موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مذكره اسباب الطعن مزيله بالحكم الصادر فيها من محكمة النقض عن الحكم الصادر من محكمة جنايات =في القضية رقم --- لسنة == م أسوان والمقيدة برقم = لسنة 2010 كلى بجلسة 20 /12/2010 والقاضي منطو قه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم ==بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه و بتغريمه مبلغ سبعمائة و ثلاثة عشر ألفاً ومائتين و أربعة و عشرين جنيهاً وبألزامه بان يرد إلى الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان مبلغاً مماثلاً وبعزله من وظيفته وبألزامه المصروفات الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطه 

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 --نصير المحامين -- عدنان محمد عبد المجيد

محكمة النقض 
الدائرة الجنائية
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض 
وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من/ مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن 94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته وكيلا عن 
طارق محمود عبد الشكور (المحكوم عليه _ الطاعن
ضـــد 
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها )

وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات =في القضية رقم --- لسنة == م أسوان والمقيدة برقم = لسنة 2010 كلى بجلسة 20 /12/2010 والقاضي منطو قه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم ==بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه و بتغريمه مبلغ سبعمائة و ثلاثة عشر ألفاً ومائتين و أربعة و عشرين جنيهاً وبألزامه بان يرد إلى الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان مبلغاً مماثلاً وبعزله من وظيفته وبألزامه المصروفات الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطه 
الـــواقعـــــات 
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن 
لأنه فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى عام 2007 بدائرة قسم =– محافظة =بصفته موظفاً عاماً ( منتدب الصرف بفرع محو الأمية =التابع للهيئة العامة لتعليم الكبار) , أختلس أموالاً وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن أختلس مبلغ مالى وقدره 7132245 ج (سبعمائه وثلاثه عشر ألفاً ومائتان وأربعه وعشرون جنيهاً) والمملوك لجهة عمله والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته بأن تسلمه من ديوان عام الهيئة بالقاهرة بموجب شيكات بنكية صادره بأسمه لصرفه كما كافأت العاملين بلجان التصحيح والمراجعة فاحتسبها لنفسه بتيه التملك حال كونه من الصارفة وسلم إليه المال بتلك الصفة وقد أرتبطت بهذه الجريمة جريمتا التزوير فى حررات رسمية وإستعمالها بأنه فى ذات المكان والزمان سالف الذكر أرتكب إثناء تأديه وظيفته تزويراً فى كشوف صرف مكافأت لجان الأمتحانات الخاصة بجهة عمله بإدراج أسماء وهميه فى كشوف المستحقين للمكافأة فضلاً عن تزوير توقيعات المستحقين لها بما يفيد صرف المبالغ المخصصة لهم على خلاف الحقيقة وأستعمل المحررات المزوره سالفة البيان بتقديمها المسئولى الهيئة الفرع الرئيسى بالقاهرة وفرع أسوان للأجتماع 
ستراً لجريمة الأختلاس وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 211 , 214 من قانون العقوبات حيث قيد التقرير برقم تتابع بتاريخ وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض
أســــــباب الطعــــــــن
السبب الأول
قصور الحكم فى التسبيب 
على مايبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد دان الطاعن على سند من القول بأنه قد ثبت لديه على وجه القطع واليقين أنه خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2007 بصفته موظفاً عاماً (( مندوب الصرف بفرع محو الأمية بأسوان التابع للهيئة العامة لتعليم الكبار)) أختلس أموالاً وجدت فى حيازته بسبب وظيفته .

ومهما يكن أمر فقد أعرض الحكم الطعين ونأى بجانبه فى سبيل ذلك عن مستند جازم قدمه دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة وهو عبارة عن شهادة صادرة عن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع أسوان (( جهة عمل الطاعن )) ثابت من خلالها أنه قد لم يتم تكليفة بمهام وظيفته بأعمال الخزينة و كذا لم يكن مسئولاً عن تحرير أذون الصرف بالإضافة إلى عمله الأصلى كرئيس قسم الأمتحانات سوى إعتباراً من 23/12/2003 وهو مايشير فى غير ما أبهام أن تعيين الطاعن فى الوظيفة التى أقيم عليها الأسناد الجنائى فى حقه لم يكن سوى فى هذا التاريخ الوارد بالشهادة الرسمية من جهة العمل التابع لها الطاعن وهى الوظيفة التى تسوغ له وتطوع له أمر إختلاس تلك الأموال محل الجريمة فإذا ثبت أن الوظيفة قد تقلدها فى تاريخ تالى على ماجاء بالإسناد إليه فإن ذلك مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق
بيد أن الحكم الطعين قد أبدى بشأن هذا الدفاع الجازم رداً غير سائغ أو مقبول بما أورده بمدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى:- 
((..........
ولا ينال من ماجاء بدفاع المتهم وحافظتى مستنداته من أنه قد تسلم أعمال الخزينة بالاضافة لعمله الأصلى أعتباراً من 23/12/2003 وما جاء أيضاً بالكتاب الرسمى الصادر عن الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان المشار إليه تدليلاً على عدم مسئوليته عن تحرير الكشوف الخاصة بالصرف , وعدم مسئوليته عن أعمال الصرف الخاصة بالخزينة إلا من 23/12/2003 إذ أن المحكمة لا تطمئن إلى هذين الدليلين إذ أن المحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح فى العقل والمنطق أن يكون مخالفاً للحقيقة التى أطمئنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ....))

ومفاد ماسبق أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفاع الجازم مستتراً ومتحصناً بسلطته التقديريه للدليل المطروح بالرغم من جوهرية هذا الدفاع وتعلقه بحقيقة الأسناد فى الدعوى وما إذا كان الطاعن قد أختلس تلك المبالغ من عدمه وهوما تردى معه الحكم الطعين فى فى القصور من عدة أوجه نجملها فى الأتى :

الوجــه الأول 
ذلك أن الحكم الطعين لم يعنى بتحقيق دليل النفى المطروح المتمثل فى الشهادة الصادرة عن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع أسوان (( جهة عمل الطاعن )) و الثابت من خلالها أنه لم يتم تكليف الطاعن بأعمال الخزينة و كذا لم يكن له ولاية تحرير أذون الصرف الوظيفيه بالإضافة إلى عمله الأصلى كرئيس قسم الأمتحانات سوى إعتباراً من 23/12/2003 وذلك بكافة الوسائل الممكنة بإعتبار أن هذا الدليل لم يطرح على سلطة التحقيق حال التحقيقات ولم تجرى بشأنه ثمة تحقيق , وذلك بتحقيق تجريه المحكمة يتم خلاله أستدعاء المختصين بالادارة التابع لها الطاعن لسؤالهم عن المسئول الحقيقى عن الصرف والخزانة خلال المدة من يوليو عام 2002 وحتى ديسمبر 2003 والتى ثبت من تقرير الخبراء انه قد عقد خلالها عدد ست دورات كاملة فى يوليو و أكتوبر عام 2002 وفى يناير و أبريل و يوليو و أكتوبر عام 2003 لكون جميع التجاوزات المالية خلال تلك الفترة والمبالغ المقال بإختلاسها عن مستحقات تلك الدورات لا يصح نسبتها للطاعن بأى حال من الاحوال وإجراء التحقيق فى تلك الواقعة و تحديد المسئولية عن تلك المدة أمر واجب على المحكمة للمقرر بقضاء النقض أنه "
يتعين على المحكمه عند الفصل فى الدعوى أن تكون قد ألمت بكافه عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك على النحو يبين منه أنها حين أستعرضت تلك الأدله وألمت بها ألماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإذا خالفت المحكمه هذا النظر كان حكمها معيباً متعين النقض ".
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-
"
أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه ".
نقض 25/11/84 – س 35 – 185 – 821
نقض 11/5/83 – س 34 – 124 – 621
كما قضت محكمه النقض بأنه :- 
"
الأصل فى الأحكام الجنائيه أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه فى مواجهة المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكناً 
نقض 11/11/82 – س 33-179-870
الوجه الثانى 
وليت الامر قد أقتصر عند هذا الحد إذ قصر الحكم الطعين عن حد الكفاية فى التسبيب بشأن هذا الدفاع الجوهرى الجازم ولم يبدى بشأنه رداً سائغاً مشفوعاً بدليل منطقى من الأوراق يثبت مبعث إطمئنانه إلى صحة الأسناد للطاعن عن تلك المدة من واقع الأدلة المطروحة بين يدى محكمة الموضوع دون الأكتفاء بالتحصن بسلطتها التقديرية لديل النفى .
سيما وأن ما أحصله الحكم الطعين بمدونات قضائه من أدلة الثبوت سواء أعمال اللجنة و تقريرها أو أقوال مجرى التحريات لم يبين منها ما هيه الدليل على أن الطاعن هو المختص بالصرف خلال عامى 2002 , 2003 وليس فيما ذهبت إليه المحكمة من واقع أقوال اللجنة أن الطاعن هو من صدر لصالحه شيكات بنكية بالمبالغ دون بيان لتلك المبالغ و تواريخ أصدارها إليه و صرفها وما إذا كانت خلال عامى 2002 , 2003 أصلاً من عدمه أو ما يؤكد أنه هو المختص كذلك بصرف تلك المبالغ إلى أصحابها والحصول على توقيعاتهم على كشوف الصرف فلا يعنى أنه تسلم المبلغ كرئيس لقسم الأمتحانات- لو صح ذلك عن تلك المدة- كونه هو من قام بصرفها كموظف خزانة أو صراف فى ذات الأن فضلاً عن أن المحكمة لم تحدد بمدونات قضائها المبالغ التى سلمت للطاعن خلال تلك المدة وماهيه الشيكات التى تسلمتها الهيئة لصرفها وأرقامها و قيمتها فكان قضاءها مشوباً بالقصور من كل جانب إذ لم تقسط هذا الدفاع قدره أو تحمل الأوراق رداً سائغاً له إكتفاء بتحصنها بما لها من سلطة تقديرية فى إطراح دليل النفى الأمر الذى أقيم قضائها بشأن هذا الدفع على أقتراض مجرد من عندها دون أن تقيم دليلاً عليه بالأوراق بما يفيد مسئولية الطاعن عن الجريمة خلال تلك المدة وهو ما لايصح أن يقام عليه الأسناد الجنائي والمقرر بقضاء النقض أنه :- 
إن المسئولية الجنائية لا تقام إلا على الدلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسـس بالظــن والأحتمـال على الفروض والإحتمالات والأعتبارات المجرده .
(
نقض 24/1/1977 لسنة 28 رقم 28 ص 132 طعن رقم 1087 لسنة 46 ق)
(
نقض 17/10/1985 لسنة 36 رقم 158 ص 778 طعن رقم 615 لسنة 55 ق)
وفى واحد فى عيون أحكامها قضت محكمة النقض بأن:- 
القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يتطلب بثبوت إدارة الجانى إلى أرتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها الأصل إن القصد الجنائى من أركان تلك الجرائم ويجب أن يكون ثبوتها فعلياً ولا يصح القول بإقتراضه ويتعين أن يكون إستخلاصه سائغاً ومن المقرر أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا بما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه فى الأعمال التى تنص على تجريمها سواء كان ذلك بالقيام بالفعل أو الأمتناع الذى يحرمه القانون ولا مجال للمسئولية المقترضة فى العقاب .
(
نقض 14/1/1982 س 36 رقم 7 ص 66 طعن 425 لسنة 54 )
فإذا ماتقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أقيم قضائه على أقتراض أن الطاعن مسئولاً عن الجريمة خلال عامى 2002 , 2003 وما تم فيها من صرف مبالغ مالية وإختلاسها وكانت تلك المسئولية قد أقيمت على إقتراض من لدن محكمة الموضوع دون سند حقيقى بالأوراق وقد أطاحت فى سبيل ذلك بورقة رسمية تنطق بصحة ما جاء بها و ببطلان الأسناد إذ لم يدلل على مسئولية الطاعن عن تلك المدة بدليل قاطع وقائم بالأوراق ولم تحقق محكمة الموضوع هذا الدليل بما يطرحه فأن الحكم يكون قاصراً فى التسبيب بما يوجب نقضه .

السبب الثانى
قصور أخر فى التسبيب 
يبين من مطالعة مدونات الحكم اللطعين أنه قد خالف كافة ضوابط التسبيب المتعارف عليها بمقتضى المادة 312 أجراءات جنائية و أن مدونات قضائه قد أعتورها القصور من كل جانب وذلك حين أقتصر على رفع لواء التأييد لما جاء بتقرير الخبراء المنتدبين فى الدعوى ونتيجته النهاية وبخاصة فيما أنتهى إليه من أن الطاعن قد قام بالتلاعب فى إستمارات صرف المكافأت الخاصة بالعاملين بلجان التصحيح والمراجعة لأمتحانات محو الأمية وذلك بالتلاعب فى إستمارات صرف المكافأت الخاصة بهم بتزوير التوقيعات عليهم بقصد إخفاء إختلاسه لتلك الأموال وكذا لأضافة اسماء وهمية أو لعاملين فى فروع أخرى إلى كشوف الصرف فى الفترة من عام 2002 وحتى 2007
وكان دفاع الطاعن قد نعى على التقرير المذكور ببطلانه لما ورد به من تناقض وإبهام وخلوه من دليل أو أسانيد للمخالفات الموجهة للطاعن , وكان الدفاع قد أستطرد بمرافعته الشفوية بهذا الشأن أن اللجنة المشكلة قد أسست قناعتها بأن الطاعن قد أرتكب تزويراً فى تلك الإستمارات وتوقيعات المستحقين لصرف المكافاءات من العاملين بلجان التصحيح على أساس واهى يتمثل فى إقرار صادر من بعض العاملين بأن التوقيعات المنسوبه إليهم مزوره تم الحصول عليه بمعرفة عضو الرقابة الإدارية بأسوان وعليه فقد أقامت اللجنة قناعتها بصحة هذه المقولة بتزوير التوقيعات على هؤلاء العاملين كدليل وحيد عن جريمتى التزوير و الأختلاس وإنساق الحكم الطعين خلف هذا التقرير فى مدونات قضائه بدون معين صحيح بالأوراق ولمن يبدى كلمته بشأن هذا التقرير أكتفاء بأن أبدى نتيجته النهائية بما تردى معه الحكم الطعين لعيب الفساد فى الأستدلال .
ذلك أن الحكم الطعين إذ ركن إلى تقرير الخبراء فى زعمه أن تلك الإقرارات المنسوبه إلى العاملين بأن توقيعاتهم على الإستمارات مزوره قد شابه جملة معايب رانت على أستدلاله بتلك الإقرارات التى ركن إليها التقرير المودع من الخبراء وهى تمثل فى الأتى:-

الوجــه الأول :- 
أن تلك الإقرارات المنسوبه إلى العاملين بلجان التصحيح لا تعد دليلاً فى الدعوى إذ أن الدليل يتعين أن يكون شهادة قولية مشفوعه بيمين حتى يمكن إعتبار تلك الأقوال أو الإقرارات المنسوبه لهؤلاء العاملين دليلاً فى الدعوى أو شهادة يمكن الركون إليها فى إعتبار الطاعن مزوراً لتوقيعاتهم حال كونهم المجنى عليهم فى واقعة التزوير ومن ثم فيتعين أن يكون الدليل المنسوب صدوره إليهم مما يعتد به قانوناً وفقاً لضوابط التسبيب التى أستلزمها المشرع والمقرر بقضاء النقض أنه :
"
الشهاده قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح "
نقض 6/1/1964 – س 15 –رقم /1ص – 1
وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط
وتقول محكمه النقض :-
"
الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه "
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39

الوجــه الثانى 
أن الحكم الطعين لم يعنى بتحصيل فحوى تلك الإقرارات التى أوردها التقرير ومن نسبت إليهم وتحصيل مؤداها بإعتبارها الشاهد الوحيد على حدوث تزوير فى تلك التوقيعات المنسوبه إليهم لا أن يكتفى الحكم الطعين بتأييد التقرير فى ما نسبه للطاعن من تزوير فى أوراق رسمية وهى إستمارات الصرف وتوقيعات العاملين بلجان التصحيح بدون تحصيل مؤداها وأبداء بيان عن من نسبت إليه تلك الإقرارات دون أجمال أو أحالة لما ورد بتقرير الخبراء والمقرر بقضاء النقض :
"
إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله "
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

وتقول فى حكم أخر لها :
"
إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه "
نقض 28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223

الوجـــه الثالث 
أن تلك الإستمارات عباره عن ورقة رسمية حررت على يد موظف عام تثبت إستلام الموقعين علي الإستماره للمبالغ التى صرفها وهى حجه بما ورد بها من حيث الأصل ولا يجوز إثبات التزوير للتوقيعات الخاصة بهؤلاء العاملين عليها إلا بدليل فنى يثببت حدوث هذا التزوير وذلك لا يتأتى إلابتقرير من قبل المختصين من خبراء أبحاث التزييف والتزوير يشهد بهذا التزوير ومن ثم فأن المحكمة أقامة قضائها بإدانه الطاعن بوصفه قد قام بتزوير التوقيعات على تلك الإستمارات وكذا بأضافة اسماء وهمية أو لعاملين فى فروع أخرى إلى كشوف الصرف على محض رأى مجرد للخبراء المنتدبين فى الدعوى من غير المختصين بأثبات حدوث التزوير و بدون أن تبدى رأيها هى فى هذا التزوير وأدلة ثبوته الجازمه فأنها تكون ولا ريب قد أعتنقت بذلك رأى لسواها دون معين بالأوراق و أقرت بموجود هذا التزوير بدون دليل فنى فى ذات الأن حال كونها لا تستطيع أن تشق طريقها نحو الوقوف على صحة تلك الأوراق من عدمه بمفردها بما تردت معه المحكمة فى الفساد فى الأستدلال وقضاء محكمه النقض مستقر ومتواتر استقرارا وتواتراً يغنيان عن الأستشهاد ، - على أنه :- 
وأن كان للمحكمه كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث وهى الخبير الاعلى فيما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها ، ألا أنه يتعين على المحكمه متى واجهت مسأله فنيه بحت أن تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غايه الأمر فيها ، وعلى انه لا يسوغ للمحكمه ان تبدى رأيها فى مسأله فنيه بحته لما يحتاجة ذلك الى دراية فنيه ‘ ليست من العلم العام ، ولا أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسأله فنيه ، وعلى أن القطع فى مسأله فنية بحته يتوقف على استطلاع رأى أهل الخبرة " .
نقض 15/3/1970 – س 21 – 89 – 258

كما قضت بأنه :-
"
يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".
نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233
فأذا ماتقرر ذلك وكان مبنى أقتناع الحكم الطعين بإدانة الطاعن ركونه إلى تقرير الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة لفحص المخالفات و كان هؤلاء الخبراء قد قطعوا بتزوير وقع فى توقيعات العاملين علىأستمارات الصرف بدون سند بالأوراق يصح أن يعول عليه فى ثبوت جريمة التزوير فى حق الطاعن و كان لمحكمة النقض أن تراقب صحة الدليل وما إذا كان كافياً أو منتجاً فى ثبوت الأتهام , ولم يقتصر عوار الحكم عند هذا الحد بل تعداه إلى اعتناق رأى الخبراء بمجرده دون ان يقول كلمته بشأن هذا التزوير أو يتعرض لما أبداه دفاع الطاعن بشأن

السبب الثالث
بطلان الحكم الطعين 
وقصوره فى التسبيب 
ذلك أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمتى التزوير فى محررات رسمية وأستعمالها فيما زورت من أجله المرتبطة وذلك بتزوير وتغيير بيانات بأضافة أسماء وهمية إلى كشوف الصرف و كذا تزوير توقيعات العاملين على كشوف الصرف ، وأستعمال هذه المحررات المزوره بتقديمها إلى المسئولين عن الهيئة بالفرع الرئيسى محتجاً بصحه ما ورد بها من بيانات مزوره وذاك لأختلاس المبالغ محل الجريمة .

وهذه المحررات التى دان الحكم – الطاعن بتزويرها ، وإستعمالها فيما زورت من أجله ، لم تقم المحكمه بفضها بعد التأكد من سلامه لتقوم هى بأطلاع عليها بنفسها ولتعطى للطاعن ودفاعه فرصته الكامله فى الإطلاع عليها بالجلسه العلنية واستعراض وتمحيص ومناقشة هذه المحررات ومواضع التزوير فى كل مستند و فحواه وما ورد بها موضوع الإتهامات بالتزوير والإستعمال .. كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ويثبت قيام المحكمه بالإطلاع بنفسها على هذه المحررات ، وإنما أكتفت بالإحالة المبتسرة على تقرير خبراء ليسوا مختصين بأثبات التزوير، ولم تثبت المحكمه فى مدونات حكمها قيامها بنفسها بالإطلاع الواجب لها وللخصوم على هذه المحررات موضوع إتهامات التزوير والإستعمال !! كما لا يوجد بمحاضر الجلسات ما يثبت او يفيد أن المحكمه إطلعت بنفسها على هذه المحررات أن الواجب إطلاع المحكمه بنفسها عليه , فضلاً عن إتاحه فرصة الإطلاع عليها – بعد فض أحرازها –للخصوم أطلاعها أطلاعاً حقيقياً فعلياً يتيح البحث والأستعراض والتمحيص والمناقشة !!

وأخطر فى ذلك كله ،- أن المحكمه ذاتها ،- وهى المنوطه بالحكم فى الدعوى ،- لم تطلع بنفسها على هذه المحررات ،- ولا يوجد بمحاضر الجلسات ،- ولا بمدونات حكمها عباره يتيمه تثبت أو تفيد أن المحكمه أطلعت هى بنفسها على هذه المحررات موضوع الأتهامات بالتزوير والأستعمال ،- أو طرحتها على الخصوم بالجلسه ، الأمر الذى يبطل الأجراءات والحكم الصادر فيها .
ذلك أن طبيعه جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم أستعمال المحررات المزوره مع العلم بتزويرها بضروره أطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسه العلنيه بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشه فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها .
وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد أطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الأطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على أعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .
وأستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-
"
أغفال المحكمه لأطلاع على الورقه موضوع الأدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمه لأن أطلاعها بنفسها على الورقه المزوره إجراء جوهرى من أجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير 
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 44 ق

كما قضت :-
"
بأنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيده القاضى يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحه الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه - وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت من عناصر إقتناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطه فى أن الشكوى المقدمه منه غير صحيحة وأنها كيديه القصد منها النكايه بالمجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه ".
نقض 8/11/1949 – مج القواعد النقض – س 1 – 21 – 59
ومتى كان ذلك ، إستبان أن إجراءات المحاكمه قد شابها بطلان من النظام العام يبطل الحكم الصادر فيها بما يستوجب نقضه .

السبب الرابع
قصور أخر فى التسبيب
على ما يبدوا من مطالعة الحكم الطعين انه قد شابه القصور في التسبيب حين ركن بمدوناته إلى ما حصله من الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة مكتفياً بمجمل نتيجته النهائية على نحو مبتسر وغير كامل يغنى عن أعادة مراجعة الأوراق أمام محكمة النقض , فلم يذكر مؤدى التقرير وتفصيلاته أكتفاء بقوله بأنه ثبت من تقرير اللجنة وجود أضافة اسماء فى كشوف الصرف و وجود تكرار فى كشوف الصرف و وجود أسماء لعاملين فى إذارات أخرى غير مستحقين للصرف أو تابعين له و وجود تزوير لتوقيعات بعض العاملين على أستمارات الصرف و وجود تكرار لبعض الأسماء فى اللجان .... ألخ 
ولما كان هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لمؤدى الدليل المعول عليه من واقع التقرير المودع في الدعوى غير كاف وقاصر مبتسر حين لم يورد بشأن كل أتهام بيانات جوهرية لا قيام لتسبيبه بدونه تتمثل فى بيان أسماء الأشخاص الوهميين و بيان أسماء الأشخاص المكرر صرف المبالغ إليهم و بيان أسماء الأشخاص من الأدارات واللجان الأخرى الذين صرفوا مكافاءات بالكشوف بدون مقتضى و المبلغ الذى يدعى بتسليمه إلى كل منهم ببيان كاف بأظهار كنهة ماهية الجريمة و عناصرها دون هذا الأجمال فى ألقاء الأتهام ، كما لم يظهر ما هية الدليل على أن تلك الأسماء المدعى كونها وهمية لا تعمل بالأدارة كذلك ولا ماهية الدليل على تكرار الصرف لأسماء بعينها و لا ماهية الدليل على وجود التزوير فى التوقيع ولم يجرى ثمة مقارنة بين الأقرارات العرفية التى قدمها دفاع الطاعن والتى تشهد بتسلم بعض هؤلاء العاملين الداخلين فى زمرة الأتهام و بين أسماء العاملين بجهة عمله و بالنسبة للأشخاص الذين قد جرى صرف المبالغ لهم مرتين نتيجة تكرار أسمائهم فى كشوف الصرف قد ألت إليهم لتكون جريمة الأستيلاء منسوبه فى حقهم أم أن الطاعن هو من قام بأخذ هذه المبالغ لنفسه و أستوقعهم عليها و ما إذا كانت تلك الكشوف اعدت بمعرفة الطاعن أو تحت أشرافه من عدمه وكل تلك المجاهيل فى أسباب الحكم مبناها و أساسها أنه أكتفى بالنقل عن نتيجة التقرير النهائية دون ان يطالع أسبابه و أعماله و كيفيتها فجعل عقيدته لسواه بلا ريب حين لم يبين كافة تلك البيانات الجوهرية للإدانة فى مدونات قضائ وهو ما يؤدى إلى تجهيل الفعل المنسوب للطاعن بعدم أستظهار تلك البيانات الجوهرية من واقع التقرير .
ومن نافلة القول أنه حتى يستقيم الدليل لابد أن يبين الحكم هذا الدليل المستمد من تقرير الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة ببيان كافى وافى يغنى عن مراجعة الأوراق أمام محكمة النقض وقد قضى في ذلك بأنه :-
لما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلى التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة فقد اقتصر على الإشارة إلى نتائج تلك التقارير بدون ان يبين مضمونها من حيث وصف الإصابات وعددها وموضعها من جسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدى تؤامها وأدلة الدعوى فانه يكون قاصر البيان 0
نقض 6/3/1967 أحكام النقض س 8ق 67ص331

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أحجم عن ذكر مؤدى تقرير الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة الذى أعتنقه كدليل معول عليه في بيان واف كاف شاف يغنى المطالع لقضائه على الوقوف على تساند الأدلة التي أوردها وتكاملها فيما بينهما لحمل التصور المطروح في الدعوى و عدم أكتراث الحكم ببيان مؤدى التقرير و عدم مؤازرته أسباب قضاءه بالدليل الفني المعتبر بشأن ذات التصور المطروح بالأوراق إلا انه قد قصر عن هذا البيان الجوهري واستظهاره في قضاءه بما يصمه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه

بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً 
ثانياً : : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

وفيما يلى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن المار ذكره
===================================
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية /الأربعاء أ 
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ عبد الفتاح حبيب نائب رءيس المحكمة وعضوية القضاه/حسن الغازيرى , النجار توفيق نائبى رئيس المحكمة , ناجى عز الدين , أبو الحسين فتحى 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وآمين السر / فى الجلسة العلانية المنعقدة بدار القضاء العالى فى يوم الأربعاء 26 من المحرم 1433هـ الموافق 21 من ديسمبر 2011 أصدرت الحكم الآتى 
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم لسنة القضائية المرفوع من "طاعن" ضد النيابة العامة 
الوقائع 
أتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم لسنة لأنه فى غضون الفترة من إلى بدائرة بصفته موظف عام أختلس اموالاً وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن أختلس مبلغ والمملوك بجهة عمله والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته بأن تسلمه من بموجب شيكات فأحتبسها لنفسه بنيه التملك حال كونه من الصيارفه وسلم إليه المال بتلك الصفة وقد أرتطبت بهذه الجريمة جريمة التزوير فى محررات رسمية وإستعمالها الأمر المعاقب عليه بمادتين 211 ,ى ا ى ما رتب علظف العام باعتباره حائزا للمال الى التصرف فى المال باعتباره مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال ومن عامل معنوى يقترن به هو نية اضاعة المال على ربه لما كان \لك وكان الازم فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل ال\ى يعول عليه الحكم مؤدياإلى مارتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته قد دان الطاعن بجريمة الأختلاس المرتبطة بجناية التزوير والأستعمال دون أن يورد الأدلة المنتجة على أقترافه لها وان نيته قد أنصرفت إلى إضافة المال إلى ذمته وإنما جاء مشوباً بالإبهام والغموض بما يتعزر معه على محكمة النقض تبين صحته من فساده ومن ثم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ولإن أشار إلى المستندات المقدمه والتى تمسك بدلالتها من أذون الصرف المضافاة التى لا تحسب إلا من تاريخ23/12/2003 إلا أنه أطرحها برد قاصر وغير صائغ ولو عنى ببحثها وفحص الدفاع الموسس عليها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم يكون مشوباً بالقصور والتسبيب فى الفساد والأستدلال لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن اللجنة التى أشار إليها الحكمة انها وقعت على أن الطاعن هو مرتكب التزوير بكشوف الصرف الرسمية من إقراره امام اللجنة بقيامة بالتوقيع بدلاً من العاملين الوارده أسمائهم بتلك الكشوف , وان المذكور قام بأستخدام كشوف الصرف التى قام بتزويرها إلى الهيئة العامة كدليل على تسليم المبالغ لأصحابها لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسأله فنية بحت كان عليها أن تتخذ ماتراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية المر فيها , وكانت المحكمة قد قصطعت إلى ان الطاعن أرتكب فى كشوف الصرف الرسمية موضوع الدعوى على الوجه الذى خلصت إليه ولم تحيلها إلى أبحاث التزييف والتزوير ودون أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً , ومن ثم فإنها تكون قد احلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ويكون حكمها معيباً بما يوجب نقضه والإعادة , لما كان ذلك وكان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد أطلعت على المحررات موضوع الدعوى فى حضور الخصوم , لما كان ذلك , وكان إغفال المحكمة الطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزوره إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضى واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على أعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل التزوير , ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كلاً منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها الأمر الذى فات على المحكمة تداركه
لما كان ذلك فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن فلهذه الأسباب"حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للفصل فيها من جديد دائرة أخرى

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 57 مشاهدة
نشرت فى 22 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,020,524

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »