دعوى ابطال اجراءات تنفيذ شباب المحامين
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
أنه في يوم الموافق / /
بناء علي طلب كلا من السيد/ ===========
ومحلهماالمختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيدالمحامي بالنقض
والأساتذه / عبد العزيز احمد ، احمد عمارة ، ياسر عبد العزيز ، مروه عدنان ، هند حمدى ، هانى ابراهيم مروه صابر ، سها عيسى ، امين رجب ، محمد حميد المحامون بالقاهره
أنتقلت انا محضر محكمة الجزيته انتقلت و اعلنت
اولا:-السيد ============
مخاطبا مع
ثانيا:-السيد /===============
مخاطبا مع
ثالثا:-السيد/===================
مخاطبا مع
واعلنتهم بالاتى :-
بتاريخ 19/5 / 1999 صدرلصالح المعلن اليه الاول قبل الطالبين حكما في الاستئناف رقم 528 لسنة2 ق. س عالى شمال القاهره قضى فى منطوقه ((حكمت المحكمة : - وفي موضوع الأستئناف أولا:- بألغاء الحكم المستأنف وبطلان تنازل المستأنف ضده الأول بصفته وكيلا للمستانف ضدها الثانيه عن قطعه الأرض رقم 172 بالحى الأول بمدينة السادس من اكتوبروالبالغ مساحتها 432 متر مربع والمخصصه للمستأنف و المبينه لصحيفه الدعوى وألزام المستأنف ضده الأول مصروفات هذا الطلب وعشرين جنيه مقابل اتعاب المحاماه .
ثانياً :- برفضة بالنسبة لطلب التعويض وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بمصروفات هذا الطلب وعشرين جنيه مقابل اتعاب المحاماه .
ومهما يكن من أمر فقد فوجىء الطالبان بقيام المعلن اليه الاول بالحصول علي صيغة تنفيذيه للحكم التقريرى سالف الذكر بالمخالفه لنص المادة 181 من قانون المرافعات بأعتبار أن هذاالحكم تقريري غير جائز النفاذ بالطرق الجبريه.
أعقب ذلك أن تؤاطأالمعلن إليه الأ ول مع القائمين على الهيئه العامه للمجتمعات العمرانيه حيث تم نقل الملكية بسجلات جهاز مدينة 6 اكتوبر المقيدة باسم الطالبة الاولى بما يعد مخالفاً للقانون للاسباب الاتية :-
1. ان الحكم الذي بموجبه قام المعلن اليه الأول بنقل الملكيه لسجلات جهاز مدينة 6اكتوبر التابع للمعلن اليه الثانى هو حكم تقريرى غير جائز التنفيذ بالطرق الجبرية وفقا ًلما استقر عليه الفقة من انه :-
يشترط لتسليم صورة تنفيذية من الحكم ان يكون جائز تنفيذه جبراً فمثلاً اذاكان الحكم ابتدائيا غير مشمول بالنفاذ المعجل لا يجوز تسليم صورة تنفيذية منه كذلك اذاكان الحكم حكماً منشأ أو تقريرياً لا يتضمن الزام باداء معين يتطلب الحصول عليه اجراء تنفيذ جبري كا لحكم الصادر بمجرد صحة المحرر المدعى بتزويره او الصادر بعدم الاختصاص فانه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية منه
راجع التعليق على قانون المرافعات – د / أحمد مليجى
ج 3 – ص205
ولما كان ذلك وكان هذا القضاء لا يعدوا حكماً ببطلان التنازل ولم يحوي في طياتة الزام للمعلن اليه الثانى بنقل الملكية في السجلات لديه الي المعلن اليه الاول فان قيام الاخير باستخراج صيغة تنفيذية من الحكم يعد مخالفاً للقانون ومبطلاً للتنفيذ الذي تم بموجب هذا الحكم باعتبار ان ذلك مجاوزاً لمنطوق الحكم الصادر في الدعوى . وقد أستقر قضاء النقض بهذا الشان على انه : -
الأ حكام القابله للتنفيذ الجبري يقصد بها تلك التى تصدر في طلب موضوعى متضمنة الزام المحكوم عليه اداء معيناً يقوم فيه بعمل او اعمال لصالح المحكوم له يمكن للسلطة العامة في حالة نكوله عن ادائة اضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية فتخرج من عدادهاالاحكام التي تقتصر على تقرير حق ( مركز قانونى او واقعة قانونية ) ولا تتضمن التزام باداء معين
نقض 21 / 3 / 1979 لسنة 1430 ص897
وقض ايضاً :-
ولما كانت أحكام الألزام التى يقتصر التنفيذ الجبري عليها هى التي تتضمن ألزام المدعي عليه اداء معيناً يقبل التنفيذالجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق بل تتعدى إ لى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل او اعمال لصالح المحكوم له فانه نكل عن ذالك حلت الدولة فى اضفاءالحماية القانونيه عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية
نقض 17 / 5 /1978 سنة 29 ص 1299
نقض 11 / 5 / 1978 سنة 29 ص 1241
ثانياً :- بالرغم من كون ذلك القضاء غير واجب النفاذ إلا أن المخالفه التى تمت لم تقتصر عند هذا الحد فلم يتم اتخاذ اجراءات التنفيذ وفقاً للقانون والا تمكن الطالبان من ابطال تلك الاجراءات فى حينها حيث لم يتم اعلان الطالبان بوصفهما المحكوم عليهما باصل السند التنفيذي للحكم اعمالاً لنص المادة281 من قانون المرافعات وقد استقر الفقه بهذا الشأن على انه :
العلة فى ضرورة اعلان المدين وتكليفه بالوفاء قبل التنفيذ هي اتاحة الفرصه للمدين لكي يتجنب اجراءات التنفيذ ضده بالوفاء الاختيارى فقد يقوم المدين بالوفاء بمجرد اعلانه ، هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فأن اعلان المدين يتيح له الفرصة ايضاً للاطلاع على السند التنفيذي ومراقبة حق الدائن فى التنفيذ والاعتراض والمنازعه فى هذا التنفيذ بالوسائل التى قررها القانون ان كان لديه وجه للاعتراض .
راجع التنفيذ وفقاً لنصوص قانون المرافعات
د / احمد مليجى ص 253
فأذا ماتقرر ذلك وكان المعلن إليه الاول لم يقم باتخأذ مقدمات التنفيذ وفقاً للقانون ولم يعلن الطالبان بوصفهما ملتزمى السند التنفيذى به وقام بنقل الملكية لدى جهاز مدينة 6 اكتوبر دون اتخاذ هذه الاجراءات الامر الذى يبطل هذا التنفيذالذى تم دون صدور حكماً قضائياً بمضمونه .
ولما كان ذلك فأنه يحق للطالبين أقامة دعواهم قبل المعلن إليهم بطلب بطلان أجراءات أصدار الصيغه التنفيذيه للحكم الصادر في الاستئناف رقم 528 لسنة 2 ق . س مع الزام المعلن إليهم بأعادة الحال إلى ماكان علية بنقل الملكيه بسجلات جهاز مدينة 6 اكتوبر لتكون باسم الطالبه الثانيه
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أ نتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصوره من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمه جنوب الجيزه الأبتدائيه الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزى بجلستها المنعقده صباح يوم الموافق / / أمام الدائره ( ) ليسمع المعلن اليهم الحكم لصالح الطالبان ببطلان اجراءات اصدار الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 528 لسنة 2 ق استئناف عالي القاهرة وبطلان ماتم من اجراءات لدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تنازل عن قطعة الارض استناداً إلى هذه الصورة التنفيذية واعادة الحال إلى ماكانت عليه بسجلات جهاز مدينة 6 اكتوبر وبطلان كافة الاجراءات التى اتخذت بشان قطعة الارض رقم 172 بالحي الاول والبالغ مساحتها 432 متر مربع والمبينة بصحيفة الدعوي بحكم مشمول بعاجل النفاذ طليقا من قيد الكفالة مع الزام المعلن اليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه
ساحة النقاش