طعن بالنقض شروع فى قتل وسرقه بالاكراه فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم لسنة5 الساحل و لمقيدة برقم لسنة كلى بجلسة 17/11/2008 والقاضى منطوقه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات عما أسند إليها مع ألزامتها المصاريف الجنائية
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمــــــة النقــــــض
الدائـرة الجنـائيـة
مذكــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / =====.......................( المتهم الثالثة – طاعنة )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة ................................................ ( سلطة الاتهام )
وذلــــــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم ==== لسنة===5 الساحل و لمقيدة برقم ===لسنة ==== كلى بجلسة 17/11/2008 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمة ======بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات عما أسند إليها مع ألزامتها المصاريف الجنائية "
الوقــائـــع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعنة و أنها فى يوم =====بدائرة قسم الساحل – محافطة القاهرة مع أخرين سبق الحكم عليهم .
المتهمة الثانية والثالثةأشتركا بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول ====فى سرقة المجنى عليها / =====وذلك بطريق الإكراه والشروع فى قتل خادمتها وذلك بأن قامت كل من التمهمتان بالإتفاق مع لمتهم الأول على السرقة وقد قامت المتهمة الثالثة ===بمساعدته وذلك بشراء جوانتى لاستخدامه فى السرقة ثم قامتا بالأنتظار أسفل العقار المجنى عليها لحين انتهاء المتهم الأول من السرقة والذى قام بدخول مسكن المجنى عليها الأولى وسرقة المبلغ النقدى والصوغات سالفة الذكر بطريق الإكراه الواقع على خادمها وشرع فى قتل المجنى عليها الثانية ======إخفاء لجريمته .
وبتاريخ 17===قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى:
" حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمة ====بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات عما أسند إليها مع ألزامتها المصاريف الجنائية "
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليها / ======بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسبـــاب الطعــــــن
الســـبــــــب الاول
قصـــور الحكم فـــى التسبـــــيب
عول الحكم الطعين فى قضائه بإدانة الطاعنة عن جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى جريمة السرقة بالأكراه على ما حصله بمدوناته قضائه من أقوال =====وما جاء بأقوال الضابط علاء فاروق بيومي بشأن تحرياته وما جاء بأقوال المتهمين الثلاثة وتقرير الطب الشرعي وأورد بمدوناته مؤدى استخلاصه لتلك الأقوال والشهادات فجاءت جميعها خلواً من ثمة ما يشير لتوافر الجريمة ونسبتها للطاعنة أو تبيان مظاهر هذا الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة المقدمة منها حال ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام باعتبار أن مظاهر هذا الاتفــاق ودلائله وصــورة تلك المساعدة هو المعول عليه فى نسبة الفعل المؤثم إلى الطاعنة و حسبنا أن ننقل عن مدونات الحكم تحصيله لتلك الأقوال على النحو التالى :
" وحيث ان هذه الواقعة قد توافر الدليل عليها وعلى ثبوتها فى حق المتهمة ====وذلك مما شهد به بتحقيق النيابة ========= و الضابط =====وما قرره المتهمون الثلاثة وما جاء بتقرير الطب الشرعى فقد شهدت ===بانه بتاريخ 5===طرق المتهم ===المحكوم عليه سابقاً والذى تربطه صلة قرابة لمخدومتها ====باب مسكنها فتحت له ففاجأها بلكمها فى وجهها فوقعت على الارض فاخرج سكيناً ومطرقة شاكوش وهددها بالقتل ان نطقت ثم جذبها من شعرها وجرها إلى غرفة النوم وفتح صوان الملابس عنوة بالادوات الموجودة معه واستولى على محتوياته ومنها نقود ومصوغات ودسها فى كيس
بلاستك ثم ضربها على رأسها بالمطرقة ولكمها فى وجهها مرة اخرى وهددها بالقتل وذلك حتى لا تبلغ احداً بأمرة
وشهدت =====بانها حال عودتها لمسكنها ابلغتها الشاهد السابقة بحضور المتهم امير غبريال ميلاد اليها وتعدى عليها بالضرب واستولى على النقود والمصوغات المملوكة لها والتى كانت بصوان الملابس
وشهد الضابط علاء فاروق بيومى رئيس مباحث قسم الساحل بان تحرياته انتهت الى صحة رواية المجنى عليها الشاهدة الاولى وان المتهم سرق نقود ومصوغات الشاهدة الثانية بعد ان اعتدى على الشاهدة الاولى وان المذكور ارتكب هذه الجريمة بناء على اتفاق المتهمين ====زوجته السابق الحكم عليهما ======وتسلمتها مالكتها بعد أن تعرفت عليها
وقررت المتهمة =====بتحقيق النيابة ان زوجها المتهم ابلغها بانه سيسرق مسكن الشاهدة الثانية واحضر لهذا الغرض مطرقة (شاكوش ) وحقيبة بلاستك ثم اتصل بها بتاريخ الواقعة وطلب منها ان تشترى له قفازاً وتتوجه اليه وفعلاً أشترت القفاز توجهت الى العقار الكائن به مسكن المجنى عليها ( الشاهدة الثانية ) وأعطت هذا القفاز للمتهمة مريم عبد المسيح شحاته وانتظرها سوياً أسفل هذا العقار حتى نزل ومعه حقيبتها بلاستك مملؤتيان واستغل ثلاثهم سيارة وذكرها انه وجد المجنى عليها بالمسكن وقد ضربها بالمطرقة وقد تركها على قيد الحياة حال انصوافه بالمسروقات
وقررت المتهمة =====بانها انتظرت المتهم اسفل العقار الكائن به سكن المجنى عليها مع المتهمة ====واحتفظت بالقفاز التى اشترته للمتهم وعند انصرافهم بالمسروقات و اقترحت على المتهم اخفاء المسروقات بمنزل والدتها بالسويس وفعلاً سافرا بها الى هناك وفى اليوم التالى تم ضبطهما
وقرر امير غبريال ميلاد غبريال بانه اعد سكيناً وشاكوش وحقيبة بلاستك لسرقة مسكن ====حال غيابها عنه عندما فتحت له الشاهدة الاولى الباب لكمها فى وجهها وجذبها الى حجرة النوم وهددها بالقتل ان هى نطقت وفتح الصوان عنوة واستولى على ما به ثم ضرب المجنى عليها بالمطرقة على رأسها وحذرها من إفشاء امره وغادر المسكن وتوجه مع المتهمين اللتين كانتا بانتظاره أسفل العقار بالسيارة اجرة وانه سلم حقبتين المسروقات المتهمة مريم عبد المسيح وطلب منها الاحتفاظ بها ثم سافرا سوياً الى السويس واورد تقرير الطبيب الشرعى ان الجرح المرضى الشاهد بالرأس والشفاة السفلى من الفم بالمجنى عليها ذو طبيعة رضية قد شامى المصادمة بجسم او جسمين كل منهما ذو طبيعة رضية صلبة وجائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المجنى عليها فى تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة 0
ولما كان ذلك وكان مؤدى شهادة شاهدتى ====عقيل , ===قد أنصبت وفقاً لما أستخلصه الحكم على واقعة قيام المتهم الأول بارتكاب الجريمة منفرداً والتعدي على الشاهدة الأولى بأداة ثقيلة لسرقتها ولم تتطرق إلى ثمة دور للطاعنة أو ذكر لها لعدم تواجدها على مسرح الأحداث 0
وكان ما عول عليه الحكم من أقوال للمتهمين الثلاثة لا يقوم به أود الاتهام ذلك انه في معرض تحصيله لأقوال المتهمة ====بتحقيق النيابة العامة لم يرد بها ثمة أشارة لإتفاق جنائي جميع بين المتهمين الثلاث قبيل ارتكاب الجريمة و أنما أورد أتفاق بينها هى والمتهم الأول بأبلاغها الجريمة وشراءها للقفاز وهو دليل الأشتراك والمساعدة منها والأتفاق فى حين أنها لم تذكر أن المتهمة الثالثة الطاعنة كانت تعلم بالجريمة أو قدمت ثمة مساعدة حال حدوثها أو قبلها لتسهيل أرتكابها وكان الحكم قد استظهر منه ان المساعدة قد جاءت من المتهمة الثانية =====بإحضار قفازات للمتهم الأول معها فى حين أن ما نسب للطاعنة لم يكن ســوى كونها متواجدة معها أسفل العقار منتظرة للمتهم الاول وهو دور سلبى تماما حتى حملها القفازات التى لم تيتخدم دور سلبى كذلك لا يعد أشترك أو مساعدة فى شىء حال أرتكاب الجريمة .
مما مفاده أن فحوى تلك الأقوال لا يظهر منه ثمة أشارة إلى اتفاق أورت به المتهمة الثانية بالتحقيقات قد جمعهم او ما يفيد كنهة المساعدة التي عزى بها الى الطاعنة " المتهمة الثالثة " فى الاوراق سوى أنها كانت بصحبتهم عرضاً وانتظرت أسفل العقار وكل ما قد يؤخذ عليها كونها لم تعترض على الجريمة وارتكابها لكنها فى ذات الان لم يظهر بأوراق الدعوى او بمدونات الحكم ما يؤيد ثمة اتفاق بين المتهمين ومظاهره او ثمة مساعدة قدمتها الطاعنة او دور لها فى ارتكاب الواقعة محل الدعوى فهى لم تشترى القفاز للمتهم الأول كما فعلت المتهمة الثانية ولم تقدم ثمة معونة او مساعدة فى ارتكاب الجريمة وجل دورها فيها العلم بارتكابها فى حينه حال بلوغها موقع الجريمة و أخبار المتهم الأول لها بغرضه فى حينه و تغافل الحكم عن أنها بوصفها زوجة للمتهم الاول لا تملك من امرها شىء ولا يمكن لها أن تبلغ عن الجريمة أو تغادر موقع الجريمة الذى سيقت إليه 0
كما ان شهادة المتهم الأول ====لم يرد بها ثمة ذكر أودور للطاعنة فى ارتكاب الجريمة حتى تمامها فقد وردت أقواله لتؤكد انه قارف الجريمة دون ثمة اتفاق او مساعدة من المتهمة الثالثة " الطاعنة " حتى تمام أفعالها ونزوله إليهم بأسفل حيث كانت المتهمتان بانتظاره وهو ما يعنى انه حتى تمام الجريمة لم يرو بأقوال المتهم الأول ما يؤيد مشاركة الطاعنة بها باتفاق او مساعدة قدمتها وساعدت على ارتكابها من خلالها سوى مجرد تواجدها أسفل العقار حال قيامه بالسرقة وعلمها المتأخر بمشروعه الاجرامى دون أن الإبلاغ عنه وهو على نحو ما حصله الحكم من أقوال جميع الشهود والمتهمين ما لا يرتب اثراً فى قيام لاشتراك فى حق الطاعنة ويعد الحكم بهذا الشأن قد قصر عن بيان استخلاصه للاتفاق والمساعدة من جانب الطاعنة , فضلاً عن كون التحريات وهى ليست بدليل لم تورد مضمون الاتفاق وكيفية الجمع بين ثلاثة على النقيض تماماً زوجتين لرجل مسيحى " المتهم الأول " وكلتاهما لا تعرف الاخرى ولا تعرف علاقته بها تنعقد النية لديهم على أرتكاب جريمة .
فضلاً عن انها لم تذكر بدورها دور الطاعنة ووجه مساعدتها للمتهم الأول فى أرتكابه الجريمة و حتى نزوله من العقار بالمسروقات سوى كونها كانت فى انتظاره أسفله دون تدخل من جانبها إذ أن الجريمة ليست سوى حصيلة نشاط ذهني اجرامى باتفاق بين الشركاء على ارتكابها وهو القصد الجنائي او مساعدة تقدم من الشريك لتسهيل ارتكابها وهو ما لا يظهر بمدونات الحكم أن تلك الأقوال قد أنصبت على واقعة التحريض والاتفاق والمساعدة وبيان مظاهرها والقرائن الدامغة عليها0
كما قضت محكمه النقض بأن جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، - شرطه ورود القرينة على واقعه التحريض او الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامتة ، - وقالت فى واحد من عيون احكامها أن :-
" مناط جواز أثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستناداً الى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق او القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمةالنقض بما لها من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون
نقض 17/5/1960 – س 11-90-467
وقضى كذلك بانه:
" انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءله جنائية على إعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها ، إذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من قانون العقوبات إلا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع الجانى على مقارفتها او تحريضه اياه على ارتكابها او مساعدته اياه مع علمه بانه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا يستوجب نقضه اذ ان مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق او التحريض او المساعده على ارتكاب الجريمة ".
(نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 22)
وبذلك قضت محكمه النقض وقالت بأن :-
" الأشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أوأعمال مادية محسوسه يمكن الإستدلال بها عليه الا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمه قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ـ فإذا خلت مدوناته مكن بيان الظروف والملابسات التى تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزوير فى الأوارق الرسمية واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لايبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الاحكام ، ولايحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بمايوجب نقضه " .
(نقض 16/3/1983 ـ س 34 ـ رقم 75 ـ ص 371 ـ طعن 5802/52 ق .)
وقضت كذلك بأنه :
" من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها والإ كان قاصر البيان
( نقض 26/10/1964 ـ س 15 ـ رقم 122 ـ ص 619طعن رقم 480 لسنه 34 ق )
كما قضت محكمة النقض بأن :
جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، ـ شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامته ، وقالت فى واحد من عيون إحكامها أن :
" مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إستنادا الى قرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لايتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدائة المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الاشتراك لاتؤدى الى ما أنتهى اليه فعنئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون
( نقض 17/5/1960 ـ 11ـ 90ـ467 )
(نقض 11/5/1988 ـ س 39ـ 104ـ 698 )
ولأن القصد الجنائى ركن من أركان تلك الجرائم ويتعين أن يكون ثبوته قطعياً كذلك كما ينبغى أن تبين المحكمه فى حكمها رابطة السببية بين الأفعال المادية التى قامت بها الطاعنة على فرض قيامها بها ووقوعها منها وبين النتائج التى حدثت وهذه العلاقة أمر جوهرى وضرورى لمساءلتها عن تلك الجرائم التى وقعت من المتهم الأول ويترتب على عدم توافرها انتفاء مساءلتهم عنها – وهو ما كان يقتضى من المحكمة إثبات الصلة المباشرة بين نشاط الطاعنة وأفعالهم المادية والجرائم التى إرتكابها المتهم الأول والتى دين عنها بحيث ما كان يمكن أن تقع الجرائم المذكورة لولا سلوك الطاعنة ونشاطها والأدوار التى قامت بها بتنفيذ الإتفاق الجنائى المزعوم بينهم وطبقاً لخططه المرسومة ، حيث يشترط وقوع الجريمة بناء على إسهام المساهم فيها وكنتيجة حتمية لمشاركته فى ذلك الأتفاق الجنائى الذى قيل بأنه إنعقد بينهم خاصه وأن الإتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم إنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إرادة الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر أو الأوهام والظنون كما أنه يحتاج إلى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإرادة الجامعه المقصوده على الإتحاد المذكور إنعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
(نقض 14/1/47 مج عمر القواعد القانونية طعن رقم 282 - ص 271
مجموعه الربع قرن جـ 1 – ص 10 – بند 4)
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
(نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132)
(نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180)
(نقض 29/1/1973 –س-24-27-114)
(نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184)
(نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120)
(نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112)
كما قضت محكمة النقض :
" بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها ". وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد ".
(نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50)
(* نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397)
(نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188)
(نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240)
(نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17)
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام إلا على الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
ومن المقرر كذلك
أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى الى مبدأ شخصية المسؤليه الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلاً ، بل يتعين أثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالأثباب هو سلطه الإتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ
شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414
نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993
فإذا ما تقرر ذلك وكان ما ساقه الحكم من أسانيد وقرائن على قيام الطاعنة بارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق والمساعدة غير قائم بأوراق الدعوى وظروفها إذ لم يرد ثمة ذكر لاى من تساند إليهم الحكم على الاتفاق ولم يرد ثمة ذكر لمساعدة فعاله للطاعنة قبل الجريمة او حال ارتكابها وكان على الحكم ان يبرز مظاهر الاشتراك فى مدونات قضائه ويدلل عليها بوضوح إلا أنه لم يفعل الأمر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب 0
السبـــب الثانى
قصور أخر فى التسبيب
واقع الحال أن مدونات الحكم الطعين لم تحمل فى طياتها ثمة أشارة على مقارفة الطاعنة للجريمة سوى ما ذكر بتحريات ضابط الواقعة بقالته أن التحريات قد أشارت إلى أن المتهم الاول قد قارف الجريمة بالمشاركة مع المتهمة الثانية والثالثة ( الطاعنة ) وكان ما ذكره الشاهد المذكور لا يمكن عده من قبيل الشهادة المعول عليعا قانوناً إذ أن الشاهد هو من رأى أو سمع أو أدرك الجريمة بحاسة من حواسه فى حين أن التحريات وشهادة من قام بها ليست سوى مجرد أستدلال يعزز الأدلة فى حين أنه يلزم الاسناد الجنائى توافر دليل واحد على الأقل .
وبتلك المثابة فأن التحريات لا تعدوا كونها مجرد رأى لصاحبها لا يمكن ان يعتنقها الحكم أو يأن يقيم قضائه عليها منفرده سيما وأن تلك التحريات مجهولة المصدر بما يحول بين المحكمة وتبين مدى صحتها من كذبها وتحقيق مدى صحة المصدر والوثوق به أو أطراحه كما أنها قد أشارت للأتفاق والمساعدة فى حق الطاعنة بعبارات عامة مجهلة فلم تورد فحوى الأتفاق وكيقيته أو ماهية المساعدة التى قدمتها فى أرتكاب الجريمة فأتت مجرد اقوال مرسلة لا يستقيم بها أود الأتهام .
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها
بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .
تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
" لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ سس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه .
(نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392)
(نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334)
السبـــب الثالـــث
فساد الحكم فى الاستدلال
الحكم الطعين وقد أقام بنيان قضاءه بإدانة الطاعنة عن جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى السرقة بطريق الإكراه على واقعة واحدة منفردة تمثلت فى كون الطاعنة قد تلقت من المتهم الأول ثمرة الجريمة التى قارفتها بعد تمامها وقامت بإخفاء تلك المسروقات لديها كدليل على سابق اتفاقها ومساعدتها فى ارتكاب الجريمة وكان استدلاله بتلك الواقعة فاسداً بما أردى به إلى للفساد فى الأستدلال0
والحق الذي لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انه وفقاً لما سلف القول فان فأن الاشتراك فى الجريمة بالاتفاق والمساعدة حتى تمامها منتفي بالأوراق في حق الطاعنة ولم يستطيع الحكم الطعين أن يدلل عليها أو يورد ثمة قرينة على ثبوت اتفاقها او تقديمها مساعدة سهلت ارتكاب الجريمة فعمد الحكم للركون لتلك الواقعة اللاحقة على ارتكاب الجريمة لتدليل بها على مظاهر اتفاق او مساعدة سابقة لا ظل لها بمدونات حكمه او بذلك الاستدلال المعيب لم يفطن لكون ما يعزى به للطاعنة وفقاً لصحيح القانون نسبة جريمة أخفاء أشياء متحصلة من سرقة وهى منبتة الصلة عن الجريمة الأصلية وتاليه عليها ولا تدخل ضمن نطاق أفعالها او الاتفاق عليها فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يفطن لكون هذا الذي تساند إليه لا يؤدى بطريق اللزوم العقلي إلى مشاركة الطاعنة في الجريمة و انه قد تعسف فى الاستنتاج منه على غير هدى من أوراق الدعوى وبتلك المثابة اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حال كون وصف لاتهام المعزى به الى الطاعنة غير قائم فى الأوراق او وفقاً لما أستحصله الحكم وهو ما يصمه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون
وقد قضى بأنه :
من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الأتفاق و المساعدة قد نما من قبل وقوع تلك الجريمة و أن يكون وقوعها ثمرة لهذا الأشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة , فإذا كان الحكم قد دان المتهم الأشتراك فى القبض على المجنى عليه وحجزه ودلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لأاعادة المجنى عليه و قبضه الفدية بالفعل والتراخى فى تبليغ الحادث فأن ذلك لا يؤدى إلى قيام الأتفاق و المساعدة فى الجريمة .
نقض جنائى س 4 ص 164 ونقض جنائى س 7 ص 264
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
(نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778)
(نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132)
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المخطعون فيه قد أستدل على الأتفاق والمساعدة من مجرد كون الطاعنة هى من قامت باخفاء المسروقات وهى جريمة لاحقة للفعل المعزو إليها لا يترتب عليه ثبوت الأتهام فى حقها و كان هذا الذى تساند إليه لا يمكن التعويل عليه فى ثبوت الجريمة لكون تلقى ثمرة الجريمة ليس جزء منها وكان لزاماً على الحكم أن يورد ثمة ادلة جازمة على نسبة فعل الأشتراك فى حق الطاعنة من اوراق الدعوى دون هذا اللأستدلال الفاسد الذى لا يعرف مبلغ أثره فى عقيدته ، ذلك بأن الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه ". نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913
السبـــب الرابــــع
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعنة أم لطفلة صغيرة لها من المتهم الأول المحكوم عليه فى ذات القضية وليس لتلك الصغيرة من أحد بعد الطاعنة التى ترعاها وتعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بها بالغ الضرر و وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــاء عليــــه
تلتمس الطاعنة :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيد الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاً :فى الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى
ساحة النقاش