موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


الحرية الشخصية أكدت محكمة النقض فى الكثير من أحكامها حمايه الحرية الشخصية التى تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى إليه وهو موضع سره وسكينته وسيارته الخاصة , فلم تجز محكمة النقض أى قيد يرد على الحرية الشخصية – بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان – سواء أكان قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أم منعاً من التنقل أم غير ذلك من القيود إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً أو بإذن من السلطة القضائية المختصة , وأكدت محكمة النقض أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الأفتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/


وقد قضت بأن:-
من المقرر أنه لا يضير العدالة أفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الأفتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق 
(
الطعن رقم 15008 لسنة 59 ق – جلسة 21/12/1989 س 40 ص 1274)
(
الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 19/2/1991 س 42 ص 372)
(
الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق جلسة 31/5/1990 س 41 ص 792)
(
الطعن رقم 11226 لسنة 59 ق جلسة 11/3/1990 س 41 ص 519)
(
الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 20/10/1988 س 39 ص 930)
(
الطعن رقم 6391 لسنة 54 ق جلسة 19/3/1986 س 37 ص 428)
(
الطعن رقم 1207 لسنة 54 ق جلسة 8/10/1984 س 35 ص 632)
(
الطعن رقم 411 لسنة 50 ق جلسة 9/6/1980 س 31 ص 737)
وقد قضت بأنه:- 
إن النص فى المادة 41/1 من الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونه وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأة قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ومؤداه أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطات القضائية المختصة , ولا يغير من ذلك عبارة وفقاً لأحكام القانون التى وردت فى نهاية تلك المادة بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم لأن هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إضافة حالات أخرى تبيح القبض على الشخص وتفتيشه والقول بغير ذلك يفضى إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستورى بإراده الشارع القانونى وهو ما يفيده نص المادة 41 من الدستور وإنما تشير عبارة وفقاً لأحكام القانون إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفيه صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها القبض والتفتيش .
لما كان ذلك فإن ماقضى به الدستور فى المادة 41 منه من عدم جواز القبض والتفتيش فى غير حالة التلبس إلا بأمر يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ماقررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقرره فى هذا الدستور لا ينصرف حكمه بداهه إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانونى .
(
الطعن رقم 2605 لسنة 62 ق جلسة 15/9/1993 س 44 ص 703)
(
الطعن رقم 15033 لسنة 59 ق جلسة 3/1/1990 س 41 ص 41)
(
الطعن رقم 15008 لسنة 59 ق جلسة 21/12/1989 س 40 ص 1274)
(
الطعن رقم 1622 لسنة 53 ق جلسة 9/11/1983 س 34 ص 934)
وقد قضت بأن:-
إن النص فى المادة 41/1 من الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون مؤداه أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطة المختصة إذ كانت المادتان 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافيه على إتهامه بالجريمة فإن لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ومن ثم فإنه إذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه وبطل ماأسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين .
(
الطعن رقم 23765 لسنة 67 ق جلسة 17/1/2000)
وقد قضت بأن:-
إنه قد أقتصر الأمر الصادر من النيابة العامة بالتفتيش على المتهم الأول فى الدعوى ومسكنه فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن يفتش المطعون ضده الذى يقيم فى مسكن مستقل عنه إلا إذا توافرت فى شأنه حالة التلبس بالجريمة طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أو قامت الدلائل الكافية على إتهامه بالجناية وفقاً للمادة 34/1 من القانون المذكور .
(
الطعن رقم 1196 لسنة 38 ق جلسة 14/10/1968 س 19 ص 828)
كما قضت بأن:-
(
الطعن لما كانت الوقائع على ما جاء به الحكم المطعون فيه أن تم القبض على الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجداً مع المأذون بتفتيشه دون أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه أن يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالى تفتيشه , فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش قد وقع باطلاً وكذلك شهادة من أجراه لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها فى الإدانه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى إلى مارتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه , لكا كان ذلك وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانه على أى دليل مستمداً منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل , ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءه الطاعن من تهمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الأتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادره المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
رقم 23765 لسنة 76 ق جلسة 17/1/2000)

و قضت محكمة النقض :- 
إنه قد اقتصر الامر الصادر من النيابة العامة بالتفتيش على المتهم الاول فى الدعوى و مسكنه فأنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائى المندوب لاجرائه ان يفتش المطعون ضده الذى يقيم فى مسكن مستقل عنه , الا اذا توافرت فى شانه حالة التلبس بالجريمة طبقاً للمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية او قامت الدلائل الكافية على اتهامه بالجناية وفقاً للمادة 34/1 من القانون المذكور 0
(
الطعن رقم 1196 لسنة 38 ق – جلسة 114/10/1968 س 19ص 828 )
و قضت محكمة النقض :- 
لما كانت الوقائع – على ما جاء به الحكم المطعون فيه – انه تم القبض على الطاعن و تفتيشه لمجرد كونه متواجداً مع المأذون و تفتيشه دون ان يكون اذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه او تفتيش من عساه ان يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه , و دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناً لو توافر حالة تجيز القبض عليه و بالتالى تفتيشه فان تفتيشه يكون باطلاً و يبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كا ما ترتب على الباطل فهو باطل و يكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش قد وقع باطلاً وكذلك شهادة من اجراه لكونها مترتبة عليه و لا يصح التعويل على الدليل المستمد منها فى الادانة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و كان ما اورده تبريراً لاطراحه دفع الطاعن ببطلان اجراءات القبض و التفتيش لا يتفق و صحيح القانون و لا يؤدى الى ما رتبه عليه فانه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يوجب نقضه لما كان ذلك و كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانة على اى دليل مستمداً منه و بالتالى فى يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل و لما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فانه يتعين الحكم ببراءة الطاعن من تهمة احراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات و اجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 و مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 0
(
الطعن رقم 23765 لسنة 76 ق جلسة 17/1/2000)
و قضت محكمة النقض :- 
إن لدستور هو القانون الوضعى الاسمى صاحب الصدارة فكان على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه فاذا ما تعارضت هذه و ذلك وجب التزام احكام الدستور و اهدار ما سواها , و يستوى فى ذلك ان يكون التعارض سابقاً او لاحقاً على العمل بالدستور , فاذا ما اورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للاعمال بغير حاجة الى سن تشريع ادنى لازم اعمال هذا النص من يوم العمل به ويعتبر الحكم المخالف له فى هذا الحال قد نسخ ضمناً بقوة الدسشتور نفسه لما كان ذلك , و كان ما قضى الدستور فى المادة 44 من صون حرمة المسكن و حر دخوله او تفتيشه الا بامر قضائى مسبب وفقاً لاحكام القانون , انما هو حكم قابل للاعمال بذاته فيما اورجب فى هذا الشأن من امر قضائى مسبب , ذلك بانه ليس يجوز البت للمشرع من بعد ان يهدر اياً من هذين الضمانين – الامر القضائى و المسبب – اللذين قررهما الدستور لصون حرمة المسكن , فيسن قانوناً يتجاهل احد هذين الضمانتين او كليهما , و الا كان هذا القانون على غير سنداً من الشرعية الدستورية , اما عبارة , وفقاً لاحكام القانون الواردة فى عجز هذا النص فانما تعنى ان دخول المساكن او تفتيشها لا يجوز الا فى الاحوال المبينة فى القانون , من ذلك ما افصح عنه المشرع فى المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية سالفة البيان من حظر دخول المسكن الا فى الاحوال المبينة فى القانون او فى حالة طلب لمساعدة من الداخل او ما شابه ذلك واما ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من ان كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً نافذاً , و مع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقاً للقواعد و الاجراءات المقررة فى هذا الدستور فان حكمها لا ينصرف بداية الى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً ومعدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته , بغير حاجة الى تدخل من المشرع , ومن ثم يكون تسبيب الامر بدخول المسكن او تفتيشه اجراً لا مندوح عنه , منذ العمل باحكام الدستور دون تربص صدور قانون ادنى , و يكون ما ذهبت اليه النيابة العامة من نظر مخالف غير سديد 
(
الطعن رقم 200 لسنة 45 ق جلسة 24/3/1975 س26 ص 258 )
وفى هذا المعنى ( الطعن رقم 15766 لسنة 60 ق جلسة 7/5/1992 س43 ص485 )
(
الطعن رقم 141 لسنة 60 ق جلسة 10/2/91 س42 ص277 )
(
الطعن رقم 1432 لسنة 57 ق جلسة 2/10/1987 س38ص835 )
و قضت محكمة النقض فى غير ما ابهام بانه :-
من المبادىء المقررة ان للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها من رجال السلطات العامة او المحققين الا فى الاحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه , و ان دخولها فى غير هذه الاحوال هو امر محظور يفضى بذاته الى بطلان التفتيش و قد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً و شروطاً لا يصح الا بتحققها و جعل التفتيش متضمناً ركنين اولهما دخول المسكن و ثانيهما البحث عن الاشياء و الاوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة , و ان الضمانات التى قررها الشارع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة , ذلك بان تفتيش منزل المتهمة يقوم على جملة اعمال تتعاقب فى مجارها وتبداً بدخول الضابط القضائى فى المنزا المراد تفتيشه و يوجب الشارع فى هذه الاعمال المتعاقبة منذ بدايتها الى نهاية امرها ان تتقيد بالقيود التى جعلها الشارع شروطاً لصحة التفتيش , ومن ثم اذا كان الموظف الذى دخل المنزل غير مأذون من سلطة التحقيق او غير مرخص له من الشارع بدخوله فى الاحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخوله وبطل معه كافة ما يلحق بهذا الدخول من اعمال الضبط والتفتيش 0
(
الطعن رقم 2294 لسنة 49 ق جلسة 9/4/1980 س31 ص483 )
و قضت محكمة النقض فى واحد من عيون احكامها :-
ان الدستور قد نص فى المادة 44 منه على ان , للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها او تفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقاً لاحكام القانون , و هو نصاً عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه او يقيده مما مؤاده ان هذا النص الدستورى يستلزم فى جميع احوال تفتيش المساكن صدور الامر القضائى المسبب وذلك صوناً لحرمة المسكن التى تنبثق من الحرية الشخصية التى تتعلق بكيان الفرد وحياته لخاصة ومسكنه الذى يأوى اليه و هو موضه سره وسكينته و و لذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله او تفتيشه ما لم يصدر امر قضائى مسبب دون ان يستثنى من ذلك حالة التلبس التى لا تجيز – وفقاً لنص المادة 41 من الدستور – سوى القبض على الشخص و تفتيشه اينما وجد 0 يؤكد ان مشروع لجنة التى شكلت بمجلس الشعب عند اعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 استثناء حالة التلبس فى حكمها , غير ان هذا الاستثناء قد اسقط فى لمشروع النهائى لهذه المادة وصدر الدستور متضمناً نص المادة 44 الحالى حرصاً منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه , لما كان ذلك , وكان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة على عدم استثناء حالة التلبس فى الضمانتين اللذين اوردهما – اى صدور امر قضائى , وان يكون مسبباً – فلا يسوغ القول باستثناء حالة التلبس فى حكم هذين الضمانتين قياساً على اخراجها من حكمهما فى حالى تفتيش الشخص او القبض عليه , لان الاستثناء لا يقاس عليه كما ان القياس محظور لصراحة نص المادة 44 سالفة البيان ووضوح دلالته , و لا يغير من ذلك عبارة ( وفقاً لاحكام القانون ) التى وردت فى نهاية تلك المادة بعد ايرادها الضمانتين المشار اليهما , لان هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى اطلاق حالة التلبس من قيدهما , و القول بغير ذلك يفضى الى اهدار ضمانتين وضعهما الشارع الدستورى و تعليق اعمالها على ارادة الشارع القانونى و هو ما لا يفيده نص المادة 44 من الدستور , و انما تشير عبارة ( وفقاً لاحكام القانون ) الى الاحالة الى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها بتفتيش المساكن وبيان كيفية صدوره وتسببه الى غير ذلم من الاجراءات التى يتم بها هذا التفتيش 0 لما كان ذلك , فان ما قضى الدستور فى المادة 44 منه من صون حرمة المسكن و اطلاق حظر دخوله او تفتيشه الا بامر قضائى مسبب وفقاً لاحكام القانون , يكون حكماً قابلاً للاعمال بذاته , و ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من ان ( كل ما قررته القوانين من لوائح واحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً نافذاً ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور , لا ينصرف حكمها بدهة الا الى التشريع الذى لم يعتبر ملغياً او معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته , بغير حاجة الى تدخل من الشارع 
(
الطعن رقم 2584 لسنة 55 ق جلسة 30/11/1985 س36 ص1027 
و توسعت محكمة النقض فى تعريف المسكن امعاناً منها فى صون حرمته 
فقضت فى واحداً من عيون احكامها انه :-
لما كانت حرمة المسكن تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه فان مدلول المسكن يتحدد فى ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة , فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة او مؤقتة , وعلى ذلك فان عدم اكتمال بناء المسكن او عدم تركيب ابواب او نوافذ له لا يقدح فى انه مكان خاص طالما انه فى حيازة صاحبه يقيم فيه و لو لبعض الوقت ويرتبط به و يجعله مستودعاً لسره ويستطيع ان يمنع الغير من الدخول اليه الا بأذنه , فلا يعد مكاناً متروكاً يباح للغير دخوله دون اذنه و لا يجوز لرجال السلطة العامة دخوله الا فى الاحوال المبينة فى القانون 
(
الطعن رقم 674 لسنة 56 ق جلسة 4/6/1986 س37 ص 640)
و بالنسبة للسيارة الخاصة قضت محكمة النقض فى غير ما ابهام 
ان التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذى يكون فى اجرائه اعتداء على لحرية الشخصية او انتهاك لحرمة المساكن فيما عدا احوال التلبسص و الاحوال الاخرى التى منحهم فيها القانون حق القبض والفتيش بنصوص خاصة , على ان القيود الواردة على حق رجل القبض القضائى فى اجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات انما تنصرف السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها او القبض على ركابها او الاحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى اصحابها 
(
الطعن 2174 لسنة 53 جلسة 10/11/1983 س34 ص940
(
الطعن رقم 29291 لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 س41 ص1094
(
الطعن رقم 1105 لسنة 45 ق جلسة 30/11/1975 س26 ص778 )
(
الطعن رقم 259 لسنة 38 ق جلسة 4/3/1968 س19 ص320 )

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 195 مشاهدة
نشرت فى 15 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,872,860

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »