الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 33 - صـ 926
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، حسين لبيب وحسن عميرة.
(192)
الطعن رقم 4394 لسنة 52 القضائية
قذف. بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". دفوع "الدفع بحسن نية القاذف". عقوبة "الاعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". موظفون عموميون.
الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف والبلاغ الكاذب فى حق موظف عام. دفع جوهرى. علة ذلك؟
الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى. لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب اذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة، وكان من جهة أخرى حسن النية، بأن كان يعتقد صحة الاسناد وأنه يقصد الى المصلحة العامة لا الى اشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية. هذا الى أنه يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب - التى دين بها الطاعن كذلك - أن يكون الجانى سىء القصد عالما بكذب الوقائع التى أبلغ عنها، وان يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار بمن أبلغ عنه، ولذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة بيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بايراد الوقائع التى استخلص منها توافره - واذ اقتصر الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعن دون أن يبين العناصر التى استخلص منها خبث القصد الذى رمى الى تحقيقة من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه، ودون تعرض الى الدفع بأنه كان حسن النية - وهو دفاع جوهرى لتعلقة بركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب، فانه يكون معيبا بالقصور فى البيان فضلا عما ينطوى عليه من اخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه.
الوقائع
أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح أبو حمص ضد الطاعن بوصف أنه بدائرة أبو حمص محافظة البحيرة: أبلغ ضد الطاعن بأمور كاذبة يعاقب عليها القانون ان كانت صادقة 2 - أسند الى الطالب أمور كاذبة يعاقب عليها القانون ان كانت صادقة. وطلبت عقابه بالمادة 304 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام - أولا: فى الدعوى الجنائية بتغريم المتهم عشرين جنيها ثانيا: فى الدعوى المدنية بالزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمتى القذف والبلاغ الكاذب قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع فى مذكرته الختامية أمام المحكمة الاستئنافية بحسن نيته واعتقاده بصحة الوقائع التى أسندها الى المطعون ضده وهو موظف عام، بيد ان المحكمة لم تعرض فى حكمها لهذا الدفاع الجوهرى، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن البين من مطالعة المفردات المضمومة ان الطاعن تمسك فى مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة ثانى درجة - والمصرح له بتقديمها - فى فترة حجز الدعوى للحكم، بحسن نيته فيما أبلغ به، وأنه اعتقد صحة الوقائع التى اسندها الى المطعون ضده، وان فشلة فى اثبات تلك الوقائع لا يستلزم توافر قصده السىء. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى. لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب اذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة، وكان من جهة أخرى حسن النية، بأن كان يعتقد صحة الاسناد وأنه يقصد الى المصلحة العامة لا الى اشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية. هذا الى أنه يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب - التى دين بها الطاعن كذلك - أن يكون الجانى سىء القصد عالما بكذب الوقائع التى أبلغ عنها، وان يكون أيضا قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار بمن أبلغ عنه، ولذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة بيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بايراد الوقائع التى استخلص منها توافره - واذ اقتصر الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعن دون أن يبين العناصر التى استخلص منها خبث القصد الذى رمى الى تحقيقة من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه، ودون تعرض الى الدفع بأنه كان حسن النية - وهو دفاع جوهرى لتعلقة بركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب، فانه يكون معيبا بالقصور فى البيان فضلا عما ينطوى عليه من اخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
ساحة النقاش