صيغة دعوى صورية عقد البيع صورية نسبية بطريق المضادة ثمن غير حقيقي
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / …… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع …………
الموضـــــوع
بتاريخ _/_/____م باع المدعي للمدعي عليه الأول للمدعي عليـه الثاني ما هو
" … تذكر حدود ومواصفات العقار المبيع … "
وقد دون المتعاقدان المدعي عليهما " المدعي كبائع والمدعي عليه كمشتري " بالبند الخاص بالثمن مبلغ وقدره ……… كثمن إجمالي للعقار وهو ثمـن صوري وغير حقيقي " مخفض " ليتمكن المدعي عليه من تسجيل العقد بنفقات أقل .
وبذات التوقيت تحرر عقد بيع أخر تضمن الثمن الحقيقي للعقار المبيع " ورقة الضد ".
وبتاريخ _/_/____م طالب المدعي المدعي عليه بما تبقي في ذمته من الثمن الحقيقي للعقار المبيع فتمسك المدعي عليه ببراءة ذمته علي سند أنه سدد المبلغ المحدد كثمن في عقد البيع " الظاهر - الصوري " الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المحرر _/_/___م بين المدعي والمدعي عليه لصوريته صورية نسبية بطريق المضادة وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم .
الأساس القانوني
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي . ( المادة 245 من القانون المدني )
وقد قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 244 الفقرة الأولي من القانون المدني أن لدائني المتعاقدان والخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم . أما المتعاقدان - أي أطراف العقد الصوري - فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة كقاعدة يرد عيها إستثناءات .
( الطعن 434 لسنة 55 ق جلسة 14/3/19985 )
وقد قضت محكمة النقض : إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده وأي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر ، يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف …… وفيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي وإن لم تزد قيمة العقد علي …… ما لم يكن هناك غش أو احتيال علي القانون فيجوز في هذه الحالة الإثبات بجميع طرق الإثبات بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر ، أما إذا تم التحايل علي القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهم أن يثبت العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات السالف الإشارة إليها .
( الطعن 45 لسنة 48 ق جلسة 14/5/1981 )
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها المنعقدة
علنا صباح يوم …… الموافق _/ _/___م أمام الدائرة … ليسمع الحكم بالأتي :
أولا : ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصوريتة صورية نسبية بطريق المضادة واعتباره كأن لم يكن .
ثانيا : إلزام المعلن إليه المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى .
ولآجل العلم؛ مشكلة إثبات الصورية بطريق المضادة
من المقرر أنه متي ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة علي طرفيها بكافة بياناتها - بما في ذلك الثمن المحدد - الي أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي ، فإن ادعي أحد أطراف المحرر أن الثمن المدون غير مطابق للحقيقة ، كان عليه أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة ، وذلك خلافاً للغير الذي لا تكون الورقة العرفية حجه عليه في تحديد الثمن إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت . ( الطعن 873 لسنة 66ق جلسة 5/12/1995 )
<!--
من المقرر طبقا لنص المادة 245 من القانون المدني - وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده وأي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر ، يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف خمسمائة جنية وفيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي وإن لم تزد قيمة العقد علي خمسمائة جنية ما لم يكن هناك غش أو احتيال علي القانون فيجوز في هذه الحالة الإثبات بجميع طرق الإثبات بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر ، أما إذا تم التحايل علي القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهم أن يثبت العقد الحقيقي وفقاً للقواعد العامة في الإثبات السالف الإشارة إليها . ( الطعن 45 لسنة 48 ق جلسة 14/5/1981 )
ساحة النقاش