اعتراض على انذار طاعه نلتمس بقبول الإعتراض شكلا ، وفى الموضوع عدم الإعتداد بإنذار الطاعة واعتباره غير ذى أثر ، مع إلزام المعترض ضده المصروفات ومقابل أتعاب
<!--<!--
من صقور القانون في الوطن
العربي رابطة محامين المحله
محبي/ البسيونى عبده
والمستشار عدنان عبد المجيد
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
نه فى يوم الموافق / / 2009
بناء على طلب السيدة / -----------------------------.. المقيمة ----------------------------------------------------------------------
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / -----------------------– المحامى -------------------------------------------------------انتقلت أنا / ----------------------------- محضر محكمة أسرة وأعلنت
السيد / -------------------------.. المقيم بملك والدها- ------------------------------ .
مخاطبا مع ..
الموضوع
بتاريخ 30 / 12 / 2008 وجه المعلن إليه للطالبة إنذارا بضرورة امتثالها لطاعته فى السكن الذى لم يحدده بوضوح فى هذا الإنذار .. وحيث يحق للطالبة الإعتراض على هذا الإنذار ، فهى تعترض عليه للأسباب الآتية ..
1. المعترض ضده غير أمين على الطالبة نفسا ومالا ..
لدوام إهانته لها واستيلائه على ما يخصها من مال يهبه لها والدها فى المناسبات المختلفة ، وذلك بخلاف تبديده منقولاتها موضوع المحضر رقم / 2009 جنح برج العرب المحرر فى - / - / 2008 .
2. السكن الذى يطلب طاعة الطالبة فيه ..
ليس بسكن قدر ما هو قلق وألم وعذاب .. وإن كان قد امتنع عن تحديده بدقة بإنذاره ، إلا أنه ووفق ماعرضه سابقا بمكتب التسوية فهو شقة بمنزل ريفى ملك والده بقرية 4 بنجر السكر – العامرية ، وهو منزل عائلة بأكثر منه سكنا مستقلا .. وقد سبق للطالبة الإقامة به منذ بدء الزواج فى 22 / 12 / 2006 ولمدة عشرة أشهر ، قامت خلالها على خدمة والديه المسنين ، ونعلم قدر ما فى هذه الخدمة من مشقة ، بخلاف القيام على كافة الأعمال الزراعية بالأرض وحظيرة المواشى ملك الأسرة والموجودة بداخل منزل العائلة الريفى ، ولم تلق مقابل ذلك جزاءا ولا شكورا ، بل ألم بها الألم وأصابها الضعف والهزال حتى أجهضت فى جنينها الأول .
الأمر الذى دفع زوجها آنذاك لما رآه من معاناتها إلى إستئجار شقة مستقلة بعيدا عن منزل أسرته لمدة عامين بدءا من 10 / 10 / 2007 واستمرا فى المعيشة بها لمدة عام كامل لا يعانى سداد أجرتها .
• غدر المعترض ضده ..
بعد عام كامل من الإقامة بهذه الشقة المستقلة ، وفى تصرف غادر من المعترض ضده ، ودون تداول الرأى مع زوجته ، حيث إستغل تواجدها بمنزل والدها لزفاف شقيقها وقام بتبديد منقولاتها كاملة وترك المسكن لمالكه مساء ليلة - / - / 2008 ، حتى أنها فوجئت صباح اليوم التالى حال توجهها لشقتها بأنها خاوية ، الأمر الذى يؤكد غدره وخيانته وعدم ائتمانه على زوجته . مما دفعها لتحرير محضر تبديد منقولاتها الزوجية .
كما أن المعترض ضده ترك زوجته وصغيرها منه بلا نفقة ، مما دفعها لمقاضاته بشأنها ، الأمر الذى دعاه لإرسال هذا الإنذار طمعا فى التهرب من النفقة لا أكثر .
لذلك فالمعترضة تعترض على هذا الإنذار طبقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لستة 1985 .. طالبة قبول الإعتراض شكلا ، وفى الموضوع عدم الإعتداد بإنذار الطاعة واعتباره غير ذى أثر ، مع إلزام المعترض ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعترض ضده وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة .........الكائنة بمقر محكمة ............................- وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها ابتداء مــن الساعة الثامنة مــن صبــاح يـوم -------------------الموافـــق - / - / 2009 وذلك لسماعه الحكم بقبول الإعتراض شكلا ، وفى الموضوع عدم الإعتداد بإنذار الطاعة واعتباره غير ذى أثر ، مع إلزام المعترض ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى من أى نوع كانت .
ولأجل العلم ..
(( ويلزم أن ترفع خلال شهر من تسلم إنذار الطاعة .. بقلم كتاب محكمة الأسرة .. مع تقديم طلب لمكتب التسوية ودون انتظار انتهاء مهلة التسوية .. ولا يشترط لرفعها سبق التقدم لمكتب التسوية ))
ساحة النقاش