موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 373

جلسة 16 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، وطه محمد دنانه، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(92)
الطعن رقم 1670 لسنة 39 القضائية

قذف. جريمة. "أركانها". دفوع. عقوبة. "الإعفاء منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". موظفون عموميون.
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام، يعد دفعاً جوهرياً، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى، لأن القاذف في حق الموظفين العموميين يعفي من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية، بأن كان يعتقد صحة الإسناد وأنه قصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع ولا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه، فلم يعن بتحقيقه أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 نوفمبر سنة 1966 بدائرة الأزبكية محافظة القاهرة: قذف علانية في حق السيد...... رئيس المحكمة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بأن تقدم بمذكرة في القضية رقم 10638 سنة 1966 مستعجل القاهرة ضمنها بعض العبارات تنطوي على إسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت معاقبته قانوناً واحتقاره عند أهل وطنه. وطلبت عقابه بالمواد 171/ 2 و302/ 1 و303/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيهاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف في حق موظف عام قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يرد على ما دفع به من إعفائه من العقاب لأنه قد حسنت نيته فقد أقام الدليل في تحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة على صحة الواقعة محل الإسناد مما تنتفي معه مساءلته جنائياً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن - قدم مذكرة بدفاع موكله المدعى عليه في إحدى الدعاوى المدنية المنظورة أمام رئيس المحكمة المجني عليه ضمنها "أنه علم أن الأستاذ المدعى حريص على أن يرفع جميع دعواه أمام نفس الدائرة وأنه يبذل المستحيل في سبيل ذلك......" وأنه لاحظ أن الأستاذ بادر بطلب حجز الدعوى للحكم وقرر بتنازله عن كتابة أي مذكرة. واستخلص الحكم من هذه العبارات أن الطاعن أسند إلى المجني عليه - رئيس المحكمة - التواطؤ مع الخصم وعدم الحيدة. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن، أن الطاعن دفع في مذكراته أمام درجتي التقاضي - بإعفائه من العقاب لأنه وقد حسنت نيته - إذ لم يقصد بما دونه إلا المصلحة العامة وهي دفع الحرج عن القاضي بالفصل في الدعوى مع ما أحاطها من ظروف - فقد أثبت صحة ما تضمنته عباراته من حرص الخصم على رفع جميع الدعاوى الخاصة به أمام الدائرة التي يرأسها المجني عليه وقدم المستندات الدالة على ذلك وبأرقام هذه الدعاوى منذ بدء التحقيقات بالنيابة العامة. لما كان ذلك، فإن هذا الدفع في جريمة القذف في حق موظف عام، يعد دفعاً جوهرياً، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى، لأن القاذف في حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية، بأن كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع ولا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه، فلم يعن بتحقيق أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 386 مشاهدة
نشرت فى 29 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,443

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »