مقدمة من الأستاذ / المحامى بالنقض والدستورية العليا
وكيلآ عن المتهم / المحكوم علية
ضـــــــد
النيابة العامة
المجنى علية
الطلبات
اولا/ الحكم بقبول الطعن بالنقض شكلا
وذلك للتقرير به في الميعاد عملا بنص المادة 31 من حالات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 59
ثانيا / قبل الفصل في الموضوع لتحديد اقرب جلسة لوقف تنفيذ الحكم المطعون علية حتى يتم
الفصل فى الموضوع
ثالثا / وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فية واعادة محاكمة المتهم امام دائرة اخرى
بمحكمة جنايات طنطا
لفساد الحكم وعوارة وبطلانة حيث انة :-
1- اخطا فى تطبيق مواد قانون العقوبات رقم 39 / 40 / 41 / 313 / 314
2- أخطا الحكم فى تطبيق المواد 304 / 302 / 300 / 331 / 332 / 336 من قانون الاجراءات
3- أخطا الحكم فى تطبيق المواد من 1 الى 7 من قانون الاحداث رقم 31 لسنة 74 والمواد من 1 الى 15 من القانون 12 لسنة 98 بشان الطفل لكون المتهم حدثا لم يبلغ السادسة عشرا من عمرة وقت حدوث الواقعة
4- فساد الحكم فى الاستدلال وتاويل الثابت بالاوراق على غير مؤداة
5 -قصورة الواضح والفاضح فى التسبيب
6 -خطاة واخلالة المتعمد بحق الدفاع واهدارة دون الرد علية
الحكم المطعون علية
هو الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة بجلسة 17 / 6 / 2002 والذى جرى منطوقة بالاتى :-
حكمت المحكمة حضوريا :_ بالنسبة الى المتهم الطاعن / بالسجن ثلاثةسنوات عما أسند الية
ثانيأ / مصادرة السلاح الابيض المضبوط مع المتهم الطاعن
الاتهام
قدم المتهم واخرون الى المحاكمة حسبما جاء فى قرار الاتهام والذى جاء على النحو التالى :_
بعد الاطلاع على الاوراق وما تم فيها من تحقيقات نتهم 1- لانهم فى يوم 5/ 9/ 1 م بدائرة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية اتفقوا جنائيا فيما بينهم على ارتكاب الجناية موضوع التهمة التالية : * سرقوا المبلغ النقدى والمنقولات المبينة وصفأ وقيمة بالاوراق والمملوكة للمجنى عليهم حيث اتفقو على ارتكاب الجريمة ونفاذا لذلك استدرجة المتهمان الاول ةوالرابع بسيارتة الاجرة لآحدى القرى النائية واشهروا المتهمون من الاول الى الرابع اسلحة بيضاء فى مواجهتة وتعدوا علية بالضرب وحدثت اصابتة الواردة بالتقرير الطبى المرفق وتمكنوا بذلك من شن مقاومتة والاستيلاء على المبلغ النقدى والمنقولات سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات 0
وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد المادة 314 من قانون العقوبات المواد 1فقرة 1 25 فقرة 1 و 3 من القانون 394المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 78 165 لسنة 81 و البنود 3/10/11 من الجدول رقم واحد االملحق الاول المستبدل بنص اقانون 97 لسنة 92 و مواد ق الطفل رقم 2/1 95/112 122من قانون رقم 152لسنة96بشان الطفل
واقعات الدعوى
1- تتحصل فيما ابلغ بة المجنى علية فى انة فى يوم5 / 9 / 1998 م وحال قيادتة لسيارة ( تاكسى عداد ) فى يوم 5/ 9 /وفى تمام الساعة الواحدة صباحا استوقفة شخصين وقد اتفقوا معة على ان يقوم بتوصيلهم الى قرية مركز المحلة الكبرى والتى تبعد عن مدنية المحلة الكبرى بحوالى 15 كيلو متر نظير مبلغ وقدرة ثمانية جنيهات وعقب توجهة بهم الى الطريق الترابى المؤدى بهم الى القرية الا انه فؤجئ بهم يستوقفوه عنوة مهددين اياة بالسلاح لكى يخرج لة باقى المتهمين وهم: , لينفذوا ما اتفقوا علية ويستولوا على مالة وبعض اجزاء السيارة ومتعلقاتة الشخصية وهى / مبلغ مالى مائتين وخمسون جنيها وعدد خمسة عشر شريط كاسيت
2- وبعد ان قيد المحضر الى مركز المحلة الكبرى تحت رقم جنح مركز لسنة2000اعقبة تحريات من الرائد مباحث بمركز المحلة الكبرى جاء فيها انة بالاشتراك مع رئيس المباحث السيد / السيد / مامور المركز وبالاشتراك مع النقيب / مباحث المركز قاموا باجراء التحريات فى هذة الواقعة وعدة وقائع معاصرة لها تتضمن عدة بلاغات من مجموعة من اصحاب وسائقى التاكسى العداد بالمحلة الكبرى تتضمن وقائع مماثلة للسرقة بالاكراة على ذات الطريق وبذات الاسلوب من ذات المتهمين فجاءت التحريات تؤكد صحة هذة الوقائع حسبما ورد بها والوقائع الاخرى وان المتهم الطاعن رغم حداثة سنة يشترك فى تشكيل عصابى يضم سبعة افراد من بينهم الطاعن 0
3- وبعد ذلك استصدر الضابط مجرى التحريات إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش مساكن المتحرى عنهم الاذن الصادر بتاريخ 1/1/1999 م فى تمام الساعة : الواحدة صباحأ من نيابة مركز المحلة الكبرى وذلك بالقبص على المتهمين وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وضبط ما يحوزوة من متحصلات الجرائم المتحرى عنها كما جاء بمحضر الضبط 0
4- وتنفيذا لذلك الاذن تم القبض عل المتهم الساعة الثالثة والنصف صباحا ليتم تفتيشة والعصور من ملابسة على مطواة قرن غزال وعدد من شرائط الكاسيت أسفل مرتبة سريرة 0
5- وبعد ذلك واستكمالا للمسرحية الهزلية يتم عرض المضبوطات على المجنى علية فيتعرف عليها ويتم عرض المتهم علية ايضا فيتم التعرف علية طبقا لخطة محكمة رسمها السيد مجرى التحريات ضابط المباحث فى اطار توزيع الادوار فى محاولة يائسة لتاكيد ثبوت الواقعة 0
تحقيقات النيابة العامة
بعرض المحضر على النيابة العامة بتاريخ 3/1/1999 م
قامت بسؤال المتهمين وبدأت بالمتهم الطاعن والذى قرر انة ذات ليلة كان ساهرأ بمدينة المحلة الكبرى مع باقى المتهمين واستوقفوا تاكسى عداد لتوصيلهم الى قرية دنوشر كان ذلك حسبما قرررة المجنى علية فى تمام الساعة الثالثة صباحا وبعد اتفاقهم على اجرة التوصيل وهى ثمانية جنيهات واستقل الطاعن السيارة بجوار السائق وياقى المتهمين الثالثة خلف السائق وبنزولهم على الطريق الترابى فؤجى السائق والمتهم الطاعن بالمتهم يخرج مطواة من جيبة وهدد السائق وطلب منة التوقف وفى نفس الوقت الذى توقف فية السائق نزل المتهم / وشد السائق وفى تلك اللحظة قرر السائق تسليم نفسة وما معة لهؤلاء المتهمين وطلب منهم عدم الاعتدء علية كل هذا ما قررة المتهم الطاعن بتحقيقات النيابة اعامة حينما قرر انة لس لة دور فعلى او حقيقى فى ارتكاب الواقعة ولا يعلم اى شى عن نوايا باقي المتهمين وبسؤال المتهم شقيق الطاعن بتحقيقات النيابة اثبت ان لا يعلم اى شى عن تلك الجناية وليس لة دور فى ارتكاب لك الواقعة
وبسؤال المجنى عليهم
قرر فى التحقيقات انة اثناء سيرة داخل مدينة المحلة الكبرى وفى تمام الساعة الثالثة والربع يوم 5/9/1998 م وجد عيلين امام شركة نور الايمان طلبوا منه توصيلهم لقرية واتفقوا معة على اجرة التوصيلة عشرة جنيهات وحين نزولة على الطريق الترابى المؤدى لقرية دنوشر استوقفة الاثنين عنوة مستخدمين فى ذلك السلاح الابيض وخرج اثنين اخرين حينما توقفت السيارة ليفتحوا ابوابها والاستيلاء على ما فيها الا انة فر هاربا منهم الى داخل القرية وكل ذلك حدث فى يوم 5/12/1998 م فى تمام الساعة 3 صباحا على طريق دنوشر كل هذا ما يقررة لنا المجنى علية بتحقيقات النيابة ليؤكد لنا ان المتهم الطاعن وباقى المتهمين قاموا بتنفيذ هذة الخطة فيما يقرب من نصف ساعة تبدا منذ استيقافة فى تمام الساعة الثالثة ليعود ويبلغ عن الواقعة فى تمام الساعة الرابعة صباحا يحكى لنا قصة من نسج خيالة ان المتهمين استوقفوة واتفقوا معة على التوصيل للقرية وفى وسط الطريق يستوقفوة ويتعدوا علية هم وشركائهم وقاموا بتفتيشة وفر هاربا منهم وسط الحقول ليلحقوا بة مرة اخرى يطلبوا منة مفاتيح السيارة فيقرر لهم ان المفاتيح قد افتقدها ثم يطلبوا منة استعمال بنسة ومفك لفتح كونتاك السيارة ثم يركب السيارة ويساعدوة فى دفعها الى االامام لياخذها ويهرب الى داخل القرية ليقف مع خفراء القرية ليحكى لهم ما حدث ثم يخلف الطريق وياخذ طريقا اخر ليذهب الى مركز الشرطة ويبلغ عن الواقعة كل ذلك يستغرق منة ساعة واحدة فقط ثم يتم عرض المتهمين على المجنى علية فيتعرف عليهم ويقرر ان هناك متهم رابع غير موجود 0
وبسؤال مجرى التحريات الرائد /
فى يوم 5/9 /1999م قرر انة نظرا لتعدد حوادث سرقة قائدى سيارات الاجرة بدائرة المركز وبما يمثلة تلك الوقائع من خطورة على لامن العام فقد تشكل فريق بحث برئاسة السيد العقيد رئيس الفرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى مأمور المركز وذلك لفحص تلك الوقائع وما تشكلة من ظاهرة اجرامية حيث يقوم بعض الاشخاص المجهولين باستئيجار تاكسى عداد من مدينة المحلة الكبرى لتوصيلهم الى قرية دنوشر نظير مبلغ مالى يتم الاتفاق علية وبالطريق الترابى المؤدى الى تلك القرية والغير اهل بالسكان يقومون باستيقاف قائد السيارة تحت تهديد السلاح الابيض حيث يكون فى انتظارهم باقى زملائهم المختبئين بالزراعات المجاورة للطريق ويقومون جميعأ بالاعتداء على سائق التاكسى وسرقة ما معة من اموال ومتلقات شخصية وقد وردت معلومات اكدتها تحرياتنا السرية والموثوق فى صحتها على قيام كلا هؤلاء المتهمين سالفى الذكر قد تم الاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة قائدى سيارات الاجرة بالاكراة وانهم قد تعدوا على الذى قام بالابلاغ فور سرقتة والتعدى علية ويؤكد لنا انهم هم الذين قاموا بارتكاب الوقائع الاخرى والسابقة والاحقة على تلك الواقعة والمحرر بشانها محاضر بمركز المحلة الكبرى وبناء على تلك التحريات قمنا باستصدار اذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنهم سالفى الذكر
محضرالضبط
وبالانتقال الى قرية وفور وصولنا توجهنا الى مسكن وقمنا بالطرق على باب المسكن ففتح لنا الماذون بتفتيشة فاطلعناة على شخصنا والمهمة المكلفين بها فسمح لنا بالدخول وبتفتيشة وقائيأ لم نعثر معة على ثمة ممنوعات وباستكمال تفتيش باقى منزلة عثرنا اسفل وسادة نومة على خنجر (( سلاح ابيض )) وبعض الاشياء المبلغ عنها فى محاضر السرقات المتتالية من قائدى واصحاب السيارات الاجرة ومواجهتة بما اسفر عنة الضبط والتفتيش اعترف لنا بقيام وباقى المتهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة قائدى سيارات الاجرة بالاكراة وانة كان يستعمل الخنجر المضبوط فى ارتكاب تلك الوقائع وان الاشياء المضبوطة هى من متحصلات تلك الجرائم هذا ما اعترف بة المتهم سال الذكر بسهولة ويسر للضابط مجرى التحريات حينما تم القبض علية بمنزلة 0
هذا ويستكمل لنا السيد مجرى التحريات عندما سؤل فى النيابة العامة انة بعد ان تم القبض عن المتهم سالف الذكر وتفتيش مسكنة توجهناا بعد ذلك الى حيث يقيم المتهم الطاعن وبالطرق على بابهم فتح لة الماذون بتفتيشة الطاعن فاطلعة مجرى التحريات على شخصة والمهمة المكلف بها فاذنا لة بالدخول فقام بتفتيش الطاعن تامر عبدالرزاق نصرة وقائيا فلم يعثر معة على ثمة ممنوعات وبسؤالة عن شقيقة المتهم قرر انة متواجد بحجرة نومهما فتوجة الى تلك الحجرة وايقظة من نومة واطلعة على شخصة والهمة المكلف بها فقام بتفيشة وقائيا
ماديةهامة
وكان من العجيب ان يجد معة بطيات ملابسة واثناء نومة على مطواة قرن غزال ثم يقرر للنيابة بعد ذلك بانة قام بتفتيش حجرة الطاعن وشقيقة فيجد اسفل وسادة نوم الطاعن على سلاح ابيض (( سكينة )) وباستكمال التفتيش عثر على مضبوطات اعترف لة الطاعن وشقيقى بسهولة ويسر اها من متحصلات جرائم السرقة التى ارتكبوها بالاشتراك مع باقى المتهمين مستخدمين فى ذلك السلاح الابيض المضبوط لديهما (ملحوظة هامة) هذة المضبوطات عبارة عن مجموعة من شرائط الكاسيت التى تم الابلاغ عنها اليس من العجيب ان تتشابهة هذة المجموعة من الشرائط بتلك التى تم الابلاغ عنها فى محاضر السرقة ان الشرئط توجد فى الاسواق عند جميع الشباب لايمكن بحال من الاحوال ان تتشابهة تلك المجموعة بحوزة الطاعن مع تلك التى تم الابلاغ عنها قبل ذلك على حد قول السيد محرر محضر الضبط . ثم بعد ذلك ينتقل الى حيث يقيم المأذون بضبطة وتفتيشة
ملحوظة هامة جدا
ان تتابع الاحداث بهذة الطريقة يؤكد ان الاذن و التحريات و تحرير المحاضر للمجنى عليهم تمت بعد القبض على المتهمين باْسبوع
يستكمل التفتيش فى باقى المنزل ليعثر ايضا على مضبوطات متحصلة من جرائم السرقة المحرر بشأنها محاضر وبمواجهة بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف ايضا بسهولة ويسر ان هذة الاشياء هى من متحصلات جرائم السرقة التى كان يرتكبها مع باقى زملائة المتهمين بالتعدى على سائقى سيارات الاجرة مستخدمأ بذلك السلاح المضبوط معة ثم يقرر ايضا السيد مجرى التحريات امام النيابة العامة انة وبعد الانتهاء من ضبط وتفتيش المتحرى عنهم من قرية دنوشر يتوجه بعد ذلك الى قرية الدواخلية لضبط وتفتيش
امتحرى عنه ع :_ فقام بالطرق على باب مسكن المتحرى عنه عزت توفيق المنوفى ففتحت لة سيدة قررت انة والدة المأذون بضبطة وتفتيشة فاطلعها على شخصة والمهمة المكلف بها فقرر لة بتواجد ابنها داخل حجرة نومة وبدخول مجرى التحريات غرفة نوم المأذون بتفتيشة شاهدة نائما فأيقظة من نومة واطلعة على شخصة وعلى المهمة المكلف بها وقام بتفتيشة وقائيا بعد ايقاظم من نومة فعثر بين طيات ملابسة على سلاح ابيض مطواة (( قرن غزال )) واثناء التفتيش شاهدة يتحلى باحد اصابع يدة اليسرى بخاتم ذهبى اصفر اللون وايضا بساعة يد ماركة أورينت وباستكمال التفتيش عثر على بعض المضبوطات المحرر بشأنها محاضر سرقة وبمواجه المتهم بما اسفر الضبط والتفتيش اعترف بسهولة ويسر بحيازته على السلاح الابيض وكذا المضبوطات التى تم ضبطها قرر انه من متحصلات جرائم السرقة التى كان يرتكبها مع باقى شركائة المتهمين مستخدما بذلك السلاح الابيض المضبوط ثم يقرر السيد مجرى التحريات فى النيابة العامة انة توجه الى حيث يقيم مسكن المأذون بتفتيشة وليد احمد شعيرة ليطرق على الباب
الادلة الثبوت- الشاهد الاول
تنحصر تلك الادلة فيما قررة المجنىعلية بان حال سيرة بالتاكسى الاجرةيادتة بمدينة المحلة الكبرى استوقفة المتهمان الثانى و الثالث لتوصيلهما الى قرية دنوشر و اثناء سيرة بالطريق التربى المؤدى لتلك القرية قاما لمتهمان سالفى الذكر بتهديدة باسلحة بيضاء و كانت بحوزتهما و قام احدهما بضربة محدث اصابتة و اجبرة على ايقاف السيارة فى ذلك الوقت حضر باقى زملائة المختبئين بالزراعات حاملين سلحة بيضاء و قامو جميعا بتهديدة و استولو منة على مبلغ مالى قدرة خمسون حنيها و عدر من شرائط الكاسيت الخاصة بسيارتة
الشاهد الثانى
معاون مباحث مركز المحلة و مجرتحات فى تلك الواقعة يشهد بان تحريات السرية التى اجراها مع الشاهدين الثالث و الرابع اسفرت عن قيام المتهمين جميعا بالاتفاق فيما بيهم بتكون تشكيل عصابى لسرقة قائى السيارا الاجرة بالاكراة و نفاذا لذلك الاتفاق قام كلا من المتهمين الاول و الرابع باشستدراج الشاهد الاول اثناء سيرة بسيارتة داخل مدنية المحلة الى الطريق الترابى المدى لقرية و حال سيرة بذلك الطريق اشهرو اسلحة بيضاء فى مواجهتة و ام احدهما بالاعتداء علية محدثا اصابتة و اجبرة على التوقف بسيارتة بينما لحق بهم باقى زملائهم الثانى و الثالث اللزانا كانا يختبئا بالاراضى الزراعية و قامو ا جميعا بأشهر الاسلحة البيضاء فى مواحهتة والاعتداء علية بالضرب محدثين صابتة و الاستلاء على المبلغ المالى سالف الذكر
الشاهد الثالث
رئيس و حدة مباحث المركز يشهد بمضمون ما جاء باقوال الشاهد الاول
الشاهد الرابع
نقيب شرطة معاون مباحث المركز يشهد بمضمون ماجاء باقوال الشاهد الثانى و الثالث
ادلة النفى
تنحصر تلك الادلة فيما قررة المتهم الثالث اطاعن على الحكم بالنقض فى اقوالة بالنيابة العامة من ان لايعلم شىءعلى متفق علية المتهمين و انة فوجىْ بالمتهم يعتدى على السائق باستخدام مطواة و انة لم يقم باية افعال فى ارتكاب الجريمة سواء كانت معنوية او حتى التحضير للجريمة و فعل المادى
سير الدعوى امام محكمة الجنايات
قدمت الدعوى المحكمة جنايات طنطا لنظرها بجلسة 1/7/2001 و تم احالتها الى دائرة الثالثة
احالت الدعوى امام محكمة الجنايات بجلسة 19/9/2001لنظرها مع اخرى و تدو الت بالجلسات تم الحكم فيها بجلسة 17/6/2001صدر الحكم الاتى حكمت المحكمة حضوريا الاول و الثانى و الرابع
/ بمعاقبة كلامن بالسجن ثلاثة سنوات اسند اليهم
دفاع المتهم امام محكمة الجنايات
اقتصر دور الدفاع فى بادىءالامر على التأجيلات المتلاحقة تارة لنظرها مع اخرى و تارة اخرى لحضور المحامى الاصيل و فى جلسة 16/6/2002 ركز دفاع الطاعن على بطلان اذن النيابة العامة بصدرة بناء على تحريات غير جدية و كذلك بطلان القبض و التفتيش لحصولهما قبل صدور اذن النيابة العامة كما دفع ببطلا ن الاعتراف الصادر من المتهمين و بينهم الطاعن للضابط مجرى التحريات لكون و ليد اكراة و انتهى فى ختام مرافعتة الى طلب البراءة المتهم الطاعن مما نسب الية
اسباب الطعن
اولا/خطأ الحكم فى تطبيق مواد العقوبات
الخطأفيما تضمنة منة صحة اسناد الاتهام للطاعن و ثبوت التهمة فى حقة رغم عدم ثبوتها وعدم توافر الدليل الكافى على صحتها بالمخالفة للمواد 304 /302/0300/331/332/0336/من قانون الاجراءات
لنص الفانونى الاجرائى يؤكد ضرورة ثبوت الاتهام و اهمية مشروعية الدليل الذى يدان بة المتهم و كفا يتة حيث تؤكد تلك النصوص على صحتة ذلك الاتحكم بالبراءة متى تشككت المحكمة او رات ان الدليل بذاتةغير كافى و باستقراء النصوص الاتية نص المادة300لاتتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى او فى محاضر جمع الاستدلالات الااذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك و ذلك ماتواترت علية محكمة النقض فى احكامها طعن رقم6944للسنة القضا61 و بجلسة 1991 /12/16/)
من المقرر ان محكمة الموضوع لاتتقيد بالوصف الذى تسبغة النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم بل من و اجبها ان تمحص الماقعة المطروحة ععلبها بجميع كيوفها و اوصا فها ان تطبق عليها نصونص القانون تطبيقها صحيحا ذلك انها و هى تفصل غير مقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى و صف التهمة المحالة اليها بل انها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة و من التحقيق التى تجرية بالجلسة و هذا فضلا عن ان الوصف النيابة لايعدوان يكون ايضاحا عن و جهة نظرها فهو نهائى بطبيعتة و ليس من شاْن يمنع المحكمة من تعديلة متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذى ترى انة الوصف القانونى السليم )
م302 / يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لدية بكامل حريتة و مع ذلك لايجوذلة ان يبن حكمة على اى دليل لم يطرح امامة فى الجلسوة و كل قول يثبت انة صدر منا احد المتهمين او الشهود تحت وطأالاكراة او التهديد بة يهدر و لايعول علية
304م/ اذاكانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لايعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءى التم و يفرج عنة اذا كان محبوس من اجل هذة الواقعة و حدها امااذا كانت الواقعة ثابتة و تكون فعلا معايما عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقرة قانونا
م310- يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب لتى يبنى عليها و كل حكم الا و انة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيا و ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة
م331-يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة باى اجراء جوهرى
م332 – اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او بولايتها بالحكم فى او باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام لعم * جاز التمسك فى اية حال كانت عليها الدعوى و تقضى بة المحكمة و لو بغير طلب
م336/ اذا تقرر بطلان اى اجراء فانة يتناول جميع الاثار التى تترتب علية مباشرة لزم اعادتة متى امكن ذلك
و باستعراض الادلة المطروحة على بساط البحث فى القضية الراهنة فهى مجرد تحريات مكتبية اراد ان يعزز بها يحرربها عملة فجأت كازبة تتتناقض مختلفة فى مجملها
اولا – اقوال المجنى علية التى ينال من صحتها
1/ انها ترديد لا قوال الضابط مجرى التحريات
2/ انها تمت بايحاء من الضابط
3/ و بعد ان عرض الضابط المتهمين جيدا على المجنى علية و عرفة بهم و حدد ادوار لهم
وكذا حجب المجنى علية عن المحكمة يؤكد انهيار الدليل المستمد من اقوال الضابط و كذا المجنى علية و تضمن شهادتة غير صحيحة لانة اجراء غير مشروع و هى وليدة لهذا الاجراء الباطل و جاء فى محاولة لاصباغ المشروعية و جاء فى احدث احكا م النقض 0(ان الاحكام يجب ان تبنى على الادلة التى يقتنع بها القاضى بادانة المتهم أو يبرأتة صادرا فى ذلك عن عقيد ة بحصلها هو ما يجرية من التحقيق نستقلا فىتحصيل هذةالعقيدة بنفسة لايشاركة فيها غيرة و لايصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدتة بصحة الواقعة التى امام قضاءة عليها او بعد صحتها حكما لسواة )(الطعن رقم 17759لسنة 64ق جلسة 02/3/2000)0(الطعن رقم 21505لسنة61ق جلسة 23/3/2000)0
و علية فان الحكم و ان قد قرر فى لفظ مجهل بان المتهم ارتكب الافعال المنسوبة الية و استقام الدليل على صحتها دون تناسب الدليل وانهيارة و صطنعة فانها تكون قد اخطات مما يجب نقض الحكم
ثانيا/ خطأالحكم فى تطبيق الوقائع القانونيةللمتهمين باعتبار الوقائع الواردة فية وقائع مرتبطة و تمثل مشروع اجرامى واجب مما يقتض صدور حكم واحد فيها و كذا خطأفى تطبيق قواعد الاشتراك و تكييف الواقعة تكيفا قانونيا صحيحا طبقا لا ركان جريمة السرقة بالاكراة فعلا و اشتراكا بالمخالفة المواد 32/39/40/14/313/314/من قانون العقوبات النصوص الواردة فى قانون العقوبات
1/ م 32- اذا كون الفعل للجريمة الواحد جرائم متعددة و جب اعتبار الجريمةالتى عقوبتها اشد الحكم بعقوبتها دون غيرها 0و اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحث لاتقبل التجزئة و جب اعتبارها كأنها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشد بتلك الجرائم
م39/ يعد فاعلا للجريمة – اولا من يرتكبها وحدة او مع غيرة ثانيا / من يدخل فى ارتكابهااذا كانت تتكون من جملة اعمال يتأتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها و مع ذلك اذا و جدت اعمال خاصة لاحد الفاعين تقتضى تغيير و صف الجريمة او العقوبة – بالنسبة لة فلا يتعدى اثرها الى غيرة منهم كذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار تعد مرتكب الجريمة او كيفية عملة بها
م/40 يعد شريكا فى الجريمة
اولا/ كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون الجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض
ثانيا / من اتفق مع غيرة على ارتكاب فعل فوقعت الجريمة بناءا على هذا الاتفاق
ثالث/ من اعطى الفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اى شىْاخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمة بها او ساعدهم باى طريقة اخرى من الاعمال المجهزة او المسهلة او المتمة لارتكابها
مادة 41 / من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها الا مااستثنى بنص خاص – و مع هذا لا تأثير على الشريك من الاحوال الخاص بالفاعل التى تقتضى تغير و صف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الا حوال
ثانيا / اذا تغير وصف الجريمة نظرالقصد منها او كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمة به كقصد الشريك او علمة
باستعراض المادة 32 هى تحتم اذا كونت الواقعة عدة افعال و حتى كونت عدة جرائم كانت تمثل فى مجموعها مشروع و غرض اجرامى واحد فيجب ان تأمر المحكمة بضمهم جميعا للارتباط و اصدار حكمها فى الواقعة الاشد هذا مااغفلتة المحكمة رغم وجوب التصدى لهادون التمسك بها من جانب الدفاع و خاصة ان محاكمة المتهم فى هذة القضية و القضايا الاخرى كانت امام ذات الدائرة بذات الدور و هى القضايا رقم 1844لسنة 99 كلى 1121لسنة99كلى 11لسنة2000كلى و 1642 لسنة99 و 1352لسنة 99 و1840ولسنة 99 و 1521لسنة9
892لسنة99
وصدر فيهم جميعا احكام متعددة بجلسة و احدة و هى جلسة 17/6/2002مما كان يستوجب الامر و عملابالنص السالف و عملا باخر احكام النقض الذى يقرر (اعتبارالحكم المطعون فية الجرائم التى قارفها الطاعن و المتهمون الاخرون و المستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض و احد و اعمالة فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات و قضاؤة عليهم بعقوبة و احد هى المقررة لاشد تلك الجرائم فأنةيكون قد طبق القانون على و جهة الصحيح و لاينال من سلامتة اغفالة تعيين الجريمة الاشد ) و علية فان الحكم يكون اخطأفى تطبيق القانون اذا حاكم المتهم عن عدة و قائع مرتبطة و يعد فعلا و مشروع اجرامى و احديعد احكام دون يامر بضمهم ليصدر بهم جميعا حكما و احد ممايستوجب نقضة و الغاءة
و باستقراء النصوص السابقة و الوقائع المسندة للمتهم يثبت لة انة اشتر ك حينا و كان فاعلاحينا اخر رغم عدم ثبوت ذلك وعدم توافر اركان جريمة الاشتراك فى حقة و ذلك 1/ لعدم ضبطة متلبسا
2/عدم اعترافة بها و انكارة لها 3/ و عدم ضبط اى مسروقات لدية 4/عدم تعرف المجنى علية على الطاعن و قد ورد باحدث احكام النقض (من المقرر انة لايشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 40من قانون العقوبات ان يكون هناك اتفاق بين الفاعل و الشريك عل ارتكاب الجريمة بل يكفى ان يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة و ان يساعدةفى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها و متى كان ما اوردة الحكم كافيا للتدليل على ثنوت الاشتراك بطريقة المساعدة فى حق الطاعن فانة تنتفى عنة القصور فى التسبيب وما يثيرة الطاعن فى هذا الصدد جدلا فى موضوع الدعوى و فى تقدير ادلتة مما تستقل بة محكمة الموضوع بغير معقب )0(الطعن رقم 19349لسنة 69ق – جلسة 8/5/2000)
و علية فان المتهم لم يعلم بالواقعة بل فوجئ بها و ان لم يكن لدية قصد جنائى سواء قصد ا عاما او خاصا او حتى هناك اشتراك من المتهم من عدمة دون معقب عليها من محكمة النقض و ان يكون استخلاصها للادلة سائغا و مقبولا و يتفق مع مجريات الامور فى الدعوى المطروحة عليها و علية فان الحكم قد اخطأ تقدير اشتراك المتهم فى الوقائع و لم يبن او يدلل تدليلا كافيا على اشتراك المتهم فى هذة الوقائع او ثبوت فية السرقة او ارتكب اى و اقعة غيرها مما يصيب الحكم بالعوار و يوجب نقضة و الغاءة
ثالثا بطلان الحكم لصدورة من محكمة غير مختصة لان المتهم وقت ارتكاب الواقعة حدث عملا بنصوص المواد من 1الى 15 من ق 31لسنة74 بشان الاحداث المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 96 بشأن الطفل 0
قانون الاحداث احاط الحد ث بضمات خاصة هدفها من المشرع حمايتة و بسط رعايتة علية لان المتهم يكون فى مقتبل العمر لم يدرك خطورة الجريمة و يكون لمجتمعة اكبر الاثر فى تنشئتة و ضلوعة فى عالم الجريمة و ينظر الية انة مريض يحتاج للرعاية و الاهتمام فكان لابد و ان يكون لة كحدث محاكم خاصة على اكثر من درجة من درجات التقاضى لذلك لائم المشرع و راعى ذلك فى تعديلة لقانون الاحداث حينما اصد ر قانون الطفل رقم 12لسنة96 و قرر فى المواد من و احد حتى 15 ماهى العقوبات التى توقع على الحدث الذى لم يجاوز سنة 18سنة و قت ارتكاب الجريمة و ماهى المحكمة التى يحاكم امامها حتى تشكيل المحكمة سواء امام اول درجة او ثانى درجة من عدد ثلاثةقضاة عينتهم رئيس محكمة يحاكم الحدث حتى لو فى جناية امام هذة المحكمة ومسالة ان الحدث مرتبط بعدد من المتهمين ولو كان مع المتهم فى ذات القضية اكثر من متهم ليسوا احداث فلمحكمة الجنايات ان تصدر حكمها بشان الحدث ولها ايضا ان تطبق المادة 34 ولم يمنعها من ذلك ان تحيل الدعوى الى محكمة الاحداث ورغم ان المحكمة طلبت التقرير الخاص بالحدث وهو المتهم الطاعن الا انها اصرت على معاملتة كباقى المتهمين ولم تراعى التقرير الواردفى الماد4 وما بعدها من قانون الاحداث بشان العقوبات التى عاقبت بها المتهم فهى نفس العقوبات التى عوقب بها باقى المتهمين فكان اخلالا بحق الحدث فى اللجوء الى قاضية الطبيعى و المثول للمحاكمة اما قضاء الاحداث على درجتى التقاضى 0
و كان اهدارا لحقة فى ان يحاط بالرعاية و الرافة مما يستوجب نقضة و الغاءة
رابعا/ بطلان الحكم لفسادة فى الاستدال و تأويلة الثابت بالاواق على غير مؤادة 0
· المتهم اعتصم بالانكار منذ بدء التحقيق امام المحكمة رغم الظروف التى تم القبض علية فيها و التى ظل رهن الحبس و الحجز و الامتهان اكثر من اسبوع دون عرضة على النيابة لبدء التحقيق بمعرفتها فكان انكار المتهم و خاصة انة لم يضبط متلبس او فى ا ى حالة من حالاتة لم يشهدعلية شاهدا ما سوى اقوال و تحريات الضابط و اقوال المجنى علية التى جاءت ترديد صارخا لاقوال الضابط و تم اجبار هم على الادلاء بها امام النيابة و الا البدليل محضر بلاغ كاذب و ضياع حقوقهم كمجنى عليهم و و يتمردو على رجال المباحث و اغلبهم سائقين فى حاجة الى لقمة العيش و العيش فى امان بعيد عن بطش السلطة و رجالها
· حتميا تصدر المحكمة حكمها السالف و تقرر انها اطمئنت لة من اعتراف المتهم فى محضر جمع الاستدلالات (الضبط)تكون قد اخطأت فى حكمها لان الاعتراف و ليد اكراة رغم انة غير حقيقى مناقض لاقوال الضابط و تصوير المجنى عليهم للواقعة و دور المتهم و قررت ان المتهم ضبط فىاحد حالات التلبس و رغم عدم توافر ذلك و عدم ثبوت ذلك بالاوراق و رغم انة لم يضبط شىْ لدى المتهم سوى ما ذكرة الضابط ان لدية عدة شرائط كاسيت و هذا امر شائع لدى كل الشباب و ليس بالضرورة تاْكيدا على ارتكاب المتهم هذة الواقعة و انها متحصلات لجريمة السرقة لان الشرائط موجودة و متشابهة و اعدادها كثيرة و لايمكن الجزم بانها تخص شخص بعينة مما ينفى حالة التلبس لان حالة التلبس كما قررتها المادة 30 و التى تنص تكون الدجريمة متلبسا بها حال ارتكبها او عقب ارتكابها ببرهة يسرة و تعتبر الجريمة متلبسا اذا تبع المجنى علية و تبعتة العامة مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد و قوعها بوقت قريب حاملا اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انة فاعل اوشريك فيها و اذا وجدت بة هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك 0
· ذلك ماذهبت اليةمحكمة النقض 0(من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة نفسا و يكفى لتوافرها ان يكون شاهدها قد حضر ارتكايها بنفسة و ادرك و قوقعها باية حاسة من حواسة متى كان الادراك بطريقة يقينة لاتحتمل شكا و يكفى فى حالة التلبس ان يكون هناك مظاهر خارجية تنبىءبذاتها عن و قوع جريمة و كان و ضع الراكب فى و سيلة النقل العامة لشىْمن متاعة على الارض الى جوارة و او زحزحتةبقدمة دون ان ينكشف ما بداخلة لاتتحقق بة حالة من حالات التى حددتها المادة 30من الاجراءات الجنائية كما انة لايفيد بذاتة بان صاحب المتاع قد تخلى عنة 0 و لا يبح لمأمور الضبط القضائى ان يفضة ليرى ما بداخلة ما لم يلابس ذلك من الظروف او يصاحب من الافعال ما ينبىْعن ان صاحب المتاع قد اراد التخلى عنة )(الطعن رقم 26876لسنة 67ق جلسة 3/4/2000
· و حين تقرر المحكمة ان المتهم ضبط فى تلبس حسبما استقر فى و جدنها انة اشارك فى ارتكاب الجريمة و كافية على هذا الاساس فسادا فى الاستدلال و التأويل ممايوجب نقضة و الغاؤة
· خامسا/ ببطلان الحكم و قصورة فى التسبب المادة 310اجراءات جنائية
· فى استعراض سريع لاسباب الحكم نجد انها فى عجالةقررت ماقررتة و ايدتة من اسباب فى احكامها فى السبع قضايا المتهم فيها الطاعن هى ذات الاسباب مع اختلاف الاحكام و اختلاف و اسماء المجنى عليهم فقط ووردت الالفاظ مبهمة غامضة لاتحمل سببا مسوغا و مشروعا كافيا لاصدار حكمها المطعون علية و لما كانت المادة 310من ق اْ توجب ان يكون تسيبب الحكم كافيا و غير قاصرا لما كان االحكم قد تعامل مع الو قائع كلها على انها متماثلة و اسبابها و احدة رغم اختلاف المراكز القانونية للمتهمين من و اقعة لاخرى و كذلك ادوارهم حسبما قرر المجنى عليهم و ذلك يجعل الحكم فى تسبيبة قاصرا و المحكمة فى حكمها لم تبين الواقعة و المواد الموجبة للعقاب ة لم يحط بكافة ملابساتها و ظروفها لم تقف على دور كل متهم تفصيلا و تحديدا بلا هى صردت على جملة و بعيارات فضفاضة تحمل اكثر من معنى و قد صدر جكم اخير لمحكمة النقض( لما كان البين من الحكم انة خلا من بيان اسماء المدعين بالحقوق المدنية 0 كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان و اذا كان ذلك و كان معنى المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 68 على ان ( النقص او الخطأالجسيم فى اسماء الخصوم وصفاتهم يترتب علية بطلان الحكم )
· يدل على ان مراد الشارع من ترتيب البطلان فى حالة الخطاالجسيم فى اسماء الخصوم و صفاتهم ان يكون من شان هذا الخطاالتجهيل بالخصم او ايقاع اللبس فى تعريف شخصيتة 0 فان لم يكن خطأجسيما لايتبهم بة وجهة الحق فى التعريف فى شخص الخصم فلا يترتب علية البطلان و كان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائى فى مثل هذة الحالة0 و كان قانون المرافعات سالف الذكر يضع قاعدة عامة لاتتأبي على تطبيق فى الاحكام الجنائية فانة يكون واجب الاعمال هذة الاحكام لما كان بيان اسم المدعين بحقوق المدنية يعد علىالسياق المتقدم بيانا جوهريا فانة يتعين ذكرة فى الحكم باعتبار ان اغفالة يؤدى الى التجهيل بة من ثم يكون الحكم المطعون فية قاصر البيان فى شقة الخاص بالدعوى المدنية بما يبطلة و يوجب نقضة و الاعادة فى هذا الخصوص و متى تقرر ذلك فان حسن سير العدالة و حدة الاساس فى الدعويين يقتضى نقضة و الاعادة فى شقة الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها بالنسبة للطاعن )الطعن رقم 6306لسنة68ق جلسة 1/10/2000 )
· لم تستخلص استخلاصا سائغا و كافيا بشان القصد الجنائى و تحديد دود كل متهم تفصيلا تؤكد انها احاطت بالواقعة عن بصرا و بصيرة مما ينأىبها عن جد الكتابة فى التسيب و يجعل حكمها قاصرا فى تسبيبها مما يستوجب الغاءة
· سادسا/ بطلان الحكم لاخلالة بحق الدفاع و عدم الرد علية ردا كافيا 0
· دفاع المتهم بعدانكارة تمسك ببطلان القبض و التفتيش لحصولة قبل صدور الاذن من النيابة العامة و بطلان الاعترافات المنسوبة للمتهين لانها وليدة اكراة و تهديد و كان ثمرة الاحتجاز باطلة لانها قبل الاذن باسبوع و و المحكمة فى حكمها لم ترد على ذلك بلاتركتة جانبا بقوال مبهم انها تطمئن لما ورد بمحضر التحريات و لسلامة الاذن 0 فهذا التسيبب معيب وغيركافى و ان المحكمة لم تناقش الدفع بصورة جدية و موضوعية و تقدم الادلة الكافية على طرحها لهذا الدفع مما يؤكد بطلان الحكم ممايوجب نقضة
·
بناءعلية
اولا / قبول النقض شكلا لتقرير بة فى المعياد عملا لنص المادة 31من حالات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 59
ثانيا / وقبل الفصل فى الموضوع تحديد اقرب جلسة لوقف تنفيذ الحكم المطعون علية حتى يتم الفصل فى الموضوع
و الموضوع الغاء الحكم المطعون علية اعادة محكمة المتهم امام دائرة باحالة الدعوى امام محكمة جنايات طنطا لنظرها امام دائرة اخرى
وكيل الطاعن
ساحة النقاش