<!--<!--
ماهية الجواهر المخدرة +-*/1
القاعدة أساسية
إعمالا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا في الجدول الملحق بالقانون الذي انطوى على نصوص التجريم والعقاب ، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل
الجداول الملحقة بقانون المخدرات كأساس للتجريم
لما كانت مادة الديكسافيتامين ، وأملاحها ومستحضراتها قد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 دون تحديد نسبه معينه لها ، وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن بيان نسبة المخدر فى المادة المضبوطة يكون على غير سند .
( الطعن رقم 6610 لسنة 52 ق جلسة 30/3/1983 )
الدفع بأن المادة المضبوطة لدى المتهم لعقار الموتولون الذي لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة ، وطلب استدعاء خبير الطب الشرعي لمناقشته.
: لما كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعا محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذى لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة ، وطلب استدعاء خبير الطب الشرعي لمناقشته فى هذا الشأن ، وكان البين من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنه 1976 أن المادة الواردة بالبند (94) منه هي مادة " الميتاكوالون " وأورد البند مشتقاتها العلمية ، وليس من بينها الموتولون - وإذ كان ما تقدم وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالقانون المجرم ، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول - عند المنازعة الجدية كالحال فى الدعوى الماثلة - لا يصلح فيه غير الدليل الفني الذى يستقيم به قضاء الحكم ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الآمر عن طريق الخبير المختص بلوغا لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن 5975 لسنة 52 ق - جلسة 6/3/1983 )
لما كان الطاعن فد دفع بأن المادة المضبوطة لا تندرج تحت البند رقم94 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 1 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 ، و كان يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالقانون الذى انطوى على نصوص التجريم والعقاب ، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، وكانت المادة المجرم حيازتها تحت بند 94 من ذلك القانون والمضافة بالقرار الوزاري رقم 95 2 سنة 976 1 فى مادة " المتياكوالون " وليست مادة الموتولون الواردة بتقرير معامل التحليل الكيماوية، فانه كان يتعين على المحكمة أن تتقصى- عن طريق الخبير الفنى - ما إذا كانت المادة المضبوطة هي لعقار المتياكولون أم أنها لغيره ، ولا يغنى عن ذلك إشارتها إلى تقارير أخرى غير مطروحة علبها ومودعة فى قضايا أخرى للتدليل على ما انتهت إليه من أمر تحريم هذه المادة - إذ أنه من المقرر إلا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المعتمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها فإن اعتمدت على أدلة ووقائع استقتها من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون بطلا. لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فه يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون على الواقعة ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة .
(الطعن 1153 لسنه 52 ق – جلسة 25/5/1982)
ما يثيره الطاعن من أن التحليل لم يشمل جميع كمية الحشيش المضبوطة هو منازعة موضوعية فى كنه المواد المضبوطة وليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن إحرازه لكميه الحشيش التى أرسلت للتحليل . فمسئوليته الجنائية قائمة فى إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن فى غير محله .
(الطعن 5244 لسنة 52 ق - جلسة 30/12/1982)
لما كان ما أثبته الحكم على الطاعنين من أنهم ضبطوا يدخنون الحشيش باستعمال "جوزة، وما تبين من نتيجة التحليل من وجود آثار هذا المخدر بغسالتها بالإضافة إلى فتات منه عالق بمياهها كافيا بذاته لحمل قضائه بإدانتهم عن جريمة الإحراز بقصد التعاطي" ذلك بأن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقدير ماهيته ، ومن ثم فإن مصلحتهم تكون منتفية فى النعي على الحكم بشأن إسناده إليهم حيازة قطع المخدر المعثور عليها بمكان جلوسهم .
(الطعن 2009 لسنة 52 ق - جلسة . 10/6/1982)
استقر قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها اطمأنت إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .
(الطعن 4518 لسنة 51 ق - جلسة 10/2/1982 )
لما كانت مادة الديكسامفتامين وأملاحها ومستحضراتها فد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة1965 إلى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 دوق تحديد نسبة معينه لها" وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ومن ثم فأن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر فى تلك المادة لا سند له من القانون .
( الطعن 2174 لسنة 49 ق - جلسة 26/3/1980)
لما كان طلب الطاعن إعادة تحليل المواد المضبوطة لبيان نسبة الجوهر المخدر فبها وما إذا كان مضافا إليها أم نتيجة عوامل طبيعية لا ينطوى على منازعة في كميه المواد المضبوطة بل على التسليم بوجود جوهر المخدر فيها ومن ثم فان هذا الطلب لا يستلزم عند رفضه ردا صريحا ما دام التحليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو لنفى القوة التدليلية القائمة فى الدعوى ومن ثم فان هذا الوجـه من النعي في غر محله .
( الطعن 1928 لسنة 49 ق - جلسة 24/2/1980 )
جدل الطاعن والتمسك فى انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما يثبت فى تقرير التحليل من أوزان أن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقول شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها.
(الطعن 1928 لسنة 49 ق - جلسة 24/2/1980)
لما كان قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 فد نص على أنه يضاف إلى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات مادة الجلوتتميد وأملاحها ومستحضراتها "كالدودرين "، وكانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن " تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم ( 1 ) الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم ( 2 ) وتنص المادة الثانية منه على أن " يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يجوز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به ، فان المشرع بإضافة مستحضر " الدودرين " إلى المواد المبينة بالجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والمعتبرة جواهر مخدرة قد دل على أن إحراز أو حيازة هذا العقار محظورة وفقا لأحكام المادة الثانية سالفة البيان - فى غير الأحوال المصرح بها فى القانون ، شأنه فى ذلك شأن كافة المواد المعتبرة مخدرة المبينة بالجدول المذكور ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن إحراز مستحضر " الدودرين " ، غير مؤثم إلا أن يكون بقصد الإنتاج أو الاستخراج أو النقل أو الصنع أو الجلب والتصدير دون غيرها وانتهى إلى براه ة المطعون ضده لأن سلطة الاتهام لم تسند إليه إحراز العقار المذكور لأحد هذه الأغراض فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن 624 لسنة 49 ق 7/10/1979)
لما كان القانون 182 لسنة 1960 المعدل لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فان العقاب واجب حتما مهما كان القدر ضئيلا متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره .
(الطعن 10 لسنة 48 ق "جلسة 9/4/1978)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
(الطعن 1627 لسنة 41 ق - جلسة 6/3/1972)
متى كان القانون رقم 206 لسنة 1960 قد نص فى البنود أرقام 50 ، 51 ، 52 منه على أن المشتقات الثلاثة ، "الديسكا أو الميثيل أو البنزدرين) هى من المراد المخدرة المؤثم إحرازها قانونا ، وكان تحديد كنه المادة المضبوطة قد قطع بحقيقته المختص فنيا فإن عدم تحديد المشتق لا ينفى عن الطاعن إحرازه المادة المخدرة .
( الطعن 1976 لسنة 40 ق - جلسة 28/3/1971 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير التحليل على نحو لا يقطع بكنه المادة المضبوطة ما دام أنه لم يشر إلى أن السائل المحتوى على المورفين يشتمل على مادة فعلة أو غير فعلة وعلى نسبته بالنسبة للمادة الفعالة ، ودان الطاعن لحيازته مخفف المورفين فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تمكن معه محكمة النقض من مراقبه تطبيق القانون على الواقع مما يعيبه بما يوجب نقضه .
(الطعن 1736 لسنة 39 ق - جلسة 29/3/1970 )
أن البين من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة ، أنه فى خصوص مادة المورفين ، أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافه أملاحها وكذلك كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة فى دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من 2 و% من المورفين وكذلك مخففات المورفين فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها ، هذا ولم يورد مادة الكودايين على أنها من المواد المعتبرة مخدرة، وإذ كان مفاد ذلك أن مادة المورفين تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها، أما حيث تختلط بمادة أخرى، فانه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أم غير فعالة، فإن كانت الأولى وجب أن تزيد نسبة المورفين فى الخليط على 2 ر% حتى تعتبر فى عداد المواد المخدرة، أما إن كانت الثانية أى اختلطت بمادة . غير فعالة فحيازتها أثم معاقب عليه قانونا مهما كانت درجة تركيزها وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو سائل يحتوى غلى مادتى المورفين والكودايين وحصل مؤدى تقرير التحليل بما مفاده احتواء هذا السائل على مادة المورفين ودون بيان ما إذا كانت المادة المضافة إليه فعالة أم غير فعالة، وقعدت المحكمة عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير الفني مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من عدمه ، فاق حكمها يكون قاصر البيـان .
( الطعن 1736 لسنة 39 ق – جلسة 29/3/1970)
أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه ، فانه تعيب بما يوجب نقضه .
(الطعن 736 السنة 39 ق - جلسة 29/3/1970 )
لئن كان الكشف عن حقيقة المادة المخدرة، والقطع بحقيقتها، لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفى فيه بالرائحة، إلا أن شم الرائحة المميزة للمخدر ، يصح اتخاذه قرينة على علم محرزه بكنه ما يحرزه من ناحية الواقع وإذا كان ذلك وكان إدراك وكيل نيابة المخدرات للرائحة المميزة للمخدر هو من الأمور التى لا تخفى عليه بحاسته الطبيعية، ومن ثم فإن النعي على الحكم - بقالة أنه أقام علم الطاعن بأن الحقيبة تحتوى على مخدر. علي ما لاحظه المحقق من أن رائحة الحشيش تنبعث منها ، مع أن الكشف عنها لا يصلح فيه غير التحليل - لا يكون له من وجه كذلك ولا يعتد به .
( الطعن 2011 لسنة 39 ق - جلسة 23/3/1970 )
أن ما تثيره الطاعنة من أنه غبر ثابت إن كان التحليل قد شمل جميع القطع المضبوطة أم بعضا منها هو منازعه موضوعيه مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . فضلا عن أن اختلاف وزن تلك القطع - بفرض صحة وقوعه - ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعنة إحرازها لكمية الحشيش التى أرسلت للتحليل فمسئوليتها الجنائية قائمة عن إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر.
( الطعن 997 لسنة 38 ق - جلسة 28/10/1968 )
إن تحديد المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها إنما هو مسألة فنية لا يصلح فيها غير التحليل . ومن ثم فإن خطأ مأمور الضبط القضائي فى التعرف على نوع المادة المخدرة التى تحويها بعض اللفافات المضبوطة لا يكفى فى ذاته للقول بأن اللفافات التى ضبطت على ذمة القضية ليست هي التي أرسلت للتحليل .
(الطعن 117 لسنة 36 ق - جلسة 21/3/1966)
متى كان ثبت من الحكم أنه ظهر من تقرير التحليل أن الآثار التى وجدت بجلباب المتهم من مادة ثبت من التحليل أنها (حشيش )، فأن هذه الآثار - ولو كانت دون الوزن - كافيه للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر، ذلك أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة، . والعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادى ملموس أمكن تقديره .
( الطعن رقم 167 لسنة 31 ق - جلسة 14/4/1964 )
( والطعن رقم 1014 لسنة 31 ق -جلسة 2/4/1962 )
عبارة " فى أى طور من أطوار نموها ، التى تشير إلى النباتات المذكورة فى الفقرة " و" من المادة 33 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 لا تعنى ضرورة وجود النبات قائما وملتصقا بالأرض دون وجودة جافا ومنفصلا عنها - إذ أن هذه التفرقة لا سند لها من القانون والقول بها فيه تخصيص للنص بغير مخصص، ومن شأنه إذا أخذ بها أن تؤدى إلى نتيجة غير منطقية وهى أن يخرج من دائرة التجريم حصد شجيرات النبات وتجفيفها - مع أن منه مرحلة لازمة لاستخراج جوهر المخدر، ولا يتصور أن الشارع قد قصد إلى هذه النتيجة .
(الطعن رقم 495 لسنة 30 ق جلسة 27/6/1960 )
لا يكون بيان كميه المخدر جوهريا ما دام المتهم لم يثر فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قصده التعاطي ولم يثبت هذا القصد للمحكمة .
(الطعن رقم 1780 لسنة 29 ق جلسة 11/4/1960 )
الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفى فيه بالرائحة، ولا يجدي في ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع - فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فانه يكون معيبا متعينا نقضه .
( الطعن رقم 1592 لسنة 29 ق جلسة 14/3/1960 )
ما أثبته تحليل العينات من أنها من الحشيش والأفيون يكفى لحمل الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة إحرازه مواد مخدرة، ما دام المتهم لا ينازع فى أن تلك العينات هى جزء من مجموع ما ضبط .
(الطعن رقم 1247لسنه 29 ق جلسة 14/12/1959)
بيان مقدار كمية. المخدر المضبوط فى الحكم ليس جوهريا ما دام أن الحكم قد استخلص ثبوت قصد الاتجار فى حق المتهم استخلاصا سائغا وسليما.
( الطعن رقم 1126 لسنة 28 ق جلسة 18/11/1958 )
لم يعين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا، وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أن التلوثات التى وجدت عالقة بالإحراز المضبوطة أمكن فصلها عما علقت به من الإحراز التى وجدت فى مسكن المتهمة وحدها وفى حيازتها وكان لها كيان مادى محسوس أمكن تقديره بالوزن فان الحكم الذى انتهى، إلى إدانة المتهمة لإحراز المخدر يكون صحيحا فى القانون .
( الطعن رقم 939 لسنة 28 ق جلسة 7/10/1958 )
إذا خلطت المحكمة بين وزن قطعة المخدر التى ألقاها المتهم على الأرض وبين وزن القطعة التى عثر عليها فى جيبه ، فلا لأثير لهذا الخلط - على فرض صحته - على مسئوليته الجنائية فى الدعوى ما دام الحكم فد أثبت عليه أنه أحرز القطعتين كلتيهما فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(الطعن رقم 885 لسنة 27 ق جلسة 4/11/1957 )
ضآلة كمية المخدرات أو كبرها من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة.
( الطعن رقم 74 لمسنة 26 ق جلسة 2/4/1956)
(والطعن رقم 1974 لسنة 28 ق جلسة 16/2/1959)
لا جدوى للمتهم من وراء منازعته فى وزن قطعة الأفيون التى وجدت بداخل العلبة ،التى ضبطت معه ما دام الحكم أثبت أن تلك . العلبة كانت تحتوى عند ضبطها على تسع قطع أخرى من المخدرات وأنها حللت جميعا وثبت أنها من الحشيش مما يصح به قانونا حمل العقوبة المحكوم بها على أحرز هذا الحشيش .
(الطعن رقم 1376 لسنة35 ق جلسة 27/2/1956)
القنب الهندي (الحشيش ) الوارد ذكره فى الفقرة ة السادسة من المادة الأولى من قانون المواد المخدرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا الذى لم تستخرج مادته الصمغية أيا كان الاسم الذى يعرف به فى التجارة .
(الطعن رقم 1476 سنة 12 ق جلسة 22/6/1942 )
أن الأفيون ليس شيئا آخر سوى المادة التى يفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره أما كون هذا الإفراز يخرج رطبا لا جامدا فهذا لا يطعن فى أنه مخدر محظور وكل ما فيه أن به ما به تتطاير بعد قليل .
(الطعن رقم 857 لسنة 3 ق جلسة 16/1/1933 )
ساحة النقاش