نتشرف ببيان بعض جوانب قانون مكافحة الارهاب أحدث إصدارتنا الجزء الأول التعليق على نصوص القانون رقم 94 لسنة 2015
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
قانون مكافحة الإرهاب
مواد الاصدار:
(المادة الأولي):العمل بالقانون وقانون العقوبات والاجراءات الجنائية فما لم يرد في شأنه نص:
يعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق , وتسري علي ما لم يرد في شأنه نص في هذا
القانون أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ( ).
(المادة الثانية)سريان القانون:
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ؛صدر برئاسة الجمهورية في 30 شوال سنة 1436 هـ،الموافق15أغسطس سنة2015،ومعنى ذلك فيعد تاريخ السؤيان هو16/8/2015.
الأحكام الموضوعية:
المبحث الاول
أحكام عامة
المادة الاولى:مدلول الالفاظ والعبارات فى القانون:
بين هذا القانون المراد بالألفاظ والعبارات التى تعد فى مجموعها أرهاباً يستوجب المكافحة وذلك على النحو التالى:
(أ)الجماعة الإرهابية( ): كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص علي الأقل ،ومعنى ذلك لايدخل فى هذا المعنى تنظيم ثنائى،وهذا معيار صعب التحقق منه ويعد معياراً ضيقاً فى مفهوم الجماعة الارهابية.
- ولذا أسترسل القانون بالقول :أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة , أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي
-ويستوى ذلك سواء كانت داخل البلاد أو خارجها , أياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب اليها .
-و تهدف هذه الجماعة الي ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الارهاب أو كان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الاجرامية .
(ب)الارهابي:كرر المشرع نفس التعريف من قبل وذلك فى القانون رقم 8لسنة2015،المادة1
كل شخص طبيعي يرتكب او يشرع في ارتكاب او يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة ارهابية بأية وسيلة كانت , ولو بشكل منفرد , أو يساهم في هذه الجريمة في اطار مشروع اجرامي مشترك , أو تولي قيادة أو زعامة أو ادارة أو انشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الارهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين أو يقوم بتمويلها , أو يساهم في نشاطها مع عمله بذلك.
(ج)الجريمة الارهابية:كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون , وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام احدي وسائل الارهاب أو يقصد تحقيق أو تنفيذ غرض ارهابي , أو بقصد الدعوة الي ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها , وذلك دون اخلال بأحكام قانون العقوبات .
(د)الأسلحة التقليدية( ):الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانوناً.
(هـ) الأسلحة غير التقليدية: الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والاشعاعية والجرثومية , أو أية مواد أخري طبيعية أو اصطناعية , صلبة أو سائلة , أو غازية أو بخارية , أيا كان مصدرها أو طريقة انتاجها , لها القدرة والصلاحية علي ازهاق الأرواح أو احداث اصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها , أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشأت.
(و)الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها , سواء كانت مادية أو معنوية , منقولة أو ثابتة , بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية , والأوراق المالية أو التجارية , والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الالكتروني , وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
المادة الثانية:العمل الارهابى:
يقصد بالعمل الارهابي كل:
- استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج , بغرض الاخلال بالنظام العام أو التعريض سلامة المجتمع أو مصالحة أو أمنه للخطر .
- ايذاء الأفراد أو القاء الرعب بينهم , أو تعويض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر , أو غيرها من الحريات والحقوق التي كلفها الدستور والقانون .
- الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي , أو الحاق الضرر بالبينة , أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة , أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .
- منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم , أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية , أو المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية في مصر , من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها , أو مقاومتها , أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
- كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينه من الفقرة الأولي من هذه المادة , أو الاعداد لها أو التحريض عليها , اذا كان من شأنه الاضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية( ) أو بالنظم المالية أو البنكية , أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه , أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوراث والأزمات.
المادة الثالثة:تمويل الارهاب:
كرر المشرع نفس المعنى فى القانون رقم8لسنة2015الخاص بالكيانات الارهابية وذلك فى المادة رقم1 منه على أن يقصد بتمويل الارهاب:
- كل جمع أو تلقي أو حيازة أو امداد أو نقل أو توفير اموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو الات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها , بشكل مباشر أو غير مباشر , وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الالكتروني
- بقصد استخدامها , كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك , أو بتوفير ملاذ امن لإرهابي أو أكثر , أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
المادة الرابعة:الجريمة خارج القطر المصرى:
- مع عدم الاخلال بأحكام المواد (1و2و3و4) من قانون العقوبات ،وفيما يلى نصوص هذه المواد:
مادة [ 1 ]
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
مادة [ 2 ]
تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :
أولاً : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية .
ثانياً : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الآتية :
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .
(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر .
مادة [ 3 ]
كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه .
مادة [ 4 ]
لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية ، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .
- على أن تسري أحكام هذا القانون , علي كل من ارتكب جريمة من جرائم الارهاب خارج مصر وذلك في الأحول الآتية:
1- اذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدي مصر أو تحمل علمها.
2- اذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها:
(أ) الحاق الضرر بأي من مواطن مصري أو المقيمين فيها , أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج , أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج.
(ب) الحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الاقليمية .
(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها علي القيام بعمل أو الامتناع عنه .
3- إذا كان المجني عليه مصرياً موجوداً في الخارج .
4-إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وموجود في مصر .
المادة الخامسة:الشروع فى جريمة الارهاب:
ساوى المشرع فى العقوبة بين الشروع فى إرتكاب الجريمة وبين أرتكابها بالفعل وجعل العقاب فى الشروع في ارتكاب أية جريمة ارهابية , بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة .
المادة السادسة:عقوبة التحريض والاتفاق والمساعدة:
- جعل المشرع عقوبة التحريض مثل عقوبة الجانى ،حتى ولم يترتب على التحريض أثربأن
يعاقب علي التحريض علي ارتكاب أية جريمة ارهابية , بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة , وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة , أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني , وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه , ولو لم يترتب علي هذا التحريض أثر ،وهذا المعنى واسع ويطلق العنان فى السياسة العقابية والتجريم والعقاب.
- كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد – بأية صورة – علي ارتكاب الجرائم المشار اليها بالفقرة الأولي من هذه المادة , ولو لم تقع الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .
المادة السابعة:معاقبة الشريك:
يعد شريكاً فى جريمة الارهاب(بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض):
- كل من سهل لارهابي أو لجماعة ارهابية بأية وسيلة , مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة ارهابية
- كل من أعد لارتكابها , أو وفر , مع عمله بذلك , لمرتكبها سكناً أو مأوي أو مكاناً للاختفاء , أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
المادة الثامنة:عدم المسألة القانونية لرجال تنفيذ القانون:
لم تحدد هذه المادة معياراً للخطر المحدق الذى يقع على النفس والمال للقائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون ،وللاسف تعد هذه المادة إطلاقاً للعنان لرجال الشرطة فى إستخدام القوة دون مبرر لعدم وجود المعيار الحقيقى لاستعمالها،فقد نصت المادة على أنه:
لا يسأل جنائياً القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون اذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم , أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع علي النفس أو الأموال , وذلك كله متي كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر.
المادة التاسعة:سريان بعض مواد قانون العقوبات على جريمة الارهاب:
تسري أحكام المواد (28و29و38و98"هـ") من قانون العقوبات علي كل جريمة ارهابية منصوص عليها في هذا القانون.،وفيما يلى نصوص هذه المواد:
مادة [28]كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
مادة [29]
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة . ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
مادة [38]
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.
مادة [98]
(هـ) تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرراً و98 (ب) و 98 (جـ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة.
المادة العاشرة: إستثناء- عدم إستعمال الرأفةبالنزول بالعقوبة إلا لدرجة واحدة:
وهذا النص معرض لعدم الدستورية لان فيه تغول على السلطة القضائية:
-نصت هذه المادة على أنه :إستثناء من احكام المادة 17من قانون العقوبات( ) لايجوزالنزول بالعقوبة المقضى بها فى احدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد12/1،15 /1،1،16/1،17،18/1،3) من هذا القانون إلا لدرجة واحدة.
المادة الحادية عشر:
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائمالكيانات الارهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعة الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه( ).(إلى اللقاء مع الجزء الثانى)د.عبد الحكم سالمان
أعلى النموذج
ساحة النقاش