النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 39
جلسة 5 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي.
(8)
الطعن رقم 1643 لسنة 39 القضائية
( أ ) محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. بطلان. حكم. "بطلانه".
تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية بحضور محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولي المرافعة عنه. وقوع خطأ مادي في اسم المحامي الثابت حضوره معه. لا تأثير له على سلامة الحكم.
(ب) حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إغفال الحكم في نهاية أسبابه مقدم اسم المجني عليه. لا يعيبه. ما دام قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ومحصل أقوال الشهود اسم المجني عليه الحقيقي.
(ج، د، هـ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة". إثبات. "شهود". دفوع.
(ج) النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(د) الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. ماهيته؟
(هـ) لمحكمة الموضوع التعويل على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق وإطراح ما عداها. عدم التزامها بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر.
1 - يكفي قانوناً في تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه. ولما كان الطاعن لا يجادل في أسباب طعنه في صحة ذلك ولا يدعي أن المحامي الذي حضر معه غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع أو صادرت الحاضر في دفاعه، فإنه لا يجديه أن يكون اسم المحامي الثابت حضوره معه قد وقع به خطأ مادي لأن مثل هذا الخطأ بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم أو يبطله.
2 - متى كان الحكم قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ومحصل أقوال الشهود اسم المجني عليه الحقيقي، فإنه لا يؤثر في سلامته من بعد إغفاله في نهاية أسبابه مقدم اسمه، ما دام الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين.
3 - ليس للطاعن أن يعيب على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
4 - الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي يقصد به مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وإطراح ما عداها من أقوال ما دامت لم تثق فيما أسقطته منها. ولا حرج عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى وهي غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر، ذلك أن أخذها بما أخذت به معناه أنها اطمأنت إلى صحته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: ضرب جابر عبد الغني بآلة حادة مطواة في فخذه الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر بذلك. وادعى مدنياً والدا المجني عليه قبل المتهم بمبلغ 2000 ألفي جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه (2000 جنيه) على سبيل التعويض والمصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه البطلان والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأنه أخطأ في ذكر اسم المحامي الذي دافع عنه الطاعن وفي اسم المجني عليه وذكر أنه جابر عبد الغني في حين أن حقيقة اسمه حمدي جابر عبد الغني. ولم يرد على دفاع الطاعن بأن إصابة المجني عليه لا يمكن أن تحدث من المطواة المضبوطة لأن طول سلاحها عشرة سنتيمترات في حين أن الإصابة غائرة أربعة عشرة سنتيمتراً، كما لم يحقق أو يرد على دفاعه من أن المجني عليه كان فاقد النطق بعد إصابته مما يكذب شهادة كمال جابر عبد الغني بأن المجني عليه أخبره أن الطاعن اعتدى عليه، هذا إلى أن الحكم أعتد في أدلته بأقوال الشاهد جابر عبد الغني الذي إدعى برؤية الاعتداء على المجني عليه على الرغم من تعدد رواياته، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
و حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر ومعه الأستاذ على عبد المجيد المحامي الذي ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من ضروب الدفاع القانونية والموضوعية وسجلت المحكمة في صدر حكمها ما يفيد ذلك، ولما كان يكفي قانوناً في تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه، وكان الطاعن لا يجادل في أسباب طعنه في صحة ذلك ولا يدعي أ ن المحامي الذي حضر معه غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع أو صادرت الحاضر في دفاعه فإنه لا يجديه أن يكون اسم المحامي الثابت حضوره معه قد وقع به خطأ مادي لأن مثل هذا الخطأ بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم أو يبطله ومن ثم يكون هذا الوجه غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ومحصل أقوال الشهود اسم المجني عليه الحقيقي. فإنه لا يؤثر في سلامته من بعد إغفاله في نهاية أسبابه مقدم اسمه إذ الظاهر من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قام على نفي صلته بإصابات المجني عليه وأنها حدثت بسبب سقوطه في حفرة أعدت للبناء بداخلها أسياخ حديدية ولا تحدث من المطواة المضبوطة لأن سلاحها قدر طوله بعشرة سنتيمترات وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في ذلك إلا أنه عاد وتنازل فيما بعد عن طلبه هذا بجلسة المرافعة الأخيرة وانصب دفاعه على إثارة الشك في أقوال شهود الحادث وهو الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم فليس له أن يعيب على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو يعاود الجدل في الأدلة الموضوعية للدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أنها خلت من دفع صريح بعدم قدرة المجني عليه عن التكلم بالفعل عقب الإصابة كما خلت من طلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذه الخصوصية. لما كان ذلك وكان الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي يقصد به مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، فإن هذا المنعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وإطراح ما عداها من أقوال ما دامت لم تثق فيما أسقطته منها ولا حرج عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى وهي غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر ذلك أن أخذها بما أخذت به معناه أنها اطمأنت إلى صحته، وعلى ذلك فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش