موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 13/4/ بدائرة قسم محافظة
1
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً جوهر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
2
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلب وقف التنفيذ في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم ===لسنة والقاضي منطوقة " الأتي "حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ ========بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائه ألف جنية لما أسند إليه ومصادره المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية
من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/
<!--

ولا حتى المرض يفرق بينى وبينكم -- بعد جراحه بسيطه فتح اللثه واستخراج بقايا ضرس العقل -- يبقى لازم المنشور يكون عن المخدرات -- هههه
المحب لكم فى الله
نصير وخادم المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /..............( المتهم – طاعن
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة ( ) ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ................................................ ( سلطة الاتهام )

وذلك
في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم ===لسنة 
والقاضي منطوقة " الأتي "حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ ==========بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائه ألف جنية لما أسند إليه ومصادره المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية "

الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 13/4/== بدائرة قسم=== محافظة ا=== :-
1)
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "جوهر الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2)
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وبتاريخ حكمت محكمة جنايات ===بالمنطوق الأتي "حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ =======بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائه ألف جنية لما سند إليه ومصادره المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية "
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ======بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن 
السبب الأول
فساد الحكم في الاستدلال 
وقصوره في التسبيب
كان دفاع الطاعن قد تمسك بين يدي محكمة الموضوع بالدفع بانقطاع صلته بالمضبوطات ونازع في سلامه الحرز المحتوى عليها ما بين ما تم إثباته بمحضر الضبط وما أرسل إلى النيابة العامة إذ أن محضر الضبط قد ورد به أن المضبوطات من المخدر الحشيش تزن عشره كيلو وخمسمائة جرام في حين أن الحرز المرسل إلى النيابة العامة قد جرى وزنه بمعرفتها وقد ثبت أنه يزن تسعه كيلو وأربعمائة جرام بفارق يبلغ ألف ومائة جرام كاملة .
بيد أن محكمة الموضوع لم تحقق هذا الدفاع الجوهري على الرغم من أهميته لتعلقه بالدليل الرئيسي في الدعوى ومحل الجريمة ذاته ونسبته للطاعن سيما وأن الدفاع قد قرر في مرافعته الشفوية أن الفارق في الوزن كبير بين ما ورد بمحضر الضبط والحرز المرسل إلى النيابة العامة ومن الجائز أن تختلط الأحراز أو تتعرض للعبث تحت يد ضابطي الواقعة .
ذلك أن واقع الحال المثبت بأوراق الدعوى يؤكد أن ضابطي الواقعة وفقاً لما أفرغاه من إجراءات قد قاما بضبط الطاعن في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم 13/4/2008 و قد أنهو إجراءات القبض والمأمورية برمتها في تمام الساعة الرابعة مساءً , وقد كشفت المستندات المقدمة من الطاعن الخاصة بالقضية رقم 8797 لسنة 2008 جنايات المرج أن ضابطي الواقعة قد قاما كذلك بمأمورية أخرى لضبط متهم بالاتجار في المواد المخدرة في محضر الجناية المذكور في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم 13/4/2008 عقب المأمورية الأولى الخاصة بالطاعن بنحو نصف ساعة لا أكثر ولم يتم تحرير محضر بالإجراءات التي تمت وتحريز المضبوطات في محضرنا إلا في تمام الساعة السابعة مساءً ذات اليوم أي بعد أكثر من ثلاث ساعات كاملة وهو ما يعنى أن المضبوطات كانت طوال تلك المدة متروكة دون تحريز و أثبات ما تم بشأنها في محضر يرد به ما تم من إجراءات القبض و التفتيش وما أسفرت عنه تحديدا وكذا المضبوطات الأخرى في القضية رقم 8797 لسنة 2008 جنايات المرج التي ضبطت بعدها ولم يحرر محضر بما تم من إجراءات القبض و التفتيش بها إلا في تمام الساعة التاسعة مساء ذات اليوم وربما مضبوطات أخرى من مأموريات أخرى لم يرد ذكرها إذ أن الشاهدين قد قررا في صدر الجناية الأخيرة أنهم كانوا في ضبطيات متعددة بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهراً ووفقاً لمعدل الضبط لديهم الوارد بمحاضرهم فأنهم يقومون بضبط متهم كل نصف ساعة تقريباً بما يترتب عليه أن الشاهدين قد أنجزوا ما يقارب من ست مأموريات في هذا التوقيت جرى إرجاء تحرير محاضر الضبط لهما جميعاً حتى تمام الرجوع من المأمورية الممتدة وهذه الشواهد القائمة بدليلها المطروح بين يدي محكمة الموضوع تنادى بأن الحرز قد جرى خلطه بأخر جرى ضبطه في ذات اليوم من قبل شاهدي الإثبات وتم إرسال خلافه للنيابة العامة بما يترتب عليه هذا الفارق الملحوظ والكبير في الوزن .
وكان يتعين على محكمة الموضوع إزاء تلك الشواهد القاطعة التي ساقها الدفاع والتي تتعلق بمحل الجريمة ذاتها أن تستدعى ضابطي الواقعة لمناقشتهما بشأن هذا الخلاف في الأوزان الواضح للعيان وتعدد مأموريات الضبط المتوالية التي جرت في ذات اليوم بمعدل يستحيل حدوثه عقلاً ومنطقاً وعدم أفراغ ما تم من إجراءات القبض والتفتيش وما أسفرت عنه من إجراءات في محضر يحرر في حينه دون إرجاء تحرير المحاضر حتى انتهاء جميع المأموريات وما أسفرت عنه من أحراز باعتبار أن هذا الدفاع المتعلق بسلامة الحرز المرسل إلى النيابة العامة بيد أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفاع الجوهري وما أبدى بشأنه معلناً الاطمئنان لما تم من إجراءات تحريز المضبوطات وشهادة من قام بها على الرغم من المناعي التي ساقها الدفاع بشأنها و انتهى إلى التقرير بالأتي نصه " ..... ومن حيث أنه عن القول بعدم صلة المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة لاختلاف الأوزان بالنسبة لنبات الحشيش الذي ضبط معه فمردود بأن المحكمة تطمئن عن قناعة إلى أن المواد المخدرة التي ضبطت مع المتهم بمعرفة ضابط الواقعة هي بذاتها التي تم فحصها معملياً ومن ثم فأن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يدعوا في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية تستقل المحكمة بحرية التقدير فيها ......" 
ومهما يكن من أمر فأن قضاء الحكم الطعين وهو يقاتل لأدانه الطاعن قد ذهب إلي القول أن المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة القائم على الضبط وما قام به من إجراءات وأن المواد المخدرة التي ضبطت مع المتهم بمعرفة ضابطي الواقعة هي بذاتها التي تم فحصها معملياً ( وكأنه وجد في ذلك ملاذا لحجب محكمه النقض عن أعمال ولايتها في الرقابة على قضائه ) لأن ذلك القول مردود وينطوي على رد غير سائغ لما يكتنفه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن تحسم أمره ومصادرة على المطلوب تحقيقه وكان يتعين على قضاء محكمة الموضوع أن تحقق هذا الدفاع الجوهري باستدعاء ضابطي الواقعة و سؤالهم عن كيفية تحريز المضبوطات و مكان تواجدها خلال المدة التي أعقبت ضبط المخدر حتى تحرير المحضر طوال ثلاث ساعات متوالية الأمر الذي أصاب الحكم الطعين بالقصور وقضت محكمه النقض بأن :-
الاختلاف الملحوظ في الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثاً حدث بالأحراز المحتوية للمخدر أمر جوهري يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه ومن ثم كان يتعين على المحكمة تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .
نقض 15/11/1976 – س 27 –204 – 902 – طعن 681 لسنه 46 ق
نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 – لسنه 39 ق
وقد قضت محكمه النقض بأن :- 
"
بأن الدفع بأن من ما تم تحليله لم يكن هو ما تم ضبطه هو دفاع جوهري متى كان الواقع يشهد له ويسانده ومن ثم كان يتعين على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر أو ترد عليه بما ينفيه برد سائغ ".
نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142
نقض 12/5/1982 – س 33 – 120 – 595
ولما كانت المحكمة قد أطاحت بهذا الدفاع الجوهري الذي قرع مسامعها بتفاصيله وأدلة صحته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأخذت باطمئنانها غير السديد لما تم من إجراءات و أن الحرز الذي أرسل للمعمل هو بذاته ما تم ضبطه منتهية لقضائها بإدانة الطاعن دون أن تتصدى لهذا الدفاع بالتحقيق بلوغاً لغاية الأمر فيه ، الأمر الذي يصم حكمها بالقصور في التسبيب والإجحاف بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .

السبب الثاني
"
القصور في التسبيب"
تمسك دفاع الطاعن بين يدي محكمة الموضوع بالدفع بانتفاء حدوث الواقعة و استحالة حدوثها على النحو الوارد بمحضر الضبط ركوناً لما قدمه تأييداً لهذا الدفاع على نحو قاطع الدلالة وفقاً للثابت بالجناية رقم 8797 لسنة 2008 جنايات المرج والحكم الصادر فيها بجلسة 13/1/2009 طي حافظة مستنداته حال كون الثابت من أوراق القضية مدار الطعن الماثل أن الشاهد الأول قد قرر بمحضر الضبط أنه أنتقل بناء على اتصال من أحد مصادره السرية إلى تقاطع شارع عبد الله رفاعي مع شارع مؤسسه الزكاة بالمرج لعلمه بأن الطاعن على موعد مع أحد عملائه في تمام الساعة الثالثة مساء وأنه توجه إلى حيث أعلمه المصدر وأعد كمين مستتر منذ الساعة الثانية مساءً وقد شاهد الطاعن يهبط من أحدى السيارات الأجرة حيث قام بضبطه في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً وهو يحمل حقيبة بها المضبوطات .
على حين أنه قد سطر في الجناية رقم 8797 لسنة 2008 المرج المتهم فيها المدعو/ مجدي محمد عبد اللطيف أن المأمورية الأولى قد انتهت ( يقصد بها ضبط الطاعن) في تمام الساعة الرابعة عصراً وتوجه بالقوة المرافقة له لضبط المتهم المذكور وأخر معه حيث تم ضبطه أمام مسكنه الكائن 18 شارع أبو بكر الصديق من شارع الشيخ منصور قسم المرج في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً أي بعد مضى نصف الساعة من انتهاء مأمورية ضبط الطاعن الماثل .
وقد أشار دفاع الطاعن إلى استحالة أن يقوم شاهدي الإثبات بإجراءات القبض والتفتيش على كلا المتهمين الطاعن الماثل والمتهم/ مجدي محمد عبد اللطيف في الجناية الأخرى في ذات التوقيت المتقارب جدا مع بعد المسافة بين محل ضبط الأول ومسكن الثاني حيث تم ضبطه ما بين أول نطاق دائرة القسم و أخره مع ازدحام الطريق في منتصف النهار وكذا ما هو معروف من ضيقها و كونها غير ممهدة بما يستحيل معه الانتقال في هذا الزمان اليسير وهو ما حدي بالمحكمة التي نظرت الجناية رقم 8797 لسنة 2008 إلى القضاء بالبراءة نزولاً على مقتضى العقل والمنطق السديد وأوردت في مدونات قضائها الأتى نصه:-(....... ثالثاً:- لا تطمئن المحكمة إلى واقعة الضبط ولا تصدق أن ضابطي الواقعة قد قاما في آن واحد بضبط المتهم وكذا شخص أخر في جناية أخرى رقم 8796 لسنة 2008 جنايات المرج هو إبراهيم كامل علام تاج الدين إذ أن الثابت في القضية الماثلة أن المتهم ضبط الساعة الرابعة والنصف أمام مسكنه بشارع أبو بكر الصديق من شارع الشيخ منصور يوم 13/4/2008 وكذا الثابت بمحضر ضبط المتهم في القضية رقم 8796 لسنة 2008 المشار إليها أنه ضبط في ذات اليوم الساعة الثالثة وثلاثين دقيقه مساءً وأن إجراءات المأمورية انتهت الساعة الرابعة مساءً وكان الضبط بتقاطع شارعي عبد الله رفاعي مع مؤسسه الزكاة وشتان من مكان ضبط أي من المتهمين عن الأخر المر الذي يوقر في ضمير المحكمة ووجدانها أن للواقعة صورة أخرى مخالفة للصورة الواردة بالأوراق .....)
وصدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع الجوهري المطروح عليها والمتعلق بانتفاء الواقعة برمتها بما يطيح بشهادة القائمين عليها برد غير سائغ ولا مقبول وفقاً لما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً في الآتي:- 
(.....
ومن حيث أن عما أثاره الدفاع من تشكيك في أقوال شاهدي الإثبات بمقولة عدم معقولية تصويرهم للواقعة وأستند في ذلك لما قدمه من صورة ضوئية رسمية للحكم الصادر في الجناية رقم 8797 لسنة 2008 المرج قائلاً أن شاهدي الإثبات في الدعوى الماثلة كانا في مكان أخر للقبض على متهمين آخرين في ذات الوقت و التاريخ الذي تم فيه ضبط المتهم الماثل فأنه لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات أن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه و أنها متى أخذت بشهادة شاهد فأن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها و كانت هذه المحكمة تطمئن عن عقيدة واقتناع إلى أقوال شاهدي الإثبات من أن القبض و التفتيش على المتهم الماثل في نحو الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم 13/4/2008 وأن الانتهاء من هذه المأمورية كان في الساعة الرابعة من مساءه ذات اليوم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لمحضر ضبط المتهم في الجناية 8797 لسنة 2008 المرج أنه تم في الساعة الرابعة و النصف من مساء يوم 13/4/2008 أي أن هناك فارق زمني يسمح لهم بتنفيذ المأمورية الثانية و المحكمة ترى أن الصورة التي قال فيها شاهدي الإثبات لا تخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي ولها صداها وأصلها الثابت بالأوراق ......)
وتناست محكمة الموضوع أن هذا الدفاع قد قصد منه تكذيب أقوال هؤلاء الشهود التي رفعت لهم لواء التأييد و أنه من المتعين أن تحقق هذا الدفاع وخاصة أن الظاهر يؤيده ولم يكن من العسير على المحكمة أن تتقصى وجه الحق فيه بمعاينه محل الضبط للطاعن ومحل ضبط المتهم الأخر في الجناية سند الدفاع فيما أثاره بالدفع لبيان المسافة بينهما وإمكانية الانتقال فى هذا التوقيت ما بين كلا المكانين من عدمه وأما تساند الحكم الطعين إلى شهادة وأقوال الشاهدين محل النعي بالبطلان من قبل الدفاع فلا شك هو أمر لا يصح التساند إليه في إطراح هذا الدفاع .
وليس يقيل الحكم من عثرته تلك تقريره الغير قائم على سند صحيح بأن المحكمة تطمئن لكفاية المدة التي أستغرقها الانتقال بين المكانين (نصف الساعة) لعدم تساند المحكمة في هذا التقرير إلى أساس يصلح التعويل عليه من حيث الواقع يظهر للمطالع لمدونات حكمها أنها قد وقفت على المسافة بين المكانين والمدة التي يستغرقها الانتقال بينهما حقيقة وواقعا لكونها لم تشر إلى دليل واضح يعز هذا الاطمئنان إذ أنها لا تعلم حقيقة المسافة بين المكانين ولا طبيعة الطرق في تلك المنطقة وما تستغرقه من مدة للانتقال بينها و قد أقامت قضاءها على افتراض كفاية المدة من لدنها دون معين من أوراق الدعوى سوى أقوال الشاهدين محل النعي من قبل الدفاع ومن ثم فإن قضاء الحكم الطعين لم يقم بما كان يتعين عليه بتحقيق الدفاع الجوهري المطروح .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
"
بأنه لما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعة كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى لإظهار وجه الحق فيه .... مما كان يقتضى من المحكمة ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغاية الأمر فيه " .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
كما قضت محكمه النقض بأنه :- 
"
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي رأت إطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه بقاله الاطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فأن حكمها يكون معيباً " .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :- 
"
بأنه لما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات فأنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل في الدعوى لإظهار وجه الحق فيه ... مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغاية الأمر فيه
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق ".
نقض 13/6/1985 – س 36 – 138 – 782 – طعن 6335 / 55 ق
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تبسط رقابتها على صحة استدلال المحكمة وصواب استنباطها للأدلة المطروحة عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز أن يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على أساس فاسد إذ يتعين أن تكون كافه الأدلة التي أقيم عليها قضاء الحكم قد سلمت من عوار الفساد في الاستدلال أو التعسف في الاستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعادة .
نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 - ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق
السبب الثالث
فساد الحكم في الاستدلال وتناقض أسبابه 
عول الحكم الطعين في قضائه بإدانة الطاعن عن جريمة حيازة المخدر المضبوط دون قصد من المقصود على ما وقر في يقينه وأستقر في وجدانه من أن الأوراق قد أتت خلوا من ثمة دليل على أن الطاعن قد حاز المخدر المضبوط بقصد الاتجار وأن هذا لا يؤثر في سلامه تحصيله لمؤدى الأدلة المطروحة بين يديه المستقى منها عقيدته بإدانة الطاعن بمكان بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه (..........حيث أنه عن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط فإنه من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بمالها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الشاهد الأول ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحزار المواد المخدرة المضبوطة للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الأحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة لا تساير سلطة الاتهام مما ذهبت إليه استنادا إلى تحريات وأقوال الشاهد الأول في التحقيقات والتي أيده فيها شاهد الإثبات الثاني الذي أشترك معه في واقعة الضبط من أن إحراز المتهم للمواد المخدرة المضبوطة كانت بقصد الاتجار إذ أن ظروف الواقعة وملابساتها لا يزر منها دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهم قصد من إحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بانجو – جوهر حشيش- الاتجار فيها إذ لم يتم ضبطه وهو يمارس الاتجار فيها أو شراء كما لم يضبط في حوزته أدوات مما تستخدم في الاتجار كميزان أو أوراق تغليق إلى غير ذلك مما يكشف عن توافر هذا القصد كذلك فإنه ليس في أوراق الدعوى من دليل على أن الأحراز كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم ترى المحكمة أن الأحراز لم يكن لهذه القصود جميعاً فتأخذ المتهم باليقين في أمره باعتباره محرزاً للبانجو وجوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ولا ينال من هذا النظر الإقرار المعزو إلى المتهم بمحضر الضبط وعلى لسان شاهدي الإثبات في التحقيقات من إحرازه للمواد المخدرة المضبوطة كان بقصد الاتجار إذ لا تطمئن المحكمة إلى صحة ذلك الإقرار أو إلى صدوره عن المتهم ..........."
وما ذهب إليه الحكم الطعين بتقريره آنف البيان لم يحل دونه حقيقة والتردي في التناقض المبطل إذ أن تحصيله لمؤدى أقوال الشاهد الأول يحمل ما يناقض هذا التأويل من قبل الحكم الطعين لعقيدته بشأن قصد الطاعن من حيازة المخدر المضبوط ذلك أن الحكم الطعين لدى تحصيله لأقوال الشاهد الأول قد أورى بأنه قد أنتقل لمكان الواقعة على وجه الخصوص لعلمه بأن الطاعن على موعد مع أحد عملائه المشتريين للمخدر منه بمحل الضبط وأنه أنتقل لإلقاء القبض عليه حال حدوث الواقعة المثبتة للاتجار دون مسكنه المأذون له بتفتيشه و قد أعلنت محكمة الموضوع اطمئنانها لهذا التصور دون قيد أو شرط في موضعين بل أكدت أن عقيدتها أطمئنت لمضمون الشهادة على ذلك الوجه و أن مؤدى الواقعة كما أستقر في عقيدتها ووجدانها مبنى على هذا التصور دون سواه بما ننقله عن مدونات قضاء الحكم الطعين بحصر اللفظ .
(..........
من حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصه من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن الملازم أول/ مصطفى النحاس الضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات بالقاهرة علم من تحرياته السرية أن المتهم/ إبراهيم كامل علام تاج الدين من مواليد 1980 ويعمل محامى ومقيم 26 شارع نور الإسلام من شارع الشيخ منصور دائرة القسم والسابق ضبطه في قضية أخرى ويستخدم الهاتف المحمول الخاص به رقم 0122303528 يحوز ويحرز بشخصه ومسكنه سالف البيان مواد مخدره نبات البانجو وجوهر الحشيش المخدر فحرر بتاريخ 12/4/2008 الساعة الحادية عشر صباحاً محضرا أثبت فيه ما أسفرت عنه تحرياته عرضه على النيابة المختصة فأذنت له في التاريخ ذاته الساعة الثالثة مساءً بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدره ونفاذاً لذلك الأذن انتقل يوم 13/4/2008 وبرفقته زميله المقدم/ محمد مرغني وقوه من الشرطة السريين إلى تقاطع شارع عبد الله رفاعي من شارع مؤسسة الزكاة الذي دلت التحريات أن المتهم سيلاقى أحد عملائه فيه وفى نحو الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم ذاته أبصر المتهم ينزل من سيارة أجره ممسكاً بيده حقيبة زرقاء اللون......... )
وكان الحكم في معرض تحصيله لمؤدى دليله الرئيسي في الدعوى المتمثل في أقوال الملازم أول/ مصطفى النحاس الضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات القاهرة قد أورد الأتى نصه :
" .......
فقد شهد الملازم أول / إبراهيم كامل علام تاج الدين !! الضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات القاهرة أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يعمل محامى ومقيم 26 شارع نور الإسلام من شارع الشيخ منصور دائرة القسم يحوز ويحرز بشخصه ومسكنه سالف البيان مواد مخدره نبات البانجو وجوهر الحشيش فحرر بتاريخ 12/4/2008 الساعة الحادية عشر محضراً صباحاً محضراً أفرغ فيه ما أسفره عنه تحرياته عرضه على النيابة المختصة فأذنت له في التاريخ ذاته الساعة الثالثة مساءً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدره ونفاذاً لذلك الأذن انتقل يوم 13/4/2008 وبرفقته الشاهد الثاني وقوه من الشرطة السريين إلى تقاطع شارع عبد الله رفاعي مع شارع مؤسسه الزكاة الذي دلت التحريات على أن المتهم سيلاقى أحد عملائه فيه وفى نحو الساعة الثالثة
وإذ كان الحكم الطعين قد أعلن أن التصور الذي أورده لمؤدى أقوال الشاهد هو ما وقر في يقينه وأستقر في وجدانه بشأن الواقعة وكان هذا التصور مبناه وذروة سنامه أن الطاعن كان في سبيله للالتقاء بأحد عملاء تجارته وفقاً لما حصله من أقوال الشاهد وأن الضابط لم ينتقل إلى هذا الموضع إلا لعلمه بهذا وشهادته عليه فأن المحكمة لم تقم وفقاً لما قررته بإزالة التناقض عن مدونات قضائها وإنما تردت فيه لكون أقوال الشاهد لم يجر تجزئتها وإنما أعلن الاطمئنان إليها برمتها بما حوته من تقرير بشهادة بأن الطاعن يتجر في المخدر وكان في سبيله للقاء عميل لتجارته .
ولو صح أن الحكم قد أزال هذا التناقض بين أدلته لكان قرر بأن الشاهد الأول أنتقل إلى حيث علم من مصدره السري بتواجد أو توجه الطاعن حائزاً للمخدر المضبوط إلا أنه قد حصل مؤدى أقوال الشاهد على نحو يظهر اطمئنانه لتقريره بأنه كان في سبيله للقاء عميل لتجارته و إلا لأغفل ذكر تلك العبارة تماما ضمن مضمون الشهادة التي أعلن اطمئنانه لكل حرف فيها باعتبار أن ما يورده بمدوناته هو عنوان الحقيقة لديه و محصلة قناعته دون زيادة أو نقصان ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تجتزئ أقوال الشاهد لإزالة هذا التناقض فقد وصمت نفسها به دون ريب وقد أضحى واضحاً جلياً تضارب ما انتهى إليه الحكم الطعين من قضاء مع ما حملته أدلته ويوقع المطالع لمدوناته في حيرة من أمره هل أطمئنت محكمة الموضوع لمضمون شهادة الملازم أول/ مصطفى النحاس الضابط بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات القاهرة على نحو ما أوردته من أن الطاعن كان في سبيله للالتقاء بأحد عملائه بما يعنى أنه يتجر في المواد المخدرة أم أسقطت هذا الزعم و لم يستقر في وجدانها بما يعنى أن ما أوردته على النحو أنف البيان لا قيمة له في تكوين عقيدتها ومن المستغرب أن الحكم الطعين في معرض استدلاله بأقوال الشاهد الأول قد أخطأ في أسمه و قام بوضع أسم الطاعن بدلاً منه محصلاً للأقوال على أنها تخص الطاعن و منسوبة إليه وهو ما ينم دون جدال عن أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و أن ما حملته أوراقها لم يستقر في وجدانه بما حدي به للخلط الواضح بين شخوصها ما بين شاهد و متهم دون أن يفطن لحقيقة هذا الخلط من جانبه.
وقد استقر قضاء النقض على أنه :-
"
الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمة يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل معه أن يعرف على أي أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها في الدعوى ".
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
"
بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على إبهام وغموض وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه التعرف على أي أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها في الدعوى " .
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها في يقينه كتصور محدد المعالم من واقع أدلة الثبوت التي ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن ما إذا كان الحكم الطعين قد أطمئن لفحوى أقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعن كان في سبيله للقاء أحد عملاء تجارته حال انتقاله لإلقاء القبض عليه بما حدي به لتحصيل مؤدى هذه الأقوال في مدوناته على نحو ينم عن قناعته بهذا التصور أم أنه لا يطمئن لقصد الاتجار ومن ثم يطيح بهذا التصور القائم على أن الطاعن قد قبض عليه بعيدا عن مسكنه لأنه على موعد مع احد عملاء تجارته و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أي الأقوال التي حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التي أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة
السبب الرابع
قصور آخر في التسبيب و أخلال بحق الدفاع 
ذلك أن دفاع الطاعن قد قدم بين يدي محكمة الموضوع شهادة طبية معتمدة صادرة عن مستشفى الدكتور/ جمال ماضي أبو العزايم ثابت من خلالها أن الطاعن لديه مرض نفسي يعدم إرادته الحرة و يؤثر على وعيه و إدراكه وشخصت حالته على أنها اضطراب وجداني ثنائي القطبية الأمر الذي تنعدم معه مسئوليته الجنائية عن الأفعال المنسوبة إليه .
بيد أن محكمة الموضوع قد أعرضت عن هذا الدفاع ومستنداته الجازمة المقدمة تأييداً له ولم تقم بما يستوجبه القانون من تحقيق لهذا الدفاع المتعلق بالمسئولية الجنائية وقوامها العقل و الادارك باعتبار أن أي فعل مؤثم قانونا يصدر عن شخص غير كامل العقل لا يمكن معاقبته عنه وقد نصت المادة 62 / عقوبات مصري على أنه :- 
"
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور ( أي التمييز ) أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل أما لجنون أو عاهة في العقل – ( وتعبير " عاهة في العقل " أوسع من الجنون
فالقانون الوضعي لا يعتد إلا بالإرادة العاقلة المدركة المختارة ، وليس المراد بفقد الشعور والاختيار ، زوال التمييز أو الاختيار تماماً ، ويكفى لسقوط التكليف الانتقاص منهما إلى حد يجعلها غير كافيين لاعتداد القانون بالإرادة ، فتمتنع المسؤولية على الرغم من بقاء قدر من التمييز أو الاختيار دون الحد الذي يتطلبه القانون للاعتداد بالإرادة . ( د. محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – رقم 579 ص 515 ) .
ويلا حظ أن المشرع في صياغته لنص المادة / 62 عقوبات لم يقتصر لفظ " الجنون " مقدراً أن له دلاله فنيه تجعله قاصراً عن شمول كل حالات اضطراب القوى الذهنية التي يزول فيها التمييز أو حرية الاختيار على نحو يستوجب امتناع المسؤولية ، فأضاف إليه تعبير " عاهة العقل " وقد عبر الشارع بذلك عن أرادته الإحاطة بكل حالات الاضطراب الذهني دون تقيد بمدلول طبي محدد ، والشمول الذي أراده الشارع يجعل الفقيه أو القاضي في غنى عن البحث في القواعد الطبية لتحديد الأمراض العقلية واستقصاء أنواعها ، إذ يكفيه التحقق من أنه بصدد حاله غير عاديه زال فيها التمييز أو حرية الاختيار ولو لم تكن مرضاً ، بل أنه ليس بشرط أن تتعلق هذه الحالة بالمخ ، فقد تكون متعلقة بالجهاز العصبي أو خاصة بالصحة النفسية .
الدكتور محمود نجيب حسنى – المرجع السابق – رقم 575 ص 511
الدكتور محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – رقم 339 ص 493
الدكتور / محمد مصطفى القللي – المسئولية الجنائية – ط 1948 – ص 347
الدكتور السعيد مصطفى السعيد – القسم العام – ص 458
وقد قضت محكمه النقض بأن :- 
"
المرض النفسي – ناهيك بالمرض العقلي - من الأمراض المؤثرة على التمييز وعلى قدره المتهم في الدفاع من نفسه ".
نقض 4/6/1978 – س 29 – 153 – 546
كما قضت محكمه النقض بأن :-
"
لا يطلب القانون في عاهة العقل أو يفقد المصاب الإدراك والتمييز ، وإنما تتوافر بفقد إحداهما به
نقض 7/3/1971 – س 22 – 48 – 119
نقض 23/5/1966 – س 17 – 123 – 674
وفى حكمها الصادر 4/3/1981 ( س 32 – 35 – 218 ) - قضت محكمه النقض بأن :- " تقدير حاله المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمه الموضوع بالفصل فيها ، - إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاءها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها ".
أيضاً – نقض 15/12/1988 – الطعن 5583/ 58 ق
نقض 1/10/1978 – س 29 – 126 – 649
نقض 20/11/1961 – س 12 – 188 – 921
نقض 3/1/1991 – الطعن 61328 / 59 ق – س 42 – 4 – 21
وتنص المادة / 338 أ.ج على أنه :- " إذا دعا الأمر إلى فحص حاله المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضي الجزئي ......... أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطيا تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمده أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوماً ، بعد سماع أقوال النيابة ألعامه والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع ، ......... ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر .
كما تنص المادة 339 أ . ج على أنه :- إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة ( ومن باب أولى إذا كانت قائمه قبلها ) ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده " .
ولما كان الحكم الطعين لم يتصدى بالرد على الدفع القائم على هذا المستند بانعدام إرادة الطاعن وعقله لإصابته بآفة عقلية تحول دون مسألته قانوناً باعتبار أن ذلك متعلق بمسألة فنية يتعين معها استدعاء المختصين فنياً بغض النظر عن مسلك الدفاع بطلبه استدعاء خبير فني من عدمه و ذلك لفحص أوراق علاج الطاعن وفحصه لبيان تاريخه المرضى و ما إذا كانت حالته العقلية تؤثر على مسئوليته الجنائية من عدمه أما و أن الحكم الطعين قد التفت عن هذا الدفاع فأنه يعد قاصراً في البيان مخلاً بحق الدفاع .

السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن رب أسره وهو العائل الوحيد لهم وقد لحقهم أشد الشرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح إن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنــــــا ء عليـــــــه
يلتمـــس الطـــاعـــــــن :-
أولاً :- قبول الطعن شكلاً 
ثانياً :- وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن .
ثالثـــاً :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالة .

وكيل الطاعن

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 79 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,229

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »