موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

 

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 448 لسنة 2008 مدنى كلى حكومة الجيزة بجلسة 15/7/2014 و القاضى منطوقه  حكمت المحكمة بسقوط حق المدعين فى طلباتهم بالتقادم والزمت المدعين المصاريف

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب كلاً من السيدة / ----------المختار مكتب الأستاذ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة /عبد العزيز أحمد / مروة عدنان / هند حمدي/ ريهام سلام / عماد حمدى / شيماء حمدى / محمد عبد الله / محمود صبحى المحامون بالقاهرة 
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:-
السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته 
ويعلن سيادته بالادارة القانونية بمجمع الهيئة العامة للاصلاح الزراعى – الدقى – الجيزة 
السيد / وزير المالية بصفته 
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة خلف نادى الترسانة – ميدان سفنكس – الجيزة 0
مخاطباً مع :-
واعلنتهم بالاستئناف الاتى

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 448 لسنة 2008 مدنى كلى حكومة الجيزة بجلسة 15/7/2014 و القاضى منطوقه " حكمت المحكمة " " بسقوط حق المدعين فى طلباتهم بالتقادم والزمت المدعين المصاريف "
الواقعات
أقام المستأنفين دعواهم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الدرجة الاولى فى 24/5/2008 و اعلنت قانونا للمستأنف ضدهم طلبوا فى ختامها الحكم اولاً :- بالزام المستأنف ضدهم بصفتهما بالتضامن و التضامن فيما فبينهمما ان يؤديا للمستأنفين قيمة ريع الارض من عام 1961 حتى اوائل عام 2008 مقابل الاستيلاء الخاطىء على الارض موضوع الدعوى 
ثانياً :- بالزام المستأنف ضدهم بصفتهما ان يؤديا للمستأنفين التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة جابرا للضررين المادى والادبى الذين لحقا بالمستأنفين والزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة 
و ذلك على سند من صحيح القول ان مورثة المستأنفين خضعت لتدابير الحراسة بموجب الامر رقم 183/61 و بيعت الارض للهيئة العامة للاصلاح الزراعى بموجب القانون 150/64 و ذلك عن مساحة 100 فدان بناحية دراجيل , مركز تلا , المنوفية ثم صدر قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 48 فى 14/7/1963 باعتماد توزيع هذه المساحة على المنتفعين و بصدور جهاز تصفية الحراسات رقم 87 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 100 لسنة 1974 برفع التحفظ عن اموال وممتلكات مورثة المستأنفين عن قطعة الارض محل النزاع 
وترتب عليه أن اصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قراره رقم 26 فى 17/3/1975 بالغاء القرار رقم 48 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتماد توزيع هذه المساحة على المنتفعين .
وبتاريخ 14/10/1975 بمحضر افراج رسمى أعيدت أرض التداعى للمستأنفين بوصفهم مالكين للارض مدار التداعىمحمله بعقود الإيجار لصالح المنتفعين مع قصر تعامل هيئة الأصلاح الزراعى على الأرض معهم على مستلزمات الأنتاج وتسويق الحاصلات واعيدت الأرض لملكية المستأنفين بهذا القرار .
وقد طعن المنتفعين على هذا القرار بالدعوى رقم 87 لسنة 6 ق أمام محكمة الحكم وصدر لصالحهم الحكم بإلغاء قرار الأفراج وتأيد بالطعن رقم 12 لسنة 17 ق إدارية عليا
وترتب على ذلك صدور قرار بأعادة التحفظ على الأرض المستولى عليها من جديد بتاريخ 30/6/2002 واعادة الوضع الى ماكان عليه قبل 14/10/1975

وإذ لم تجد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ارضا بديلة لتعويض المستأنفين فقد قررت صرف تعويض نقدى حسبما قدرته اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة والتى قدرت قيمة الفدان بمبلغ 32000 جنيه وحيث ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد استولت على مساحة 100 فدان تخص مورثة المستأنفين استيلاء تاما 0
وحيث قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 24 لسنة 1515 ق دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 69 بتعين حد اقصى لملكية الاسرة والفرد فى الارض الزراعية وما فى حكمها وان يكون لمن يستولى الحكومة على ارضه وفقا لاحكام هذا القانون الحق فى تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الاصلية المربوطة بها الارض فى تاريخ الاستيلاء الاعتبارى الامر الذى حدا بهم لاقامة الدعوى للحكم لهم بالطلبات السالفة 0
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 25/10/2008 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير فى الدعوى على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم منعا للتكرار وقد باشر الخبير مأموريته و اودع تقريرا بنتيجتها يوافق واقعات الدعوى المشار غليها بعاليه 0
و بجلسة المرافعة الاخيرة مثل وكيل المستأنفين طالبا الحكم ومثل نائب الدولة مقدما حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم محكمة النقض فى الطعنين رقمى 7486, 7633 لسنة 81 ق الصادر بجلسة 24/2/2013 
و قررت المحكمة حجز الدعوى حيث أصدرت حكمها انف البيان ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القاونون و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب بما يوجب ألغاءه للأسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
السبب الأول
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التنسبيب
عول الحكم المستأنف فى قضائه بسقوط حق المدعين فى الحكم بطلباتهم بالتقادم على ما وقر فى يقينه واستقر فى وجدانه من ان الاستيلاء على الأراضى الزراعية المملوكه لمورثتهم قد تم الأستيلاء عليها بالأمر رقم 138 لسنة 1961 و أن الحق فى أقتضاء تعويض عادل عن الاستيلاء قد تقرر بصدور حكم بعدم الدستورية فى القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية بجلسة 25/6/1983 ونشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/1983 بالعدد 27 الأمر الذى انتهى معه الحكم المستأنف لسقوط حق المدعيين بالتقادم اعتباراً من تاريخ نشر حكم الدستورية وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة الحاصل فى 24/5/2008 
ومما من شك فى ان الحكم المستأنف بهذا التقرير قد تردى فى عيب الفساد فى الاستدلال و عدم فهم واقع الدعوى 
ذلك ان الحكم المستأنف قد ابتسر وقائع الدعوى المطروحه بين يديه فى التقرير الغير قائم على سند من صحيح الاوراق بأن الأستيلاء على الأطيان قد حدث بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 وجرى بيع الأرض المستولى عليها للهيئة العامة للأصلاح الزراعى منذ صدوره وقد حيل بين المستأنفين والحصول على تعويض عادل عنها حتى صدور الحكم فى الدعوى الدستورية بتاريخ 25/6/1983 الذى اتخذت محكمة الموضوع منه بداية لانفتاح المواعيد للحصول على التعويض العادل عن الأستيلاء ومن ثم فقد اسقط الحكم المستأنف حق المستأنفين فى الحصول على التعويض بالتقادم بمضى خمسة عشر عام من تاريخ الحكم فى الدعوى الدستورية .
والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان الحكم المستأنف قد اسقط جملة وقائع يستحيل لو فطن إليها ان تقضى محكمة الموضع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم حال كون الثابت بالأوراق واعمال الخبير المنتدب فى الدعوى وما سطره فى نتيجته النهائية القائمة على مستندات رسمية ان الأرض المستولى عليها بعد ان بيعت الى الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بالقانون 150 سنة 1964 و جرى توزيع الأرض على المنتفعين بالقرار رقم 48 بتاريخ 14/7/1963 
و قد أعقب ذلك صدور قرار تال عن جهاز تصفية الحراسات تحت رقم 87 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1974 برفع التحفظ على اموال وممتلكات مورثه المستأنفين .
اعقب ذلك صدر قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعى رقم 26 بجلسة 83 بتاريخ 17/3/1975 والذى ألغى بموجبه التوزيع للأراضى على المنفعين بالقرار المشار إليه أنفاً .
وبتاريخ 14/10/1975 بمحضر افراج رسمى أعيدت أرض التداعى للمستأنفين بوصفهم مالكين للارض مدار التداعىمحمله بعقود الإيجار لصالح المنتفعين مع قصر تعامل هيئة الأصلاح الزراعى على الأرض معهم على مستلزمات الأنتاج وتسويق الحاصلات واعيدت الأرض لملكية المستأنفين بهذا القرار .
وقد طعن المنتفعين على هذا القرار بالدعوى رقم 87 لسنة 6 ق أمام محكمة الحكم وصدر لصالحهم الحكم بإلغاء قرار الأفراج وتأيد بالطعن رقم 12 لسنة 17 ق إدارية عليا
وترتب على ذلك صدور قرار بأعادة التحفظ على الأرض المستولى عليها من جديد بتاريخ 30/6/2002 واعادة الوضع الى ماكان عليه قبل 14/10/1975 
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد خالف الثابت بالاوراق بين يديه من وقائع و قضى بما يخالفها والمقرر بقضاء النقض أنه :
إذا بنى الحكم على خلاف الثابت بأوراق الدعوى تعين نقضه لإبتنائه على خلاف الثابت بأوراق الدعوى .

( الطعن رقم 47 لسنة 15 ق ، جلسة 7/3/1946 )

وحاصل القول مما تقدم ان المستأنفين قد استعادوا ملكية الأطيان اعتباراً من 14/10/1975 بموجب محضر الأفراج الصادر لصالحهم بوصفهم مالكين للأرض محمله بعقود الإيجار لصالح المنتفعين الى ان اعيدت الأرض للتحفظ بتاريخ 30/6/2002 بصدور القرار بإعادة التحفظ على الأرض لاستحالة تسليمها للمستأنفين مالكيها دون مراء من هيئة الاصلاح الزراعى فى ذلك مع عدم تسليم ارض بديله ومن ثم فإن تاريخ غل يد الطاعنين النهائى عن الأرض ونزعها والأستيلاء عليها فى 30/6/2002 بالقرار الصادر بأعادة التحفظ عليها وان تعامل المستأنفين على الأرض كمالكين لها قد استمرحتى هذا التاريخ ومن ثم فلا مجال للتذرع بالسقوط للحق فى التعويض
السبب الثانى
خطأ الحكم فى تطبيق القانون
أن الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون ليجد أن قضاء الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها حين قضى بسقوط الحق فى أقامة الدعوى بالتقادم فى حين آن الأصل فى دعوى الاستحقاق أنه ليس لها اجل محدد تزول بانقضائه ولا يرد عليها أحكام التقادم المسقط للحق بمكان وذلك لكون الملكية ومداها قانوناً أنها تعتبر حقاً دائماً و تقتضى طبيعتها تلك بأعتبار كونها حق دائم إلا تزول بزول هذا الحق أو بعدم الاستعمال فترة من الزمن بل يظل من حق المالك ان يقيم دعواه بطلبها مهما طال الزمن عليها ومن ثم لا تسقط الدعوى التى تحميه بانقضاء زمن معين سواء كان محل الملكية عقاراً أو منقولاً .
وينبنى على ذلك أن دعوى التعويض النقدى الناشىء عن أستحالة التنفيذ العينى بتسليم الأطيان محل التداعى لا يتأتى القول بسريان التقادم المسقط بشأنها إلا من تاريخ ثبوت أستحالة الرد العينى للاطيان محل النزاع وذلك لا يكون فى الحقيقة إلا بتقرير قضائى بهذه الأستحالة والتى من وقت ثبوتها ينشأ الحق فى التعويض النقدى البديل عن هذا التنفيذ العينى ويبداء أحتساب مدة التقادم المسقط للتعويض النقدى 
والمقرر بأراء الفقه أنه
ترفع دعوى الأستحقاق فى أى وقت يرى من يدعى ملكية الشىء رفعها فيه فليس لها أجل محدد تزول بأنقضائه وإذا كانت الحقوق العينية الأخرى تزول بعدم الأستعمال مدة معينة , وكانت الحقوق الشخصية تزول هى أيضاً بالتقادم المسقط فان حق الملكية دون غيره من الحقوق لا يزول بعدم الأستعمال ومن ثم لا تسقط دعوى الأستحقاق بالتقادم ويستوى فى ذلك العقار والمنقول , فدعوى الأستحقاق فى كل منهما لا تسقط بالتقادم , ومهما طالت المدة التى يخرج فيها الشىء من حيازة مالكه فأنه لا يفقد ملكيته بعدم الأستعمال ويستطيع أن يرفع دعوى الأستحقاق بعد خمس عشر سنة أو ثلاثين أو اربعين أو اكثر .
راجع الوسيط فى شرح القانون المدنى أسباب كسب الملكية – الجزء الثامن
عبد الرزاق السنهورى ص 751 وما بعدها

وقد قضت محكمة النقض بأنه
دعوى الأستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا أستحال التنفيذ العينى , ولما كان ذلك فأن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم 
نقض مدنى 28 مارس 1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 رقم 145 صفحة 819

عيناً والمقرر بقضاء النقض أنه
دعوى الإستحقاق التى يرفعها المالك لإسترداد ملكية من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الإستعمال و مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ إلتزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل و لا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا إستحال التنفيذ العينى . لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم و إن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب
الطعن رقم 622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-3-1977
والمقرر كذلك أنه :
حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و من ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم و ينتج أثره و لو لم ينفذ ، و لا يجوز إطراحه إذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية
الطعن رقم 944 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 360
بتاريخ 29-1-1980
كما قضى بأنه:
أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ و يستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء و يكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده اليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه . و فى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم
الطعن رقم 62 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 783
بتاريخ 14-11-1957

و لما كان قرار الأستيلاء قد قد جاء تأسيساً على تدابير الحراسة بالأمر العسكرى رقم 138 لسنة 1961 وقد قرر جهاز تصفيه الحراسات رفع التحفظ على اموال مورثه المستأنفين بالقرار رقم 87 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 100 لسنة 1984 بما يعدم قرار الأستيلاء بإعتباره غضباً للملكية ودون سند من القانون وتظل الملكية لصالح مورثه المستأنفين و قد أعيد الافراج عن تلك الأطيان لصالح المستأنفين اعتباراً من 14/10/1975 بموجب محضر الأفراج الصادر لصالحهم بوصفهم مالكين للأرض محمله بعقود الإيجار لصالح المنتفعين الى ان اعيدت الأرض للتحفظ بتاريخ 30/6/2002 بصدور القرار بإعادة التحفظ على الأرض لاستحالة تسليمها للمستأنفين مالكيها دون مراء من هيئة الاصلاح الزراعى فى ذلك مع عدم تسليم ارض بديله وثمه فارق شاسع قانوناً بين ادعاء اكتساب الملكية بالتقادم من قبل المتساند إلى الدفع بمفهومه الايجابى و بين ادعاء سقوط الملكية بالتقادم بمفهومه السلبى إذ أن الملكية لا تسقط بالتقادم أو عدم الاستعمال من المالك لحقوقه الناشئة عنها ومن ضمنها الحق فى التعويض عن الغصب إذا تعذر الرد 
ومن ثم فقد أضحت يد الأصلاح الزراعى على الأطيان المستولى عليها يد عارضه أو غاصبة على وجه الدقه فى التعبير بما يترتب على ذلك من كونها لا تكسب صاحبها ثمة حق على العين المستولى عليها بالتقادم بمفهومه الأيجابى بأعتباره مكسباً للملكية , كما أنه لا يسرى بمفهومه السلبى بأعتباره مسقطاً لحق الملكية فى حقهم لكون الملكية لا تسقط بعدم الأستعمال من جانب المالك مهما طال الزمن فأن أعمال الحكم المستأنف لقواعد التقادم المسقط للحق فى الدعوى الماثلة قد أقيم على غير هدى من صحيح القانون بما يتعين معه ألغاءه والقضاء مجدداً بطلبات المستأنفين

بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المستالنف ضدهم بصفتهم و سلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة
و الكائن مقرها 
وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم الموافق 
امام الدائرة ( ) فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحبا وما بعدها ليسمع المستأنف ضدهم بصفتهم الحكم لصالح المستأنفين 
اولاً :-بقبول الاستئناف شكلاً 0
ثانياً : و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات المستأنفين مع الزام المستأنف ضدهم بصفتهم المصاريف واتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0
مع حفظ كافة حقوق المستأنفين الاخرى 0
و لاجل العلم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 409 مشاهدة
نشرت فى 23 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,967

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »