الدفع بعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً عقوبات. يقتضي تحقيقاً موضوعياً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 798
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد الباري.
(153)
الطعن رقم 3444 لسنة 56 القضائية
(1) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. دفوع. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً عقوبات. يقتضي تحقيقاً موضوعياً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع المتهم القائم على تصالحه مع المجني عليه وتنازل الأخير عن دعواه. لا أثر له على الجريمة أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
1 - إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أنها قد خلت من أي دفاع للطاعن في شأن عدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات وكان هذا الدفاع يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
2 - إن ما يثيره الطاعن في أسبابه من تصالح مع المجني عليه وتنازل الأخير عن دعواه بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذه بالرأفة لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل أرضاً زراعية لـ..... بقصد منع حيازته لها وطلبت عقابه بالمادة 373 مكرراً من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح سيدي سالم قضت حضورياً (أولاً): بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. (ثانياً): إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم أسبوعاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... نائباً عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهد الواقعة رئيس وحدة المباحث، ولا ينازع الطاعن في أن ما تساند إليه الحكم منها له معينه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أنها قد خلت من أي دفاع للطاعن في شأن عدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات وكان هذا الدفاع يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، كما قد أشار الحكم المطعون فيه إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسبابه من تصالح مع المجني عليه وتنازل الأخير عن دعواه بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذه بالرأفة لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
ساحة النقاش