موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المادة 17 إجراءات. إجراءات المحاكمة تقطع التقادم ولو اتخذت فى غيبة المتهم.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 279

جلسة 4 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.

(61)
الطعن رقم 11 لسنة 43 القضائية

(1) محكمة استئنافية. بطلان. حكم. "توقيعه".
النعى على المحكمة الإستئنافية نظرها الدعوى بعد حكم ابتدائى غير موقع من القاضى مصدره بتفويتها إحدى درجات التقاضى على المتهم. غير سديد. الفقرة من الأولى المادة 419 إجراءات.
(2) تقادم. إجراءات المحاكمة. دعوى جنائية. دفوع.
المادة 17 إجراءات. إجراءات المحاكمة تقطع التقادم ولو اتخذت فى غيبة المتهم. مثال.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
(4) حكم. "بياناته". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
1 - لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت تحرير الحكم بأسبابه والتوقيع عليه من القاضى الذى أصدره وقضت ببطلان الحكم إذا حصل مانع للقاضى ولم يكن قد كتب الأسباب بخطه أو إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرا بالبراءة، فإن قول الطاعن – بانعدام الحكم الابتدائى لعدم التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره وخطأ محكمة ثانى درجة فى التصدى للموضوع لما ينطوى عليه ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على المتهم – غير سديد، وتكون المحكمة الاستئنافية قد أصابت حين نظرت موضوع الدعوى وقضت فيها – بحكمها المطعون فيه – نزولا منها على حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من ذلك القانون.
2 - لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا إتخذ فى غيبة المتهم، وكان الثابت أن إجراءات المحاكمة فى هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع وأمام محكمة النقض وأمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضى بين إجراء منها والإجراء الذى سبقه أو تلاه المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح، فإن الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند.
3 - الجدل فى مسائل واقعية وفى تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
4 - لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون، فإن نعى الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة كلا من (1)...... (2)....... (طاعن) بأنهما فى يوم 6 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: الأول بصفته خراطا للمخبز والثانى مالكا له أنتجا خبزا بلديا طريا يقل متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر قانونا - وطلبت عقابهما بالمواد 1/ 2 و8 و56/ 1 – 4 - 5 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 والمواد 24/ 3 و26 و27 و38/ 3 من القرار رقم 9 لسنة 1957 المعدل بالقرارات 109 لسنة 1959 و63 لسنة 1960 و74 لسنة 1961 و128 لسنة 1961 و282 لسنة 1965. ومحكمة طنطا المستعجلة قضت حضوريا بتاريخ 18 من أبريل سنة 1968 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وإشهار ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة العقوبة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة طنطا الإبتدائية بهيئة إستئنافية قضت حضوريا بتاريخ 28 يناير سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى أول فبراير سنة 1970 وبتاريخ 10 يناير سنة 1971 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الإبتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد وقضت بتاريخ 5 مايو سنة 1972 غيابيا للأول وحضوريا للثانى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم مدة مساوية لمدة العقوبة بلا مصروفات. فطعن الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر قانونا، قد شابه بطلان وخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب، ذلك بأن الحكم الإبتدائى وقد اعتبر معدوما لعدم التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره، فإنه ما كان يحق لمحكمة ثانى درجة التصدى للموضوع لما ينطوى عليه ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على المتهم.
كما أنه ترتيبا على انعدام ذلك الحكم، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة باعتبار أن محضر جلسة 18 أبريل سنة 1968 أمام محكمة أول درجة يعتبر آخر إجراء صحيح تم فى الدعوى. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على ما أثاره الطاعن من أوجه دفاع موضوعية فى مذكراته المقدمة إلى محكمة أول درجة، فضلا عن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لم تراع فيه الأوضاع الشكلية والبيانات الجوهرية التى أوجبها القانون.
وحيث إنه لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات قد أوجبت تحرير الحكم بأسبابه والتوقيع عليه من القاضى الذى أصدره وقضت ببطلان الحكم إذا حصل مانع للقاضى ولم يكن قد كتب الأسباب بخطه أو إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرا بالبراءة، كان قول الطاعن بانعدام الحكم الإبتدائى غير سديد، وتكون المحكمة الاستئنافية قد أصابت حين نظرت موضوع الدعوى وقضت فيها – بحكمها المطعون فيه – نزولا منها على حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا اتخذت فى غيبة المتهم، وكان الثابت أن إجراءات المحاكمة فى هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع وأمام محكمة النقض وأمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضى بين أى إجراء منها والإجراء الذى سبقه أو تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح، فان الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن ورد عليه بما يفنده، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى جميع مناحى دفاعه الموضوعية وفى كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فان النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب يكون فى غير محله. وكل ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل فى الواقع إلى جدل فى مسائل واقعية وفى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون. فان نعى الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 111 مشاهدة
نشرت فى 29 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,936,887

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »