جازماً بأنتداب خبير حسابى لتصفيه حساب الشركة وتحديد مجمل ما ما مستحق لكل شريك وما تم صرفه اليه فعلاً .
إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذين الطلبين الإحتياطين الجازمين لا أيراداً ولا رداً عليه مع أنه لم يجب الطاعن إلى طلبه الأصلى .. الأمر الذى ينطوى على قصور وإخلال بحق الدفاع .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
متى كان ما إختتم به المدافع عن الطاعنين مرافعتة من طلبه أصلياً القضاء ببراءتهما وأحتياطياً إستدعاء ضابط المباحث لمناقشتة يعد – على هذه الصورة – بمثابه طلب جازم تلتزم المحكمه بإجابته عند الألتجاء إلى القضاء بغير البراءه ، فأن الحكم اذا قضى بإدانه الطاعنين ، يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .
" نقض 17/3/1980 ، س 31 – 76 – 420
كما قضت محكمه النقض بأن :-
" طلب الدفا ع فى ختام مرافعته أصلياً وإحتياطياً سماع شاهد إثبات أو أجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءه "
نقض 23/5/1977 – س 28- 136 – 467
نقض 1/4/1973 – س 24 – 93 – 456
نقض 26/9/1973 – س 24- 86-412
نقض 26/3/73 – 23 – 89 – 448
وما تقدم يبين أن الحكم المطعون فيه قد ران عليه عوار البطلان القصور والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
معلومة عاجلة : النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أو لم ينص .بقلم / محمد راضى مسعود
مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود في الثلاثاء يوليو 13, 2010 11:06 am
تجرى المادة المادة 145 مرافعات بالآتى :ـ
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أو لم ينص . مؤداه . انقضاء الخصومه التى صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه . الطعن بالنقض . المقصود به . مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق . تنازل المطعون ضده عن الحكم فيه أثره . عدم قبول الطعن.
القاعدة:
النص فى المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع عن الحق الثابت به . يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوه القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أم لم ينص وانه يترتب على النزول على الحكم انقضاء الخصومه التى صدر فيها امتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول . فإذا كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن عن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن وارداً على غير محل ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله .
( المواد 3 ,145 ,211 مرافعات )
( الطعن رقم 4654 لسنة 63 ق جلسة 6 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1312)
الموجز:
النزول عن الحكم . أثره . النزول عن الحق الثابت به .
القاعدة:
النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به .
( المادة 145 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 1078 لسنة 54 ق - جلسة 1992/1/5 س 43 ج 1 ص 107 ق 26 )
الموجز:
النزول عن الحكم أثره النزول عن الحق الثابت وانقضاء الخصومة بشأنه تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم أثره تعلقه بالنظام العام م 145 مرافعات.
القاعدة:
اذ كان مؤدي نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وانقضاء الخصومة بشأنه ، الا أنه اذا تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم فان أثر هذا التنازل يقتصر عليه وحده وينشيء بالنسبة له دفعا بعدم قبول الطعن المرفوع عنه كما ينشيء دفعا بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الثابت به وهما من النظام العام ودون أن يؤثر هذا التنازل علي حقوق باقي المحكوم لهم ولا يترتب عليه انقضاء الخصومة الصادر فيها هذا الحكم .
( 145 ، 218 مرافعات )
( الطعن رقم 871 لسنة 57 ق جلسة 1989/6/7 س 40 ص540 / 2 )
الموجز:
حجية الأمر المقضي . من النظام العام . لا يتعارض ذلك مع جواز نزول من صدر لصالحه الحكم عن الحق الثابت به . مثال . بشأن نزول جهة الإدارة عن القرار الصادر من لجنة الاعتراضات في التقدير عن نزع الملكية للمنفعة العامة .
القاعدة:
لئن كانت حجية الأمر المقضي قد أصبحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات ، إلا أنه ما زال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه ، وقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات علي أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقا على نص المادة 101 منه أنه يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وانتهي بهذا التنازل النزاع الذي تناوله الحكم . واذ كان الثابت أن الطاعن وباقي ملاك الأراضي التي نزعت ملكيتها قد تقدموا بطلبات الي محافظ البحيرة المطعون ضده الثاني لإعادة النظر في التقديرات السابقة لقيمة الأراضي المنزوعة ملكيتها فأحال تلك الطلبات الي مجلس مدينة دمنهور ـ المطعون ضده الأول ـ الذي شكل لجنة لفحص الموضوع انتهت في تقديرها إلى اقتراح رفع التقدير الي مبلغ 1 جنيه ، 750 مليما للمتر المربع الواحد، وقد وافق المطعون ضده الأول علي هذا الاقتراح وأصدر قرار برفع التقدير الي السعر الذي اقترحته اللجنة ، كما أصدر المطعون ضده الثاني القرار رقم 6 لسنة 1971 أقر فيه التقدير الجديد ، فان مفاد ذلك نزول المطعون ضدهما عن التقدير السابق فيزول معه القرار الصادر من لجنة الاعتراض في شأنه .
( المادة 101 إثبات ، 145 مرافعات)
( المادة 1 ، 5 ، 6 ، 11 ، 13 ، 19 ، 20 من القانون 577 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 278 لسنة 44 ق جلسة 1977/5/4 س 28 ص 1146 )
جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون
معلومة عاجلة للمحكمة الحق فى تبصرة الخصوم للدفاع الصحيح فى مسائل الاحوال الشخصية بقلم : محمد راضى مسعود
مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود في الإثنين أبريل 19, 2010 1:06 pm
تجرى المادة 4 من القانون 1 لسنة 2000 قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
يكون للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .
ولها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها ، وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ولها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها ، وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التامينات والشئون الاجتماعية
معلومه عاجله: للخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم بقلم محمد راضى مسعود
مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود في الجمعة ديسمبر 11, 2009 6:40 pm
تجرى المادة 147 من قانون الاثبات بالاتى :ـ
يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
احكام النقض المرتبطه
الموجز:
دعوة الخبير للخصوم لحضور الاجتماع الأول . أثره . للخبير مباشرة أعماله ولو فى غيبتهم بشأن اجراء المعاينة .
القاعدة:
من المقرر قانونا بنص المادتين 146 و 147 من قانون الاثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متي كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
( المادتين 146 و 147 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 906 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/26 س 30 ص 270)
الموجز:
تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول كفايته طوال مباشرة المأمورية ما لم ينقطع العمل فيها .
القاعدة:
المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمرا لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم .
( المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/4 س 30 ص 110 )
الموجز:
ترتب البطلان على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الاجتماع الأول الذى يحدده الخبير . الاجراءات التالية لهذه الدعوة . مناط بطلانها . أن يشوبها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم.
القاعدة:
المستفاد مما نصت عليه المادتان 236 و 237 من قانون المرافعات السابق ـ الذي اتخذ الاجراء في ظله ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن البطلان لا يترتب الا علي عدم دعوة الخصوم للحضور في الاجتماع الأو ل الذي يحدده الخبير للبدء في أعماله ، وأن الاجراءات التي تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان الا اذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم وذلك علي ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات السابق واذ كان الثابت أن الخبير أخطر الطاعن بالاجتماع الأول وفيه حضر بالفعل فانه يكون قد اتبع اجراءات دعوة الخصوم التي نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق . وكان الطاعن قد اطلع علي تقرير الخبير وناقش ما جاء به ولم يبين وجه الضرر الذي لحقه من اطلاع الخبير في غيبته علي دفاتر الشركة بعد علمه وحضوره الاجتماع الأول فان البطلان المدعي به يكون علي غير أساس.
( م 20 ، 23 مرافعات13 لسنة 1968 - وم146 ، 147 ق 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 361 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/7 ص 755)
الموجز:
تكليف الخبير الخصوم لحضور الاجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية استئناف الخبير عمله بعد انقطاعه يعد بمثابة بدء له من جديد . وجوب دعوة الخصوم للحضور فى اليوم الذى يحدده لاستئناف العمل. المادتان 236 و 237 مرافعات . إغفال هذا الإجراء يترتب عليه البطلان .
القاعدة:
مفهوم المادتين 236 و 237 من قانون المرافعات أن البطلان لا يترتب إلا على عدم دعوة الخصوم للحضور فى الاجتماع الأول الذى يحدده الخبير للبدء فى أعماله وأنه متى قام الخبير بإخطار الخصوم بمكان أول اجتماع ويومه وساعته فانه لا يكون عليه بعد ذلك أن يدعوهم للحضور في الاجتماعات التالية التى يحددها لاستكمال أعماله ما دام العمل فيها مستمرا لم ينقطع . أما إذا كان الخبير قد أنهى عمله ثم تراءى له أن يستأنفه مرة أخرى فانه يجب عليه فى هذه الحالة أن يدعو الخصوم للحضور في اليوم الذي يحدده ، لأن استئناف العمل بعد انقطاع وعلم الخصوم بهذا الانقطاع يعد بمثابة بدء له من جديد وتتحقق به العلة من الدعية وهي تمكين الخصوم من الدفاع عن مصالحهم ، ويترتب علي عدم توجيه هذه الدعوى بطلان عمل الخبير عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات.
( المادتين 146 ، 147 إثبات )
( الطعن رقم 25 لسنة 35 ق جلسة 1969/2/6 س 20 ص 285 )
الموجز:
وجوب دعوة الخبير الخصوم قبل التاريخ المحدد لبدء عمله . اغفال ذلك الاجراء . بطلان عمل الخبير دون حاجة الى بحث ترتب ضرر على ذلك بالمتمسك بالبطلان أو عدم ترتبه .
القاعدة:
أوجبت المادة 236 من قانون المرافعات علي الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا معينا وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ باجراءات و مواعيد حددتها تلك المادة ، ثم رتبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة علي عدم دعوة الخصوم ، بطلان عمل الخبير. واذ كان هذا البطلان منصوصا عليه بلفظه علي النحو الوارد بتلك المادة فان الحكم به يكون وجوبيا كلما قام موجبه دون بحث فيما اذا كان قد ترتب أو لم يترتب علي اغفال الاجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتبارا بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الاجراء وافترض ترتب الضرر علي مخالفته .
(م / 20 مرافعات ، المادتان 146 ، 147 إثبات)
(الطعن رقم 225 لسنة 31 ق جلسة 1966/1/13 ص 133)
الموجز:
عدم دعوة الخبير للخصوم يبطل أعماله ويزول البطلان بحضورهم أمامه و إبداء دفاعهم . كفاية دعوتهم للإجتماع الأول .
القاعدة:
إن المادة 226 من قانون المرافعات قد أوجبت علي الخبير دعوة الخصوم إلي الإجتماع الأول الذي يعينه للشروع في العمل وهذا إجراء جوهري لا بد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل الخبير والدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة إليه تنويراً لها ، فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته في جميع مراحل الدعوي . ولكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم في الدفاع ، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم ، ثم أن المستفاد من هذه المادة 227 والتي تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع ، وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفي هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله ولو في غيبتهم .
( المادتان 146 ، 147 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق جلسة 1964/11/21 )
الموجز:
اهمال دعوة الخبير للخصوم لا يكون سببا للبطلان الا اذا ترتب عليه الاخلال بحقهم فى الدفاع .
القاعدة:
ان عدم مراعاة الخبير الاجراءات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتما بطلان تقريره ، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص البطلان ، غير أنه اذا ترتب علي عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير اخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من ابداء ما يعن لهم من الملاحظات والطلبات في سبيل صيانة مصالحهم ، فان ذلك يكون سببا موجبا لبطلان تقرير الخبير ، وما لم يتوافر ذلك سببا موجبا لبطلان تقرير الخبير وما لم يتوافر ذلك في الدعوي فلا وجه للدفع ببطلان . التقرير .
( وفقا للمادتين 146 ، 147 من قانون الإثبات والمادتين 176 , 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 90 لسنة 13 ق جلسة 1944/4/6)
الموجز:
عدم دعوة الخبير للخصوم يبطل أعماله ويصح عمله بمجرد دعوتهم ولو لم يحضروا .
القاعدة:
على الخبير ألا يباشر عمله الا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه . وله متى بلغتهم دعوته ، أن يباشر العمل فى الموعد الذى حدده لهم ، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا . أما اذا باشر عمله دون أن يدعوهم اليه كان عمله مشوبا بالبطلان ، وصح للخصوم أن يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع ، وكان فصل محكمة الموضوع فى ذلك خاضعا لرقابة محكمة النقض .
( المادتان 146 ، 147 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 8 لسنة 1 ق جلسة 1931/11/19)
المصدر : محمد راضى مسعود
ساحة النقاش