موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لامتداد القانونى لورثة مستأجر المكان الغير سكنى

مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود في الأربعاء يوليو 08, 2009 12:34 pm
تجرى الماده1 من القانون 6 لسنة 97 بالأتى :ـ
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى؛ فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد , أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فى ذلك

أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم
واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة
وعليه فإن الامتداد يكون للورثه جميعا ممن عددهم النص شريطة استعمال العين فى ذات النشاط عند تحقق الامتداد اى وقت وقوع الامتداد وان كان لهم حق التغيير بعد ذلك الحرفى لحرفى والمهنى لمهنى والتجارى لتجارى شريطة عدم الاضرار بسلامة المبنى

وقد قضت محكمة النقص " إخلاء العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها . شرطه . ثبوت . الإضرار بالمبنى بحكم قضائى نهائى . م 18 ق 136 لسنة 1981 . مؤداه . للوارث تغيير النشاط الذى كان يمارسه مورثة بعد إمتداد العقد إليه . شرطه . ألا يكون التغيير بقصد التحايل على أحكام القانون أو يلحق ضررا بسلامة المبنى أو شاغليه " .
[
طعن رقم 1679 ، س 69 ق ، بجلسة 2/06/ 2001]
وعليه فإنه
يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد بالشروط الآتية:ـ

1- ألا يُستعمل المكان أو يُسمح باستعماله بطريقة مُقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض مُنافية للآداب وهي الضوابط المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

2- أن يكون الورثة قد استمروا قبل التغيير في مزاولة ذات النشاط الذي كان يزاوله المُستأجر الأصلي طبقاً للعقد.

3- ألا يكون التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون، ويقع على عاتق المؤجر إثبات ذلك. (المصدر: "موسوعة الفقه والقضاي والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – بند 42 مُكرر – صـ 220 و 221).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي – بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المُشار إليهم – هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثة من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة لم تستمر في مزاولة ذات النشاط التجاري الذي كانت تمارسه المستأجرة الأصلية حين أن الثابت من السجل التجاري للطاعنة أنها غيرت استعمال العين من مهنة بائع خضروات إلى لحام كاوتشوك في 8/7/1984 أي بعد وفاة الأم الحاصلة في 20/12/1980 ولم تتحقق المحكمة عما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجاري للعين المؤجرة قبل تغيير استعمالها إلى لحام كاوتشوك وما إذا كانت هذا التغيير يلحق ضرراً بالمبنى وبسلامة شاغليه فإنه يكون معيباً". (نقض مدني في الطعن رقم 6397 لسنة 62 قضائية – جلسة 4/7/1999 بقلم / محمد راضى مسعود

 

 


النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أو لم ينص . مؤداه . انقضاء الخصومه التى صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه . الطعن بالنقض . المقصود به . مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق . تنازل المطعون ضده عن الحكم فيه أثره . عدم قبول الطعن.

القاعدة:

النص فى المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع عن الحق الثابت به . يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوه القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أم لم ينص وانه يترتب على النزول على الحكم انقضاء الخصومه التى صدر فيها امتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول . فإذا كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن عن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن وارداً على غير محل ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله .
( المواد 3 ,145 ,211 مرافعات )
( الطعن رقم 4654 لسنة 63 ق جلسة 6 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1312)

الموجز:

النزول عن الحكم . أثره . النزول عن الحق الثابت به .

القاعدة:

النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به .
( المادة 145 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 1078 لسنة 54 ق - جلسة 1992/1/5 س 43 ج 1 ص 107 ق 26 )

الموجز:

النزول عن الحكم أثره النزول عن الحق الثابت وانقضاء الخصومة بشأنه تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم أثره تعلقه بالنظام العام م 145 مرافعات.

القاعدة:

اذ كان مؤدي نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وانقضاء الخصومة بشأنه ، الا أنه اذا تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم فان أثر هذا التنازل يقتصر عليه وحده وينشيء بالنسبة له دفعا بعدم قبول الطعن المرفوع عنه كما ينشيء دفعا بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الثابت به وهما من النظام العام ودون أن يؤثر هذا التنازل علي حقوق باقي المحكوم لهم ولا يترتب عليه انقضاء الخصومة الصادر فيها هذا الحكم .
( 145 ، 218 مرافعات )
( الطعن رقم 871 لسنة 57 ق جلسة 1989/6/7 س 40 ص540 / 2 )

الموجز:

حجية الأمر المقضي . من النظام العام . لا يتعارض ذلك مع جواز نزول من صدر لصالحه الحكم عن الحق الثابت به . مثال . بشأن نزول جهة الإدارة عن القرار الصادر من لجنة الاعتراضات في التقدير عن نزع الملكية للمنفعة العامة .

القاعدة:

لئن كانت حجية الأمر المقضي قد أصبحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات ، إلا أنه ما زال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه ، وقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات علي أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقا على نص المادة 101 منه أنه يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وانتهي بهذا التنازل النزاع الذي تناوله الحكم . واذ كان الثابت أن الطاعن وباقي ملاك الأراضي التي نزعت ملكيتها قد تقدموا بطلبات الي محافظ البحيرة المطعون ضده الثاني لإعادة النظر في التقديرات السابقة لقيمة الأراضي المنزوعة ملكيتها فأحال تلك الطلبات الي مجلس مدينة دمنهور ـ المطعون ضده الأول ـ الذي شكل لجنة لفحص الموضوع انتهت في تقديرها إلى اقتراح رفع التقدير الي مبلغ 1 جنيه ، 750 مليما للمتر المربع الواحد، وقد وافق المطعون ضده الأول علي هذا الاقتراح وأصدر قرار برفع التقدير الي السعر الذي اقترحته اللجنة ، كما أصدر المطعون ضده الثاني القرار رقم 6 لسنة 1971 أقر فيه التقدير الجديد ، فان مفاد ذلك نزول المطعون ضدهما عن التقدير السابق فيزول معه القرار الصادر من لجنة الاعتراض في شأنه .
( المادة 101 إثبات ، 145 مرافعات)
( المادة 1 ، 5 ، 6 ، 11 ، 13 ، 19 ، 20 من القانون 577 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 278 لسنة 44 ق جلسة 1977/5/4 س 28 ص 1146 )

جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 214 مشاهدة
نشرت فى 20 إبريل 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,378

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »