عدم نفاذ البيع فى جزء منه . لا ينال من صحة البيع فيما عداه متى كان البيع قابلا للتجزئة
مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود
عدم نفاذ البيع فى جزء منه . لا ينال من صحة البيع فيما عداه متى كان البيع قابلا للتجزئة .
القاعدة:
لما كان المطعون ضده الأول لم يوجه ثمة مطاعن على رسو المزاد على الطاعنة الثانية فيما بيع لها من أدوات المصنع ولا على بيعها لها للطاعن الأول ، وكان عدم نفاذ هذا البيع الأخير فيما تضمنه من تنازل الطاعنة الثانية عن رخصة المصنع الى الطاعن الأول ولا ينال من صحة البيع فيما عداه لقابلية المبيع للتجزئة ، فأن الحكم اذ قضى رغم ذلك بعدم نفاذ البيع برمته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 639 لسنة 42 ق جلسة 1983/12/29 س 34 ع2 ص 1975 )
الموجز:
إختيار المشترى استبقاء المبيع عند استحقاق بعضه أثرة . عدم أحقيته إلا فى المطالبة بالتعويض عما أصابة من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئى . شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع وقت الأستحقاق . عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية فى هذه الحالة . م 444 مدنى .
القاعدة:
إذ اختار المشترى استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئى ، ويدخل فى حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذى يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق ، ولا يستحق المشترى الفوائد القانونية إلا يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الأستحقاق الكلى وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدنى . لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر - أخذاً بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى - قيمة الجزء الذى استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان 7500 بواقع 500للقيراط الواحد وقضى به للمطعون ضدهما الأولين باعتبارة تعويضا لهما عن هذا الجزء ، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ البيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختار استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 157 , 226 , 443 , 444 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 3104 لسنة 64 ق جلسة 21 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1029)
الموجز:
للمشترى - عند إستحقاق كل المبيع أو بعضه وردة المبيع للبائع - أن يطالب الأخير بالمبالغ المبينة بالمادة 443 مدنى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية .
القاعدة:
النص فى المادة 443 من القانون المدنى على أن - إذا أستحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع . (1) قيمة المبيع وقت الأستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. (2) قيمة الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع . (3) المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سىء النية . (4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440 (5) وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع . كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبيناً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله. وفى المادة 444 من القانون ذاته على أن (1) إذ إستحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدراً لو علمة لما أتم العقد ، كان له أن يطلب البابع بالمبالغ المبينه فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفادة منه . (2) فإذا إختار المشترى استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الأستحقاق - يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشترى أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينه بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الأستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت ، وكذلك إذا أستحق بعض المبيع وقام المشترى برد المبيع إلى البائع .
( المادتان 157 , 443 من القانون المدنى )
( الطعن 3014 لسنة 64 ق جلسة 21 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1209)
الموجز:
استبقاء المشتري للمبيع في حالة الاستحقاق أو العيب له مطالبة البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا ومصروفات دعوى الضمان وبوجه عام ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب . ( م 444 و 449 من القانون المدني )
القاعدة:
اذا اختار المشتري ـ وفقا لحكم المادة 444 من القانون المدني ـ استبقاء المبيع فإنه لا يكون له الا أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا ومصروفات دعوى الضمان التي اضطره البائع اليها وبوجه عام ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب .
( م 444-449ق المدني 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 51 لسنة 33 ق جلسة 1967/1/26 س 18 ص 264 )
الموجز:
اشتراط الضمان بألفاظ عامة يكون من شأنه في حالة علم الطرفين وقت البيع بسبب الاستحقاق . الزام البائع بالتضمينات علاوة علي الثمن .
القاعدة:
أ ) الضمان المقرر قانونا علي البائع عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن مع التضمينات وفقا للمادة 304 مدني ـ قديم ـ ما لم يكن المشتري عالما وقت البيع بالسبب الذي أدي الي الاستحقاق ، اذ لا يجوز له في هذه الحالة الرجوع علي البائع بالتعويضات عملا بالمادة 265 مدني ـ قديم ـ وهذا وذاك دون حاجة الي اشتراط خاص في العقد ، وهذا الالتزام القانوني يقبل التعديل باتفاق العاقدين سواء علي توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الابراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما . ( ب ) اشتراط الضمان في عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلا في الأحكام التي رتبها القانون علي البائع لالتزامه بهذا الضمان الا اذا كان المشتري والبائع عالمين وقت التعاقد بسبب الاستحقاق ، ففي هذه الحالة يدل النص علي شرط الضمان في العقد ـ وهو أصلا لا حاجة اليه ـ علي أن الغرض منه هو تأمين المشتري من الخطر الذي يهدده تأمينا لا يكون الا بالتزام البائع عند الاستحقاق بالتضمينات علاوة علي رد الثمن ( ج ) واذن فمتي كان الحكم اذ قضي بأحقية المشتري ـ مورث المطعون عليهم ـ في الرجوع علي البائع ـ مورث الطاعنين ـ بالتضمينات المنصوص عليها في المواد 305 و 307 و 308 و903 من القانون المدني ـ القديم ـ لاستحقاق المبيع للغير قد أقام قضاءه علي أن عقد البيع الابتدائي والعقد النهائي كلاهما منصوص فيه على الضمان وأنه لذلك لا تكون هناك عبرة بما اذا كان المشتري عالما وقت العقد الابتدائي بسبق البيع الي آخرين ، كما يزعم البائع أو كان علمه بهذا البيع لاحقا للعقد الابتدائي كما يقول هو ، اذ يكون البحث في تاريخ هذا العلم نافلة كما لا يكون هناك موجب لتحقيقه ، فان النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح .
( المادة 304 من القانون المدنى القديم المقابلة للمواد من 440 ،441 ،442 ،443 ،444 ،445،446 ،447 من القانون المدنى الجديد )
( الطعن رقم 191 لسنة 18 ق جلسة 1951/2/1)
الموجز:
حق العاقدين في تعديل ضمان الاستحقاق بالتوسع في نطاقه أو تضييقه أو الابراء منه .
القاعدة:
ان القانون مع تحديده ضمان البائع في المادتين 266 و 300 مدني ولو لم ينص علي ذلك في عقد البيع ، قد أباح للمتعاقدين تضييق مدي الضمان ، كما أباح لهما بمقتضي قواعد التعهدات العامة توسيع حدود الضمان القانوني بالنص في العقد علي أكثر مما حدده القانون ، لأن كل شرط يشترطه العاقدان في دائرة ما أباحه القانون ، أي غير مخالف للنظام العام ولا للآداب ، يكون ملزما للطرفين وواجب الاحترام منهما .
( المادة 445 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 43 لسنة 1 ق جلسة 1932/3/3)
الموجز:
اشتمال العقد علي ما قرره القانون في خصوص الضمان بعبارات عامة .لا يفيد تعهد البائع بضمان أشد مما فرضه القانون .
القاعدة:
ان القانون اذ بين نتائج البيع من جهة التزامات كل من المتعاقدين لم يقصد الزام المتعاقدين بعدم الخروج عن تلك النتائج ولكنه وضعها علي اعتبار أنها فكرة المتعاقدين وما يقصدانه غالبا وقت البيع . فاذا لم يذكر في عقد البيع التزامات صريحة خاصة بالضمان فان القانون يفرض أن المتعاقدين أرادا ما بينه في مؤاده . ولهذا يجب علي من يريد مخالفة ما فرضه القانون من الضمان ـ اذا هو أراد تشديد الضمان علي البائع ـ أن يبين في العقد الشرط الذي يفهم منه صراحة تشديد الضمان ومخالفة ما نص عليه القانون . أما اشتمال العقد علي ما قرره القانون بعبارات عامة ، فانه لا يدل علي أن البائع تعهد بضمان أشد مما فرضه القانون ، ويكون من المتعين في هذه الحالة تطبيق الضمان القانوني دون زيادة عليه ، لأنه في حالة الاشتباه يكون التفسير بما فيه الفائدة للمتعهد .
( المادتان 418 ، 445 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 43 لسنة 1 ق جلسة 1932/3/3)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
ساحة النقاش