موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

بالنسبه لحرمة المتجرلما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءه ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على بطلان تفتيش متجر المطعون ضده فى قوله بمراجعة محضر الضبط تبين أن من سمح بدخول المحل وتفتيشه وهو شقيق المتهم ويدعى  ............... الذى قرر وقتئذ أنه يعمل تاجر بقالة بجانب محل شقيقة المتهم وليس له علاقة تجارية به ولكن كلفه المتهم بمراقبة المحل لحين عودته بعد تأديه واجب العزاء حيث تركه مفتوحاً

تحيه اعزاز وتقدير وعرفان لاسيتاذ البسيونى ابو عبده على ما قام به فى سبيل نشر المعارف القانونيه

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

بالنسبه لحرمة المتجرلما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءه ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على بطلان تفتيش متجر المطعون ضده فى قوله ((بمراجعة محضر الضبط تبين أن من سمح بدخول المحل وتفتيشه وهو شقيق المتهم ويدعى / ............... الذى قرر وقتئذ أنه يعمل تاجر بقالة بجانب محل شقيقة المتهم وليس له علاقة تجارية به ولكن كلفه المتهم بمراقبة المحل لحين عودته بعد تأديه واجب العزاء حيث تركه مفتوحاً

وحيث أنه على ضوء ما تقدم يتضح أن الرضا بالتفتيش قد صدر ممن لا يملكه ومن ثم يضحى التفتيش باطلاً ومتى بطل التفتيش بطل كذلك كل ما ترتب عليه من آثار ولما كان ذلك وكان من المقرر أن للمتجر حرمة مستمدة من أتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه وأن هذه الحرمة وما أحاطها به الشارع من عناية تقتضى أن يكون دخوله بإذن من النيابة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها أو كان صاحب الشأن قد رضى بالتعرض لحرمته رضاء صحيحاً وأن الرضاء بالتفتيش يجب أن يصدر من حائز المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابة وإذ كان تقدير توافر صفه الحيازة لمن صدر عنه الرضاء يتفتيش المكان هو من الموضوع الذى يتسقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على مايسوغه وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أطمأنت إلى أن شقيق المطعون ضده المكلف بمرافبة المتجر لفترة مؤقته إلى جانب مسئوليته عن متجره المجاور لا يعد حائزاً , وكانتصفه الأخوة بمجردها لا توفر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخ الحائز ولا تجعل له سلطاناً على متجر شقيقة ولا تخوله أن يأذن بدخوله الغير , لأن واجب الرقابة التى كلف بها يقتضيه المحافظة على حقوق شقيقة وأولها المحافظة على حرمه متجره المستمدة من حرمه شخصه , فإن خالف ذلك أو أذن للغير بالدخول فإن الإذن يكون قد صدر ممكن لا يملكه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أنتهى إلى تقرير بطلان تفتيش متجر المطعون ضده لعدم صدور الرضا بتفتيشه من صاحب الشأن فيه , ورتب على ذلك قضاءه بالبراءه ورفض الدعوى المدنية لا يكون مخالفاً للقانون ولا يعدو ماتثيره الطاعنة (النيابة العامة) فى هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وأستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً .
(
الطعن رقم 1302 لسنة 47 ق جلسة 26/2/1978 س 29 ص 185)
وقد قضت بأن:-
الأصل أن لرجال السلطة العامة فى دوائر أختصاصهم دخول المحال العامة المفتوحه للجمهور لمرافبة تنفيذ القوانين واللوائح – وهو إجراء إدارى مفيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو أستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق أرتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح .
(
الطعن رقم 5517 لسنة 55 ق جلسة 2/2/1986 س 37 ص 217)
وقد قضت بأن:- 
من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقيض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت أرتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والأعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى أنتهت إليها لما كان ذلك وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه فى مدوناته التى سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التى دين الطاعن بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينه على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغيرلا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض , وكان ماساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم من أن محاولة الطاعن الفرار بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر حالة التلبس التى تجيز لمأمور الضبط القضائى إلقاء القبض عليه , ليس صحيحاً فى القانون ذلك لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والأرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على أتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه لما كان ذلك فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع فى حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم أن تخلى الطاعن عن اللفافه التى عثر على المخدر بالإدانه على أى دليل مستمد منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل لما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءه الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
(
الطعن رقم 19691 لسنة 60 ق جلسة 19/3/1992 س 43 ص 310)
كما قضت بأن:- 
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الأفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق كما أنه من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينه بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يصح الأستناد فى القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة إلى أنها من المعروفات لدى الشرطة بالأعتياد على ممارسة الدعاره وإلى ماقرره حائزاً الشقة التى ضبطت فيها , ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق وأخبار حائزها مأمور الضبط القضائى أنها قدمت إليه لممارسه الدعاره وأنها أعتادت ذلك , كل هذا لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط القضائى بطريقة يقينيه أرتكاب هذه الجريمة , ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ماأورده تبريراً لأطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى مارتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن أستبعاد الدليل المستمد من القبض الباطل دون غيره وتقدير أدله الدعوى ومنها أعتراف الطاعنة على هذا الأساس لا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متسانده يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذ سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمة , مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والأحالة .
(
الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق جلسة 8/10/1984 س 35 ص 632)
(
الطعن رقم 6391 لسنة 54 ق جلسة 19/3/1986 س 37 ص 428)
(
الطعن رقم 411 لسنة 50 ق جلسة 9/6/1980 س 31 ص 737)
وقد قضت بأن:- 
إن تحقيق الحرية لإنسانية المصرى هدفاً أساسياً تضمنته وثيقة إعلان دستور جمهورية مصر العربية , ومراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية إجراء مرذولاً يعتبر إنتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة أنتقاصاً من الأصل فى الحرية الشخصية التى سجلها الدستور فى المادة 41 منه بإعتبارها حقاً طبيعياً للإنسان لا يجوز الإخلال به أو تقييده بالمخالفة لأحكامه وكان الدستور إذ كفل فى صلبه حرمه الحياة بما تشتمله من حرمه الحديث ضد تسجيله قد قرنها بضمانات إجرائية توازن بين حق الفرد فى الحرية من ناحيه وحق الجماعه فى الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى , وليوفر لها الحماية من جوانبها العلمية وليس من معطياتها النظرية بما نص عليه فى المادة 45 منه أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمرسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الأتصال أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون وإنفاذا للضمانات الدستورية فإن قانون الإجراءات الجنائية فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 206 منه المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين فى القوانين القائمة لم يجز هذا الإجراء إلا إذا كانت هناك فائده فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن يكون بناء على أمر مسبب من القاضى الجزئى ولمدة محددة , ومفاد ذلك ألا يسمح بهذا الأجراء لمجرد البلاغ أو الظنون والشكوك أو البحث عن الأدلة وإنما عند توافر أدلة جادة تقتضى تدعيمها بنتائج هذا الإجراء وليحول المشرع بهذه الضمانات المتكاملة دون أتخاذ هذا الإجراء لدوافع وهمية أو إساءه أستعماله فلا يكون إلا لضرورة تفرضها فاعلية العدالة الجنائية وما تقتضيه من تأكيد الأدلة المتوافرة بضبط ما يفيد فى كشف الحقيقة فى الجرائم , وعلى تقدير أن القضاء إذ يقدر توافر هذه الأدلة وتلك الضرورة هو الحارس الطبيعى للحريات والحرمات فى مواجهة كل صور التحكم والتسلط والتحامل والعاصم لها دون أى تعد عليها أو عبث بها أو جموح ينال منها .
(
الطعن رقم 6852 لسنة 59 ق جلسة 14/1/1996 س 47 ص 72)
كما قضت بأن:-
إن كل ما يشترط لصحة تسجيل المحادثات الهاتفية أو التفتيش الذى تجريه سلطة التحقيق المختصة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو مايتصل بشخصه أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته وأستدلالاته أن جريمةى معينة – جنحة أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تسجيل محادثاته الهاتفية أو يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمه مسكنه فى سبيل كشف مبلغ أتصاله بتلك الجريمة ولما كانت الواقعة كما هى ثابته فى محضر التحريات التى صدر إذن تسجيل المحادثات الهاتفية وإذن التفتيش الأول للمسكن بناء عليها – على ما نقله الحكم عنها – أن التحريات دلت على المتهم الأول مع بعض زملائه فى مصلحة الدمغه والموازين وهما المتهمان الثالث والرابع يقومون بعمليات دمغ للمشغولات الذهبية المهربة بمسكن المتهم الأول وأنهم قد أرتكبوا جريمة ممثالة يوم ........ لصالح المتهمين الخامس والسادس وأن ذلك يتم لقاء جعل مادى يتقاضاه المتهم الأول وزملاءه فإن ذلك يفيد أن الأذن قد صدر بالتسجيل والتفتيش لجريمة تحقق وقوعها فعلاً من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة فإذا ما أسفر تسجيل المحادثات الهاتفية عن كشف أدلة أخرى أو متهمين آخرين صح الأخذ بهذه المعلومات وتلك الأدلة فإذا ما تضمنها محضر إستدلال أخر صدر بتاء عليه أذن النيابة العامة بإمتداد الأذن السابق فإن الأذن اللاحق يعتبر صحيحاً كذلك ويصح الأخذ بالأدلة المترتبة على تنفيذ هذا الأذن ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن فساده فى الأستدلال .
(
الطعن رقم 17520 لسنة 62 ق جلسة 1/3/2000)
وقد قضت أيضاً بأن:- 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى , بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد ثبت من تفريغ الشريط الذى تضمن عبارات السب مطايقته لأصوات المتهمين , ثم عرض الحكم للديل المستمد من التسجيلات وأطراحه فى قوله ((لما كان فى الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التى أستند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل فى الأوراق قد تم دون الحصول على الأذن المسبب من القاضى الجزئى المختص وفقاً لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الأستناد إليه كدليل ويكون دفع المتهمين فى هذا الصدد قد جاء متفقاً وصحيح للقانون)) ولما كان ذلك وكان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ((لرئيس المحكمة الأبتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب أحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً , 308 مكرراً من قانون العقوبات قد أستعان فى أرتكابها بجهاز تليفونى معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات و التليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها)) ومفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينه بالمادة المار ذكرها كى يوضع تحت المراقبة , التليفون الذى أستعان به الجانى فى توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجنى عليه , وبحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضباط ألفاظ السب والقذف إليهما عن طريق الهاتف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والأعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .
(
الطعن رقم 22340 لسنة 62 ق جلسة 18/5/2000
*
كما قضت بأن:-
لا يشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة , والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .
(
الطعن رقم 218 لسنة 39 ق جلسة 9/6/1969 س 20 ص 853)
(
الطعن رقم 2524 لسنة 59 ق جلسة 9/11/1989 س 40 ص 904)
(
الطعن رقم 18953 لسنة 64 ق جلسة 9/10/1996 س 47 ص 951)
وقد قضت بأن:- 
إذ نص الشارع فى الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على أن يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية فقد جعل التهديد بالقتل والتعذيب قسمين بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبات ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فى المنازعة فى توافر أحد الظرفين متى توافر الأخر .
(
الطعن رقم 1717 لسنة 35 ق جلسة 15/11/1965 س 16 ص 861)

كما قضت بأن :- 
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 129 من قانون العقوبات لم يعن إلا بوسائل العنف الذى لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم فقد وردت هذه المادة ضمن جرائم الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس فى الباب السادس من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات والجنح المضره بالمصلحة العمومية أما المادتان 280 , 282 من هذا القانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق فى الباب الخامس من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس , وفى هذه المقارنة بين العناوين التى إندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عد الأعتداء على حرية الناس بالقبض والحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف .
(
الطعن رقم 1286 لسنة 34 ق جلسة 8/12/1964 س 15 ص 805)

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 79 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,818

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »