مذكـــــــرة بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم فى سلاح
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
سلاح مذكرة نقض
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدم من مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا الكائن 94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته وكيلا عن
=========== (المحكوم عليه _ الطاعن )
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيـــابة العامــة سلطـــــة اتهــــام
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة ========================
**************************************
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه البطلان والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكــــــــوم عليه ( الطاعن ) ====بالطعن عليه بطريق النقض قيد التقرير برقم تتابع بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض
السبب الأول
بطلان الحكم الطعين
لعدولة عن ضم تقرير السلاح
والإخلال بحق الدفاع
على ما يبدوا من مطالعة الحكم الطعين أنه قد وصم قضائه بالبطلان حين أعرض ونأئى بجانبه عن سابق استجابته لدفاع الطاعن الجازم بضم تقرير السلاح المنسوب له استخدامه فى مقارفة الفعل الاجرامى بواسطته لكون السلاح المضبوط فى الواقعة غير صالح للاستخدام مطلقاً بما يعنى استحالة وقوع الجريمة بالسلاح المضبوط
وكان دفاع الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع الجوهري الجازم الذى أن صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى بإطلاق بمحضر جلسة 13/2/2005 بين يدى قضاء الحكم الطعين( بهيئة مغايرة) وأعتبره أساساً لدفاعه فى الدعوى , ومن جانبها ققد أعتدت هيئة المحكمة بهذا الدفاع وارتأت جديته ووجاهته فقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 20/3/2005 لضم تقرير السلاح من النيابة العامة وتوالت التأجيلات المتلاحقة لضم التقرير المذكور حتى جلسة 19/3/2006حيث ورد تقرير من النيابة العامة أستأجلت المحكمـــــة ( مصدرة الحكم الطعين ) الدعــوى لجلسة 23/4/2006 لأطلاع الدفاع علي فحواه0
بيد أنه لدى مطالعة التقرير المنضم تبين للدفاع أنه قد تم ضم التقارير الطبية للأصابات التى نسبها المجنى عليهم للطاعن , ولم يتم ضم تقرير السلاح الذى يركن إليه الطاعن فى دفاعه الجوهرى وأقتنعت المحكمة بأهمية ضمه وأستأجلت الدعوى من أجله لما يزيد عن عام كامل بما حدى بالدفاع بمرافعته بجلسة 23/4/ 2006للتمسك بطلب التصريح بأستخراج صورة رسمية من التقرير المذكور من النيابة العامة او التصميم على ضم تقرير السلاح من النيابة العامة وقررت المحكمة بأن القرار أخر الجلسة دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع الشفوية بشأن موضوع الدعوى أكتفاء ببحث الطلب المنوة عنه بمحضر الجلسة , إلأ أننا قد فؤجئنا بقرارها حجز الدعوى للحكم لجلسة 28/5/2006 دون أجابة الطلب أو سماع المرافعة الشفوية فى موضوع الدعوى
ومهما يكن من أمر فقد بادر دفاع الطاعن بالتقدم بطلب لفتح باب المرافعة حث المحكمة على عدم العدول عن طلب ضم تقرير السلاح وأعلن تمسكه بدفاعه الجازم بشأنه وأنه لم يقم بالادلاء بأوجه دفاعه فى موضوع الدعوى إلا أنه قد فؤجى بأن المحكمة قد أصدرت حكمها مدار الطعن الماثل وألتفتت عن طلبه0
وليت الأمر قد أقتصر على هذا الحد فإذ بالحكم الطعين وقد أتى خلواً من ثمة أسباب للعدول عن ضم تقرير السلاح الذى سبق وارتأت المحكمة جديته بل وأعلن بأن دفاع الطاعن لم يأت بجديد بين يديه عن ما طرح بين يدى قضاء محكمة الدرجة الأولى وكأن هذا الدفاع الجازم الذى أصر عليه الدفاع بين يديه طرح أما م محكمة أخرى و فى دعوى أخرى 0
وإذ بالحكم الطعين يتحصن بأسباب قضاء محكمة الدرجة الأولى دون أبداء أسباب جديدة على الرغم من أن هذا الدفاع لم يطرح سوى بين يدى قضاء الحكم الطعين ومن ثم فأن عدول المحكمة مصدرة الحكم الطعين عن تحقيق دفاع الطاعن الذى سبق استجابة له دون أبداء أسباب له يصم قضاءها بالبطلان للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه:-
تواتر قضاء محكمه النقض على أنه :-
" متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابت له فليس لها ان تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعناية أو عهدت إلى خبير بتحقيقة ، فإنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى عدلت عما قدرته وقررته، أو استغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها أن تبين عله ذلك بأسباب سائغة ،
نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176
نقض 24/4/1978 – س 1978 – س 29 – 84 – 442
نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821
نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621
نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420
نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 202
نقض 25/3/1946 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 120 – 113
وفى حكمها بجلسة 5/11/1945 ، تقول محكمه النقض :
" تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتمهين ، فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل وهدت الى الخبير المعين فيها بنحقيقه فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته ، وذلك بغض عن مسلك المتهمين فى صدد هذا الدليل ، فإذا إستغلت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدلعلى أن الدعوى فى ذاتها أصبحت غير مغتفره إلى ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً نقضه ".
نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 2-2
كما استقر قضاء النقض على ان طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها فاذا لم أثر المحكمة أجابته لعدم حاجة الدعوى إلأيه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فاذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصوره فى البيان
*نقض 29/5/1951-س2-432-1183
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التى درج عليها قضاء النقض وكان قضاء الحكم الطعين قد نكل عن تحقيق دفاع الطاعن الجوهري وأختلط عليه الأمر حين تم ضم التقارير الآصابية للمجني عليهم ولم ينتبه لتمسك دفاع الطاعن بمحضر الجلسة الأخيرة بضم تقرير السلاح وتقدمه بطلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاعه الذى سبق واعتنقته المحكمة مصدرة الحكم الطعين بما ينبىء فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام بان قضاء الحكم الطعين لم يكلف نفسه مؤنة مطالعة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وإلا لفطن بهذا الدفاع الجوهري وتصدى إيرادا له ورداً عليه بما يصمه بالبطلان0
السبب الثانى
بطلان الحكم لعدم بيان نص مادة العقاب
الحكم الطعين وقد شابه البطلان حين رفع لواء التأييد لأسباب محكمة الدرجة الأولى دون ان يفطن لخلو أسبابه من بيان نص مادة العقاب المنطبقة على الواقعة كما اوردها بمدوناته ، وهو ذات العيب الذى تردى فيه قضاء الحكم الطعين حين لم يورد بيان نص المادة التى عوقب عنها الطاعن الامر الذى يتنافى ومبداء شرعية الجرائم والعقوبات ويحول دون محكمة النقض ومراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أعتنقها الحكم المطعون فيه
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن قضاء محكمة الدرجة الاولى لم يشر من قريب أو بعيد لمادة العقاب التى دان بموجبها الطاعن اكتفاء منه بايراد نصوص المواد 337/1,304, أ ج ، والتى لا صلة بها بالعقاب, كما أن قضاء الحكم المطعون فيه قد أورد نصى المادتين 204/2,417/2ا0ج بمدوناته ومن ثم فقد ران على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم ايراد نص مادة العقاب وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه:-
لا يكفى ان توضح المحكمة مادة القانون الذى رات انه منطبقاً على الواقعة وصورتها التى ثبت لديها وعاقبت الطاعن عنها , -بل يتعين ان تفصح فى مدونات الحكم انها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 0
*نقض 18/5/1975-س26-99-428-طعن 282/45ق
*نقض 1/2/1976-س27-28-142-طعن 1591/45ق
وأستقر قضاء النقض على انه :-
يشترط لسلامة الحكم الصادر بالادانة ان يشتمل على نص القانون الذى انزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم –وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فاذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون مشوباً بالبطلان ، ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الاتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم بفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب 0
نقض 2/12/1963السنة 14رقم 154ص859
نقض 26/10/1978السنة 29رقم 147ص 735طعن 771لسنة 48ق
فاذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين وقضاء محكمة الدرجة الأولى على حد سواء قد أتيا خلواً من بيان نص العقاب بل و حتى لم يوردا نص العقاب الذى أحالة النيابة العامة الطاعن بمقتضاه للمحاكمة الأمر الذى لا يمكن الجزم معه بشرعية عقاب الطاعن ومدى مطابقة تصور الحكم المطعون فيه للواقعة المؤثمة المؤيد لقضاء محكمة الدرجة الأولى لمادة العقاب التى وقرت فى يقينه وأستقرت فى وجدانه وحجبها عن قضاء محكمة النقض الأمر الذى يصمه بالبطلان ويوجب نقضه
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب
الحكم الطعين وقد رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الأولى وما أورده بمدوناته من أسباب حمل عليها قضاءه بادانة الطاعن دون أن يفطن لمدى ما ران على قضاء محكمة الدرجة الأولى من قصور فى التسبيب وبيان الواقعة الموجبة لعقاب الطاعن بما يخالف نص المادة 310 أجراءات جنائية وحسبنا ان ينقل عن مدوناته أسباب قصورها بحصر لفظه "0000000000000000وحيث ان المحكمة تطمئن لما جاء بالاوراق من اقوال بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة للمجنى عليهم وكذلك ضابط الواقعة مجرى التحريات بشأنها فضلاً عن ما ثبت من تقرير الطب الشرعى والذى أنتهى إلى قصور حدوث الواقعة على نحو ما جاء باقوال المجنى عليهم وهو الأمر الذى يستقر معه فى يقين المحكمة قيام أركان الجريمة وأسنادها للمتهم "
ولما كان ذلك وكانت أسباب قضاء محكمة الدرجة الأولى التى أعتنقها قضاء الحكم الطعين قد أعتورها القصور فى التسبيب من كل جانب وذلك على النحو الأتى :-
الوجه الأول:-
لم يبين الحكم بمدوناته واقعة الدعوى كما وقرت فى يقينه واستقرت فى وجدانه و كيفية حدوثها و الاداة المستخدمة فى احداث الاصابات ومواضعها من المجنى عليهم ببيان كاف واف شاف يغنى المطالع لمدوناته عن الرجوع لأوراق الدعوى ويوضح أن المحكمة كانت ملمة بماديات الدعوى ومدى توافر أركان الفعل المؤثم قانوناً فى الواقعة كما طرحها الحكم بمدوناته ، لكن البين من مطالعة الحكم أن ما أورده محض عبارات عامة تصلح فى كل دعوى لم يتضح منها ما هية الفعل المنسوب للطاعن وكيفية أرتكابه له والمقرر بهذا الشأن أنه
بأن المادة 310اجراءات توجب إشتمال كل حكم بالادانة على بيان لمضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤاده حتى يتضح وجه الاستدلال به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان الحكم المطعون فيه عول على تقرير الصفة التشريحية مكتفيا بالاشارة على نتجته دون بيان مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لادلة الدعوى الاخرى –وكان لا يبين من الحكم ان المحكمة حين استعلرضت الأدلة فى الدعوى قد ألمت الماما كاملاً شاملاً يهيىء لها الفرصة لتمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على انها قامت بواجبها بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة –فان الحكم يكون معيباً بالقصور الموجب للنقض0
نقض 3/1/1983السنة 33-رقم 1-ص11-طعن 2365/51ق
وايراد مضمون الادلة واجب فى جميع الاحوال , -وبالنسبة لكافة الادلة قولية او فنية او مادية وفى هذا تقول محكمة النقض:
"بان القانون اوجب اشتمال كل حكم صادر بالادانه على بيان لمضمون كل من ادلة الثبوت ويورد مؤاده حتى يتضح وجه الاستدلال به وسلامة المأخذ –تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه "
نقض 7/6/1990-س41-140-806طعن 26681/59ق
الوجه الثانى :
لم يبين قضاء الحكم الطعين ما أستقاه من اقوال المجنى عليهم بتحقيقات النيابة العامة ومحضر الاستدلال بما يعد مكوناً للركن المادى للجريمة و التصور المتفق عليه من أقوالهم جميعاً لا سيما وأن واقع الحال ينادى بأن أقوال المجنى عليهم قد تضاربت وتناقضت فيما بين محضر جمع الأستدلالات وتحقيقات النيابة العامة سواء فى أقوال كل منهم منفرداً أو أقوالهم جميعاً مجتمعين وهذا التناقض يترتب عليه لا محالة تناقض أخر مع ما أنتهى إليه تقرير الطب الشرعى بشأن أمكانية حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق ، ويكفينا ان نشير لما ورد بمذكرة دفاع الطاعن بجلسة 1/11/2004 من أوجه التناقض بين أقوال المجنى عليهم ، فضلاً عن أستحالة حدوث الواقعة كما أوردها الشاهد ( المجنى عليه الأول ) / محمد عبدالجواد حيث أدعى أن الطاعن قد قام بأطلاق النار عليه من الشارع عقب دخوله البيت وهو ما يعنى أن الأصابات سوف تتركز فى ظهر المجنى عليه فى حين أن تقرير الأصابة يثبت أنها قد تركزت فى الجزء الأمامى من جسده ، لكن الحكم المطعون فيه وقضاء محكمة الدرجة الأولى قد أعتنقا كافة أدلة الدعوى من أقوال بمحضر الأستدلالات إلى تحقيقات النيابة العامة إلى تقرير الطب الشرعى على الرغم من تعارضها وتضاربها الامر بما يؤكد أن قضاء الحكم الطعين لم يطالع تلك الادلة ويزنها وصولاً لتصور صحيح سائغ لواقعة الدعوى يزيل من خلاله كافة أوجه التناقض والتضارب بين تلك الادلة المتعارضة والمستقر عليه بهذا الشأن أنه :
الدفع بقيام التعارض بين الأدله القولية والفنيه بما يستعصى على المواءمة والتوفيق من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه تحقيقها بواسطه الخبير الفنى المختص وحده لما يترتب عليها لو صحت – من تغيير وجه الرأى فى الدعوى ويكون الحكم معيباً إذا أقامت المحكمه قضاءها بالإدانة بالإستناد إلى الدليلين معاً رغم ما بينهما من تعارض وتناقض لمجاف÷ة ذلك الأصول المنطقية السديدة والمنطق القضائى الصحيح .
نقض 28/5/1972 – س 23 – 180 – 796 – طعن 321/ 42 ق
نقض 2/3/1964 – س 15 – 35 – 173 – طعن 20
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
" إذ أوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما وأخذت بهما معا وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدله المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهى تقضى فى الدعوى كانت منتبهه له فمحصته وأقتنعت بعدم وجوده فى الوقائع فإنها تكون قد إعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه يجعل حكمها غير مسبب متعينا نقضه " .
نقض 2/1/1939 مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 4 – 324 – 422
الوجه الثالث
لم يبين الحكم المطعون فيه فحوى تقرير الطب الشرعى بشأن أصابات المجنى عليهم ومدى توافقها وموافقتها لما أورده من اقوال أستقاها للمجنى عليهم وانما أكتفى بما أورده من أن التقرير قد أنتهى إلى تصور حدوث الواقعة , دون طرح هذا التصور الوارد بالتقرير بمدونات قضائه حتى يتسنى لقضاء محكمة النقض مراقبة أستخلاص المحكمة للواقعة ومطابقتها للتقرير0
قضت محكمة النقض بأن :-
"الحكم يكون معيباً إذا اقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى استند إليه فى قضائه بأدانة الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بيانا لوصف اصابات المجنى عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى"0
ولأنه لا يبين منه الحكم والحال كذلك أن المحكمة حين استعرضت الأدلة فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماما شاملا يهىء لها الفرصة لتمحيصه الشامل الذى يدل على انها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقة 0
نقض 14/12/1982س33-207-1000طعن رقم 6047/52ق
نقض 3/1/1982س33-1-11طعن رقم 2365/51ق
وغاية القصد ان قضاء الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب حين ركن لأسباب قضاء محكمة الدرجة الأولى والتى أتت خالية تماماً من التسبيب المعتبر قانوناً وأهداراً من جانبه لكافة ضوابط الاستدلال الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب للمستقر عليه بهذا الشأن :-
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من احكامها بان :-
" افراغ الحكم فى عبارات عامة معماه او وضعه فى صورة مجملة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الاحكام –الامر الذى يعيبه ويبطله "
نقض 12/5/0969-س20-144-706
فلا يكفى فى بيان الاسباب الاشارة على ادلة الثبوت من غير ايراد مؤادها , اذ الاجمال فى ذكر ادلة الثبوت لا يمكن معه الاطمئنان على ان المحكمة حين حكمت فى الدعوى قد بينت الواقعة المسندة على كل متهم وقام الدليل الصحيح عليها0
وقضت محكمة النقض بأن:-
"قول الحكم ان التهمة ثابتة فى حق المتهمة من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقة المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه استدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فى حق الطاعنة وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعة فان الحكم يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون قاصر البيان بما يستوجب نقضه "
الطعن رقم 909/50قجلسة 26/11/1980
نقض 26/11/1990-س31-200-1037
*كما قضت محكمة النقض بانه :-
" لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو وضعه فى صورة مجملة فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم "
نقض 29/1/1973-س24-27-114
*كما قضت بأنه :-
"يجب إلإ يجمل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها فى وضوح وان يورد مؤادها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مفام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم "
نقض 19/11/1972-س23-273-1211
وتقول فى حكم أخر لها :-
" إذا حكمت المحكمة بإدانة متهم واقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه
نقض 28/2/1929-مج القواعد القانونية ج1-ق183-ص 223
*كما قضت محكمة النقض بأنه:-
" من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤادها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤ اده بطريقة وافية يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وحتى تستطيع محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما أوردها الحكم إلا كان معيباً "
نقض 7/1/1985-س26-6-63-طعن 8106/54ق
وهدياً بما تقدم وكان قضاء الحكم الطعين قد خالف كافة ضوابط التسبيب المتعارف عليها فقاً وقضاء وأفرغ أسبابه فى عبارات عامة مجهلة لا يمكن معها معرفة ما هية الواقعة المؤثمة قانوناً التى عوقب عنها الطاعن فأنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الموجب نقضه .
السبب الرابع
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن يعول أسرة ليس لها من مورد رزق سوى عمله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب وأوجه البطلان الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعن
ساحة النقاش