الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 24 - صـ 538
جلسة 22 من أبريل سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام, وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.
(111)
الطعن رقم 1046 لسنة 42 القضائية
(1) دعوى جنائية. نظام عام. محكمة النقض. "سلطتها". دفوع.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
(2) محكمة الجنايات. إعلان. إجراءات المحاكمة.
المادة 384 إجراءات. لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته بعد إعلانه إعلانا قانونيا بالجلسة المحددة لنظر دعواه. عدم استدلال رجال الإدارة على المتهم ولا على محل إقامته. صحة إعلانه فى مواجهة النيابة. المادة 234 إجراءات.
(3) سقوط الحكم الغيابى عن الجناية المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة الجنايات بانقضاء مدة السقوط المقررة العقوبة فى الجنايات. المواد 394، 395، 528 إجراءات.
(4) حكم. "ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استطرد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها. لا يعيبه.
1 - من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
2 - مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته إلا بعد إعلانه إعلانا قانونيا بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن كان هاربا ولم يستجوب بالتحقيقات وأن نائب العمدة أفاد أن الطاعن متغيب عن الناحية من تاريخ الحادث ولا يعلم له محل إقامة، فأعلن فى مواجهة النيابة، كما أعلن للإدارة وذلك للحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى من محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ما دام قد بحث عنه رجال الإدارة فلم يستدلوا عليه ولا على محل إقامته، فإعلانه وهو هارب فى مواجهة النيابة يكون صحيحا، فضلا عن أنه أعلن إعلانا قانونيا للإدارة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم تكون محاكمة الطاعن غيابيا قد تمت بعد إعلانه إعلانا صحيحا.
3 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب الثانى الذى عنوانه فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين قد نص فى المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها". ونص فى المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة لمضى المدى يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو التضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة". وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنة وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن لارتكابه جناية وقضت محكمة الجنايات غيابيا فى 12/ 1/ 1959 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة – وهو حكم صحيح على ما سلف بيانه، وإذا قبض عليه قبل انقضاء عشرين سنة أعيدت محاكمته وقضت محكمة الجنايات بتاريخ 17/ 10/ 1971 برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة وبمعاقبته بالسجن خمس سنوات فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.
4 - لا يعيب الحكم ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 7 سبتمبر سنة 1957 بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: قتل ...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بان انتوى قتله وهجم عليه وأعد له آلة قاتلة (فأسا) وترصد له بالطريق الذى يعلم أنه سيمر به حتى إذا ما ظفر به إنهال عليه ضربا بالفأس قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1957، وادعى مدنيا كل من 1 - ....... 2 - ....... 3 - ...... 4 - ........ 5 - ...... 6 - ..... وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1971 عملا بالمادتين 236/ 1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بوصف أنه ضرب عمدا المجنى عليه ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسمائة جنيه، والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن تمسك بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة تأسيسا على أن قرار غرفة الاتهام صدر بتاريخ 10/ 12/ 1957 بإحالته إلى محكمة الجنايات، وأن آخر إجراء صحيح قاطع للتقادم وهو القبض عليه تم فى 27/ 8/ 1970، أما حكم محكمة الجنايات الصادر غيابيا بإدانته بتاريخ 12/ 1/ 1959 فقد وقع باطلا إذ لم يعلن الطاعن للحضور بالجلسة التى صدر فيها ذلك الحكم إعلانا قانونيا، ومن ثم لم تتصل الدعوى بمحكمة الجنايات اتصالا صحيحا، ورفضت المحكمة هذا الدفع بما لا يسيغ رفضه استنادا إلى أنه دفع غير متعلق بالنظام العام، ويسقط بعدم التمسك به قبل سماع الشهود، وقد دفع به بعد سماعهم، وأن الثابت من الحكم الغيابى ومحضر الجلسة الخاص به أن الطاعن أعلن للحضور بجلسة المحاكمة ولا يجوز النيل مما أثبت بهما إلا بطريق الطعن بالتزوير وكلها تقريرات قانونية خاطئة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن، أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بوصف أنه بتاريخ 7/ 9/ 1957 بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: قتل ..... عمدا ومع سبق الاصرار والترصد، وصدر قرار غرفة الاتهام بإحالته إلى محكمة الجنايات بتاريخ 10/ 12/ 1957، فقضت المحكمة غيابيا بتاريخ 12/ 1/ 1959 بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشقة المؤبدة وإذ قبض عليه فى يوم 27/ 8/ 1970 أعيدت محاكمته وقضت محكمة الجنايات بتاريخ 17/ 10/ 1971 بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات بوصف أنه ضرب عمدا المجنى عليه ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض. ويبين من محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحاضر مع الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة تأسيسا على أنه قد مضى أكثر من عشر سنوات على تاريخ صدور قرار غرفة الاتهام حتى قبض على الطاعن، أما الحكم الغيابى فقد وقع باطلا لصدوره دون إعلان الطاعن إعلانا قانونيا للحضور بجلسة المحاكمة، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يقطع التقادم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دامت مدونات الحكم ترشح له – كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة – وأن مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته إلا بعد إعلانه قانونا بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن كان هاربا ولم يستجوب بالتحقيقات وأن نائب العمدة أفاد أن الطاعن يتغيب عن الناحية من تاريخ الحادث ولا يعلم له محل إقامة، فأعلن فى مواجهة النيابة، كما أعلن للادراة وذلك للحضور بجلسة 12/ 1/ 1959 التى صدر فيها الحكم الغيابى من محكمة الجنايات. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ما دام المتهم قد بحث عنه رجال الادارة فلم يستدلوا عليه ولا على محل إقامته، فإعلانه وهو هارب فى مواجهة النيابة يكون صحيحا، فضلا عن أنه أعلن إعلانا قانونيا للادارة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم تكون محاكمة الطاعن غيابيا قد تمت بعد إعلانه إعلانا صحيحا، لما كان ذلك، وكان قانون الاجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب الثانى الذى عنوانه فى الاجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين قد نص فى المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها" ونص فى المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنة، وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن لارتكابه جناية وقضت محكمة الجنايات غيابيا فى 12/ 1/ 1959 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة – وهو حكم صحيح على ما سلف بيانه، وإذ قبض عليه قبل إنقضاء عشرين سنة أعيدت محاكمته، فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 17/ 10/ 1971 برفض الدفع بإنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة – وبمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات – فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله، ولا يعيب الحكم من بعد ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة – حسبما أورده بوجه الطعن – لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على أساس غير سليم متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش