رابطة محامين المحله
محبي/ البسيونى عبده
والمستشار عدنان عبد المجيد
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
أنـه فـى يـوم الموافق / /2002م
بناء على طلب / ----------------- المقيمه بناحية بطينه مركز المحله الكبرى ومحلها المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
أنا محضر محكمه قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم:-\0
(1)----------------- المقيم بناحيه بطينه مركز المحله الكبرى بمنزله مخاطبا مع
المــــوضـــوع
الطالبه زوجه للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشره الأزواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الأن والطالبة كانت مثالا الزوجة الصالحة المطيعة التى أقر بها الله ولا زالت على زمتة وطاعاتة الاأنة غير أمين عليها نفسا لتعدية عليها بالضرب والسب والأفاظ النابية فقد سبها سبا علنيا وأنة دائم لها بالأيزاء بالقول والفعل ومن ثم يكون قد أضر بها ضررا ايجابيا
**بالإضافه لذلك فأن المعلن اليه امتنع عن الأنفاق على زوجتة مخالفا بذلك قول الحق سبحانة وتعالى ولينفق ذو سعه من سعتة وان قدر علية رزقة فلينفق مما أتا ه الله صدق الله العظيم )) وخالف بذلك أيضا القاعدة المقررة فى الشريعه الأسلامية لاضررولا ضرار طبقا لنص الماده 4،5 من قانون العقوبات
** وحيث أن المعلن الية غير امين على الطالبة نفسا ولم ينفق عليها وهاجرها واصابها بأضرار معنويه وألام نفسيه من جراء ضربة لها واعتدائه الدائم عليها بالضرب والسب دون وجه حق وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى ((ولاتمسكوهن ضرار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسة ولاتتخذوا أيات الله هزوا
(صدق الله العظيم ) (صورة البقره ) وقد خالف بذلك قوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ) صدق الله العظيم0
و لان الامر قد صار تعنت من المعلن اليه فى استعماله حقه مقترنا بالطالبه واصراره على اضرارهـــاواحتياجها وحرمانها من كافة حقوقه الشرؤعية
فلهذه الأسباب والاسباب الأخرى التى ستبديها الطالبه بالمرافعة تطلب الطالبة الحكم على المدعى بتطليقها عليه طلقه بائنه للضرر لنص المادة 6 لقانون رقم 25/ 1992 والماده 25/19920
بنـــاء عليــــه
أنــاالمحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم المعلن اليه وتركت له صوره من هذه العريضه وكلفته بضروره الحضور أمام محكمـه ماموريه المحله الكبرى للأحوال الشخصيه نفس الكائنة بمجمع المحاكم بجلستها المنعقده بها علنا صباح يوم الموافق / /2002م من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها لسماع الحكم علية / بتطليق الطالبه عليه طلقه بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمورها الزوجيه اسناد لنص الماده 6،5من قانون 25/ 1929 مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه
ساحة النقاش