لابد لقيام جريمة خيانة الأمانه تذكرمن ثبوت وجود عقد من عقود الإئتمان الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات - معلومات تهمك
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
من المتواتر فى قضاء النقض :- أنه لا قيام لجريمة خيانة الأمانه ، - إلا إذا قام الدليل الصحيح على أن المتهم قد إستلم المال بعقد من عقود الإئتمان الوارد على سبيل الحصر فى المادة / 341 من قانون العقوبات ،- وأن الدفع بعدم وجود عقد إئتمان ،- من الدفوع الجوهرية التى يجب ان تعرض لها الأحكام بما يثبتها أو ينفيها ،
نقض 25/2/1986 – س 63 – 358
نقض 14/2/1985 – س 36 42 – 256
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268
نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 – 742
نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 – 835
نقض 13/2/1972 – س 23 – 35 – 130
نقض 12/11/1971 – س 22 – 143 - 1597
نقض 2/3/1970 – س 21 – 81 – 325
نقض 27/10/1969 – س 20 – 232 – 1176
نقض 3/6/1968 – س 19 – 126 – 632
نقض 11/12/1967 – س 15 – 262 – 1239
نقض 2/10/1967 – س 18 – 179 – 895
نقض 11/2/1967 – س 18 – 262 – 1239
نقض 18/12/1962 – س 13 – 208 – 863
وقضت محكمه النقض :-
بأن الأختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بمقتضى الماده 341 عقوبات إلا أذا كانت حيازة الشىء قد أنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانه بإختلاس الثمن الذى أؤتمن عليه أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل إليه بالتسليم فإن ذلك مما لا تتحقق به الجريمة ".
نقض 2/10/1967 – س 18-179-895
نقض 27/10/1969 – س 20-232 1176
=====================================================
نص حكم مستأنف العجوزة الخاص بجرائم خيانة الأمانة التوقيع على بياض يعنى انتفاء ركن التسليم ولا يمكن معه إقرار ارتكاب الواقعة حتى إذا أثبت الطب الشرعي صحته بسم الله الرحمن الرحيم قال صلى الله عليه وسلم ((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)) هذا حكم قاضى الأرض وهو أصبح مبدآ لقضاه الأرض ولم يبقى إلى رفع القضية من قاضى الأرض إلى رب السماء فلابد وان نعتبر وان نصلح النية لله ((قال تعالى ((إنما السبيل على الذين يظلمون الناس)
نص حكم محكمة جنح مستأنف العجوزة الذي أكدت فيه المحكمة مبدأ قانونياً مهماً يتعلق بقضايا خيانة الأمانة، والتي برأت فيه متهما من الجريمة رغم ثبوت صحة توقيعه على إيصال أمانة بعد إحالة الدعوى للطب الشرعي.
وقائع الدعوى كما جاءت بالأوراق بدأت ببلاغ من المدعى بالحق المدنى، المجنى عليه، قال فيه إن المتهم تسلم مبلغ ١٥ ألف دولار على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى أحد الأشخاص، وأن هذا الشخص توفى بعد تاريخ تسليم المبلغ بشهرين، فطلب المجنى عليه رد المبلغ بصفته وريثا شرعيا، وعندما امتنع المتهم عن الرد، أقام المجنى عليه الدعوى واتهمه فيها بخيانة الأمانة.
نظرتها محكمة أول درجة، وطلبت ندب خبير من مصلحة الطب الشرعى لبيان صحة توقيع المتهم، وأثبت التقرير مطابقة توقيع المتهم للتوقيع المحرر على إيصال الأمانة محل الدعوى، إلا أنه- تقرير الطب الشرعى- أكد أن المتهم لم يقم بتحرير العبارات صلب الإيصال، وأن تلك العبارات قد تحررت بتاريخ لاحق لتاريخ التوقيع، أى أنه وقع على إيصال أمانة على «بياض»، ثم تمت كتابة مضمون إيصال الأمانة فى تاريخ لاحق لذلك. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين مع الشغل، وألزمته بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره ٥١ جنيها.
استأنف المتهم الحكم، وتداولت محكمة مستأنف العجوزة الدعوى برئاسة المستشار شريف إسماعيل، ثم قضت ببراءة المتهم وإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى المدنية. أسست المحكمة حكمها على ما يلى:
أنه لما كان المقرر قانونا وطبقا لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات أن «كل من بدد مبالغ أو غير ذلك إضرارا بمالكيها، وكانت الأشياء المذكورة سلمت له بصفته وكيلا بأجر أو مجانا يحكم عليه بالحبس».
وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن «المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة، والمحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها لم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة».
ويكفى تشكك القاضى فى صحة إسناد القضية للقضاء بالبراءة بشرط تمحيص الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة وإقامة قضائه على أسباب تحمله.
وعلى ذلك فإنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.
والأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح لها دليلا لحكمه.
ولما كانت المحكمة، وإعمالا لسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى، تطمئن إلى سلامة الأبحاث التى أجراها الخبير، وصحة الأسانيد التى استند عليها فى تقريره، من ثم فإنها تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه وتعتبره مكملا لحكمها.
ولما كانت المحكمة قد اطلعت على كل ما تقدم، واطلعت على أوراق الدعوى وكل ما فيها من مستندات ومذكرات، وقد وقفت على جميع ظروف وملابسات واقعة الاتهام وبما لها من سلطة مطلقة فى تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية، وقد وازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفى ودفاعات المتهم، ورجحت المحكمة دفاع المتهم من حيث انتفاء ركن التسليم للمبلغ المشار إليه فى صلب إيصال الأمانة سند الاتهام،
إذ وضح من تقرير الطب الشرعى والذى تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها أن المتهم لم يحرر بيانات صلب الإيصال وأن تلك البيانات قد تم تحريرها فى ظرف كتابى لاحق للتوقيع عليها، ومفاده أن واقعة التسليم للمبلغ النقدى المثبت بالإيصال حال التوقيع لم تحدث ولا يصح التعويل على ذلك الإيصال المقدم بالأوراق بشأن إثبات ذلك التسليم الذى انتفى بالمرة وخلت الأوراق من الدليل على حصولها اذ سلمت الورقة أو تم الحصول عليها موقعة على بياض لغرض آخر خلاف إثبات حصول ذلك التسليم، وإذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائي إذ إن التوقيع لم يكن بقصد التسلم للمبلغ المذكور أو الحصول على الوديعة وفقا للثابت بالإيصال فإن أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الاتهام على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة على بياض، إذ إنه لم يثبت تفويض المتهم للمجني عليه على ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يرتكن أو يذكر انه قام بملء الإيصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى تفويض قانوني لافتقاد ذلك أى سند من القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم، وإذا لم يلتزم القضاء الطعين ذلك النظر فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب متعينا إلغاؤه وهو ما تقضى به هذه المحكمة الاستئنافية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه، وبرفض الدعوى المدنية، وألزمت رافعها بالمصرفات
بسم الله الرحمن الرحيم قال صلى الله عليه وسلم ((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)) هذا حكم قاضى الأرض وهو أصبح مبدآ لقضاه الأرض ولم يبقى إلى رفع القضية من قاضى الأرض إلى رب السماء فلابد وان نعتبر وان نصلح النية لله ((قال تعالى ((إنما السبيل على الذين يظلمون الناس)
==========================================
مذكرة عن اب خانة ابنته الامانه واستولت على امواله اكثر من احدى عشر حواله تحرر عنهم 11 جنحة ولم تكتفى بذلك بل قامت بطرده من منزله واستولت على كافة مستنداته ومنقولاته ونجد للاسف من يطالعنا بدفاع مدعى كيدية الاتهام ثم انها كانت مصاريف لها فى الوقت الذى كان يرسل الاب مصاريف نفقه لزوجته امها وصغارهما الاخرين وهذه البنت المتهم زوجها الاب وانفقك عليها وعلمها وزوجها وبعد ذلك كان رد الجميل له
بــدفاع :-/ هلول عبدالحليم ابراهيم حرب (( مجني عليــه ومدعى بالحق المدني))
ضــــــــــــد
داليه هلول عبد الحليم إبراهيم ((متهــــــمه ))
الدفـــــــــــاع
يلتمس أصليا:-/ وبعد توقيع أقصى العقوبة الجنائية على المتهمة الحكم بإلزامها بان تؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ(10001ج) عشرة ألاف جنيها وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمجني عليه وذلك تأسيـسا علـى
أولا :-/ ثبوت الاتهام في حق المتهمة
ثانيا: توافر أركان الجريمة في حق المتهمة بركنيها المادي والمعنوي وتوافر القصد الجنائي
وجيــز الاتهــام -/قدمت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة في الجنحة رقم59911لسنة2016جنح مركز المحلة الكبرى حسبما جاء بقيد ووصف النيابة
وجيـــــز الوقــــائع:
بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً (23)﴾
﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ(14﴾﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً (24)﴾
هذه البنت العاقة لوالدها رباها وعلمها وزوجها أساءت إلى والدها فاستغلت علمها وجهل والدها بالقراءة والكتابة واستولت على ماله فأوهمت الأب وهو يعمل بالمملكة العربية السعودية بان يرسل إليها الأموال وهى سوف تقوم بإيداعها بدفتر توفير باسمه وقامت بتصوير دفترها ووضعت فوق الاسم بالدفتر اسم والدها وصورته وأرسلت له صوره فتغرفيه فاعتقد والدها المدعى بالحق المدني أنها فتحت دفتر توفير باسمه وكان يرسل لها كل المال الذي يعمل به بالمملكة العربية السعودية على أمل أنها تقوم بالسحب والإيداع بدفتر التوفير ولكنها قامت باختلاس كل الأموال لنفسها مخالفة بذلك قول الحق سالف الذكر وتناست الحديث الشريف ان كان لها ماله بل استولت على كل الأموال وأودعتها باسمها بشهادات استثمار قناة السويس ويحضرني هذا الحديث الشريف شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وإنه يأخذ ماله وهذا عكس حالتنا هذه تماما فقد استولت البنت على مال أبيها، فدعي به، فإذا شيخ يتوكأ على عصا، فسأله .فقال: إنه كان ضعيفا وأنا قوي، وفقيراً وأنا غني فكنت لا أمنعه شيئا من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي وأنا فقير وهو غني وهو يبخل علي بماله ،فبكى عليه الصلاة والسلام وقال:" ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى" ثم قال للأبناء "أنت ومالك لأبيك"
الدفاع يلتمس :_/ وبعد توقيع أقصى العقوبة الجنائية على الجنائية على المتهمة إلزامها بان تؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ(10001ج) عشرة ألاف جنيها وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمجني عليه جراء فعل المتهمة
وذلك تأسيسا على
أولا :-/ ثبوت الاتهام في حق المتهـمـة
أن كل الأدلة تتساند لأنها أدلة الحق تتسارع لإثبات بغى المتهمة و ظلمها لأبيها الطاعن في السن فالمتهمة قد استلمت المبلغ محل الحوا له وبمقتضى عقد من عقود الأمانة من البنك وهو مبلغ وقدره 2995$ دولار امريكى بعد خصم المصاريف الإدارية وهو مبلغ سبعة دولار وكان أصل المرسل ثلاثة آلاف واثنين دولار.
وذلك على سبيل الأمانة على أن تقوم بتوصيلهم إلى /والدها المجني عليه المدعى بالحق المدني وإيداعه في دفتر حساب البريد إلا أنها بعد استلامها المبلغ قامت باختلاسه لنفسها وتبديده الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات فالاستلام كان بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر وهى
1) عقد الوديعة 2 عقد الإيجار 3- عقد عارية الاستعمال 4- الرهن 5- الوكاله 6- عقد المقاوله والخدمة المجانية وبالرجوع إلى أصل الحوا له والإفادة الواردة من البنك نجد انه عقد من عقود الأمانة سالفة الذكر وهى وارده على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات
ثانيا : توافر أركان الجريمة فى حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي وتوافر القصد الجنائي :-/فقيام المتهم بعدة أفعال إجرامية متعددة فالمتهمة استلمت المبلغ الثابت بالحوا له وبإفادة البنك المرفقة وبمقتضى عقد من عقود الأمانة الائتمان ثم بعد استلامها المبلغ لم تقم بتوصيلها وقامت باختلاسها لنفسها وتبديدها إضرارا بالمدعى بالحق المدني ومن ثم تكون جريمة التبديد تامة في حق المتهمة بمجرد طروء التغير على نية حيازتها للمبلغ وتحولها إلى نية حيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية حيازتها له وقتيه لحساب المدعى بالحق المدني ( طعن رقم 1285 لسنة 5ق جلسة 20/5/1935 )
كما يتحقق الركن المادي في جريمة التبديد في حق المتهمة بعناصره الثلاثة وهو السلوك الذي يجمع تخت لواءه الفعل – الامتناع والحدث أو النتيجة ورابطة السببية بين السلوك والنتيجة فالسلوك يتحصل في استلام المتهمة المبلغ الثابت بالحوا له وإفادة البنك وبمقتضى عقد من عقود الأمانة سالفة الذكر وهى وارده على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والامتناع يتحصل في امتناع المتهمة عن توصيل هذا المبلغ إلى المجني عليه المدعى بالحق المدني بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد أن كانت حيازته وقته لحساب المدعى المدني وبالتالي امتناعه عن توصيل المبلغ إليه مع توافر القصد الجنائي لدى المتهمة قصدت من ذلك حرمان المجني عليه من المبلغ الذي سلم إليها على سبيل الأمانة مما يتأكد لعدالة المحكمة توافر أركان جريمة التبديد في حق المتهمة
ثالثا :-/ إخلال المتهمة بالتزامها الثابت بأصل الحوا له وبإفادة البنك باستلامها المبلغ وهو عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات وهى ثلاثة التزامات تقع على عاتق المتهم وهى الثابتة بالدليل الكتابي إلا وهو استلامها المبلغ محل الحوا له والثابت بالكتابة بإفادة البنك
الالتزام الأول- الالتزام بتسليم المبلغ الذي استلمته من البنك إلى المدعى بالحق المدني وهذا الالتزام لم توفى به المتهمة
الالتزام الثاني –الالتزام بحفظ المبلغ الذي استلمته من البنك بموجب إفادة البنك بتسليمها هذا المبلغ وفى الحقيقة أنها قامت باختلاسه لنفسها وهذا الالتزام لم يتحقق أيضا برد المبلغ عينا أو تسليمه إلى / المدعى بالحق المدني وهذا الالتزام لم توفى به المتهمة ومن ثم يبن لعدالة المحكمة إخلال المتهمة بالتزاماته الثلاثة الثابتة بالكتابة وقد نص على الالتزام الأول المادة 719 من القانون المدني وعلى الثاني المادة 720 من القانون المدني وعلى الثالث المادة 722 من القانون المدني (( نقض 19/2/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 65 ص112 )) وننفض 25/1/1976 س 27 رقم 21 ص 97 ومما يؤكد قيام جريمة خيانة الأمانة في حق المتهمة وان المبلغ قد سلم للمتهمة بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة طعن رقم 1817 لسنة 37 ق جلسة 11/12/ 1967 س18 ص 1239
كما تنص الماده61 (أ) من قانون الإثبات على أنه ( لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها ( فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها ويتبن من النص أنه يجب توافر ثلاثة شروط لتطبيق هذه القاعدة
1- أنه يوجد دليل كتابي 2- أن يكون الدليل الكتابي مثبتا لتصرف قانوني 3_ أن يكون المراد أثباته يخالف أو يجاوز الثابت بالكاتبة
ومن كل ما سبق يبين لعدالة المحكمة أن الاتهام الموجه إلى المتهمة قائم على سند من الواقع وصحيح القانون من استلامها المبلغ الثابت بأصل الحوا له وإفادة البنك بتسليم المبلغ للمتهمة بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات وإخلال المتهمة بالتزام الوارد بعقد الائتمان محل الدعوى في امتناع المتهم عن توصيل هذا المبلغ إلى المدعى بالحق المدني بنية تملكه وحيازته بقصد التملك بعد ان كانت حيازته وقته لحساب المدعى المدني وبالتالي كل هذه الادله جاءت لتؤكد صحة إسناد الاتهام إليها مما يستوجب عقابها بمواد القانون وإلزامها بالتعويض المدني المؤقت ولاتخاذكم بها شفقه حتى تكون عبره لكل من تسول له نفسه بالبغي والظلم والعدوان
بنــــــاء عليــــــــه
بنصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بصدر هذه المذكرة
والله ولى التوفيق
وكيل المدعى بالحق المدني
( )
( ( المحامى))
ساحة النقاش