موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

دعوى مستعجلة بعدم التعرض للمدعى في حيازته للعين الكائنة حوض بشاى 41 من 3 و 5 أصليه  السلام وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5289 لسنة 1995 مدني مستعجل القاهرة بجلسة 13/5/1997 مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/


نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد
ومحله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة /عبد العزيز أحمد / مروة عدنان / هند حمدي/ هند عمر/ محمد حميد / أمين رجب / وليد سعيد /مصطفى محمد0 المحامون بالقاهرة0

أتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:-1- السيد /

/ مخاطبا مع :- 
2-
السيد/ / مخاطبا مع :- 
3-
السيدة /– ال /مخاطبا مع :- 
وأعلنتهم بالأتي
بموجب عقد بيع مؤرخ 12/3/1988يحوز الطالب قطعة الارض الزراعية الكائنة حوض بشاى 41 من 3 و5 أصليه - قسم السلام والبالغ مساحتها 4 قيراط و 6 أسهم حيازة هادئة ظاهرة منذ تاريخ العقد المذكور حتى الان دون ثمة تعرض من الغير له فى حيازته 0
بيد انه قد نما الى علم الطالب شروع المعلن اليه الاول فى أتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرية على العين حيازته قبل المعلن إليهما الثانى والثالثة بمقتضى حكم صادر لصالحه فى الدعوى رقم 5289 لسنة 1995 مدنى مستعجل القاهرة بجلسة 13/5/1997 والقاضى منطوقة " حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار المتظلم فيه بتمكين المتظلم من ارض النزاع المبينة بالأوراق ومنع تعرض المتظلم ضدهما الثانى والثالثة والغير له فى ذلك وألزمت المتظلم ضدهما الثانى والثالثة بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة 0
ولما كان مسلك المعلن اليه الاول ينذر بتعرض فى حيازة الطالب للعين التداعى الثابتة يقيناً منذ عام1988 بالمستندات الرسمية التى تثبت تعامله على العين طوال تلك السنوات مع لجهات الإدارية وإدخاله للمرافق إليها وحيازته الهادئة الظاهرة الأمر الذى يحق له أقامة دعواه بمنع تعرض المعلن إليه الاول له فى حيازته للعين وفقاً للمادة 961 من التقنين المدنى والتى نصت على انه " من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة , ثم وقع له تعرض فى حيازته , جاز ان يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع التعرض
للاسباب الاتية :-

1- ثبوت حيازة الطالب للعين المدة المقررة بنص المادة 961 ن التقنين المدنى بما يكسب حيازته الحماية القانونية الواردة به

لما كان الطالب يحوز العين مدار التداعى منذ عام 1988 حيازة هادئة ظاهرة مستقرة ثابتة بالأوراق الرسمية التى تثبت حيازته ومظاهرها ومنها إدخاله لتوصيلات المياه للعين باسمه وتعامله مع شركة المياه بسداد استهلاك المياه بموجب إيصالات رسمية حتى الآن و بما يقوم به حيازة أصلية قانونية بعنصريها المادى والمعنوى تؤكد السيطرة المادية والفعلية للطالب على العين وانه صاحب حق الانتفاع بها وان تلك الحيازة بقصد التملك مستمرة منذ سنوات طوال حتى الان0
ولما كان المعلن إليه الأول قد تعرض للطالب فى حيازته تعرضاً قانونياً بمحاولته التنفيذ على العين التى بحيازته وهو ما يترتب عليه احقيته فى اقامة دعواه قبله للمستقر عليه فقهاً بهذا الشان من انه :-
يجوز أن يقع التعرض عن طريق نزاع فى حيازة يرفع امام القضاء , كأن يرفع شخص دعوى ضد الحائز ينكر عليه رافعها فيه حقه فى الحيازة او بتقديم طلبات فى دعوى يعارض فيها المدعى عليه حيازة المدعى , كما يعد تعرضاً تنفيذ حكم قضائى على شخص لم يكن طرفاً فى الخصومة 
راجع الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية فى ضوء الفقه والقضاء
للأستاذين الناصورى وعكاز – ص 158
وقد قضى بانه :-
التعرض الذى يصلح اساساً لرفع دعوى اليد هو الاجراء الموجه الى وضع اليد على اساس حق يتعرض مع حق واضع اليد 
جلسة 27/10/1932طعن رقم 32 لسنة 2 ق

وقد قضى كذلك بانه :-
التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الاجراء المادى او القانونى الموجه إلى وضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد 
نقض 16/4/1979 مجموعة المكتب الفنى 30ص 131

فاذا ما تقرر ذلك وكان المعلن اليه الأول بصدد اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم صدر له فى عام 1997 ابتغاء سلب حيازة الطالب التى استوفت شروط الحماية القانونية قبل شروعه فى التعرض بالحكم القضائى المستعجل بما يستوجب منعه من هذا التعرض للطالب فى حيازته

2-أنعدام حجية الحكم الصادر لصالح المعلن اليه الاول فى مواجهة لطالب عملاً بنص المادة 101 من قانون الاثبات لأنه لم يصدر ضده ولم يكن طرفاً فى خصومته 0

نصت المادة 101 من قانون الإثبات على أنه " الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية , ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون ان يتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً :
ولما كان ذلك وكان الطالب قد حاز عين النزاع بنية التملك دون ثمة معارضة من الغير له فى حيازته ولم يكن ممثلاً فى الحكم الوقتى الصادر لصالح المعلن اليه الأول و لم يكن من بين اطراف خصومته ومن ثم فلا حجية له قبله باعتباره من لغير بالنسبة له ومن ثم فلا يضار به باعتباره لم يكن طرفاً فيه وقد استقر قضاء النقض على نه :-
ان القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له يستوى فى ذلك ان يكون التعرض اعتداء محض من المتعرض او بناء على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصماً فيه , اذ الاحكام لا حجية لها الا على الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفاً فيها لا فرق فى هذا بين حكم مرسى المزاد و غيره من الاحكام 
جلسة 12/11/1946طعن رقم 35لسنة 15ق
وقضى كذلك بانه :- 
وجوب حماية وضع اليد من كل تعرض سواء كان اعتداء محضاً اوبناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفاً فيه ولا حجية للاحكام الا فيما فصلت فيه بين الخصوم بصفة صريحة و ضمنية 
نقض 17/12/1991 طعن رقم 1371 لسنة 57ق 0
ولم كان الطالب من الغير بالنسبة للحكم الوقتى الصادر للمعلن اليه الاول وكان قد تقررت له حماية حماية قانونية من التعرض لحيازته لعين التداعى مدة تزيد عن سنة كاملة قبل شروع المعلن اليه الأول فى اتخاذ اجراءات التنفيذ قبل المعلن اليهما الثانى والثالثة بما يسوغ له أقامة دعواه قبلهم بمنع التعرض وانعدم حجية الحكم المنفذ به قبله 0

3- زوال حجية الحكم الوقتى سند المعلن اليه الاول ونزوله عنه ضمنً بعدم تنفيذه مدة تسع سنوات كاملة

واقع الحال فى الدعوى الماثلة ينادى بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام بتحقق نزول المعلن إليه الأول عن الحكم الوقتى المستعجل الصادر لصالحه فى منازعة الحيازة قبل المعلن اليهما الثانى والثالثة بسكوته عن اتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم الوقتى الصادر فى قرار النيابة العامة بشان الحيازة لمدة تسع سنوات بما يعد نزول عن الحيازة كافى لدحض اثار الحكم الوقتى قبل الكافة وفقاً لنص المادة 956 من التقنين المدنى بان "تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطوته الفعلية على الحق او فقد السيطرة باى طريقة اخرى
والمادة 957من التقنين المدنى على ما يلى :-" لا تنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى ولكن تنقضى الحيازة اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً , و من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية "

ومفاد ما سبق ان الحكم الوقتى بالحيازة قد زالت حجيته لعدم وجود مانع يحول دون المعلن اليه الاول وتنفيذه قبل المعلن اليهما الثانى والثالثه منذ صدوره – بغض النظر عن حيازة الطالب - لتخليه عن اتخاذ اجراءات تنفيذه قبلهم دون وجود ما يحول بينه وبين ذلك , ومن ناحية اخرى فان وجود حيازة الطالب الثابتة قبل صدور الحكم الوقتى وحتى الآن تحول دون الاحتجاج بهذا القضاء الذى زالت عنه لحماية الوقتية .

بنـــــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة لأبتدائية والكائن مقرها ميدان العباسية – أمتداد شارع رمسيس بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم 
الموافق / / أمام الدائرة ( ) في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم لصالح الطالب بعدم التعرض له فى حيازته للعين الكائنة حوض بشاى 41 من 3 و 5 أصليه - السلام وعدم الأعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5289 لسنة 1995 مدنى مستعجل القاهرة بجلسة 13/5/1997 مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ ك

 

 

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 1081 مشاهدة
نشرت فى 17 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,956,726

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »